moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٦٥٥١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها : سبق لموكلي (...) بالدخول شريكا مع المدعي عليه في شركه (...)، بعدد (١٥,٠٠٠) حصه، وذلك بعد تنازل شركاء اخرون عن حصصهم، وذلك بموجب عقد التاسيس المعدل الموثق لدي كاتب العدل (...) بجده رقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٣٩ه، وتم تعيين اعضاء مجلس مديرين مكون من (٤) اشخاص وهم: السيد/ (...) (رييس مجلس المديرين). السيد/ (...) (عضو). السيد/ (...) (عضو). السيد/ (...) (عضو). صدرت من المدعي عليه عددا من التصرفات بالمخالفه لاحكام عقد تاسيس الشركه وملاحق تعديلها ولنظام الشركات كان لها بالغ الاثر في تحييد المدعي عن اعمال الشركه ونشاطها قد تمثلت هذه الافعال والتصرفات في التالي: اولا : مخالفه المدعي عليه بصفته رييس مجلس المديرين لعقد التاسيس وذلك بعدم دعوه جمعيه الشركاء للاجتماع خلال الموعد المحدد وهو مره علي الاقل في السنه خلال الشهور الاربعه التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه، وفقا للاجراءات المقرره في التبليغات وطريقه الدعوه للاجتماع. ثانيا : عدم تزويد الشركاء واعضاء مجلس المديرين بالمستندات التي بموجبها يتم اعداد القوايم الماليه. ثالثا : عدم وجود سجلات للحصص وعدم انتظام السجلات المحاسبيه للشركه. رابعا : لم يتم اتخاذ اي اجراءات نظاميه حيال تعيين مراجعي حسابات الشركه. وحيث انه لما كان من الواضح ان المدعي عليه بصفته رييس مجلس المديرين قد تفرد بالاعمال دون مراعاه الاصول المتفق عليها، وتاسيسا لنص الفقره (٢) من الماده (١٦٥) من نظام الشركات والتي تنص علي: ( يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن). ولان موكلي بصفته شريكا في الشركه وعضوا في مجلس المديرين قد اعترض علي هذه التصرفات بموجب الخطاب المبلغ الي رييس مجلس المديرين واعتبار هذا الخطاب استقاله من عضويه مجلس مديرين الشركه الا ان المدعي عليه رفض قبول هذا الخطاب كما رفض كتابه وتوثيق قرار شركاء بخروج المدعي من عضويه مجلس المديرين، ولما كان هذه التصرفات قد اضرت بالشركه ، واثرت علي اداءها ، وان المدعي عليه توجه علي اتخاذ اجراءات اكثر ضررا بما في ذلك دعوته الي اتخاذ قرار باعلان افلاس الشركه، وخلص الي طلب الزام ١. الحكم بثبوت مسيوليه رييس مجلس المديرين المدعي عليه / (...) عن كافه التصرفات التي تمت علي الشركه من تاريخ وتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٣٩ه حتي تاريخه ٢. الحكم بالزام المدعي عليه بالتعويض المادي عن الاضرار الناتجه عن تصرفات المدير ومخالفته لاحكام النظام وعقد تاسيس الشركه وملاحق تعديلها ، وتعيين خبير محاسبي لاحتساب قيمه هذه الاضرار. ٣. الحكم بتعديل عقد الشركه بخروج المدعي من عضويه مجلس المديرين بالشركه. ٤. الحكم باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره وفي هذه الجلسه بتاريخ ١٤-٥-١٤٤٢ه حضر طرفي الدعوي وبسؤال عن الدعوي ذكر بانها وفقا للايحه المقدمه منه المتضمنه طلب اثبات المسؤوليه التقصيريه عن الاخطاء الواقعه من المدعي عليه بصفته رييس مجلس اداره شركه (...) وذلك بعدم عقد اجتماعات للمجلس المدير والشركاء وعدم تزويد الاعضاء والشركاء بالمستندات وعدم انتظام السجلات المحاسبيه للشركه وعدم اتخاذ مراجع نظامي للشركه وتشير الدايره الي عقدها للترافع الكتابي وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان النزاع بين شركاء في شركه نظاميه مسجله، فان المحاكم التجاريه تكون مختصه بنظر النزاع؛ بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما كان المدعي في هذه الدعوي يطلب اثبات المسؤوليه علي رييس مجلس الاداره في شركه (...)، وحيث ان المدعي اسس دعواه بذكر المخالفات التي وقعت علي الشركه اولا : مخالفه المدعي عليه بصفته رييس مجلس المديرين لعقد التاسيس وذلك بعدم دعوه جمعيه الشركاء للاجتماع خلال الموعد المحدد وهو مره علي الاقل في السنه خلال الشهور الاربعه التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه، وفقا للاجراءات المقرره في التبليغات وطريقه الدعوه للاجتماع. ثانيا : عدم تزويد الشركاء واعضاء مجلس المديرين بالمستندات التي بموجبها يتم اعداد القوايم الماليه. ثالثا : عدم وجود سجلات للحصص وعدم انتظام السجلات المحاسبيه للشركه. رابعا : لم يتم اتخاذ اي اجراءات نظاميه حيال تعيين مراجعي حسابات الشركه، وبما انه يشترط لقبول دعوي المسؤوليه ان يتم تحديد الضرر ويشترط وقوع الخطا والعلاقه السببيه، وبما ان صحيفه الدعوي قد خلت من تحرير الاضرار التي لحقت بالمدعي تحرير دقيقا، وقد خلت من البينات والمستندات المثبته لما يطالب به من تعويضه عن الضرر، وحيث انه كان من الواجب علي المدعي في هذه الدعوي، تحديد وتحرير الاضرار بموصفها وصفا دقيقا، وتقديم الادله والبينات المثبته للاضرار التي يدعيها، واما عن المخالفات التي يدعيها من عدم تقديم القوايم الماليه والاطلاع علي المستندات وتعيين محاسب للشركه، فان له التقدم بدعوي طلب القوايم الماليه والاطلاع علي المستندات والدفاتر وسجلات الشركه، وقد كفل النظام الحق للشركاء بالاطلاع علي المستندات والميزانيات الخاصه بالشركه ، وقد جاء في الماده رقم (٢٤) من نظام الشركات ما نصه : ( لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه، ولكن يجوز ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعد باطلا)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما يرد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٨١٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي اثبات مسؤوليه المدعي عليه عن تصرفاته بصفته رييس مجلس المديرين في شركه (...). وباطلاع هذه الدايره علي الاعتراض تبين لها انه قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. وقد حددت الدايره هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي للنظر في الاعتراض، واكد المستانف علي ما جاء في استينافه فيما قرر وكيل المدعي عليه عدم صحه الدعوي المقامه علي موكله وسبق ان تقدم بمذكره رد علي الدعوي امام الدايره الابتداييه. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده، ولا يغير من ذلك ايراد الحكم للماده ٢٤ من نظام الشركات، اذ ان ذلك لا يؤثر علي النتيجه التي انتهي اليها الحكم. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ١٤/٥/١٤٤٢ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦٥٥١ لعام ١٤٤١ه القاضي: برفض هذه الدعوي .