tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530873441 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-03-17 date_hijri=1445-08-29 document_type=ruling entity=document_number:54d640f8-0f63-4306-8585-b2226113abea entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٣٤٥٣٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ وتركيب واختبار وتشغيل محولات التيار والطاقه والجهد في محطه فرعيه تابعه لشركه (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٦٨,٨١٢.٥٠) ميتان وثمانيه وستون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٦٨,٨١٢.٥٠) ميتان وثمانيه وستون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله، سدد منها مبلغا قدره (١٠٩,١٠٥.٠٠) مايه وتسعه الفا ومايه وخمس ريالات، والمتبقي (١٥٩,٧٠٧.٥٠) مايه وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه ريال سعودي و خمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٦٨,٨١٢.٥٠) ميتان وثمانيه وستون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريال سعودي وخمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق.
٢- اضرار تقاضي متمثله باخلال المدعي عليها باتفاق الطرفين ومماطلتها مما ادي الي (الجاء المدعيه للتقاضي والتعاقد مع محام)
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٩,٧٠٧.٥٠) مايه وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه ريال سعودي وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٣١.٧٧) احد عشر الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله.
هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فقررت قايله: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، واحصر ادلتي بما ارفقته بطيات القضيه، وهي عباره عن عقد ومصادقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها، وعقد خدمات قانونيه واكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٩,٧٠٧.٥٠) مايه وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه ريال سعودي وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٣١.٧٧) احد عشر الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (٨٥٥٠٠٤٩٠) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: 
يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي:
ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. وكذلك ما نصت عليه الماده
العاشره من نظام المحاكم التجاريه: 
يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي:
ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق.
ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. 
بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسست المدعيه وكاله دعواها علي مصادقه الرصيد التي تضمنت توقيعا وختما منسوبا للمدعي عليها لم تنكرها المدعي عليها ولم تنازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 
١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المستخلصات ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الاصلي، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، ولان هذا الطلب في حقيقته يعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر اركانها وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها، فتبين لها ان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مديونيه مستحقه من تاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠٢٣م حسب مصادقه الرصيد المرفقه ولم تلتزم المدعي عليها بسدادها رغم مطالبتها بذلك حسب البريد الالكتروني المرفق بطيات القضيه المرسل بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢٤م، بالاضافه الي اخطارها عن طريق ناجز بتاريخ ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤م دون اي التزام من المدعي عليها بالسداد، ثم لجات المدعي عليها لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل وعقد امامهم جلستين دون اي التزام من المدعي عليها بالسداد ثم احيلت الدعوي للدايره طرفنا وانتهت الي الحكم بالزامها بالحق الثابت بذمتها وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعيه ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر وحيث ان المدعيه قد اضطرت لتوكيل محامي للمطالبه لها بحقوقها الثابته وتكلفت اتعابه والمقدره (١١,٥٣١.٧٧) احد عشر الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله وفقا للعقد المرفق، لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق للمدعيه، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للدايره دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعيه هو ما تسبب بالضرر للمدعيه باضطرارها لتكلف اتعاب المحاماه للمطالبه بحقها الثابت، وحيث الامر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من ان المماطل يلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان المحكمه هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك الماده لذا فان الدايره وبعد تاملها لطلب المدعيه فانها تنتهي الي انه وفقا للحدود المعقوله ومستحق لها لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاقها ماطالبت به، وتقضي بما اوردته بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (١٥٩,٧٠٧.٥٠) مايه وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه ريال سعودي وخمسون هلله، لقاء المستحقات الماليه الناشيه عن عقد المقاولات المبرم بين الاطراف.
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (١١,٥٣١.٧٧) احد عشر الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله، تعويضا عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.