gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض اللجه الاستثنافيه الجمركيه بالرياض QR-2023-142024 قارار رقم الصادر في الاستثناف المقدم من/ المتوهم المقيد برقم (PC-2022-142024) في الدعوي رقم المواقف PC-141485-2022 في يوم الخميس الموافق 14/04/1444/12/04، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من: رييس الدكتور / ... العضوا الدكتور / ... العضوا الاستاذ / ... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من المستورده / شركه / ... سجل تجاري رقم (...) ، ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض رقم (3/56) لعام 1443 ه، القاضي بما يلي: - قيول الاعتراض شكل من مقدمه شركه / .... سجل تجاري رقم (....) علي قرار التحصيل الصادر من هييه الزكاه والخرفيه والجمارك برقم (1367) لعام 1441 ه. - 2- عدم قبول الاعتراض موضوعا وتاييد سلامه مسلك هييه الزكاه والخرفيه والجمارك في استحصال (4,668,502) الرسوم الجمركيه للارساليات محل الاعتراض ل (3) بيانات جمركيه بمبلغ اجمالي قدره (4,668,502) اربعه ملايين وستمانهثمانيه وستون الف وخصمايه وريالين سعوديين. وحيث تم ابلاغ المستاف بالقرار محل الطعن بتاريح 1443/03/12. و تقدم بالطعن علي القرار بتاريخ وHECت تم ابلاغ المستاف بالقرار محل الطعن بتاريح 1443/04/11 بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموجود. صفحه 1 من 8 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض اما من حيث الموضوع، فان وقايع القضيه تتلخص انه تبين للاداره العامه للتدقيق بهينه الزكاه والضربيه والجمارك بعد مراجعه مستندات البيانات الجمركيه المصفقه في ملف القضيه بعدم التزام الشركه بالسياسات والاجراءات الجمركيه المتعلقه بالتنبيد الجمركي حيث اختارت الشركه البند الجمركي رقم مكمان النفط او الغاز الطبيعي في اعماق البحار) لارساليات ( اجزاء منصات ثابته تستخدم في اكتشاف او استغلال مكمان النفط او الغاز الطبيعي في اعماق البحار) لارساليات ( اجزاء منصات شركه بانها ارضه مسطحه عامه او غاطسه، وصدر قرار لجنه التعرفه والدراسات بهينه الزكاه والضربيه والجمارك رقم (1367) المتضمن اخاضع الصنف الوارد للبند الجمركي (843149000000) فيه رسم 5% باعتبارها (اجزاء من منصات ثابته لحفر وسير الاعماق) وقد ترتب علي الشركه فروقات رسوم جمركه بمبلغ مقداره (4,668,502) اربعه ملايين واستماله وشمانيه وستون الف وخدمسماله وريالين (3) بيانات جمركيه والتي صدر في شان تحليل فروقات الرسوم عنها قرار التحصيل المرتبط بوقايع الدعوي الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارات .1441 (1367) برقم و في يوم الايین الموافق 1444/12/01 ه، عقدت اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالارياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من شركه ... علي القرار رقم (3/56) لعام 1443 ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين ان لايحه الاستيناف تقوم علي اعتراض وكيل الشركه.... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله الصادره بتاريخ 1443/04/09 (الموثقه من ... ترخيص رقم ...) علي عدم نظاميه وجود رييس اللجنه الابتداييه المصدره للقرار عند تصديها لنظر الدعوي وعدم تنحيه بالنظر الي انه كان مستشارا في مكتب معالي محافظ الهييه العامه للجمارك الذي صدر عنه قرار التحيل محل النزاع في الدعوي المثاره في القرار الابتدايي، اضافه الي مخالفه الجمارك واللجنه مصدره القرار بانتهاك حق صفحه 2 من 8 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض الشركه في وجوب استيفاء اجراءات التبليغ والتواصل معها حسب ما يقتضيه نظام في شان وقايع الدعوي وملابسات تحديد البند الصحيح للوارد، وان القرار محل النزاع اعتمد علي شروحات وتفسيرات غير منشوره ومعروفه لكي يتم التعويل عليها في التعامل مع تبنيذ منصات الابنتاج البحريه واضاعها من وجهه نظر الجمارك للتبييد الذي سينشي في واقعه تطبيقا لقرار رجي وهو ما لا يمكن القبول به نظاما اذ الواقع ان تصنيف المنصات البحريه تحت البند الجمركي (8905) يوافق التصنيف لدي العديد من الدول وان ما ذكرته اللجنه من ان الوارد هو اجزاء من منصات ثابته لحفر وسبر الاعماق وانها تضع تبعا لذلك لبند اخر فغير صحيح حيث ان حقيقه الوارد هو منصات انتاج بحريه لا تقوم باي عمليهت حفر ولا سبير، وموقف الجمارك قد يكون سليما لو كان موجها لاستيرادات مستقبليه تكون تحت نظر موافقه الجمارك بعد فحصها وتبين حقيقتها، والحاصل ان مقامت به الجمارك حيال التنبيد الجديد هو اجراءات جديده لايسوع تطبيقها باثر رجي لانه من غير المقبول عند اراده الجمارك تغيير التصنيف والتنبيد من قبلها التعامل مع الاستيرادات السابقه وتعديل التنبيد عليها بالادعاء بان ذلك من قبيل استدراك الخطا في التنبيد لما في ذلك من التعسف واظهار للواقع بغير حقيقته لان التغيير في التنبيد ليس مساويا لojood الخطا في التنبيد لان الوارد الفعلي في حقيقته لا يشمله البند الجديد الذي يندرج تحته ما ليس خاص بالمنصات البحريه الوارده، واختتمت اللايحه طبياتها بالغاء القرار الابتدايي محل الاستثناء لعدم سلامه صدوره لمخالفته قواعد عمل اللجان الجمركيه والانظمه العدليه في المملكه واحتياطا نقض القرار الابتدايي والغاء قرار التحصيل وتبريه الشركه من اي اثار قانونيه وماليه متعلقه بقرار التحصيل. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه جواب الهييه علي لايحه استيناف الشركه المستانفه بتاريخ 1444/09/12 وقد ورد عبر النظام الالي للامانه جواب الهييه علي لايحه استيناف الشركه المستانفه بتاريخ للكم، ونود ان ننوه انه كفل نظام الجمارك المودح تحيل الرسوم الجمركيه والرسوم الاخري التي لم صفحه 3 من 8 www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركه الاستثناييه بالارياض تحصل لخطا من الداره الجمركيه عن خمس سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي بالEضافه الي ان هذه الفروقات لا تتعد عقوبه بل هي رسوم جمركيه كان يتوجب استيفاها ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي وليست عقابا علي اعمال لتحقه للعمل بالنحي النظامي، اضافه الي ان ما يثيره المكلف بعدم وجود خطا في التبييد الجمركي للمنصات البحيره المستورده فانه يجاب علي ذلك بان الاساس القانوني لما قامت به الجمارك من مراجعه لحقها باستيفاء الرسوم المستحقه قد جاء بناء علي ما نحت عليه المواد التاليه من نظام الجمارك الموحد (176, 127, 29, 9), وان الاساس الفني للاتصيف بحسب (8905) يبقسم المنصات البحريه الي ثلايه اقصام (الارصفه ذاتيه الفرع، الارصفه النصف غاطسه، المنصات الثابته) بحيث انه اذا كانت المنصه ستغرق ببساطه اذا تم وضحها في الماء وTCTHZ الي تثبيت فهي ليست منصه عايمه او غاطسه وقابله للتصنيف في القسم السادس عشر، ولان تحديد البند الجمركي يعد عملا فنيا مطبقا عالميا و talتم زم به جميع الدول الاعضاء في منطقه الجمارك العالميه فان ما قامت به لجنه التعرفه والدراسات بالهييه - هي الجهه الفنيه المختلفه بتحديد البنود الجمركيه الواجبه التطبيق وفقا للاتفاقيه الدوليه لنظام المسق لصنيف وتبويب السلع- يعد مسلكا سليما للساس المراجعه، كما ان ما يذكره المكلف من ان الهييه قد اوردت معلومات مغلوطه في التقرير الصادر عنها ليس صحييا اذ ان واقع المنصات مدار البحث بعد المراجعه الفنيه لها اظهرت ان المعابير المستخدمه لتميز بين المنصات العايمه والثابته هي وجود ميزات التصميم المثبينه لوجود هياكل و قيوسومات وZANTA موازنه وما الي ذلك من العناصر التي تحدد حقيقه الوارد وان الوصول الي اعتبار واقع الوارد هو منصات حفر وسبر يؤكده ما جاءت به الكتالوجات المقدمه من الشركه التي يتحض منها ان المنصه العلويه والقاعده غير مزودتين باي اجهزه او هياكل تمكنها من الطفو الذاتي، كما تؤكد الهييه ضمن جوابها ردا علي الشركه المستانفه القول بان الهييه غير ملزمه بعرض الدراسات او الاستفسارات صفحه 4 من 8 www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض الموجهه لمنظمه الجمارك العالميه و لا يوجد سند نظامي ملزم بذلك كما ان عمليه تعديل البند ليست اجتهادا واما تنتج عن بحث ودراسه اساسها القواعد العامه لتفسير النظام المنسق، كما تشير الهييه الي ان النظام الجمركي حد ده للتقادم في تحليل الرسوم الجمركيه بخمس سنوات فاللجنه لم تطبق القرار باثر رجي واما استخدمت حقها الذي كفله لها النظام للhfاظ علي حق الخزينه العامه ضمن المده المحدده لذلك، كما ان قرار التحصيل لا يكون بناء علي تصريح المستورد والا لما كفل واضع النظام الحق لموظفي الهييه بالاطلاع علي البيانات والمستندات والعقود المرتبطه بالارساليات محل المراجعه عند قيام الهييه بمثل تلك المهمه، كما ان قرار لجنه التعرفه هو بيان لحقيقه الصNF الوارد وبنده الجمركي، وان عمليه التحصيف الجمركي ليست اجتهادا واناها هي عمليه علميه معززه بالادله من خلال الكتالوجات والنشرات الفنيه والقرارات الفنيه الصادره من اصحاب الاختصاص وان قيام الهييه بصلابه مستوردي المنصات البحرييه بالرسوم التي تعرضت للضياع نتيجه استخدام بند جمركي غير صحيح هي ممارسه تимнаشي مع احكام النظام، وان مسلك الهييه في تعاملها مع الارساليات الوارده محل الاشكال ما هو الا تصحيح في تحديد البند المستخدم من قبل صاحب العلاقه او مندوييه ونتج عن هذه العمليه فروقات رسوم جمركه تم علي اساسها اصدار قرار التحليل، واختتمت مدكره الارد جوابها بطلب رفض الاستيناف المقدم من الشركه وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. كما ورد عبرالنظام الالي للامانه مخذره جوابيه احاقيه بتاريخ 14/44/11/02 ه متضمنه ما ملخصه التاكيد علي حق الهييه في تطبيق التدقيق اللاحق استنادا الي الماده (127) من نظام الجمارك الموحد وذلك لمده خمس سنوات من تاريخ اتمام العمليات الجمركيه، وان ما توصلت اليه اداره التدقيق الجمركي يTFFق مع الماده (116) من نظام الجمارك الموحد، كما ان قرار التحيل - محل الدعوي - جاء مواقفا للنظام ولاما استقترت عليه هذه اللجنه من سوابق قضاييه. صفحه 5 من 8 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض وحيث ان مدار النزاع بين الطرفين يتمثل في ان الشركه تعترض علي صدور قرار التحليل رقم (1367) لعام 1441 ه، الصادر عن الهييه لاستدراك ما تجعيه بوجود رسوم جمركه مدعي باستحقاقها نتيجه تصور الجمارك ان الوارد قد تم التبييد عليه ببند يشمل الاعفاء من الرسوم في حين ان الجمارك تعني ان حقيقه الوارد يتطلب في واقعه تصنيفه علي بند اخر والترسيم بناء عليه وهو ما جعلها تطالب بتلك الرسوم باصدارها لقرار التحصيل لما تراه من رسوم لم تقدم بتحصيلها عند التعامل مع الرساليه الوارده حيث تنازع الشركه في ذلك بالقول بان حقيقه الوارد هي منصات بحريه وهي معفاه من الرسوم وان البند التي تدعي الجمارك ان من المقترض التصنيف عليه للوارد لا ينطبق في واقعه علي الرساليه محل الاشكال علي التفصيل الوارد في اعتراض الشركه علي موقف الهييه، في حين تري الجمارك سلامه موقفها في ان قيامها ابعاده الترسيم كان بناء علي ما كان عليه واقع الرساليه والكتالوجات المقدمه عنها وانا ما قامت به الجمارك ما هو الا تصحيح للخطا واعطاه الوارد البند المتفق مع حقيقته وان ذلك لا يمثل تعديلا في البند وقيمته وانما هو اعطاه للوصف الصحيح للوارد الذي ترتب عليه وجود رسوم مستحقه علي المستورد لم يتم اداها عند التعامل الجمركي مع الرساليه، وان اعطاه الوصف الصحيح للوارد لا يكون بناء علي ما يذكره المستورد انما العبره في حقيقه الوارد بعد ان تم التاكد من واقع التكالوجات الخاصه بالارساليه، وان النظام كفل حق الجمارك في مراجعه واستدراك الاخطاء ضمن المده النظاميه لذلك من اجل استيفاء الرسوم المستحقه بعد ان تثبتت الهينه من حقيقه الوارد وانطباق بند التعرفه الجمركيه عليه وان الجمارك هي الجهه الفنيه المعتمده في تحديد البند الصحيح وانها ليست ملزمه بعرض الدراسات التي اوصلتها الي ذلك التنبيد، وان ذلك ليس فيه تعسفا ما دام انه متفق مع نظام، وان النظام كفل للمستورد الاعتراض علي ما قد يراه رسوما غير مستحقه كلف بادايها. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 6 من 8 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض وحيث انه فيما يتعلق بطلب الشركه الغاء القرار الابتدايي لمخالفته قواعد عمل اللجان الجمركيه والانظمه العدليه في المملكه لعدم تنحي رييس اللجنه المصدره له عند نظر الدعوي وما يذكره كذلك من عدم اتباع الاجراءات النظاميه التي تكفل صحه التبليغ له فمردود بالنظر الي ان ما يذكره وكيل الشركه لم يقدم معه البييه والدليل علي ان رييس اللجنه الابتداييه المصدره للقرار قد شارك في اصدار قرار التحصيل الذي تهدف الشركه الي اغاءه ضمن طلباتها لان مجرد قيام رييس اللجنه سابقا بوظيفه المستشار لدي مكتب المحافظ لا يستنتج منه بالضروره اشتراكه في اجراءات اصدار قرار التحصيل مما يكون معه ادعاءه من قبيل القول المرسل مما يتحقق معه لدي هذه اللجنه اطراه، كما ان ما يذكره من عدم ابالغه بالاجراءات المرتبطه بمراجعه تبنید ما هو في واقعها الا امور داخليه لا شان للمستورد بها ما دام انالنظام قد كفل له حق الاعتراض عما يصدر بناء عليها، مما يكون معه ادعاء وكيل الشركه في هذا الصدد معتينا الالتفات . عنه. ولا ما كان اساس ما تدعيه الجمارك لاثبات حقها قياما تزعم بانه التنبيد الصحيح للوارد يقوم علي ان النظام قد كفل لها الحق في مراجعه الاخطاء عند التعامل الجمركي مع الوارد وانها اكتشفت ذلك الخطا بعد ان تبين لها ان الوارد الحقيقي ليست منصات بحريه خالصه علي نحو ما قدمه المستورد عند تخليص الارساليه وTNBIDHA منه علي بند يعفي الارساليه من الرسوم، فان حقيقه ما تتعيه الجمارك لا ينطبق عليه وصف الخطا الذي يتيجه لها اعاده تبنيذ الارساليه علي ما تصور انه حقيقه الوارد ذلك ان الرساليه وقتها كانت تحت نظر ومعاينه الجمرك ولا يتصور ان لا يتعرف الجمرك علي معدات مرتبطه بالحفر واليسير للاعماق البحريه التي يكون الوارد منها خاضعا للرسوم وما يدعيه صاحب الشان من ان الوارد هو مجرد منصات بحريه وبالتالي فان اجازه الجمارك بترسيم الرساليه علي عند معفي والحال ما ذكر دون تحفظ منها يعني اقرارها بان الوارد لا يمثل في حقيقته ما تدعيه الجمارك من ان الصحيح لطبيعه الارساليات الوارده هو ما اظهره صفحه 7 من 8 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض واقع مراجعه مستندات وكاتالوجات تزعم الجمارك ارتباطها بالارساليات محل الاشكال وان مسلك الجمارك في ابطاء وصد جيده للوارد لا يمكن الاخذ به الا عند وجود ارساليات جديده تحت نظر الجمرك لم يقبل حينها بما يدعيه المستورد من وصف لها عند التعامل مع الرساليه وقت التخليص عليها بما يمكن معه للمستورد وقتها الاعتراض علي الجمرك في تحديد طبيعه الوارد، وحيث كان الامر كما ذكر فان حقيقه الخلاف بين الطرفين لا يتمثل في تحديد البند الصحيح وانما هو نزاع في بيان حقيقه الوارد وطبيعته، مما يترتب عليه ان يكون استناد الجمارك للمطالبه بالرسوم المستحقه علي اساس وجود خطا في التنبيد غير قايم علي سند صحيح من الواقع، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: - قيول الاستيناف شكل من مقدمه/ شركه ....، سجل تجاري رقم (...)، ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (3/56) لعام 1443. - في الموضوع قبوله، ونقض القرار الابتدايي بكل ما قضي به، والحكم بالغاء قرار التحصيل رقم (1367) لعام 1441 ه، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ...الاستاذ/... الDKTOR/... رييس اللجنه ... / دكتور / صفحه 8 من 8 الموقع الالكتروني: الموقع 8001220000: الرقم المجاني