gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VD-445-2020) القرار رقم ( V-4167-2020 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه قبول سداد الضريبه او تقسيطها، وقبول الهييه باسقاط الغرامات يجب القضاء باتهاه الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته، وقبول الهييه باسقاط الغرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه، اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٢٤ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. المستند: القرار الوزاري رقم (٢٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢٠٩ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٩/٢٣ ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-4167-2020) بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٢. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (....) تقدم بلايحه تضمنت اعتراشه علي غرامه التاخر في التسجيل، لاغراض ضريبه القيمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 المضافه، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «نفيد اللجنه الموقره بان الغرامات محل الدعوي تحت دراسه الاداره المختصه، وسیتم موافاتكم برد احاقي فور الانتهاء من الدراسه». وفي يوم الاثنين ١٤٤١/٠٢٠١١٠٩، انعقدت الجلسه طبقا الاجراءات التقاضي المريي عن بعد: وحيث رغب الطرفان في نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (…)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…) حيث عرض ممثل الهييه العامه للزکاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمباده الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه من المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه، او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، ويعرض ذلك علي المدعي وافق علي العرض المقدم، wed طلب الطرفان اعتبار القضيه متنهيه بذلك، وبناء عليه قبرت الدايره خروج طرفي الدعوي من دايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاسالي: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٠٠١/١٠٥ (١٠٣٠) ب تاريخ ١٥٤٥٠٠١/١٥ (١٥٣٠) ب تاريخ ١٥٤٥٠٠١/١٥ (١٥٣٠) ب تاريخ ١٥٤٥٠٩ (٢٦٠) ب تاريخ ١٥٤٥٠٠١/١٥ (٢٦٠) ب تاريخ ١٥٤٥٠٠١/١٥ (٢٦٠) ب تاريخ ١٥٤.٥٤.٥٤.٥٤.٥٤.٥٤.٥٤.٥٤.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥. واستنادا الي نظام ضربه القيمه المضاعه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع بعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢) بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢) بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٣/٠٢) بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٣/٠٢) بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣/١٣/٠٢) بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣/١٣/٠٢) بموجب المرسوم ملكي رقم (١٣/١٣/٠٢) بموجب المرسوم ملكي رقم (١٣/١٣/٠٢) بموجبي المكلفه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣/١٣/٠٢) بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣/١٣/٠٢) بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣/١٣ مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه; وحيث عرضت الممدي مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه; وحيث عرضت الممدي مراحل الدعوي، فاله في الممدي الاستفاده من القرار الوازي رقم (٢٢٢) بتاريخ ١٤٤٤٥ ه. الحاكس بمبادره الغاء الغارات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك المكلف شريطه سداده لقيمه الضريبه، او طلب تقيستها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المالك، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي; وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليها. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 القراء: وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: اثبات انتهاه الخلاف بما اتفق عليه الطرمان. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، والذي من طرفي الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠) يوق ما من اليوم التالي للتاريخ المحدد للاستلام القرار، ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.