moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٣٠٠٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني ذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تشطيب الدور الرابع والخامس والسادس، لمده (٩) تسعه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره احد عشر مليونا وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه سبعه ملايين وثمانميه واربعون الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره سته ملايين ريال سعودي، والمتبقي اربعه ملايين وميتان وثلاثه وثلاثون الفا وسبعميه وخمسون ريالا سعوديا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمالا بقيمه سبعه ملايين وثمانميه واربعون الف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٩م بمبلغ قدره اربعه ملايين وميتان وثلاثه وثلاثون الفا وسبعميه وخمسون ريالا سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره اربعه ملايين وميتان وثلاثه وثلاثون الفا وسبعميه وخمسون ريالا سعوديا، هذه دعواي). وارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وفي جلسه هذا اليوم افتتحت الدايره الجلسه التحضيريه في هذه القضيه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر المشار اليهما بمحضر ضبط الجلسه بعد ان تاكدت الدايره من صحه الوكالات وسريانها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بصحيفه الدعوي. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (مذكره رد علي دعوي المدعي في هذه القضيه المقامه من (المدعيه) شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ضد موكلتي (المدعي عليها) شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) وفيها افيد فضيلتكم بوجود دعوي قايمه ومنظوره بنفس الموضوع (العقد) لدي المحكمه التجاريه بجده والمقيده برقم (٤٣٩٣٠٣٢٣٥) بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٣ الموافق ١١/٠٤/٢٠٢٢م، ودعوي (اثبات حاله) لندب جهه خبره لتحديد الاعمال المنفذه في نفس المشروع محل النزاع بين طرفي الدعوي، قيدت لدي دايره الاوامر والطلبات الاولي برقم (٤٣٩٢٥٩٩٧٥) وتم ندب جهه خبره بموافقه الطرفين وجاري اعداد تقرير الخبره فيها. ولما ان الدعوي المنظوره امام فضيلتكم لها ارتباط وتعلق بالدعوي المقيده لدي الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٣٠٣٢٣٥) والدعوي المقيده لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي برقم (٤٣٩٢٥٩٩٧٥) متعلقه بذات (الموضوع/السبب) والخصوم، وبناء علي الماده (٧٥/٢) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصها (الارتباط في هذه الماده هو اتصال الدعوي اللاحقه بالسابقه في الموضوع والسبب ولا يلزم اتحادها بالمقدار) لذلك كله نطلب من فضيلتكم التلطف بالحكم بالاتي: رد دعوي المدعي لوجود دعوي اخري بنفس الموضوع، مقدمه لفضيلتكم: المحامي (...). وكيل المدعي عليها، بموجب الوكاله رقم (...). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليه، وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد علي ما اورد وكيل المدعي عليها، وبما ان هذه الجلسه هي الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي، وبما ان من اللازم علي الدايره بحث المسايل الاوليه فيها، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي، وبعد سماع الدعوي والاجابه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان نشاط المدعي عليها متعلق بتقديم خدمات علاجيه، فانها لا تكتسب صفه التاجر ولا يعتبر نشاطها تجاريا وفق الضوابط المقرره نظاما؛ ولا ينال من ذلك كون المدعي عليها شركه خاضعه لنظام الشركات، اذ جاء في محضر اللجنه المنعقده الوارد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف ذي الرقم (٩٧٩/ت) والتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩ه ما نصه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسيه، المحاسبه، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعيه)؛ ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه باعتبار الدعوي مدنيه، بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... . نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.