tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 844

gstc_gov_sa · decision · processed · 37 chunks

date_gregorian=2013-11-25 date_hijri=1435-01-22 document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=document_number:م/1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## زكاه

**القرار رقم (IZD-2021-844)** | **لجنه الفصل**
**الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**الدخل في مدينه الدمام**
**الصادر في الدعوي رقم (Z-2019-8585)** |

### المفاتيح:
الربط الزكوي - المده النظاميه - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده
النظاميه - اخطاء ماديه - فروق الاستيراد - السلف طويله الاجل - الاستثمارات
- الحسابات التجاريه الداينه - المطلوبات المتداوله - اثبات انتهاء الخلاف - تعديل
قرار المدعي عليها - رفض اعتراض المدعي.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام
٢٠١٧م، والمتمثل في ٥ بنود: اخطاء ماديه لعام ٢٠١٧م، وفروقات الاستيراد لعام
٢٠١٧م، والسلف طويله الاجل لعام ٢٠١٧م، والاستثمارات لعام ٢٠١٧م، والحسابات
التجاريه الداينه، والمطلوبات المتداوله لعام ٢٠١٧م - دلت النصوص النظاميه
علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول
الدعوي شكلا – ثبت للدايره: فيما يتعلق بالبند الاول فقد تبين قبول المدعي
عليها لطلبات المدعيه - وفيما يتعلق بالبند الثاني فقد تبين ان المدعيه لم تثبت
خطا المدعي عليها في قيمه الاستيرادات وفقا لبيان الجمارك فيما يتعلق بقيمه
المشتريات الخارجيه اما ما يتعلق بمشتريات العقود المنفذه خارج المملكه فقد
قدمت المدعيه كشوفات بقيمه هذه المشتريات غير مستخرجه من نظام محاسبي
وغير مصادق عليها من مدقق حسابات قانوني ولم تقدم عينات من فواتير هذه
المشتريات، وفيما يتعلق بالتكلفه المسجله في المشتريات المحليه فقد قدمت
المدعيه كشفا بمشتريات ولم تقدم ما يثبت سبب تسجيلها ضمن المشتريات
المحليه او كشفا باجمالي المشتريات المحليه لاثبات الفرق، وفيما يتعلق بمواد
استبدال وفروقات التوقيت والتسليم مع دفعه جمركيه قدمت المدعيه كشوفات
صحيحه - وفيما يتعلق بالبند الثالث فقد تبين ان هذه المبالغ تمثل قرضا مقدما
للشركه التابعه، وان الشركه المستثمر فيها قدمت اقراراتها الزكويه، وان القروض
والسلف المقدمه لشركه تابعه تقدم اقراراتها للهييه وتتطلب معالجه زكويه خاصه
تجنبا لثني الزكاه - وفيما يتعلق بالبند الرابع فقد تبين ان المدعيه لم تقدم القوايم
الماليه للشركه المستثمر فيها او ما يثبت دفع الزكاه - وفيما يتعلق بالبند الخامس
فقد تبين قبول المدعي عليها لوجهه نظر المدعيه - مؤدي ذلك : قبول الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - اثبات انهاء الخلاف في البندين (1) و(0) –
تعديل قرار المدعي عليها في البندين (٢) و (٣) - رفض اعتراض المدعيه في البند (٤)
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:

* الماده: (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم ( م / ١ )
 بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه.
* الماده: (٧٠) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره
 بقرار وزير العدل رقم : (۳۹۹۳۳) وتاريخ : ١٤٣٥/٠٥/١٩ه.
* المواد: (٤) البند (ثانيا) الفقرتان ( ٤ / ا ، و٤ / ب ) ، و (٥) فقره ( ١ /ا)، و (٢٠) الفقره (۳)
 من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ
 | ١٤٣٨/٠٦/٠ه.
* الفتوي الشرعيه (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه.
* التعميم رقم ( ۲۰۳۰) الصادر في ١٤٣٠/٤/١٥ ه.

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢۱/۰۷/۰۷م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
وبتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٥م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا لشركه
سجل تجاري رقم ...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م الصادر عن
هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بخمسه بنود : البند الاول: اخطاء ماديه
لعام ٢٠١٧م. البند الثاني: فروقات الاستيراد لعام ٢٠١٧م تعترض المدعيه علي اجراء
المدعي عليها المتمثل في تعديل صافي الربح المعدل باضافه فروق استيراد قام
المدعي عليه باحتسابها لعام ٢٠١٧م بمبلغ ( ٥٢٣,٦٥٠,٥٧١) ريال. ذلك ان المدعي
عليها، عند اصدارها الربط المعدل، تجاهلت تماما حقيقه انه دايما يوجد فرق بين
سجلات الجمارك ودفاتر المكلف حيث تعمدت الهييه علي كشف الجمارك بينما
المستند الاساسي لديها هو الفاتوره / اشعار الاستلام الصادر من المورد بالاضافه
الي وجود فروق توقيت لاختلاف المستندات المستخدمه في تسجيل المشتريات

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بين الجمارك والمكلف لتسجيل المشتريات الخارجيه، وعليه تطالب باستبعاد الزياده في صافي الربح المعدل. البند الثالث: السلف طويله الاجل لعام ٢٠١٧م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم قبول حسم السلف طويله الاجل المقدمه الي شركات منتسبه من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٧م بمبلغ (۸۳,۰۰۰,۰۰۰) ريال باعتبار انها القارض والمقرض معا حيث ان الشركات المنتسبه شركات تابعه للمكلف وعدم حسم السلف الطويله يؤدي الي حدوث ثني في الزكاه وكذلك ان الاموال خرجت من ذمه الشركه ولا يجب تزكيتها، وعليه تطالب باعتماد حسم السلف طويله الاجل من الوعاء الزكوي البند الرابع: الاستثمارات لعام ٢٠١٧م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم حسم استثمارات من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٧م بمبلغ (١٧,٥١١,٤١٥) ريال ذلك ان المدعي عليها لم تقدم اي اساس واي تفاصيل لرفضها اعتماد حسم الاستثمارات، وعليه تطالب باعتماد حسم الاستثمارات علي النحو الذي تم المطالبه فيه. البند الخامس: الحسابات التجاريه الداينه والمطلوبات المتداوله لعام ٢٠١٧م.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان ما يتعلق بالبند الاول: اخطاء ماديه لعام ٢٠١٧م توضح الهييه وجهه نظرها حيال بنود الاعتراض علي ما يلي:
1 - اخطاء ماديه الارباح الموزعه، الارباح المبقاه بعد الاطلاع والدراسه قبلت الهييه وجهه نظر المكلف علي هذا البند. البند الثاني : فروقات الاستيراد لعام ٢٠١٧م قامت المدعي عليها بمقارنه قيمه المشتريات الخارجيه الوارده في البيان المستخرج من الهييه العامه للجمارك مع البيانات الوارده في اقرارات المدعيه وتبين وجود فروقات بينهما. البند الثالث: السلف طويله الاجل لعام ٢٠١٧م قامت المدعي عليها باضافه الارصده التي حال عليها الحول طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها بمقارنه رصيد اول المده واخر المده ايهما اقل باعتبار حولان الحول علي الاقل للوعاء الزكوي. البند الرابع: الاستثمارات لعام ٢٠١٧م ان المدعيه لم تقم بتقديم المستندات المؤيده لهذه الاستثمارات البند الخامس: الحسابات التجاريه الداينه والمطلوبات المتداوله لعام ٢٠١٧م بعد الاطلاع والدراسه قبلت الهييه وجهه نظر المكلف علي هذا البند.

وفي يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۱/۰۷/۰۷م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وبالنداء علي الخصوم، حضر ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل حسب وكاله رقم (...)، وحضر / ... (هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثل للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما،
مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م، وتبين لها ان الخلاف
ينحصر في خمسه بنود، وبيانها كالاتي:
فيما يتعلق بالبند الاول : اخطاء ماديه لعام ٢٠١٧م ، وحيث نصت الماده (٧٠) من
نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه
علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما
اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار
صك بذلك» كما نصت الفقره (١) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام
المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه
علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه
قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان
مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي
او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول
المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي ما ورد في رد المدعي عليها المتضمن
علي: » توضح الهييه وجهه نظرها حيال بنود الاعتراض علي ما يلي: ١- اخطاء ماديه:
- الارباح الموزعه، الارباح المبقاه بعد الاطلاع والدراسه قبلت الهييه وجهه نظر
المكلف علي هذا البند.» الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف
فيما يتعلق ببند اخطاء ماديه لعام ٢٠١٧م.
فيما يتعلق بالبند الثاني : فروقات الاستيراد لعام ٢٠١٧م، حيث تعترض المدعيه علي
اجراء المدعي عليها المتمثل في تعديل صافي الربح المعدل باضافه فروق استيراد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

قام المدعي عليه باحتسابها لعام ٢٠١٧م بمبلغ ( ٥٢٣,٦٥٠,٥٧١) ريال، في حين دفعت
المدعي عليها بانها قامت بمقارنه قيمه المشتريات الخارجيه الوارده في البيان
المستخرج من الهييه العامه للجمارك مع البيانات الوارده في اقرارات المدعيه
وتبين وجود فروقات بينهما. وحيث نص التعميم رقم ( ٢٠٣٠) الصادر في ١٤٣٠/٤/١٥
ه علي ان: « اذا تبين للهييه نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيرادات اكبر من
حجم الاستيرادات الوارده من بيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني ان المكلف بالغ
في تكلفه بند المشتريات الخارجيه وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق
واخضاعه للزكاه بواقع (٢,٥). ونصت الفقره رقم ( ١ /ا) من الماده (الخامسه) من
اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه
علي ان: « تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت
مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه:
ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من
التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ونصت الفقره رقم (۳) من
الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف
الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات
صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من
قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها.» وفقا لما سبق، وبعد الاطلاع
علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث تبين ان اسباب
الاختلاف بين المدعي عليها والمدعيه تتمثل في فرق بمبلغ (٦٣,٦٦٨,٤٠٣) ريال في
قيمه المشتريات الخارجيه بين ما ورد في بيان الجمارك للشركه و وفقا لما ورد من
معلومات الهييه العامه للجمارك الوارده للهييه حيث يبلغ الفرق (٤٥٩,٩٨٢,١٦٨)
ريال بينما بموجب ربط المدعي عليها بقيمه ( ٥٢٣,٦٥٠,٥٧١) ريال وقدمت المدعيه
كشف بالمنافذ والمبالغ التي استورد من خلالها ولم تكن جميعها مطابقه لما
ورد في كشوف الجمارك المقدمه من المدعيه ووفقا لما ورد في المطابقه
المقدمه منها والتي تتعلق بالمستورد من الامارات (منفذ البطحاء) والمستورد من
البحرين ( جسر الملك فهد) وحيث ان المدعيه لم تثبت خطا المدعي عليها في قيمه
الاستيرادات وفقا لبيان الجمارك، وعلي ذلك تنتهي الدايره برفض ادعاء المدعيه
واعتماد القيمه الوارده في ربط المدعي عليها كاساس لدراسه تسويه المدعيه
لفرق المشتريات المقدمه من قبلها اما ما يتعلق بمشتريات العقود المنفذه خارج
المملكه بقيمه (٥٩٣,٣٣٦,٧٣٩) ريال حيث ان المدعيه قدمت كشوفات معده منها
بقيمه هذه المشتريات غير مستخرجه من نظام محاسبي وغير مصادق عليها من
مدقق حسابات قانوني ولم تقدم عينات من فواتير هذه المشتريات. وفيما يتعلق
بالتكلفه المسجله في المشتريات المحليه بقيمه (١٢٧,٧٤٥,٤٦٨) ريال فقد قدمت
المدعيه كشف بمشتريات ولم تقدم ما يثبت سبب تسجيلها ضمن المشتريات
المحليه او كشف باجمالي المشتريات المحليه لاثبات الفرق. وما يتعلق بمواد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

استبدال وفروقات التوقيت والتسليم مع دفعه جمركيه حيث قدمت المدعيه كشوفات لهذه البنود بمبلغ ( ٥,٢٢١,١٦٨) ريال وعليه تري الدايره تعديل فروقات الاستيراد غير المعتمده من قبلها والبالغه ( ٥٢٣,٦٥٠,٥٧١) ريال لتصبح (٥١٨,٤٢٩,٤٠٣) ريال، الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فروقات الاستيراد لعام ٢٠١٧م.

فيما يتعلق بالبند الثالث : السلف طويله الاجل لعام ٢٠١٧م ، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم قبول حسم السلف طويله الاجل المقدمه الي شركات منتسبه من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٧م بمبلغ ( ۸۳,۰۰۰,۰۰۰) ريال، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت باضافه الارصده التي حال عليها الحول طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها بمقارنه رصيد اول المده واخر المده ايهما اقل باعتبار حولان الحول علي الاقل للوعاء الزكوي. وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه ان: « تحسب الزكاه في اموال الشركه المساهمه القابضه الام والشركات التابعه لها كل شركه علي حده لان لكل شركه شخصيه معنويه مستقله وذمه ماليه مستقله ويراعي عند حساب ذلك حسم استثمارات الشركه الام في راسمال الشركات التابعه لها حتي لا يزكي المال الواحد في الحول الواحد مرتين. وبناء علي ما تقدم، بالاطلاع علي القوايم الماليه للشركه التابعه تبين ان هذه المبالغ تمثل قرض ( سلف ) مقدمه للشركه التابعه، وتبين ان الشركه المستثمر فيها قدمت اقراراتها الزكويه، وان القروض والسلف المقدمه لشركه تابعه تقدم اقراراتها للهييه وتتطلب معالجه زكويه خاصه تجنبا لثني الزكاه، حيث ان جزء من القرض والسلف (بحسب نسبه الاستثمار) لا يمثل اقراضا لطرف اخر ومن ثم فانه يحق للمدعيه (المقرض) حسم جزء من القروض والسلف المقدمه للشركه التابعه من وعايها الزكوي بمقدار ما يساوي نسبه استثمارها في الشركه التابعه التي قدم القرض لها. وعليه تنتهي الدايره بذلك الي تعديل قرار المدعي عليها وذلك بحسم القرض طويل الاجل المقدم للشركه التابعه بما يعادل نسبه ملكيته فيها من الوعاء الزكوي.

فيما يتعلق بالبند الرابع: الاستثمارات لعام ٢٠١٧م، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم حسم استثمارات من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٧م بمبلغ (١٧,٥١١,٤١٥) ريال، في حين دفعت المدعي عليها بان المدعيه لم تقم بتقديم المستندات المؤيده لهذه الاستثمارات. وحيث نصت الماده (٤) البند (ثانيا) الفقره (٤ /ا) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي ان: «يحسم من الوعاء الزكوي الاتي : ٤- (ا) : الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء.» ونصت الفقره ( ٤ / ب ) من البند (ثانيا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي: «الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يحتسب المكلف ضمن اقراره الزكوي الزكاه المستحقه عن هذه الاستثمارات وفقا للقواعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المنصوص عليها في هذه اللايحه ويوردها للهييه، مع ارفاق حسابات مراجعه من
محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجهات الرسميه
فان لم يلتزم باحتساب وتوريد الزكاه وفقا لذلك فلا تحسم من الوعاء الزكوي.»
كما نصت الفقره رقم (۳) من الماده (٢٠) منها علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد
في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم
تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم
اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في
ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وبناء علي ما
تقدم، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وحيث ان طلب المدعيه
حسم قيمه استثمارات وفقا للاقرار حيث تدعي ان قيمه الاستثمارات بموجب
القوايم الماليه المدققه (۱۳۰,۸۱۲,۹۹۸) ريال وحصتها في نتايج الشركات التابعه
والمرتبطه (٩,٢٦٦,٤٨٨) ريال لتصبح قيمه الاستثمارات المطالب بها في الاقرار
( ١٢١,٥٤٦,٤١٠) ريال، وبالاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، و بالاطلاع علي
تبين وجود استثمارات محليه وخارجيه ولم تقدم المدعيه قوايمها الماليه وكذلك
القوايم الماليه للشركات المستثمر فيها المحليه وخاصه الخارجيه منها وحيث يحق
للمدعيه حسم الاستثمار في الشركه المنشاه خارج المملكه من وعايها الزكوي
وذلك بشرط ان تلتزم بما ورد فيه وهو ان تقدم للمدعي عليها حسابات مراجعه
من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل احتساب الزكاه
المستحقه في هذه الاستثمارات وتوريدها للمدعي عليها، او تقديم ما يثبت دفع
الزكاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي
للشركه السعوديه المستثمره تجنبا لثني الزكاه في هذه الشركات، فان لم تقدم
ذلك فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعايها الزكوي، وحيث ان المدعيه لم تقدم
القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها او ما يثبت دفع الزكاه، الامر الذي يتقرر
معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الاستثمارات لعام ٢٠١٧م.

فيما يتعلق بالبند الخامس : الحسابات التجاريه الداينه والمطلوبات المتداوله لعام
٢٠١٧م، وحيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه
في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير
ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك كما نصت الفقره (1)
من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير
العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي
فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل
الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او
دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء
علي ما سبق، فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء
علي ما ورد في رد المدعي عليها المتضمن علي: «بعد الاطلاع والدراسه قبلت
الهييه وجهه نظر المكلف علي هذا البند.» الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره اثبات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند الحسابات التجاريه الداينه والمطلوبات المتداوله
لعام ٢٠١٧م.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند اخطاء ماديه لعام ٢٠١٧م.
ثانيا: تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فروقات الاستيراد لعام ٢٠١٧م.
ثالثا: تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند السلف طويل الاجل لعام ٢٠١٧م.
رابعا: رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الاستثمارات لعام ٢٠١٧م.
خامسا : اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند الحسابات التجاريه الداينه والمطلوبات
المتداوله لعام ٢٠١٧م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.