moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٨٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للاطارات شركه الشخص الواحد المدعي عليه: فرع شركه (...) للانشاءات المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٣,٥٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمس مايه ريال سعودي، وذلك مقابل اطارات سيارات. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولم يتبين تبلغ من يثلها، وعليه قررت تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ارفق فيها: مستند لشيكات بدون رصيد. ، وفي جلسه ٢٢/٢/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، ولم يتبين للدايره تبلغها، فيما ذكرت وكيله المدعيه بان مقر المدعي عليها في الهند وانه يوجد مخاطبات من خلال السفاره واستمهلت لتقديمها وعليه اجلت الجلسه، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ارفق فيها: خطاب المطالبه الماليه المرسل الي المدعي عليه. وفي جلسه اليوم ٢٠/٣/١٤٤٥ وبحضور وكيله المدعيه المشار اليها في المحضر تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يتبين تبلغها، وقدمت وكيله المدعيه ما ذكرت انه مراسله للمدعي عليها لابلاغها في الدعوي، ثم افهمت الدايره المدعيه بان المدعي عليها لم تتبلغ نظاما فطلبت السير في الدعوي واصدار الحكم عليها غيابيا وعليه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها احالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وقررت حصر دعواها بمبلغ قدره (١١٩٩٠٠) ريال، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (١١٩٩٠٠ريال) مقابل بيع اطارات بحسب ما ورد في لايحه الدعوي. وحيث تعذر تبليغ المدعي عليها الكترونيا عبر النظام مما يجعل الحكم غيابيا بناء علي الفقره الاولي من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كانت المدعيه قد قدمت لاثبات دعواها شيكين من المدعي عليها لصالح المدعيه وهي شيك برقم ٤٥٠٥٨٥ ومبلغ ٦٩٩٠٠ريال، وشيك برقم ٤٥٠٥٨٤ ومبلغ ٥٠٠٠٠ريال مع ورقه تعذر صرف من البنك (...) بسبب عدم وجود رصيد كاف، اضافه الي مطابقه رصيد مع نموذج فتح حساب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاطارات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٩٩٠٠) مايه وتسعه عشر الفا وتسعمايه ريال. والله الموفق.