ncar · regulation · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26 /5 /1396ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المحضر المرفق المتخذ من كل سمو وزير الداخليه ومعالي وزير التجاره المتضمن انه بعد اطلاعهما علي قرار مجلس الوزراء رقم (60) في 25 /1 /93 ه. والقرار رقم (787) في 12 /5 /1396 ه . الذي عدلت بموجبه الماده (3) من قواعد السياسه التموينيه وجعلت تحديد قيام الحاله غير العاديه بقرار من وزير التجاره، كما فوض بموجبه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه ووزير التجاره باتخاذ كافه الاجراءات الكفيله بمراقبه الاسواق وعدم رفع الاسعار واخفاء الارزاق ومعاقبه كل من يحاول انتهاز الفرص للتلاعب. ويدخل ضمن هذه الاجراءات احكام الرقابه علي السلع المسعره وكذلك التي تشح في الاسواق ومصادره هذه السلع من مخازن اي تاجر يثبت جشعه وتلاعبه بالاسعار وبيعها مباشره للمواطنين وتوقيع العقوبات الرادعه علي كل متسبب في احداث اي ازمه. وبعد الاطلاع علي توصياتهما في هذا الشان. الموافقه علي ما يلي: اولا - يصدر وزير التجاره قرارا باعتبار الحاله غير عاديه بالنسبه لاي سلعه تموينيه وكل سلعه اخري يحاول التجار التلاعب في اسعارها او اخفايها. ثانيا - يعاقب بغرامه من خمسه الاف الي خمسين الف ريال ومصادره فرق السعر مع اغلاق المحل بالشمع الاحمر من ثلاثه ايام الي شهر او ايقاف المخالف من ثلاثه ايام الي شهر او جميعها مع مصادره السلع المضبوطه ونشر قرار العقوبه علي نفقته في احدي الصحف المحليه: ا) كل من باع ماده من المواد التموينيه باكثر من السعر المحدد لها في قرار وزير التجاره او قام بانقاص وزنها المحدد. ب) كل من باع احدي المواد المحدد لها نسبه ربح للتجار بقرار من وزير التجاره اذا تم البيع بما يجاوز هذه النسبه. ج) كل من قام بتخزين سلعه او اكثر او منعها عن الاسواق بقصد رفع الاسعار. ل) كل من امتنع عن بيع سلعه من السلع او فرض اي قيد علي بيعها. ه) كل مصنع محلي او معمل بلك او منجره باع او عرض للبيع منتجاته باكثر من السعر الذي تحدده وزاره الصناعه والكهرباء. و) كل من باع او عرض للبيع المنتجات الزراعيه المحليه من الخضروات وكذلك منتجات مزارع الدواجن والالبان ومنتجاتها باكثر من السعر الذي تحدده وزاره الزراعه. ثالثا - يعاقب بغرامه من الف ريال الي عشره الاف ريال ونشر قرار العقوبه علي نفقته في احدي الصحف المحليه: ا) كل من امتنع من التجار او الباعه عن تنفيذ التعليمات الصادره من وزاره الداخليه او التجاره. ب) كل مستورد او بايع بالجمله او بالقطاعي لم يضع بطاقات باسعار بضايعه المعروضه للبيع في متجره. ج) كل شخص يثبت انه اشتري اي سلعه باكثر من سعرها المقرر. د) كل تاجر جمله او تجزيه لا يمسك لديه المستندات والفواتير التي تثبت سعر الشراء والبيع التي يشملها نشاطه. وفي حاله العود يعاقب بالاضافه الي ذلك بالايقاف من ثلاثه ايام الي شهر او اغلاق المحل بالشمع الاحمر من ثلاثه ايام الي شهر. رابعا- يتولي اثبات المخالفات لجان من وزاره الداخليه (الامارات) والتجاره او فروعها ان وجدت والبلديات يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من وزير التجاره وترفع محاضر الضبط من وزاره التجاره الي صاحب السمو الملكي وزير الداخليه او من يراه سموه لاصدار القرار بتوقيع العقوبه. ويتم تنفيذ القرار بمعرفه الاماره وتبلغ الوزارتان بما تم. ولما ذكر حرر. ،،، نايب رييس مجلس الوزراء