moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٠١٨٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اجره معده دوسان بوكلين بحري لمده شهر ميلادي مبلغا قدره: (٥٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا ريال سعودي، عن الفتره من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨ه وحتي تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٠ه، بموجب: محضر استلام معدات، شيك بدون رصيد، وورقه اعتراض علي الشيك، كما يطالب باتعاب المحاماه مبلغا (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في هذه القضيه فقرر قايلا: نحصر المطالبه في المبلغ الاصل مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله. عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٥٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا ريال سعودي، قيمه المتبقي من قيمه اجره معده دوسان بوكلين بحري لمده شهر ميلادي حسب المشار اليه في صحيفه الدعوي، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، وقد تمثلت بينته في محضر استلام المعدات وشيك وورقه اعتراض علي الشيك لعدم توفر رصيد كافي، مما يثبت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، و نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع الي المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٥٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.