tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433678354 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-06-28 date_hijri=1433-07-29 document_type=ruling entity=document_number:38d2226d-f6f9-46f8-8437-66469385fbf2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439178012 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي/ (...)، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه طلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره (707.414) سبعمايه وسبعه الاف واربعمايه واربعه عشر ريالا، وذلك بموجب عقد التضامن المؤرخ في 16/11/1432ه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه علي الدخول في منافسه رقم (...) الخاصه بمشروع (......) لمباني (...) وكانت قيمه الاعمال المنفذه اجمالي مبلغ وقدره (35.370.723.48) خمسه وثلاثون مليونا وثلاثمايه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثمانيه واربعون هلله علي ان تكون نسبه موكله من المشروع (2%) اثنان بالمايه وتساوي (707.414) سبعمايه وسبعه الاف واربعمايه واربعه عشر ريالا، تدفع بعد ترسيه المشروع علي المدعي عليه واستلم المستخلصات الاربعه الاولي، وقد تمت ترسيه المشروع علي المدعي عليه حسب خطاب (...) رقم (...) وتاريخ 29/07/1433ه الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم يدفع نسبه موكله من المشروع وقام لاحقا بتحويل المؤسسه الي شركه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تبين عدم وجود اخطار مرفق في ملف الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بانه يوجد وثيقه تعذر الصلح وببحث الدايره عنها لم تجدها وبطلبها من وكيل المدعي طلب امهاله لتقديمها الجلسه القادمه وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من مرفقات وفق النظام وبما ان العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي هي علاقه عقد تجاري بيع وتوريد، فانها تعد من الدعاوي التي اشترط نظام المحاكم التجاريه لرفعها تقديم ما يثبت لجوء المدعي لاخطار المدعي عليه قبل رفع الدعوي وفق المده المحدده او تقديم ما يثبت اللجوء الي الصلح، استنادا لما ذكر في الماده التاسعه عشره في نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "1 -يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي. وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، تبين خلوها مما يثبت لجوء المدعي للاخطار، او المصالحه وبناء عليه:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم 439178012 لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.