moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠٢١٩٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها بتقدم وكيل الداين/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء التصفيه للمدينه/ شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) وفق نظام الافلاس ولوايحه وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق بذمتها والبالغ قدرها (٣٠.٣٩٩.٠٨٨.٠٣) ريال، علي الرغم من مطالبتها لدي محكمه التنفيذ. وبقيد الطلب بالرقم اعلاه واحالته الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظره جلسه عن بعد بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٩ ه ، حيث حضر وكيل الداين مقدم الطلب/ (...) بصفته وكيلا عن ورثه مقدم الطلب والمبينه بياناته في ملف القضيه ، كما حضرت وكيله المدين/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وعقدت الدايره جلسه هذا اليوم للنظر في طلب الداين بافتتاح اجراء التصفيه للمدين، وبعرض ذلك علي وكيله المدين افادت اطلب مهله للاطلاع علي لايحه الطلب والرد عليها في الجلسه القادمه ، هكذا افادت ، عليه افهمته الدايره بتقديم المستندات المنصوص عليها بالمادتين الخامسه والسادسه من لايحه المعلومات والوثايق وارسالها عن طريق بريد وحده الافلاس وذلك خلال خمسه ايام، فاستعد بذلك وعليه تم تاجيل الجلسه ، ثم انه بجلسه هذا اليوم عن بعد، بجلسه هذا اليوم عن بعد، حضر الطرفان السابق حضورهما، وتشير الدايره الي ورود بريد من وحده الافلاس يتضمن عدم ارسال ممثل المدينه لمذكرته الجوابيه حتي تاريخ جلسه هذا اليوم، وبسؤال الدايره لممثله المدينه عن سبب ذلك ؟ افادت لقد ارسلت مذكره جوابيه عبر المحادثه الجانبيه ونصها “ اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه بالوكاله عن المدين وذلك بناء علي الافهام الوارد من وحده الافلاس بالمحكمه التجاريه بالرياض وطلب: ١ بيان حجم اصول المدين، وبعد الرجوع لموكلتي وتزويدنا بنسخه من القوايم الماليه للشركه لعام ٢٠٢١ وعام ٢٠٢٢م والتي تثبت حجم اصولها، بالاضافه ان ذلك مثبت قضاء لدي محكمه التنفيذ بالرياض بما يفيد حجم اصولها قبل توقف نشاطها الاجباري بسبب التنفيذات، وبامكان فضيلتكم التحقق من ذلك بالاستعلام لدي كافه الجهات المعنيه. ٢ بيان مدي استمرار نشاط الشركه، نفيدكم بان اجراءات التنفيذ المقيده من الداينين ومبلغ المطالبه حال دون ممارسه نشاطها وتوقف حساباتها البنكيه وتعذر عليها تجديد السجلات التجاريه وتوقف نشاطها بشكل تام بسبب الحجوزات والقرارات القضاييه عليها لذلك فان المدين يلتمس من فضيلتكم الحكم برفض افتتاح التصفيه. “ ، وتشير الدايره الي انها خاطبت وحده الافلاس لترشيح احد الامناء ، فوردها ترشيح الامين / (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) لتولي الاجراء ، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته، رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه، وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. الاسباب: لما كان الداين مقدم الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدينه شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدينه شركه تجاريه مسجله في المملكه وفق نظام الشركه؛ فان احكام نظام الافلاس يسري عليها وفق الفقره (ب) من الماده (٤) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ب - الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه.."، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب استنادا علي الفقره (٥) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان الماده (٩٢) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ... للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا "، وبما انه تبين للدايره تعثر المدينه عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه وفق قرارات التنفيذ؛ فان للداين الحق في تقديم هذا الطلب. وبما ان الماده (٩٩) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا ١- كان المدين متعثرا او مفلسا، ٢- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، ٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ٢- - اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ، ٣- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء.، ٤- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب . ج-تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (٢١) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات والوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله، علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده"؛ ونظرا لكون المنظم قد اعطي المحكمه صلاحيه الفصل في الطلب في اول جلسه، او رفض او تاجيله لمده لا تزيد عن(٢١) يوما وذلك لجلسه واحده لتقديم ما تطلبه المحكمه من معلومات، ثم علي المحكمه الفصل في الطلب في الجلسه الثانيه، ولما تبين للدايره بعد الاطلاع علي القوايم الماليه للعام المالي ٢٠٢٢ م والمقدمه من ممثله المدينه تبين ان اجمالي موجودات موكلتها تبلغ ( ٤.٧٨٧.٤٩٧ ) ريال ، كما تبين بان اجمالي الديون التي في ذمه المدينه تبلغ ( ١٣.١٧١.٧٥٨ ) ريال ، وكذلك افادت ممثله المدينه في جلسه هذا اليوم انه يتعذر استمرار نشاط موكلتها ، الامر الذي يتعذر استمرار نشاط المدينه وتعثرها عن السداد، وبما ان مقدم الطلب – الداين - قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء التصفيه الوارده في الماده (٧) من لايحه المعلومات والوثايق، - بناء علي ما توفر من معلومات للدايره - وبما انه يترجح للدايره كفايه اصول المدين للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه وفق ما تقدم بيانه ، وبما ان من اهداف سن نظام الافلاس تمكين المدين المفلس او المتعثر من الاستفاده من اجراءات الافلاس بما يتناسب مع وضعه المالي، مع مراعاه حقوق الداينين؛ فان الدايره تنتهي الي افتتاح اجراء التصفيه لفرع الشركه المدينه الاجنبي والاصول الموجوده لها في المملكه بناء علي الماده (٩٩/٢/ا) من النظام، وبما ان الماده (٥٠) التي احالت عليها الماده (١٢٦) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تعين المحكمه في حكمها بافتتاح الاجراء امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس ... "، وبما ان الدايره رات تعيين الامين/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...)، وبما ان الماده (٥٢) التي احالت عليها الماده (١٢٦) من نظام الافلاس نصت علي ان: " علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين ..."، وبما ان الامين قرر عدم وجود علاقه له بالمدين؛ فان الدايره تقضي بتعيينه امينا للاجراء، ويترتب علي ذلك غل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول الامين محله في اداره النشاط والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، بالاضافه الي تمثيل المدين امام كافه الجهات القضاييه والتنفيذيه فيما يتطلبه عمل الامين. كما ان الامين يملك حق اقامه الدعاوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، والمطالبه بما للمدين من حقوق لدي الغير، بالاضافه الي حقه في توكيل الغير نيابه عنه فيما يتعلق بالدعاوي ومراجعه الجهات الحكوميه والخاصه، ويجب علي الممثل النظامي للمدين التجاوب مع الامين في كل ما يطلبه من معلومات او مستندات دون تاخير او مماطله، والا يقدم اي معلومه مضلله او غير صحيحه حتي لا يعرض نفسه للعقوبات الوارده في نظام الافلاس، كما يجب علي جميع الجهات التي تحوز اصولا للمدين ان تسلمها مباشره للامين، كما ان للامين بموجب نظام الافلاس حق الحصول علي اي معلومه عن الحسابات البنكيه للمدين وله حق الحصول علي كشوف حسابات المدين عن اي مده يطلبها، كما ان جميع الحسابات البنكيه تصبح تحت تصرف الامين بشكل كامل حتي وان كانت مجمده او موقوفه او محجوزه بامر من اي جهه قضاييه او غيرها، ولا يجوز منع الامين من التصرف في الاموال الموجوده في تلك الحسابات لاي سبب كان، كما ان للامين الحق في فتح حساب للتصفيه باسم المدين في اي بنك، ويجب علي البنوك التجاوب مع الامين في كل ما سبق حتي لا تعد البنوك مخالفه لنظام الافلاس، كما انه يجب علي الجهه المشرفه علي نشاط البنوك تمكين الامين من جميع ما تقدم بيانه وتوجيه البنوك بذلك تحقيقا لما يهدف اليه نظام الافلاس سرعه انهاء اجراءات التصفيه، كما ان للامين الحصول علي اي معلومه او مستند عن الاصول العقاريه او المحافظ الاستثماريه للمدين، او اي معلومه او مستند من اي جهه كانت، ويجب علي جميع الجهات الحكوميه او الخاصه تزويد الامين باي معلومه او مستند دون اشتراط خطاب من المحكمه متي ما كانت المعلومه او المستند مما يتطلبه عمل الامين. وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (٢٠٠) و (٢٠١) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (٢٠٣) من نظام الافلاس، كما ان من واجبات الامين وفق الماده (٢٠٦) من نظام الافلاس عند الاشتباه في ارتكاب اي من الافعال المجرمه ان يتقدم ببلاغ الي الجهه المعنيه، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ تقيد الطلب في ١٢/٠٨/١٤٤٦ه، بناء علي الماده (٩٧) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاجراءات او القرارات او الاوامر الصادره ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه من اي جهه كانت، ووقف جميع الدعاوي المنظوره ضد المدين او الضامن لدين المدين امام اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، ومن ثم فلا يجوز استكمال الاجراءات او القرارات او الدعاوي القايمه قبل تعليق المطالبات في اي مرحله كانت تلك الاجراءات او القرارات او الدعاوي، كما لا يجوز اتخاذ اجراءات او قرارات او اقامه دعاوي جديده ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات، الا ان الاوامر الصادره بالمنع من السفر تبقي ساريه بناء علي الماده (١٠) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس ، علي ان يكون للامين في اجراء التصفيه حق التصرف في الاصول المحجوزه والحسابات الموقوفه بغض النظر عن مصدر امر الحجز او الايقاف. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي/ اولا: افتتاح اجراء التصفيه للمدينه شركه (...) للمقاولات العامه ذات سجل تجاري رقم (...) - ، ثانيا: تعيين الامين (...) ذي هويه وطنيه رقم (...) للقيام بمهمات اداره الاجراء، وفقا للمهام والصلاحيات والواجبات الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه. ثالثا : رفع الحجز عن كافه اصول المدينه / شركه (...) للمقاولات العامه ذات سجل تجاري رقم (...) - وتسليمها للامين، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.