moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحكم في القضيه رقم 8352 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/12/18ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا وبحضور محمد بن فهد الزاحم امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها انه تم التعاقد مع المدعي عليها لانشاء موقع الكتروني بمبلغ اجمالي قدره 18000 ريال علي ان يكون مده التصميم عشره ايام ومده تنفيذ المشروع ستين يوم بعد اعتماد التصميم الا ان المدعي عليها لم تلتزم بشروط العقد لذا اطلب فسخ العقد واعاده الدفعات التي تم استلامها من قبلهم، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وعقدت لها عده جلسات وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/12/1440ه حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه وبتلاوه ما تم ضبطه صادق عليه وبالاطلاع علي لايحه الدعوي ودراسه القضيه رات الدايره الفصل في الدعوي من جهه الاختصاص وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان بحث مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين الفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي وبما ان المحاكم التجاريه تختص بالفصل في المنازعات القايمه بين التجار والمتعلقه باعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، او تلك الدعاوي المقامه عليهم وفق ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه، وحيث كان عمل المدعي عليها تصميم لمواقع علي الشبكه العنكبوتيه فان هذه المعامله بهذه الصفه ليست من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه، وهي من قبيل الاعمال الذهنيه كالاستشارات الهندسيه ونحوها، ولا يكسب هذا العمل المدعي عليها صفه التاجر، لذلك تري الدايره عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي.. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. امينا للسر محمد بن فهد الزاحم رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدري الحكم في القضيه رقم 861 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/04/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي / احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي / محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور محمد بن عبيد ال فهاد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد تنفيذ لانشاء موقع الكتروني والمطالبه بفسخ العقد، والذي اصدرت فيه الدايره الثامنه عشر حكمها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1440/12/18ه في القضيه رقم 8352 لعام 1440ه فيما قضي به، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر محمد بن عبيد ال فهاد عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه