tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

234656 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CR-2025-234656 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 234656-2024-PC

المقامه
من هييه الزكاه والضريبه والجمارك
ضد المتهم
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

المستانفه
المستانف ضدها

انه في يوم الخميس الموافق 2025/01/30م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

* الاستاذ/ رييسا
* الاستاذ / عضوا
* الدكتور / عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي القرار الابتدايي رقم
(2024-119162-CTR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه قطع غيار سيارات عايده للمستورد (مؤسسه (...) عن طريق جمرك ميناء
جده الاسلامي، بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1440/07/12ه، حيث قام المستورد بتقديم شهاده مطابقه
تحمل الرقم (...) وتاريخ 2019/03/10م وبمخاطبه الشركه المانحه عن مدي صحه الشهاده وردت افادتها بان
الشهاده غير صحيحه ولم تصدر من قبلها، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها القاضي منطوقه بما ياتي:
"- عدم ادانه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي".

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من المستانفه هييه الزكاه والضريبه والجمارك)
تبين انها تتضمن ما ملخصه ان اللجنه الابتداييه لم تتحقق من المستندات المقدمه من الطرفين من خلال مخاطبه
الشركه مصدره الشهادات او تكليف احد المختصين في الشركه بالحضور، وتؤكد الهييه بانها قدمت دعواها بناء علي
مستند رسمي صادر من شركه المطابقه يثبت بان الشهاده مزوره ولم تصدر عن الشركه، كما تمت مخاطبه هييه
المواصفات والمقاييس بشان شهادات المطابقه ووردت افادتهم بانه من خلال التواصل مع جهه تقويم المطابقه
(...) تمت الافاده من قبلهم بالتاكيد علي ما ورد في هذه الخطابات، واختتمت اللايحه بطلب نقض القرار
الابتدايي والحكم مجددا بادانه المستانف ضدها وفقا لنص الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، والزامها بغرامه
جمركيه تعادل ثلاثه امثال قيمه البضاعه، ومصادره البضاعه او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها بتاريخ 2024/04/11م وتمكينها من حقها في الرد لمده (45) يوما ولم تتقدم
بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت
اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 1 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CR-2025-234656 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 234656-2024-PC
في يوم الخميس بتاريخ 1446/07/30ه، الموافق 2025/01/30م، الساعه (02:44) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه
الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء
في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي
رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي القرار
رقم (119162-2024-CTR) وتاريخ 1445/09/11ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض وبعد الاطلاع
علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه.
الاسباب
بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/03/26م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ
2024/04/04م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب
ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه من المتقرر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي
وتقضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وبالتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه
واسعه في تقدير الوقايع واعطايها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكييف جهه الادعاء او
خصمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقراين المستنتجه منها والاعتماد عليها
واتخاذها اساسا لقضايها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تعارض ما تم استخلاصه واستقرت
عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنباطها سليما وسايغا ومؤديا الي النتيجه التي انتهت اليها
وذلك هو ما يتفق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بانه: "لا تتقيد
المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف
الوارد في لايحه الدعوي...". وحيث انه بمراجعه اللجنه الاستينافيه لملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ثبت لدي اللجنه
عدم صحه الوثيقه المقدمه من المستورد بالنظر الي ان الافاده الوارده من الجهه الرسميه المختصه تثبت عدم صحه
شهاده المطابقه، وذلك طبقا للماده (11/143) من نظام الجمارك الموحد، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الي الغاء
القرار الابتدايي، والحكم مجددا بادانه المستورد بالتهريب الجمركي، والزامها بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم
الجمركيه، وبدل مصادره عن الارساليه المخالفه وذلك علي نحو ما سيرد في المنطوق، عليه خلصت اللجنه بالاجماع
الي تقرير ما ياتي:
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CR-2025-234656 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 234656-2024-PC

القرار
اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (2024-119162-CTR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
ثانيا: وفي الموضوع الغاء القرار الابتدايي، والحكم مجددا بادانه المستورد / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) بالتهريب الجمركي، والزامه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه مبلغا وقدره (11,828) احد عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وبدل مصادره عن الارساليه المخالفه مبلغا وقدره (118,272) مايه وثمانيه عشر الفا ومايتان واثنان وسبعون ريالا، ليكون مجموع المبالغ المطالب بها مبلغا قدره (130,555) مايه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الاستاذ / ...

رييس اللجنه
الاستاذ / ...

عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 3