tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 997

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26760 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# دعوي

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام

القرار رقم (IZD-2021-997) |
الصادر في الدعوي رقم (37128-2021-Z) |

# المفاتيح:
الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه.

# الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
لعام ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده
النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال
المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، مؤدي ذلك: عدم قبول
الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

# المستند:
* الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١)
بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.
* الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
* الفقره (1) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه.

# الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٣م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧)
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه،
والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٧٦٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه، جلستها
عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٤م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي /... تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي
لعام ١٤٣٩ ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها دفعت فيها بعدم قبول الدعوي من
الناحيه الشكليه، لفوات المده النظاميه وفقا لاحكام الماده (۳) فقره (1) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.
وفي يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۱/۰۸/۲۳م عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضر .....
بصفته ممثل للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض
صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم
(...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب
بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان. وبسؤال
ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي، عليه قررت الدايره
قفل باب المرافعه والمداوله.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاریخ ٢٠١٩/٠٩/١٩م وتقدم باعتراضه في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٨م، عليه فان الاعتراض تم تقديم بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه لدي الدايره عدم قبول الدعوي شكلا.

اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره ( ١ ) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
* عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد / المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.