ncar · law · processed · 59 chunks
(1) من 1 من بنتلاليد بصون الله تعالي نحن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠١٥) ب تاريخ .١٤١٢/٨/٢٧ ويناء علي الماده (العشرين) من نظام المجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٦) ب تاريخ .١٤١٤/٣/٣ ويناء علي الماده (السابعه عشره) المعدله، والملاده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢٧/٢٧) ب تاريخ ويعد الالطاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٦) بتاريخ ١٤١٢/٨/١٢ رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام الايجار التمويلي، وذلك بالصيغه المرافقه. فاني: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء وارؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ رسومنا هذا. عبدالله بن عبد العزيز ال سعود (1 من 1 من 1) (٢٥٦) : قرار رقم - 14133/8/17 : وتاريخ ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الدولان الملكي برقم 740 وتاريخ ١٣/٣ المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره صندوق الاستثمارات العامه رقم ١١٠٣٩/١١/١٩، في شان مشروع نظام الايجار التمويلي. وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (٨٦) وتاريخ ١٢/٢٧/٢٥، العده فيهنه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (١٣) وتاريخ (١٣) ورقم (١٩) ورقم (٩١) ورقم (٩١) ورقم (٩١) ورقم (٩١) ورقم (٩١) ووقم (٩١) ورقم (٩١) ورقم (٩١) ورقم (٩١) ورقم (٣٠٣) ورقم (٣٠٣) ورقم (٣٠٣) ورقم (٣٠٣) ورقم (٣٠٣) ووقم (٩١) ورقم (٩١) ورقم (٣٠٣) ورقم (٣٠٣) ورقم (٩١) ورقم (٣٠٣) ورقم (٣٠٣) ورقم (٣٠٣) ووقم (٩١) ووقم (٣٠٣) ورقم (٣٠٣) ووقم (٣٠٣) ورقم (٣٠٣) ووقم (٣٠٣) ووقم (٣٠٣) ووقم (٣٠٣) ووقم (٣٠٣) ووقم (٩١) ووقم (٣٠٣) ووقم (٣٠٣) ووقم (٣٠٣) ووقم (٣٠٣) و Wochen (٩١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠١) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٩) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٣) و Wochen (٣٠٢) и فزاو رقم (1) 2017年1月1日 (1) 2017年1月1日 (1) 2017年1月1日 (1) 2017年1月1日 (1) 2017年1月1日 (1) 2017年1月1日 (No text) (1 م ن 1 (071) عاجله جدا حفظه الله صاحب المعالي وزير الماليه نسخه لوزاره الداخليه نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه نسخه لمجلس الشوي نسخه لوزاره العلاد نسخه لوزاره uneاتصد والاتخطيط نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره التجاره والصناعه نسخه للمجلس الاعلي للقضاء نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزاء نسخه لهييه الخراء بمجلس الوزاء نسخه لهييه الماليه نسخه لديوان المظالم نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي السلام عليكم وبحمه الله وبركاته; ويعد: ابعت المماليكم ما يلي : اولا : صوره من قراز مجلس الوزاره رقم (٢٥٦) بداريغ ١٧٣/٨١٠١٠٤ القاضي بالموافقه علي نظام الايجار التمويلي بالصيغه المراقفه للقرا. وامل اكمال اللازم بموجه... وتقبلوا تحياتي وتقديري. رهسي الديلان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبد العزيز التوبيري نسبه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات. نسبه للاداره العامه للانظمه. نسبه لتصديد القيد رقم 143420 لعام 1433م ٢٠١٠٧٩ (9 من 1 نظام الايجار التمويلي فصل تمهيدي تعريفات الماده الاولي: يقصد بال鹊اف والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبييه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الايجار التمويلي. اللاتحه: اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. المؤسسه: مؤسسه النقد العربي السعودي. المحافظ: محافظه مؤسسه النقد العربي السعودي. العقد: عقد الايجار التمويلي. المؤجر: الشركه المساهمه المرخص لها بمزاوله الايجار التمويلي. المستاجر: من يملك منغه الاصل المؤجر بموجب العقد. المنتج: من يقوم ايتاجع الاصل المؤجر. المورد: من يورد الاصل المؤجر. الاصل المؤجر: ما يمكن ايجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنيه كحقوق الملكيه الفكريه. الصيانه الاماميه: الصيانه التي يتوقف عليها بقاء اصل العين بحسب العرف. الصيانه التشفيليه: الصيانه التي تحتاج اليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف. سجل العقود: السجل الذي ت Nadد اليها العين التمويلي، واي تعديل لهذه العقود، فيها، وتقد فيه عقود البيع المترتبه علي الايجار التمويلي، واي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقا لاحكام هذا نظام. (9 من 2 الرهم، الرهم الرظات: المرفات الفصل الاول عقد الايجار التمويلي الماده الثانيه: ١- بعد عقدا ايجاريا تمويليا كل عقد يقوم المؤجر فيه ايجار اصول ثابته او منقوله، او منافع، او خدمات، او حقوق معنويه بصفته مالك لها، او لمنفعتها، او قادرا علي تملكها، او قادرا علي اقامتها، وذلك اذا كان حصول المؤجر عليها لاجل تاجيرها علي الغير علي سبيل الاحتراف، وتوضع اللاتحه ذلك. ٢- دون اخلال باحكام تملك العيار للغير السعوديين، يجوز انتقال ملكيه الاصول المؤجره للمستجر وفقا لاحكام العقد، اما بشرط يعلق التملك علي سداد دفعات العقد، او سدادها مع مبلغ محمد، او بوعد بالبيع بثمن رمزي، او بثمن يفتق عليه في العقد، او بقيمه الاصل وقت ابرام عقد البيع، او بالهبه. الماده الثالث: يجب ان يحرر عقد كتابي او الكتروني بين المؤجر والمستاجر، يثممن بيانات تتعلق بالعاقدين، والاصل المؤجر، وحالته، والاجره، واجال سمدادها، ومده العقد، وشروطه، ويسحل لا حقا في سجل العقود وفقا لاحكام هذا النظام، ويلحق بسجله اي تعديل يطرا عليه. الماده الرابعه: يجوز للمستاجر قبل ابرام العقد تحديد اوصاف الاصل المراد استشجاره مع المورد او المنتج او المقاول، ويكون المستاجر مسؤولا عما يترتب علي تحديده لاوصاف الاصل. وان حددت الاوصاف بناء علي موافقه من المؤجر، فلا تكون ملزمه للمؤم الا في حدود الموافقه. (9 من 3 الرهم الاهر : التاريخ المرفت: المرفات الماده الخامسه: اذا فوض المؤجر المستاجر - كتابه - بتسلم الاصل المؤجر مباشره من المورد او المنتج او المقاول وفقا للشروط والاوصاف المحدده في العقد، فيجب ان يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حاله الاصل المؤجر، ويكون المستاجر مسؤولا تجاه المؤجر عن اي بيان عن الاصل ابت في محضر التسلم الموقع. ان امتنع المورد، او المنتج، او المقاول عن توقيع المحضر، فللمستاجر رفض تسلمه. الماده السادمه: ١-يدفع المستاجر دفعات الاجره المفتق عليها في المواعيد المحدده في العقد ولو لم ينتفع بالاصل المؤجر، الا اذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر. ٢-يجوز اشتراط تقدمي حلول دفعات اجره مستقلييه، يدفعها المستاجر في حال تاخره في السداد، بشرط الا تتجاوز عدد الدفعات التي تاخر عن سدادها. ٣-يجوز تيحيل جزء من الاجره، ويرد المعجل من الاجره ان تعذر تسليم الاصل او الانتفاع به بسب لا يعود الي المستاجر. الماده السابعه: ١-يلتزم المستثمار باستعمال الاصل المؤجر في الاغراض المفتق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسولا عن القيام باعمال الصيانه التشغيليه علي نفقه وفق الاصل الفنيه المتبعه. اما الصيانه الاساسيه فانها تلزم المؤجر، ما لم يفتق الطرفان علي التزام المستاجر بها، و تكون حيثذ فيما بينشا عن استخدام المستاجر للاصل دون ما يكون ناشيا من خلل او عيب في الاصل المؤجر. ٢- يلتم المستجر ياشعار المؤجر (علي عنوانه) بما يطرا علي الاصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كليا او جزييا فور حدوثها، وفق ما تحده اللايحه. (9 من 4 من) الرهم المرفات الماده الثامنه: لا يجوز للمستاجر اجراء اي تغيير او تعديل في الاصل المؤجر دون موافقه محرره من المؤجر، تënضمن طبيعه التغيير او التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته. الماده التاصعه: ١-لا يتحمل المستاجر تبعه هلاك الاصل المؤجر ما لم يتعد او يفرط، فان كان الهلاك بعد او تقريط من المستاجر؛ فيتحمل المستاجر قيمه الاصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التامين. ٢- يتحمل المؤجر تبعه الهلاك اذا كان يسب او بقوه قاهره. ٢- يتحمل المؤجر التامين التعاوني علي الاصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه علي المستاجر. الماده العاشره: يجوز اصدار اوراق ماليه مقال حقوق المؤجر، وفقا للوايح والقواعد التي تصدرها هييه السوق الماليه. الماده الحاديه عشره: يجوز للمستاجر التنازل عن العقد الي مستاجر اخر بموافقه المؤجر، وتوضع اللايحه احكام ذلك. الماده الثانيه عشره: ١ - للمؤجر ان يضع علي المنقول المؤجر اي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود. ٢ - للمؤجر - او من ينبيه - الكشف علي الاصل المؤجر؛ للتاكد من استمرار حياره المستاجر له ولقصح حالته، علي الا يلحق هذا الاجراء ضررا بالمستاجر، وذلك وفقا لما تحده اللاتحه والاشراطات المنصوص عليها في العقد. (9 من 5 من) الماده الثالثه عشره: 1- اذا كان القتناء محل العقد او تشغيله او تسييره يستلزم رخصه، فللمستاهره ان يتقدم الي الجهه المختصه بطلب الحصول علي هذه الرخصه، استنادا الي العقد المسجل وفقا لاحكام هذا النظام. ويجوز ان تصدر الرخصه باسم المؤجر متضمنه ما يدل علي ان الاصل في حيازه المستاجر بموجب العقد، وتبين اللايحه احكام ذلك. ٢- يتحمل المستاجر جميع الرسوم نظاميه للحصول علي الرخصه وتجديدها، ما لم يتفق علي خلاف ذلك. الماده الرابعه عشره: يتحمل المستاجر المسؤوليه عن الاضراء الناتجه من استخدامه الاصل المؤجر. الماده الخاصه عشره: اذا باع المؤجر الاصل المؤجر للغير، فان ملكيه الاصل تنتقل محمله بالعقد. الماده السادسه عشره: لا يجوز للمستاجر ترتيب حقوق علي ملكيه الاصل، او رهنه لطرف ثالث الا بموافقه محرره من المؤجر. الماده السابقه عشره: اذا كان الاصل المؤجر منقولا، فانه يحتفظ بهذه الصفه ولو ثبت او احق بعقار. الفصل الثاني سجل العقود الماده الثامنه عشره: ١-مع مراعاه احكام نظام الشركات، تؤسس شركه مساهمه او اكثر بترخيب من المؤسسه. ياثي: يكتون غرضها تسجيل العقود، وتتولي ما (9 من 6 ممن) الرقم، ا - اعداد سجل خاص بالعقود، دون اخلال بما يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار. ب- تسجيل العقود، متضمنه بيانات الاصول المؤجره، والحقوق المتعلقه بها. ج- الاقصاح لجهات التمويل المرخصه عن سجلات العقود بموافقه محره من المؤجر. من هذه الماده في الشركات المرخصه لمزاوله الايجار التمويلي. وتتولي المؤسسه تنظيم كيفيه زياده راس مال شركه تسجيل العقود (وذلك بدخول الشركات المرخصه الجديده في ملكيه هذه الشركه، وكيفيه توزيع ارباحها، مع مراعاه نظام الشركات، ونظام السوق الماليه ولوايحه. ٢- تنظيم اللايحه اجراءات القيد في السجل في شركه تسجيل العقود وسند الملكيه لغير العقار، والبيانات الاخري التي يتطلها القيد، واجراءات التعديل والالغاء، وحق اطلاع الغير علي السجل، ومده الحفظ، ووحده بيانات التسجيل، وتبادلها، والنفاذ اليها، والمقابل المالي لقاء خدماتها. الماده التاسعه عشره: ١- دون اخلاب باحكام تملك العقار، تثبت ملكيه المؤجر لللاصول المؤجره في مواجهه الغير بتمسجيل العقود وفقا لاحكام هذا النظام ولا اتحته. ٢- علي المؤجر في حال التسنيد اتخاذ اجراءات التاشير علي سجل العقود، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تبينها اللايحه. ٣- لا يجوز الاحتجاج في مواجهه الغير بما يطرا علي العقد من تعديل لشروطه او تغير اطرافه الا من تاريخ التاشير علي سجله بذلك. (9 من 7 صمه) الرهم، المرفت: المفرضات الماده العشرون: مع مراعاه ما ورد في الماده (التاسعه) من هذا النظام، يسلام المستاجر الاصل المؤجر - بالحاله المتفق عليها في العقد - الي المؤجر عند انهاء العقد او انفساخه او انقضاء مدته، ما لم يختر المستاجر امتلاك الاصل المؤجر بموجب العقد. الماده الحاديه والعشرون: للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الاصل المؤجر اذا تخلف المستاجر عن سداد دفعات مستحقه وفقا لما تحدده اللاتحه، بما يحقق العاده بين طرفي العقد. الماده الثانيه والعشرون: ١- ينفسخ العقد اذا هلك الاصل المؤجر هلاكا كليا. ٢- اذا كان هلالك الاصل المؤجر هلاكا جزييا مخلا بالmfعه، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب ابعاده الاصل المؤجر الي الحال التي كان عليها او ابداله باصل ممالل يقله المستجر؛ جاز للمستجر فسخ العقد او الالتقاق مع المؤجر علي استمرار العقد وتعديل الاجره بما يتناسب مع حال الهلالك الجزيي للاصل. وفي حال استمرار العقد علي حاله، فلا اجره علي المده التي استغرقت للاصلاح ما لم يعوضه المؤجر خلال هذه المده باصل اخر لا يقل عن الاصل المؤجر. ٣- اذا صدر عن السلطات المختصه ما يمنع الانتفاع الكلي بالاصل المؤجر دون سبب من المستاجر، ينفسخ عقد الايجار وتسقط الاجره من وقت المنع. ٤- تحدد اللازحه المعايير المحدده لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد او انفصاحه انشاء مده الاجاره، بما يحقق العاده بين الطرفين وفق الاصل الشرعيه، مع مراعاه ما استحق من تعويضات تامينه. V (9 من 8 من) الرهم، الرهم ١٤٨ / / : الناريج المرفت: المرفت الماده الثالثه والعشرون: يجوز للمستاجر - في حال اشهار افلاعس المؤجر او تصفيه نشاطه - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، او اعاده الاصل بموافقه وكيل التفليسه او المصفي. الفصل الثالث المخالفات والمنازعات الماده الرابعه والمشرون: تتولي المحكمه المختصه الفصل في المنازعات الناشيه من تطبيق احكام هذا النظام والاحته، والنظر في مخالفات احكامهما وليقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. الماده الخامسه والعشرون: ١ - اذا لم تصلم الاصول الغاببه المؤجره في الاحوال المنصوص عليها في هذا النظام، فلمؤجر تقديم طلب الي المحكمه المختصه لاصدار حكم بتسليم الاصل المؤجر، علي ان يبت في الطلب خلال مده اقصاها (ثلاثون) يوما من تاريخ تقدمه. ٢ - للمؤجر وفقا لاحكام هذا النظام استرداد الاصل المنقوله من المستاجر في الحالات التي يënضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها. ويتولي الاشراف علي تنفيذ استرداد الاصل من المستاجر شركات متخصصه مرخص لها من وزاره العدل وفقا لنظام التنفيذ A (9 من 9 من) الرهم ٢٥ / / : الماريح المرفت: المرفت الماده السادسه والعشرون: مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في نظام اخري، يعاقب وفقا لجسامه المخالفه بغرامه لا تزيد علي ربع قيمه الاصل الم琺ج، او بالسجن مده لا تزيد علي ثلايه اشهر، او بالعقوبتين معا؛ كل من طمس البيانات المثبينه علي الاصل الم琺ج او غير معالم الاصل او اوصافه المقيده في السجل الخاص بذلك، او باع الاصل الم琺ج، او رهنه دون موافقه محرره من الم琺ج. الفصل الرابع احكام ختاميه الماده السابعه والمشروين: يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل اللاتحه التنفيذيه لهذا نظام خلال تسعين يومنا من تاريخ صدوره. الماده الثامنه والعشرون: يعمل بها هذا نظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.