ncar · rules · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 1442/2/12ه ان مجلس الوزراء ب عد الاطلا ع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (28817) وتاريخ 5/ 5 /1441ه، المشتمله علي قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (17) وتاريخ 26/ 4 /1441ه، في شان تفسير عباره (التمارين العسكريه) وما اذا كانت تشمل الدورات التدريبيه ومنها دوره الفرد الاساسي. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 17/ 1 /1433ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (17) وتاريخ 26/ 4 /1441ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1055) وتاريخ 9/ 8 /1441ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (13362) وتاريخ 19/ 12 /1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 25/ 1 /1442ه. يقرر لاغراض تطبيق الفقره (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 17/ 1 /1433ه، يقصد بعباره (التمارين العسكريه): مجموعه التمارين التي تجري في ظروف قتاليه تح ا كي الواقع، وتشمل تنسيق اعمال القياده والسيطره في جميع المستويات، سواء كانت ضمن قطاع عسكري واحد، او بين قطاعات عسكريه اخري مختلفه، او مع دول صديقه وحليفه، ويتخللها استخدام للاسلحه والذخيره الحيه او غير الحيه، ويكون تنفيذها بناء علي خطه معتمده من صاحب الصلاحيه، بهدف رفع جاهزيه مقاتلي القوات المسلحه او الامنيه وقياداتها وتشكيلاتها. رييس مجلس الوزراء