moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٠٩٦٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: اولا: بموجب عقد مقاوله من الباطن وامر شراء اتفق طرفا الدعوي علي ان يوفر موكلي المدعي للمدعي عليه قوي عامله لتعمل في المشروعات التي ينفذها المدعي عليه بدايه من تاريخ ٥ ذي القعده من العام ١٤٤٠ه مقابل مبلغ وقدره (١٣٧,٥٧٠.٢٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعون ريال سعودي وعشرون هلله سدد منها المدعي عليه مبلغ (٥٥,١٢٠) فقط خمسه وخمسون الفا ومايه وعشرون ريال سعودي. ثانيا: تسلم المدعي عليه كامل (القوي العامله المطلوبه) وامتنع من دون سند شرعي او مسوغ نظامي من سداد متبقي استحقاق موكلي المدعي مبلغ وقدره (٨٢,٤٥٠.٢٠) فقط اثنان وثمانون الفا واربعمايه وخمسون ريال سعودي وعشرون هلله استنادا الي امر الشراء والفواتير المعتمده من المدعي عليه(مرفق). ثالثا: تضرر موكلي المدعي من تاخر المدعي عليه في دفع المديونيه محل المطالبه مما تسبب في تاخير وفاء موكلي المدعي بالتزاماته تجاه الغير. رابعا: بناء علي ما سبق ذكره من اسباب، ولقوله تعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقول النبي صلي الله عليه وسلم:(المسلمون علي شروطهم) وقول النبي صل الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه)، ولما جاء في القاعده الفقهيه (الضرر يزال)، يلتمس موكلي المدعي من فضيلتكم الحكم له بالاتي: ١. الزام المدعي عليه بتسليمه مبلغ وقدره (٨٢,٤٥٠.٢٠) فقط اثنان وثمانون الفا واربعمايه وخمسون ريال سعودي وعشرون هلله مديونيه متبقي استحقاق عقد توريد خدمات قوي عامله. ٢. الزام المدعي عليه بتسليمه مبلغ (١٧,٢٥٠) احدي عشر الف وخمسمايه ريال سعودي، مقابل اضرار تقاضي لا تشمل التكاليف القضاييه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٣ /٣ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي الطلب المقيد لدي الدايره برقم: (٤٥١٠٥٠٠٠٤٨)، وبسؤاله عن البينات اجاب قايلا: احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات وهي عباره عن: فواتير ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وعقد ممهور بتوقيع وختم الاطراف، ثم جري من الدايره سؤاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٢,٤٥٠.٢٠) فقط اثنان وثمانون الفا واربعمايه وخمسون ريال سعودي وعشرون هلله، والزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي وقدرها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها؛ وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك جري تكليف المدعي بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في العقد المرفق والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ولما جاء في الفواتير المرفقه الممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ولم تحضر ولم تنازع فيما تضمنته هذه المحررات؛ ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه الفاتوره مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الاصلي، واما عن مصاريف التقاضي وحيث لم يقدم اي بينه تثبت تكلفه لهذه المصاريف فان الدايره تشيح بنظرها عن هذا الطلب وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٨٢,٤٥٠.٢٠) اثنان وثمانون الفا واربعمايه وخمسون ريال سعودي وعشرون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.