moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم في القضيه رقم 4318 لعام 1437 ه المقامه من/ شركه (...) للانشاءات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتطوير العقاري غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/06/27ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/04/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم عن المدعيه وكيلها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/1/1437ه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ملخص ما جاء فيها (ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها بتاريخ 12/10/2014م ثلاثه عقود وهي عقد الاناره وعقد الكهرباء وعقد الاتصالات وعقد اعمال المياه وعقد اعمال الصرف الصحي وبعد ان قامت موكلته المدعيه بتنفيذ عقد اعمال المياه والصرف الصحي قامت المدعي عليها بفسخ بقيه العقود وهي عقد الاناره والكهرباء والاتصالات بلا مبرر شرعي مما اوقع موكلته في خساير بسبب فسخ العقود معها)، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع 30% من قيمه العقود الملغاه نظير قيام المدعي عليها بفسخها بلا مبرر شرعي كما طلب تعويض موكلته بمصاريف ورواتب وايجار معدات قدرها (120,000ريال) والتعويض عن اتعاب المرافعه مبلغ قدره (50,000ريال)، كما ارفق بصحيفه الدعوي صوره الهويه الوطنيه وصوره الوكاله وصوره عقد تاسيس الشركه المدعيه وسجلها التجاري وصور العقود المبرمه بين الطرفين. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه يوم الاثنين 1/9/1437ه باشرت فيها الدايره ابلاغ المدعي عليها بالدعوي وفي جلسه يوم الاثنين 12/11/1437ه حضر فيها الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بان موكلته ابرمت عقد مقاوله مع المدعي عليها واثناء استعداد موكلته بتنفيذ العقد قامت المدعي عليها بفسخ العقد منفرده مما الحق بموكلته خساير وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاثنين 28/2/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جواب ملخص ما جاء فيها بان موضوع هذه الدعوي هو عقد شبكه الكهرباء المبرم مع المدعيه بتاريخ 12/10/2014م وقد قامت موكلته المدعي عليها بفسخه بسبب اخلال المدعيه بالتزاماتها العقديه من عدم تقديم المدعيه الجدول الزمني الموضح فيه تواريخ البدء بالعمل ونهايته وفق البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين وكذلك جدول التدفقات النقديه وقد مر اكثر من سنه دون الالتزام بذلك ومن ذلك رفض المدعيه تزويد موكلته بالسير الذاتيه للمهندسين المراد تكليفهم كما ان الشركه المدعيه دلست علي موكلته واخفت عنها بيان اعتمادها او عدمه من شركه الكهرباء السعوديه حيث تبين انها غير معتمده ولذلك كله فقد فسخت موكلته العقد المبرم مع المدعيه ثم ختم مذكرته بطلب الزام المدعيه برد الدفعه الاولي لعقد الكهرباء وقدرها (181,700ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وتزويده بنسخه من مذكره الجواب طلب مهله للرد وفي جلسه يوم الاثنين 16/5/1438ه حضر الطرفان وقدم الممثل النظامي للمدعيه مذكره جواب من ثلاث صفحات ارفق بها ثلاث مرفقات وجاء ملخص مذكره الجواب بان عقد شبكه الكهرباء المبرم بتاريخ 12/10/2014م لم يتم تقديم مخططات تنفيذيه بشانه بسبب عدم توقيع المدعي عليها لايه عقود مع شركه الكهرباء السعوديه والتي يحدد فيها اماكن المحولات وقدرتها وموافقه المالك علي التنازل عن المساحات من الارض وقد تم ذكر ذلك في الاجتماع المنعقد بتاريخ 21/5/2015م كما ان موكلته بعد مراجعه شركه الكهرباء لم تجد اي عقود تخص المخطط ومع ذلك قامت بارسال البرنامج الزمني لمدير المشاريع السابق (...) بتاريخ 22/3/2015م وتم تحديث الجدول مره اخري وارساله للاداره الجديده بتاريخ 10/5/2015م وما ذكرته المدعي عليها من ان الشركه المدعيه لم تقم بتسليم السير الذاتيه للطاقم التنفيذي غير صحيح فقد تم تسليم الاستشاري وكذلك المدعي عليها شركه (...) بتاريخ 11/2/1436ه حسب المرفق بطي المذكره وما ذكرته المدعي عليها من ان الشركه المدعيه ليست معتمده من شركه الكهرباء السعوديه غير صحيح فموكلته لديها تصنيف للاعمال الكهرباييه من وكاله وزاره الشؤون البلديه والقرويه لشؤون تصنيف المقاولين، وتمسك ممثل المدعيه بطلبات موكلته في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وتزويده بنسخه من المذكره والمرفقات طلب مهله للرد وفي جلسه يوم الاثنين 12/8/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جواب من صفحتين قرر فيها ان المدعيه لم تقدم بينه علي انها التزمت بما جاء في البند الثالث من العقد من تقديم الجدول الزمني والتدفقات النقديه كما لم تجب عنه ولم تقدم بينه علي انها معتمده من شركه الكهرباء وموكلته تنكر اعتمادها كما انها لم تقدم السير الذاتيه للطاقم التنفيذي وموكلته تنكر استلامها وبعرض ذلك علي ممثل الشركه المدعيه وتزويده بنسخه من المذكره طلب مهله للجواب ثم عقدت الدايره عده جلسات مرافعه تمسك فيها كل طرف بما لديه من دفوع وفي جلسه يوم الاربعاء 9/4/1439ه حضر الطرفان وبسؤال ممثل المدعيه عن ملخص دعواه ذكر بان الطرفين ابرما عقد مقاوله من الباطن تقوم بموجبه المدعيه -كمقاول من الباطن- بتنفيذ اعمال كهرباء واناره واتصالات تاسيسيه في مشروع مخطط (...) ب(...) ثم ان المدعي عليها فسخت العقد بارادتها المنفرده ثم ذكر ممثل المدعيه ان سبب فسخ العقد بين الطرفين من المدعي عليها لاجل زعمها ان المدعيه تاخرت في تقديم عدد من المستندات اللازمه للمشروع والمذكوره في العقد وهي: اولا: البرنامج الزمني للمشروع. ثانيا: المخططات التنفيذيه. ثالثا: السير الذاتيه لطاقم المدعيه الفني الذي سيعمل في المشروع. ثم اضاف بان المدعي عليها تزعم ان المدعيه غير مصنفه في اعمال الكهرباء وهو احد اسباب فسخها للعقد، وهذا الادعاء عوضا عن كونه غير صحيح الا ان المدعيه لديها ما يثبت تصنيفها تصنيفا خامسا في اعمال الكهرباء. وبسؤال وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) عن جوابه عن دعوي المدعي ذكر بانه لا يحيط بتفاصيل الدعوي، فوجهت اليه الدايره الاسيله التاليه: اولا: ما سبب فسخ المدعي عليها لعقد المقاوله بين الطرفين بارادتها المنفرده ثانيا: هل تم اخطار المدعيه باوجه التقصير او التاخر -طبقا للماده العاشره من العقد بين الطرفين- والتي تم بسببها فسخ العقد ثالثا: ما هو جواب المدعي عليها عن المستندات التي قدمتها المدعيه عن طريق خطابات وايميلات بالطلبات المذكوره من البرنامج الزمني والمخططات والسير الذاتيه، وكذلك وجود تصنيف للمدعيه في اعمال الكهرباء، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان هذه المهله هي الاخيره لاحضار اجابه المدعي عليها، فان لم يتم الاجابه عليها في الجلسه القادمه فستتخذ الدايره الاجراءات النظاميه اللازمه في ذلك ففهم ذلك. ثم طلبت الدايره من ممثل المدعيه ما يثبت وقوع الضرر عليها من فسخ العقد فاستعد بذلك وفي جلسه يوم الثلاثاء 15/4/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل الشركه المدعي عليها مذكره جواب من صفحتين ذكر بانها تتضمن اسباب فسخ موكلته للعقد المبرم مع المدعيه وجاء ملخص المذكره بانكار استلام الجدول الزمني والتدفقات النقديه وعدم امتلاك المدعي عليها لاعتماد شركه الكهرباء السعوديه وعدم ارسالها السير الذاتيه للطاقم التنفيذي وان موكلته قامت بتنفيذ الماده العاشره من خلال الاجتماعات مع مسيولي الشركه المدعيه ومن خلال البريد الالكتروني وبعرض ذلك علي ممثل الشركه المدعيه ذكر بانه سبق وقدم جوابه عن ذلك وقد التزمت المدعيه بجميع التزاماتها التعاقديه وقدم خطاب صادر من المدعي عليها تضمن فسخ العقود المبرمه مع المدعيه وذكر بان الخطاب المذكور لم يتضمن اي اشاره للاسباب التي يتمسك بها وكيل المدعي عليها ثم جري عقد عده جلسات مرافعه لم يقدم فيها جديد عما سبق بيانه وفي جلسه يوم الاثنين 17/11/1439ه حضر الطرفان وقررت الدايره حاجه القضيه لخبير هندسي للنظر في الاسباب التي تتمسك بها المدعي عليها في فسخ العقد مع المدعيه والتحقق من الاضرار التي تدعيها المدعيه في دعواها ثم عقدت الدايره عده جلسات لمتابعه عروض الخبراء وعرضها علي المدعيه والمدعي عليها، وفي جلسه يوم الاثنين 20/2/1440ه اتفق الطرفان علي ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والسلامه لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه بمبلغ قدره (14000ريال) علي ان تكون الاتعاب مناصفه بين الطرفين ويتحملها الخاسر في هذه الدعوي واستعد الطرفان بتقديم اتعاب الخبير مناصفه علي شيكات مصرفيه وفي جلسه يوم الاربعاء 29/2/1440ه ندبت الدايره باتفاق الطرفين مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه علي ان تكون مهمته النظر في الاسباب التي تتمسك بها المدعي عليها في فسخ العقد مع المدعيه والتحقق من الاضرار التي تدعيها المدعيه في دعواها ثم عقدت الدايره عده جلسات لمتابعه اعمال الخبير وما لدي الطرفين بشان الدعوي، وفي جلسه يوم الاثنين 24/4/1440ه ورد للدايره تقرير الخبير المبديي الذي انتهي فيه الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به واستحقاق المدعي عليها للدفعه المقدمه التي قبضتها المدعيه عن عقد الكهرباء وقدرها (181,700ريال) وتم تزويد الطرفان بنسخه منه ثم استلم الخبير نسخه من ملاحظات الشركه المدعيه علي التقرير وامام وكيل المدعي عليها فقرر موافقه موكلته علي ما انتهي اليه الخبير في نتيجته ثم وعد الطرفان بمراجعه الخبير لاستلام التقرير النهايي واستعدا بذلك فاصدر الخبير بتاريخ 15/4/1440ه تقريره النهايي المنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لاي تعويضات ماليه واستحقاق المدعي عليها استرداد الدفعه المقدمه وقدرها (181,700ريال) لاسباب حاصلها عدم تقديم المدعيه لجدول البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع في موعده حسب المطلوب منها وهذا من ضمن التزامها بموجب العقد ولقيام المدعيه بالبدء بالعمل في المشاريع بلا ترتيب ولم تلزمها المدعي عليها بذلك وهذا الخلل ناتج عن عدم تسليم المدعيه الجدول الزمني للتنفيذ وعدم التزامها به حسب العقد وتمسك بنتيجته النهاييه وقد جاءت ابرز ملحوظات المدعيه علي التقرير هو اغفاله للخطابات الصادره من المدعيه الي المالك والاستشاري بضروره استكمال اجراءات توقيع العقود مع المدعي عليها والايميلات المرسله من طرف المدعيه لمناقشه الجدول الزمني لاعمال الكهرباء مما يعني ان المدعي عليها لم تقم بعملها في توقيع العقد مع شركه الكهرباء وهذا لا يتحمل المقاول مسيوليته وكذلك اعتماد التقرير علي خطاب الاستشاري بتاريخ 13/5/2015 الذي يفيد بتغيب المقاول عن العمل وهذا الخطاب يخص عقد المياه والصرف الصحي ولا يخص العقد محل هذه الدعوي –عقد شبكه الكهرباء- لعدم البدء بالعمل لكون العقد مع شركه الكهرباء والمدعي عليها لم يتم توقيعه، وبجلسه هذا اليوم حضر الطرفان و قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده وعدد من المرفقات تضمنت ملاحظات موكلته علي تقرير الخبير النهايي وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وذكر انها لم تتضمن جديد يستوجب الرد ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وطلبا الفصل في الدعوي ثم سالت الدايره الطرفين عن اتعاب الخبير المدفوعه في هذه القضيه فذكر الطرفان بان الاتعاب (14.000ريال) دفعت مناصفه بين الطرفين كما قرر وكيل المدعي عليها بان موكلته قد دفعت بشان عقد الكهرباء دفعه اولي قدرها (181,700ريال) وطلب ردها ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم واصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع 30% من قيمه عقد شبكه الكهرباء نظير قيام المدعي عليها بفسخه بلا مبرر شرعي كما طلب تعويض موكلته بمصاريف ورواتب وايجار معدات قدرها (120,000ريال) والتعويض عن اتعاب المرافعه مبلغ قدره (50,000ريال) ثم حصر دعواه في عقد شبكه الكهرباء، وبما ان المدعي عليها دفعت باخلال المدعيه بالعقد وتحديدا بما جاء في البند ثالثا المتعلق بالجدول الزمني والتدفقات النقديه والذي ينص علي ان ((يقوم الطرف الثاني وفي خلال اسبوع من تاريخ توقيع العقد باعداد برنامج زمني فعلي يوضح تاريخ البدء والانتهاء لكل شارع من المخطط وكذلك جدول التدفقات النقديه الخاصه بالمشروع وتقديمه للطرف الاول-المدعي عليها- لمراجعته واعتماده)) وكذلك عدم ارسالها للسير الذاتيه للطاقم التنفيذي وعدم امتلاكها لاي اعتماد من شركه الكهرباء السعوديه وان المدعيه دلست علي المدعي عليها ذلك واستندت علي البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين وفي اجراء فسخ العقد وفقا للبند العاشر من العقد المبرم بين الطرفين، ولما كانت القضيه بحاجه الي خبره هندسيه للوقوف علي مبررات فسخ العقد والاضرار المذكوره من جانب المدعيه والتزام كل طرف بالعقد فقد ندبت الدايره باتفاق الطرفين مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والسلامه الذي انتهي في تقريره الي عدم استحقاق المدعيه لاي تعويضات لعدم التزامها بتقديم الجدول الزمني للتنفيذ حسب المده المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين وقدمته حسب افادتها بتاريخ 23/4/2014م كما يوجد بريد الكتروني مرسل من المدعيه الي مكتب الاستشاري بالبرنامج الزمني بتاريخ 10/5/2015م وهي مده متجاوزه لما هو متفق عليه في العقد وهو السبب في عدم انتظام تنفيذ العقود وتستحق المدعي عليها استرداد الدفعه المقدمه، ولما كانت المدعيه تطلب التعويض وهي لم تلتزم بما هو واجب عليها في العقد المبرم بين الطرفين وبما ان اخلالها بالعقد حسب راي الخبير سبب في ترتب الخساره ويعطي المدعي عليها الحق في فسخ التعاقد وفقا للماده العاشره منه، ولما كان الالتزام بالجدول الزمني حسب البند الثالث متاخرا لما تم الاتفاق عليه حسب راي الخبير ثم لم تقدم المدعيه بينه علي الالتزام بذلك في موعده او اصلاح هذا الخلل خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اخطارها بذلك، ولما كان التعويض يقوم علي ثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما ولما كان الاجراء المتخذ من المدعي عليها ليس خطا حسب العقد المبرم بين الطرفين وراي الخبير فان الدايره تنتهي الي القضاء بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه وتقضي للمدعي عليها بما طلبت واثبته الخبير لها، وبما ان المدعيه غير محقه في دعواها وتبين عدم استحقاقها للتعويض فان الدايره تحمل المدعيه اتعاب الخبير كامله. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: برفض دعوي المدعيه رقم 4318/1/ق لعام 1437ه. ثانيا: الزام المدعيه شركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (188,700) مايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه ريال لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. المقامه من/ شركه (...) للانشاءات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/04/18ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 26/11/1440ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/ 6/ 1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 4318 لعام 1437ه القاضي بالاتي: "اولا: رفض دعوي المدعيه. ثانيا: الزام المدعيه شركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (188.700) مايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه ريال"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.