moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 6525 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: نه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي قيامي باستثمار في مجال تجاره الورود والزهور، وبموجب ذلك قام موكلي بتسليم المدعي عليها مبلغ (200000) مايتي الف ريال من حسابات موكلي لحسابات المدعي عليها علي دفعات متتاليه، وتم الاتفاق علي نسبه الارباح بالمناصفه بينهم، وحيث انه تم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها باعمال الاداره والتشغيل وبعد مرور عام طالبها موكلي بنسبته في الارباح التي تحصلت عليها ولم يجد موكلي اي تجاوب منها، وبمحاولته التواصل معها مرارا فلم يتم الرد عليه من قبل المدعي عليها، وحيث انها قامت مؤخرا بارسال رساله لموكلي تعرض فيها شراء نصيبه بمبلغ (120000) مايه وعشرون الف ريال خلال مده 10 شهور، وبالاستفهام عن ذلك من موكلي خاصه ان المؤسسه حققت ارباح ولم يتحصل موكلي علي نسبته فيها وان المبلغ المعروض حتي لايساوي قيمه مساهمه موكلي في راس المال مع نسبته في الارباح مما اضطر موكلي للتقدم برفع تلك الدعوي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها ان تعيد لموكله راس المال وقدره ميتا الف ريال (200.000) اضافه لنسبته في الارباح واتعاب المحاماه. وارفق عددا من الحوالات وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي ما جاء في لايحتها، وحصر طلبه في الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره ميتا الف ريال اضافه لاتعاب المحاماه وبطلب الجواب من المدعي عليها اجابت بقولها: ان المدعي سلمني مبلغ قدره ميتا الف ريال كشريك مضارب في مشروع بيع الورد في (...) بحي (...) ومازال المشروع قايما حتي الان واتفقنا علي ان تكون الارباح مناصفه هكذا اجابت وبسؤال وكيل المدعي عن بدا المشروع فقرر ان المدعي عليها بدات في المشروع وقرر ان المشروع مازال قايما ولكن المدعي عليها لم توضح حقيقه الارباح هكذا قرر ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد مضاربه بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعن الموضوع فانه لما كان وكيل المدعي حصر طلبه بطلب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (200.000) ميتا الف ريال، تمثل راس مال الشراكه بينهما بموجب الحواله البنكيه علي حساب المدعي عليها، اضافه لطلبه اتعاب المحاماه، ولما اقرت به المدعي عليها من صحه العقد، واستلام راس المال ودفعت بعدم التصفيه؛ وان المشروع مازال قايما، وحيث صادق علي ذلك وكيل المدعي، ولما كان من المبادي المستقره التي تحكم الشركات ثبات راس المال حمايه لحق الداينين لحين انتهاء التصفيه، ولان المطالبه برد راس المال انما تكون بعد ثبوت سلامه راس المال وانما يكون ذلك بعد تنضيض المال وتصفيه الشراكه وبذلك فان مطالبه المدعي باسترداد راس المال تكون سابقه لاوانها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.