tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530364885 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-10-26 date_hijri=1445-03-20 document_type=ruling entity=document_number:9509b59d-b23b-45eb-9d51-b46216fdce38 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٠٩٣٧١ لعام ١٤٤٥ ه 

المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه :
شركه (...)

الوقايع:

الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات الطلب المستعجل بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه جاء فيها:" اتقدم بهذا الدعوي ذلك لايقاع الحجز التحفظي علي الشركه المدعي عليها، حيث توجد مطالبات مصادق عليها من قبل المدعي عليها لم تلتزم بسداداتها وقد تم اخطارها امثر من مره بضروره السداد والالتزام بمضمون مطابقه الرصيد، الا انها تماطل في ذلك وتتجاهل جميع المراسلات البريديه والاتصالات الهاتفيه. اضافه الي ان الشركه المدعي عليها هي فرع لشركه اجنبيه تمارس اعمالها في السعوديه وقد تعثرت ماليا حيث اوقفت جميع اعمالها التجاريه، ومن المتوقع انهاء نشاطها في الداخل مما يستلزم منه ايقاع الحجز التحفظي علي اموالها لضمان حقوق المدعيه، علما ان لدي الشركه المدعي عليها اموال ومطالبات لدي شركه (...) السعوديه تسعي الشركه المدعي عليها للحصول عليها ومن المتوقع صرفها خلال هذا الاسبوع، وهي اخر اموال للشركه في الداخل. وعليه نطلب من فضيلتكم ايقاع الحجز التحفظي علي الشركه المدعي عليها لتمكين المدعيه من الحصول علي اموالها، وقد تقدمت المدعي بدعوي موضوعيه في ذات الموضوع. " وعقدت جلسه بتاريخ ٢٠-٣-١٤٤٥ه حضر (...)وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) ، وتشير الدايره بعقدها لهذه الجلسه للنظر في طلب الحجز التحفظي علي اموال المدعي عليها، وسالت وكيل المدعيه عن دعواه المستعجله فاحال علي المذكره المشار اليها بعاليه وحصرها في طلب ايقاع الحجز التحفظي علي اموال المدعي عليها واحال علي مبرراته الوارده في مذكرته انفا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه نصها ما يلي:" نتقدم بدفعنا هذا ملتمسين الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. وذلك لكون ان البحث في الاختصاص بنظر القضيه يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والنظر فيها قبل التعرض لموضوع النزاع باعتبار ان فقدان الولايه يعد مانعا اصيلا من النظر في الدعوي شكلا وموضوعا لان النظر في الدعوي هو من مقتضيات الولايه فاذا امتنعت الولايه سقط المقتضي. وفي سبيل تفصيل بيان دفعنا هذا نورد التالي: - اولا:- اقام المدعي دعواه الماثله مستندا علي مصادقه الرصيد المقدمه من قبله مع علمه التام بان هذا المستند يحكمه عقد المقاوله من الباطن الموقع بين الطرفين ، والذي ينص في (الماده ١٧ ) من وثيقه الاحكام والشروط العامه علي التالي:- البند ١٧ - النظام الواجب التطبيق وتسويه المنازعات . تخضع هذه الاتفاقيه واي نزاع ينشا عنها لاحكام النظام في المملكه العربيه السعوديه وتفسر وفقا له. في حال نشوب اي نزاع او خلاف بين المقاول والمقاول من الباطن، والذي لا يمكن حله وديا بين الطرفين، ينشا في اي وقت قبل تاريخ القبول النهايي بموجب العقد او تاريخ انهايه، يتم تسويته عن طريق التحكيم وفقا لاحكام الانظمه السعوديه. يكون عدد المحكمين ثلاثه، ويختار كل طرف محكمه الخاص، ثم يختار المحكمان محكما ثالثا. يجري التحكيم في المملكه العربيه السعوديه ما لم يتفق اغلبيه المحكمين علي خلاف ذلك بالاجماع. يكون نتيجه اجراءات التحكيم فيما يتعلق بالنتايج وتحديد تكاليف التحكيم ملزمه نهاييا لكل من المقاول والمقاول من الباطن، ويتنازل الطرفان عن حقوقهما في اي شكل من اشكال الاستيناف بالقدر الذي يمكن فيه التنازل عن هذا الحق بصوره صحيحه. تعد جميع الوثايق وتجري اجراءات التحكيم ويصدر الحكم الناتج عنها باللغه الانجليزيه. (مرفق نسخه من الشروط العامه والاحكام مع ترجمه لنص الماده ١٧) وهو نص خاص قيد ولايه المحكمه عن النظر في النزاع واصبح الطرفان ملزمان بالتقيد بهذا النص اعمالا للقاعده الفقهيه " المطلق يجري علي اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلاله" " وهو عكس مسلك المدعي والذي ظل يقيم الدعاوي في مواجهه موكلتي في محاوله للتنصل من شرط التحكيم الملزم للطرفين حسب نصوص العقد. ثانيا: - لا شك في ان نظر الدعوي المستعجله يقتضي في المقام الاول ثبوت ولايه المحكمه في نظر النزاع شكلا وموضوعا، وحيث ان الدعوي الماثله امامكم تتعلق بادعاء المدعي لحقوق ماليه ناتجه عن تنفيذ العقد من الباطن المبرم بين الطرفين ، والذي نص علي حل اي نزاع ينشا بين الطرفين بواسطه التحكيم كما جاء اعلاه ، وحيث ان موكلتي تقدمت بدفعها بعدم جواز نظر الدعوي استنادا لنص الماده (١١/ ١) من نظام التحكيم السعودي عليه ولكل ما جاء اعلاه فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي، لوجود شرط التحكيم. " ، ثم قدم وكيل المدعيه رده المتضمن ما يلي:" لا يمكن الدفع بشرط التحكيم في مثل هذا النوع من القضايا والطلبات المستعجله، كما انه لا توحد منازعه متعلقه بتنفيذ العقد او تفسيره حتي يحال النزاع للتحكيم وانما اتفاق بين الاطراف متعلق بتاكيد ومطابقه رصيد، وهي بمثابه اتفاقيه مستقله ايضا. هذه القضيه هي من القضايا المستعجله والتحفظيه للحفاظ علي حقوق المدعيه وضمان عدم التصرف في الاموال. وان ما دفع به وكيل المدعي عليها، هو نوع من المماطله وتاخير الوقت لحصول الشركه المدعي عليها علي اموالها من شركه (...) وتحويلها للخارج. وعليه فلا صحه لهذا الدفع في مثل هذا النوع من القضايا كما لا صحه لهذا الدفع لوجود اتفاقيه مستقله نهاييه. صاحبه الولايه في اجراء الاجراءات الاحترازيه والتحفظيه هي المحاكم، وليس للتحكيم اي ولايه في هذا الخصوص علي فرض صحه ما يدفع به المدعي، ولدينا سابقه قضاييه في ذات المحكمه قبل شهر من تاريخه "، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل تقدمتم بدعوي في الحق الموضوعي بشان المصادقه؟ اجاب بانه في اداره القيد حتي الان وتمسك بمبررات التي ساقها لطلبه واكد بان المدعي عليها تدفع بطلب التحكيم لكسب الوقت. وبسؤاله هل يوجد في العقد المبرم بين الطرفين شرط للتحكيم ؟ اجاب بقوله: بشكل عام نعم يوجد شرط تحكيم ومطالبتي هنا تتعلق بمصادقه لا نزاع فيها. وقدم وكيل المدعي عليها ورقه من العقد المبرم بين الطرفين المتضمن في البند السابع عشر وجود شرط تحكيم. ثم حكمت الدايره في حكمها ذو الرقم (٤٥٣٠٢٨٠١٢٧) القاضي ب:" بعدم اختصاص دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي "، وفي الجلسه التي تليها بتاريخ ١١-٤-١٤٤٥ه حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه واشارت الدايره الي صدور حكم دايره الاستيناف ذو الرقم ٤٥٣٠٣٣٨٤٣٧ والمؤرخ في تاريخ ٧-٤-١٤٤٥ه القاضي ب:" بالغاء الحكم الصادر بالصك ذو الرقم (...) في هذه القضيه، واعاده الاوراق الي الدايره ناظره القضيه لاستكمال النظر"، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما قدم سابقا وحصر طلبه في ذات الطلب والاسباب، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم ما نصه :" الماده ١٠٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ركني الجديه والاستعجال فمن حيث الجديه صحه الدعوي ومن حيث الاستعجال وجود ضرر محدق بالمدعيه طالبه الحجز وهنا الضرر قد يقع علي موكلتي "، وعند ذلك رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه واصدرت حكمها الاتي؛

الاسباب:

بعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم من وكيل المدعيه والمتضمن طلب ايقاع الحجز التحفظي علي الشركه المدعي عليها لتمكين المدعيه من الحصول علي اموالها، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات وما ذكر من مبررات واسباب في واقعات الطلب؛ فلم يثبت للدايره وجود دين ثابت وحال الاداء في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه، ولا لاسباب ومبررات تخول المدعيه طلب الحجز التحفظي بموجب المادتين (السابعه والعشرين والثامنه والعشرين) من نظام التنفيذ، ولان الاصل عدم الحجز التحفظي ولان الاصل صحه تصرف الشخص في امواله وله الحريه في ذلك بما لا يخالف الشرع والنظام؛ فلا يوقع هذا الطلب الا باصل اقوي منه، فضلا علي عدم توافر شروط الاستعجال في هذا الطلب حيث نصت الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا-خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. ب-تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج- مبررات حاله الاستعجال" اذ نظر الدايره يقتصر علي مدي توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب الماده (١٠٨) من اللايحه المشار اليه ونصها: "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، ولما كان للطلبات المستعجله شروط خاصه لتحقيق مصلحه مشروعه قايمه او محتمله يخشي فوات وقتها بموجب الماده (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: "تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها..." وعليه فان طلب الحجز علي اموال المدعي عليها يشترط له ان يؤسس علي اسباب معقوله يخشي معها وقوع خطر عاجل من عدم اجابه المدعيه الي طلبها وفقا للماده (٢١١) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يتبين معه ان هذا الطلب امر استثنايي لا يلجا اليه الا عند الضروره الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي؛ بعد ان جري افهام الحاضرين بان لهما حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل؛

نص الحكم:

حكمت الدايره : برفض الطلب المستعجل؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.