moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٣١٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) اقامه (...) ضد/ فرع(...)غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي اصاله تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما نصه: (لقد قمت باستيجار سياره من نوع (..) موديل ٢٠١٥ من المدعي عليه، وصار لي حادث، وقام نجم بالمعاينه وافادني ان نسبتي هي صفر في الميه، وعندما استاجرت السياره طلب مني المدعي عليه التوقيع علي سند لامر، ووضح فيه بانه عندما ارجع السياره يقوم بتسليمي السند، وعندما سلمت السياره مرفقا بها تقرير نجم فاجاني بانه يطالبني بقيمه السندات؛ وهي اثنان وعشرون الف ريال، او يقوم برفع السند لامر الي المحكمه)، وانتهي الي المطالبه باسترجاع السندات لامر من المدعي عليها، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم احيلت لهذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه ٩/٧/١٤٤١ حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٥/٣/١٤٤٠، ثم استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بانه في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق ان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق، هذا، وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره اودعها في نظام ناجز التجاري الالكتروني بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤١، وبمطالعتها تبين ان موضع الحاجه منها ما نصه: "ان المدعي قد استاجر سيارتين من موكلتي؛ الاولي :سياره من نوع (...) موديل ٢٠١٦، اللون (...)، لوحه رقم (.....) )، بعقد رقم (....)، بايجار يومي وقدره (٨٥) ريالا من تاريخ ١٣/٤/٢٠١٦ الي تاريخ ٨/٦/٢٠١٦ بمبلغ قدره (٤.٧٦٠) ريالا، مضافا اليه مبلغ تلفيات قدره (٧.٠٩٠) ريالا مقدرا من شيخ المعارض، مضافا اليه مبلغ (٤.٥٠٠) ريال اتعاب محاماه حسب العقد، ليصبح اجمالي المبلغ (١٦.٣٥٠) ريالا، قام بسداد (٤.٥٦٥) ريالا، ومتبق عليه مبلغ (١١.٧٨٠) ريالا، علما بانه يوجد اقرار منه بالمبلغ والتوقيع عليه ا.ه، هذا، وقد قدم المدعي اصاله مذكره اودعها في نظام ناجز التجاري الالكتروني بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤١، وبمطالعتها تبين انها تحمل ما مضمونه عدم صحه الاقرار المدعي من المدعي عليها، وفي جواب المدعي عليها وتصرفها ظلم وغش وتزوير، وطلب يمين مباشر العقد ا.ه، وفي جلسه ١٤/١/١٤٤٢ المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله (...) اقامه رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه (...) وكاله رقم: (....)، وقرر طرفا الدعوي انهما توصلا الي الصلح الاتي نصه: (ان يسدد المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٦.٠٠٠) سته الاف ريال علي دفعات شهريه، تستحق الدفعه الاولي منها بتاريخ ١٧\٠٩\٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢.٠٠٠) الفا ريال، وتستحق الدفعه الثانيه بتاريخ ١٧\١٠\٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢.٠٠٠) الفا ريال، وتستحق الدفعه الثالثه بتاريخ ١٧\١١\٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢.٠٠٠) الفا ريال، وان تقوم المدعي عليها بسحب طلبات التنفيذ المقدمه الي محكمه التنفيذ ذات الارقام (٣٨٠١١٧٢٠٥-٣٧٠٢٠٥٢٢٦) ضد المدعي، ويكون هذا المبلغ المتفق عليه مخالصه للالتزامات بين الطرفين)، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع الانفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد اجاره منعقد بين فرد وتاجر فيما هو من اعمالها التجاريه الاصليه؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه؛ وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الساريه قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، والذي استثني في البند رابعا منه المواد المعدله للاختصاص حيث ورد فيه ما نصه: (تسري احكام النظام -المشار اليه في البند اولا اعلاه- علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ويستثني من ذلك ما ياتي: ١- المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام)،، واما موضوع الدعوي: فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها برد السندات لامر المحرره من المدعي لصالح المدعي عليها، ولما كان الطرفان قد خلصا الي المصالحه المذكوره في الجلسه الاخيره برضاهما، ومن المقرر ان الصلح مشروع متي افضي الي المصلحه الراجحه وكان عن رضا مجاف لاسباب الخصومه، وقد قال ﷲ عز وجل: (والصلح خير)، وقال صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين) اخرجه اصحاب السنن الا النسايي، وبما انه قد تبين اتفاق طرفي الدعوي علي هذا الصلح المنهي للنزاع بينهما والمبري لذمه كل منهما قبال الاخر وتخالصهما في العلاقه محل الدعوي وفق ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات ما تصالح عليه الطرفان والالزام به واعتباره منهيا للخصومه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات الصلح والزام طرفي الدعوي به، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.