moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439492569 لعام 14443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 08/05/1442ه، اقام المدعي دعواه برقم (421245482) ضد المدعي عليها يطالب بفسخ عقد بيع العقار بسبب وقوع الغش من البايع -المدعي عليها- وعدم اتباع اصول التنفيذ وقد نظرت بالدايره الرابعه بالحكمه العامه بالدمام علي اثره بتاريخ 05/05/1443ه، وصدر الحكم رقم (431987041) ينص بالاتي: فقد فسخت الدايره العقد بين الطرفين . وبما ان المدعي عليها المسؤوله عن اعمال المقاوله في العقار وحيث ثبت قيامها بغش المدعي وسوء تنفيذها بموجب صك مكتسب القطعيه والمشار اليه اعلاه، كل ذلك نتج عنه انعدام الانتفاع ووقوع خساير محققه للمدعي وفوات منافع سيتم تفصيلها جميعها ادناه، فالعقار محل العقد يعد اول عقار قام المدعي بشرايه للسكن وعليه فقد تحمل المدعي في تشطبيه وتصميمه علي اساس امتلاكه لفتره طويله من الزمن وبذل في سبيل ذلك كل ما طلب منه من المدعي عليها، الا انه نتيجه لما ذكر اعلاه من الغش ومخالفه اصول التنفيذ فقد لحق بالمدعي خساير محققه وفاته منافع محققه، ومن ضمن خساير المدعي بسبب فسخ العقد اضافه الي ممتلكاته ما يلي: 1- تحمله مبلغ ضريبه القيمه المضافه التي كان معفي منها لمسكنه الاول اذ تحملته (...) ولن يعفي منها بالسكن الثاني، والمتمثله بمبلغ (42,500) اثنان واربعون الف وخمسمايه ريال. 2- ارتفاع اسعار بيع العقارات بالوقت الحالي ومنها العقار محل الدعوي حسب موقعه بالحي، وعليه يعد المدعي خسر قيمه الفرق الحالي لسعر العقار وعليه طلب الكتابه للمقيمين العقاريين لبيان فرق القيمه التي خسرها المدعي. 3- عمل تقرير من خبراء هندسيين معتمدين اثباتا لدعواه لانكار المدعي عليها مضافا اليه التقرير الثالث من خبير معتمد من القاضي ناظر الدعوي لاستمرار انكار المدعي عليها وعليه تحمل المدعي علي اثرهم مبلغ (7,800) سبعه الاف وثمانمايه ريال. وبما ان المدعي عليها شركه مقاولات والمسؤوله عن تنفيذ العقار محل الدعوي، وحيث انه صدر صك حكم مكتسب للقطعيه بفسخ العقد بسبب ظهور عيوب خفيه ناتجه عن سوء التنفيذ مما ترتب علي المدعي عده اضرار من ضمنها خسارته لاموال تحمل صرفها بالعقار ولا يستطيع الانتفاع بها بسبب فسخ العقد وخسارته لفارق قيمه العقار وقت البيع عام 2018 وقيمته في العام الحالي، وطلب تعيين مقيم عقاري معتمد للتاكد من ذلك. وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع مبلغ (158,107) مايه وثمانيه وخمسون الف ومايه وسبعه ريال المتمثله بمجموع ما خسره المدعي مضافا اليها مبالغ اصدار ثلاثه تقارير من خبراء هندسيين معتمدين. 2- دفع مبلغ (42,500) اثنان واربعون الف وخمسمايه ريال المتمثله بضريبه القيمه المضافه التي خسرها المدعي 3- تعيين خبير مقيم عقاري معتمد للوقوف علي العقار والافاده بفارق القيمه بين تاريخ الشراء وتاريخ الفسخ بموجب الصك. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: 1- عقد بيع منزل مبرم بين طرفي الدعوي. 2- صك حكم صادر من المحكمه العامه بالدمام. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/11ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي المحرره، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما جاء في الدعوي ومرفقاتها، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف؛ اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث ان الدعوي الماثله متعلقه بعقار معين والنزاع ناشي عن عقد البيع بعد فسخه، والعيب في العقار المباع، والاضرار الناشيه عن العيوب في العقار المباع وفق العقد بيع المنزل المرفق، مما تتجه معه الدايره الي انها غير مختصه بنظر هذا النزاع، بناء علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي:ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي قيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، مالم ينص النظام علي خلاف ذلك..). فضلا عن ان الدعوي مقامه من فرد ضد تاجر في مطالبه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال، مما لا ينعقد معه الاختصاص للمحاكم التجاريه وفق الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه وفقرتها (2) ونصها (تختص المحكمه- اي التجاريه- بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه...) وقد زاد المجلس هذه القيمه في الماده (31) من اللايحه التنفيذيه علي النظام ونصها (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.