tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1182

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:2012 entity=legal_basis:royal_order:868 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:113/12 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢
ضريبه القيمه المضافه
(VI-Γ·ΓI-1IΛΓ) القرار رقم
(V-3V0V3-Γ·Γ1) الصادر في العوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي شكل
لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي.
الملخص:
اعتراض المدعيه علي قرار الهييه العامه للزکاه والضريبه والجمارات بشان اعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بالربع الثالث من العام ٢٠١٨، وغرامتي الخطا في الاقرار وال التاخر في السداد المتعلقتين بالفتره الضريبه ذاتها - ردت الهييه بانه فيما يتعلق ببند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه للربع الثالث لعام ٢٠١٨، فقد قدم المدعي اقراره الضريبي للفتره الضريبه محل الاعتراض خلال المهله النظاميه حيث ادرج في البند محل الاعتراض مبلغ بمجموع ٥١١٠٨١، واستنادا للصوص النظاميه فقد قامت الهييه بالرجوع لبيان نقط بيع المدعي لدي البنك المركزي السعودي ونتج عنه تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه حيث تبين وجود ايراد لم يفحح عنه المدعي، وболتواصل مع المدعي للتحقق من الفروقات الضريبه محل الاعتراض وبطلب معلومات اضافيه لتمكينه من تبير الفرق ما بين افراه و革اط البيع فلم يلترم بتقدم المستندات - وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الافرار والاتاثر في السداد، فقد تم توقيعها علي المدعي وفقا للتصوير الفظيه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي حفظ، وذلك المده المفرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - تبت للاداره فيما يتعلق بالبند (1) ان المدعي لم ينكر ما جاء برد المدعي عليها ولم يقدم اي مستندات تثبت عدم صحه ما اسست عليه المدعي عليها قرارها - وفيما يتعلق بالبند (٢) فقد تبين انه متعلق بالبند الاول من هذا القرار - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض اعتراض المدعي في كل البنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
• الماده (١٣٤) و (١٤٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصبه وسلم، وبعد:
ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد....، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل،
وحيث استوفت الدعوي Nظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٥٣٣-٢٠١١) برقم
(٢٠١١٠٢١٢٦٦) بتاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (ب) بصفته مالك لمسه ( ...) سجل تجاري
رقم (…) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها في اعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بالربع
الثالث من العام ٢٠١٨، وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد المتعلقين بذات الفتره الضريبيه، ويطلب الغاء
قرار المدعي عليها.
وبعرضanhعلي المدعي علي المدعي عليها اجابت علي النحو التي: "فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المبيعات
الخاضعه للضريبه بالنسبه去年的السبه للربع الثالث لعام ٢٠٠٠- قدم المدعي اقراره الضريبي للفتره الضريبه محل
الاعتراض خلال المهمله النظاميه حيث ادرج في البند محل الاعتراض مبلغ بمجموع ٥١١٠٨١،٥٣ واستنادا الي الفقره
(1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: - للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه
بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. كما نصت الفقره (1) من الماده (٢٤) من اللاتيه النفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه علي: للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشدخ الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفرت ضريبه او
اكتر… ونظرا لما ورد في الفقره (٢) من الماده (٥٦) من اللاتيه التفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نت
علي: يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه
معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وعليه قامت الهييه بالرجوع بيان نقط بيع المدعي
لدي البنك المركزي السعودي ونتج عنه تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه حيث تبين وجود
ايراد لم يفحع عنه المدي، وعليه قامت الهييه ضمن الاجراءات المعمول بها اثناء الدراسه واعاده التقييم بالتواصل مع
المدعي للتحقق من الفروقات الضريبيه محل الاعتراض وبطلب معلومات اضافيه لتمكينه من تبرير الفرق ما بين اقراره
ونقاط البيع ولم يلتمز بتقدم المستندات، مما يثبت تفريط المدي في اثبات صحه دعواه، وعليه تم ادراج الفرق محل
الاعتراض لبند المبعدات الاساسيه واخضاع المبالغ التي لم يفحد عنها لضريبه القيمه المضافه وذلك بقيمه
القيمه المضافه والتي نتت علي: دون الاخلال بالمعاده الثاني من النظام والغراض تطبيق التفاقيه والنظام في
المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توردات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضربه في المملكه...
فيما يتعلق باعتراض الممدعي علي غرامه الخطا في الاقرار والاتاخر في السداد: نظرا لما نتج عن عمليه الفحص والتقييم
للفتره الضريبيه محل الاعتراض، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نحت عليه الفقره (١) من الماده (٢٤)
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: يعاقب كل من تقدم الي الهييه افرازا ضريبيا طحلا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او تقدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه والمستحقه. وتم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه مدل الاعتراض كما تم توضيه انفا وذلك وفق لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحدده للاليكه بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه.
الطلبات: الحكم برفض الدعوي.
وبعرض مذكره المدعي عليها الجوابيه علي المدمعي اياب علي النحو الاتي: "تم استلام اعاده تقييم في تاريخ ٢٠١٢٠١١٠٩ من قبل الهييه للربع الثالث من عام ٢٠١٨ ميمبلغ ٧٧،٩٩٧،٧٧ ريال، وتم احتساب غرامات بناء علي نتايج اعاده التقييم. وكما هو معلوم لديكم ان المراكز الصيبه تقدم الخدمات للمواطنين وغير المواطنين، وقد قمنا في الاقرارات محل الخلاف بالتصريح عن الخدمات المقدمه لغير المواطنين ودفع الضريبه عنها. وقد قامت الهييه اعاده التقييم بناء علي الخدمات المقدمه للمواطنين والتي تتحملها الدوله بناء علي ما جاء في الامر الملكي رقم (٨٦٨) بtbاري (٨٦٩/٤/١٨) الذي ورد فيه: سابقا: تتحمل الدوله ضريبه القيمه المضيفه عن المواطنين المسانفيدين من الخدمات الصحيه الخاصه، والتعليم الاهلي الخاص. قد تم طلب مستند يوضح تفاصيل المبيعات موضا بها اسم المواطن ورقم الهويه الوطنيه وبعض التفاصيل الاخري وهذه البيانات تتطلب وقتا طويلا لاستخراجها لم يكن الوقت الممنوح لنا لتفويرها من قبل الهييه كافيا لاتوفر هذه البيانات، كما يثح مما سبق ان المبلغ الذي تم اعاده التقييم بناء عليه ليس مبلغا يستوجب منا استلام الخريبه من المستفيدين من الخدمات الصحيه المقدمه من قبلنا وتوريدها الي الهييه في حال ان كان المستفيد من الخدمات مواطيا، ونحن علي استعداد لتقديم اي مستندات داعمه قد تطلابها اللجنه. وبنا علي ما تم ايضاحه، نابمل من اللجنه الموقره قبول تظلمنا".
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢١١/٢٠٥ الموافق ١٠٧/٠٥ افتتحح الجلسه الاولي للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقفي المريي عن بعد: استذا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم ( ...) , بصفته مالك مؤسسه... سجل تجاري رقم ( ...) , وصدي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) و比亚فه للجان الجريبه القانونيه، ويسؤال وكل المدعيه عن دعواه学术ا وما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبه والتمسك بما ورد فيها ويسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. ويسؤال طرفي

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
الدعوي عما يودان اضافه، قررا الكتфаاء بما تم تقدميه سابقا، وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار
القرار.

الاساب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ١٤٤٥٥/٦/١١ ب تاريخ ١٥٥٥/٦/١١ و لايحته التفيفيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١١٣/١٢ و تاريخ وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢ و تاريخ وتعديلاته، وعلي اللايحه التفيفيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ
الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والجمارات بشان اعاده التقييم
بالفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من عام ٢٠١٨ م وغرامتي الخطا في الاقرار والاثار في الساداد المرتبطين بذات
الفتره محل الاعتراض وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
(١١٣) الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٠١٢) وتم تاريخ ١٨٤١٢، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به
واستوفت اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لايجاد وتقدم ما لديهما،
 ثبت للداره انه بعد رجوع المديع عليها لبيانات المديع الي ذي البنك المركزي السعود، والارغم من عدم تقديم المديع
عليها للمستند التي استندت اليه في تعديل مبيعات المديع الا ان المديع لم ينكر ما جاء برد المديع عليها حيث لم
يقدم اي مستندات تثمب عدم صحه ما اسست عليه المديع عليها قرارها وفق نقط البيانات الرسميه لدي البنك المركزي
السعودي. اما فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار وحيث انه تم رفض اعتراض المديع فيما يتعلق باعتراضه علي اعاده
التقييم للاقرار المقدم من قبله، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتبعت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه وذلك
بالاستناد علي الفقره (1) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا
ضربيا خطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستجقه عليه ونتح
عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (50%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه
والمستحقه". وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وحيث انه تم رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق باعتراضه علي اعاده

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
التقييم للاقرار المقدم من قبله، وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به inاخد حكمه وذلك
بالاستنداد علي الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال
المده التي تحددها للايحه بغرامه تعادل (%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه
الضريبه".
القرار
عليه، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولاعته التنفيذيه وقواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرت الداره بعد المداوله بالاجماع:
اولا: رد دعوي المدي فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل
الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
- ثانيا: رد دعوي المدي فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار للفتره الضريبه محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي
. عليها
- ثالثا: رد دعوي المدي فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد للفتره الضريبه محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي
. عليها
صدر هذا القرار حضورا بلغ الطرفين، وقد حددت الدايره للثلون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، واللاداره ان تمدد موعد
التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
O