boe_gov_sa · law · processed · 94 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (40 / 7) بتاريخ 3 / 4 / 1443ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (537) بتاريخ 18 / 9 / 1443ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام التسجيل العيني للعقار، بالصيغه المرافقه. ثانيا: يستمر العمل بنظم توثيق العقار المعمول بها قبل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار-المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- علي العقارات التي لا تقع في المناطق العقاريه المعلنه وفقا لاحكام النظام. ثالثا: تبدا (التسعون) يوما -المشار اليها في الماده (السابعه عشره) والماده (الثامنه عشره) من نظام التسجيل العيني للعقار المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- بالنسبه الي الاحكام النهاييه الصادره قبل نفاذ النظام، من تاريخ اعلان قوايم ملاك العقارات محل تلك الاحكام. رابعا: علي المحاكم التي تنظر ايا من الدعاوي -المشار اليها في الماده (السادسه عشره) من نظام التسجيل العيني للعقار المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- المرفوعه قبل نفاذ النظام، التي يكون محلها عقارا في منطقه عقاريه معلنه وفقا لاحكام النظام، وقف نظرها حتي التاشير بالدعوي في السجل العقاري وفقا لاحكام النظام. ويمنح المدعون بهذه الدعاوي مهله قدرها (ثلاثون) يوما من تاريخ اعلان قوايم ملاك العقارات محل الدعوي. فان لم يقدم في اول جلسه بعد انتهاء هذه المهله ما يثبت اجراء التاشير، تعين عدم سماع الدعوي. خامسا: تسجل جميع التصرفات التي تمت في شان العقارات الموصوفه علي الخارطه -غير مكتمله الانجاز- قبل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- الواقعه في المنطقه العقاريه المعلنه، خلال (تسعين) يوما من نفاذ النظام. سادسا: لا يحول امتلاك الجهه المختصه حصريا للسجل العقاري وبياناته وفقا للفقره (5) من الماده (الثالثه) من نظام التسجيل العيني للعقار -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- دون استفاده الجهات الحكوميه -لغرض القيام بمهماتها- من تلك البيانات دون مقابل. سابعا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (40 / 7) بتاريخ 3 / 4 / 1443ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (537) بتاريخ 18 / 9 / 1443ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام التسجيل العيني للعقار، بالصيغه المرافقه. ثانيا: يستمر العمل بنظم توثيق العقار المعمول بها قبل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار-المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- علي العقارات التي لا تقع في المناطق العقاريه المعلنه وفقا لاحكام النظام. ثالثا: تبدا (التسعون) يوما -المشار اليها في الماده (السابعه عشره) والماده (الثامنه عشره) من نظام التسجيل العيني للعقار المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- بالنسبه الي الاحكام النهاييه الصادره قبل نفاذ النظام، من تاريخ اعلان قوايم ملاك العقارات محل تلك الاحكام. رابعا: علي المحاكم التي تنظر ايا من الدعاوي -المشار اليها في الماده (السادسه عشره) من نظام التسجيل العيني للعقار المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- المرفوعه قبل نفاذ النظام، التي يكون محلها عقارا في منطقه عقاريه معلنه وفقا لاحكام النظام، وقف نظرها حتي التاشير بالدعوي في السجل العقاري وفقا لاحكام النظام. ويمنح المدعون بهذه الدعاوي مهله قدرها (ثلاثون) يوما من تاريخ اعلان قوايم ملاك العقارات محل الدعوي. فان لم يقدم في اول جلسه بعد انتهاء هذه المهله ما يثبت اجراء التاشير، تعين عدم سماع الدعوي. خامسا: تسجل جميع التصرفات التي تمت في شان العقارات الموصوفه علي الخارطه -غير مكتمله الانجاز- قبل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- الواقعه في المنطقه العقاريه المعلنه، خلال (تسعين) يوما من نفاذ النظام. سادسا: لا يحول امتلاك الجهه المختصه حصريا للسجل العقاري وبياناته وفقا للفقره (5) من الماده (الثالثه) من نظام التسجيل العيني للعقار -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- دون استفاده الجهات الحكوميه -لغرض القيام بمهماتها- من تلك البيانات دون مقابل. سابعا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 23143 وتاريخ 11 / 4 / 1442ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان رييس مجلس اداره الهييه العامه للعقار رقم 24186 وتاريخ 2 / 3 / 1441ه، في شان مشروع نظام التسجيل العيني للعقار. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 11 / 2 / 1423ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (192) وتاريخ 4 / 4 / 1442ه، والمذكرات رقم (556) وتاريخ 4 / 4 / 1442ه، ورقم (1698) وتاريخ 24 / 9 / 1442ه، ورقم (2059) وتاريخ 19 / 11 / 1442ه، ورقم (1147) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه، ورقم (1878) وتاريخ 18 / 8 / 1443ه، ورقم (2124) وتاريخ 17 / 9 / 1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (11 - 28 / 43 / د) وتاريخ 24 / 6 / 1443ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (40 / 7) وتاريخ 3 / 4 / 1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (8244) وتاريخ 17 / 9 / 1443ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام التسجيل العيني للعقار، بالصيغه المرافقه. ثانيا: تكون الجهه المختصه -الوارده في هذا القرار، وفي نظام التسجيل العيني للعقار المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- هي الهييه العامه للعقار. ثالثا: يستمر العمل بنظم توثيق العقار المعمول بها قبل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- علي العقارات التي لا تقع في المناطق العقاريه المعلنه وفقا لاحكام النظام. رابعا: تبدا (التسعون) يوما -المشار اليها في الماده (السابعه عشره) والماده (الثامنه عشره) من نظام التسجيل العيني للعقار المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالنسبه الي الاحكام النهاييه الصادره قبل نفاذ النظام، من تاريخ اعلان قوايم ملاك العقارات محل تلك الاحكام. خامسا: علي المحاكم التي تنظر ايا من الدعاوي -المشار اليها في الماده (السادسه عشره) من نظام التسجيل العيني للعقار المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- المرفوعه قبل نفاذ النظام، التي يكون محلها عقارا في منطقه عقاريه معلنه وفقا لاحكام النظام، وقف نظرها حتي التاشير بالدعوي في السجل العقاري وفقا لاحكام النظام. ويمنح المدعون بهذه الدعاوي مهله قدرها (ثلاثون) يوما من تاريخ اعلان قوايم ملاك العقارات محل الدعوي. فان لم يقدم في اول جلسه بعد انتهاء هذه المهله ما يثبت اجراء التاشير، تعين عدم سماع الدعوي. سادسا: تسجل جميع التصرفات التي تمت في شان العقارات الموصوفه علي الخارطه -غير مكتمله الانجاز- قبل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- الواقعه في المنطقه العقاريه المعلنه، خلال (تسعين) يوما من نفاذ النظام. سابعا: لا يحول امتلاك الجهه المختصه حصريا للسجل العقاري وبياناته وفقا للفقره (5) من الماده (الثالثه) من نظام التسجيل العيني للعقار -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- دون استفاده الجهات الحكوميه -لغرض القيام بمهماتها- من تلك البيانات دون مقابل. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي في شان ما ورد في البنود (اولا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا)، صيغته مرافقه لهذا. ثامنا: يكون اعداد الجدول المشار اليه في الماده (الرابعه والثلاثين) من نظام التسجيل العيني للعقار -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه. تاسعا: قيام الجهه المختصه بالتنسيق مع وزارتي: العدل، والشؤون البلديه والقرويه والاسكان، في شان وثايق السجل العقاري والسجلات والبيانات المتعلقه به في المناطق العقاريه -المعلنه بناء علي نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 11 / 2 / 1423ه-، لاتخاذ الاجراءات اللازمه في شانها وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. عاشرا: قيام الجهه المختصه بالتنسيق مع الهييه العامه للمساحه والمعلومات الجيومكانيه، لتوحيد الجهود والاستفاده من البيانات والمعلومات الجيومكانيه والمساحيه -المتوفره لدي الهييه- في الاعمال المساحيه المتعلقه بالتسجيل العيني للعقار. حادي عشر: قيام الجهات الحكوميه -ذات العلاقه- بالعمل علي مسانده الجهه المختصه وتزويدها بجميع البيانات والمستندات اللازمه، لاستكمال اجراءات التسجيل العيني للعقار. ثاني عشر: قيام الجهات الحكوميه -بالتنسيق مع الهييه العامه لعقارات الدوله- التي يقع تحت يدها عقار في المنطقه العقاريه المعلنه وفقا لاحكام نظام التسجيل العيني للعقار -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- باتخاذ الاجراءات اللازمه لتسجيل ذلك العقار في السجل العقاري وفقا لاحكام النظام. ثالث عشر: قيام الجهات المعنيه باصدار تراخيص استعمال العقار، بتزويد الجهه المختصه بنسخ من مخططات الاستعمال -المرتبطه بالمناطق العقاريه المعلنه وفقا لاحكام نظام التسجيل العيني للعقار المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- فور اعتمادها، لتضمينها في السجل العقاري -المنشا بناء علي النظام- والتنسيق مع الجهه المختصه للربط معها الكترونيا لتنفيذ ذلك. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 23143 وتاريخ 11 / 4 / 1442ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان رييس مجلس اداره الهييه العامه للعقار رقم 24186 وتاريخ 2 / 3 / 1441ه، في شان مشروع نظام التسجيل العيني للعقار. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 11 / 2 / 1423ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (192) وتاريخ 4 / 4 / 1442ه، والمذكرات رقم (556) وتاريخ 4 / 4 / 1442ه، ورقم (1698) وتاريخ 24 / 9 / 1442ه، ورقم (2059) وتاريخ 19 / 11 / 1442ه، ورقم (1147) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه، ورقم (1878) وتاريخ 18 / 8 / 1443ه، ورقم (2124) وتاريخ 17 / 9 / 1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (11 - 28 / 43 / د) وتاريخ 24 / 6 / 1443ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (40 / 7) وتاريخ 3 / 4 / 1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (8244) وتاريخ 17 / 9 / 1443ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام التسجيل العيني للعقار، بالصيغه المرافقه. ثانيا: تكون الجهه المختصه -الوارده في هذا القرار، وفي نظام التسجيل العيني للعقار المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- هي الهييه العامه للعقار. ثالثا: يستمر العمل بنظم توثيق العقار المعمول بها قبل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- علي العقارات التي لا تقع في المناطق العقاريه المعلنه وفقا لاحكام النظام. رابعا: تبدا (التسعون) يوما -المشار اليها في الماده (السابعه عشره) والماده (الثامنه عشره) من نظام التسجيل العيني للعقار المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالنسبه الي الاحكام النهاييه الصادره قبل نفاذ النظام، من تاريخ اعلان قوايم ملاك العقارات محل تلك الاحكام. خامسا: علي المحاكم التي تنظر ايا من الدعاوي -المشار اليها في الماده (السادسه عشره) من نظام التسجيل العيني للعقار المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- المرفوعه قبل نفاذ النظام، التي يكون محلها عقارا في منطقه عقاريه معلنه وفقا لاحكام النظام، وقف نظرها حتي التاشير بالدعوي في السجل العقاري وفقا لاحكام النظام. ويمنح المدعون بهذه الدعاوي مهله قدرها (ثلاثون) يوما من تاريخ اعلان قوايم ملاك العقارات محل الدعوي. فان لم يقدم في اول جلسه بعد انتهاء هذه المهله ما يثبت اجراء التاشير، تعين عدم سماع الدعوي. سادسا: تسجل جميع التصرفات التي تمت في شان العقارات الموصوفه علي الخارطه -غير مكتمله الانجاز- قبل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- الواقعه في المنطقه العقاريه المعلنه، خلال (تسعين) يوما من نفاذ النظام. سابعا: لا يحول امتلاك الجهه المختصه حصريا للسجل العقاري وبياناته وفقا للفقره (5) من الماده (الثالثه) من نظام التسجيل العيني للعقار -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- دون استفاده الجهات الحكوميه -لغرض القيام بمهماتها- من تلك البيانات دون مقابل. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي في شان ما ورد في البنود (اولا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا)، صيغته مرافقه لهذا. ثامنا: يكون اعداد الجدول المشار اليه في الماده (الرابعه والثلاثين) من نظام التسجيل العيني للعقار -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه. تاسعا: قيام الجهه المختصه بالتنسيق مع وزارتي: العدل، والشؤون البلديه والقرويه والاسكان، في شان وثايق السجل العقاري والسجلات والبيانات المتعلقه به في المناطق العقاريه -المعلنه بناء علي نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 11 / 2 / 1423ه-، لاتخاذ الاجراءات اللازمه في شانها وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. عاشرا: قيام الجهه المختصه بالتنسيق مع الهييه العامه للمساحه والمعلومات الجيومكانيه، لتوحيد الجهود والاستفاده من البيانات والمعلومات الجيومكانيه والمساحيه -المتوفره لدي الهييه- في الاعمال المساحيه المتعلقه بالتسجيل العيني للعقار. حادي عشر: قيام الجهات الحكوميه -ذات العلاقه- بالعمل علي مسانده الجهه المختصه وتزويدها بجميع البيانات والمستندات اللازمه، لاستكمال اجراءات التسجيل العيني للعقار. ثاني عشر: قيام الجهات الحكوميه -بالتنسيق مع الهييه العامه لعقارات الدوله- التي يقع تحت يدها عقار في المنطقه العقاريه المعلنه وفقا لاحكام نظام التسجيل العيني للعقار -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- باتخاذ الاجراءات اللازمه لتسجيل ذلك العقار في السجل العقاري وفقا لاحكام النظام. ثالث عشر: قيام الجهات المعنيه باصدار تراخيص استعمال العقار، بتزويد الجهه المختصه بنسخ من مخططات الاستعمال -المرتبطه بالمناطق العقاريه المعلنه وفقا لاحكام نظام التسجيل العيني للعقار المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- فور اعتمادها، لتضمينها في السجل العقاري -المنشا بناء علي النظام- والتنسيق مع الجهه المختصه للربط معها الكترونيا لتنفيذ ذلك. رييس مجلس الوزراء يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التسجيل العيني للعقار. الجهه المختصه: الجهه التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. المسؤول الاول: المسؤول الاول، او مجلس الاداره، في الجهه المختصه؛ بحسب الاحوال. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. العقار: قطعه من الارض وما تحتها وما فوقها -ويستثني من ذلك الثروات الطبيعيه، والعلو غير الماذون بعمارته واستغلاله- وما عليها من بناء او ملحقات ثابته او مزروعات او مصانع او منشات اخري كالمواني والمطارات وخطوط الكهرباء والانابيب وغيرها. الحق العقاري: سلطه مباشره مقره نظاما لشخص -ذي صفه طبيعيه او اعتباريه- او اكثر علي عقار معين تخوله التصرف فيه او الاستيثار بمنافعه او ببعضها. السجل العقاري: مجموعه وثايق تبين اوصاف العقار وموقعه وحالته الماديه والنظاميه، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرا علي ذلك، في ضوء الوثايق المعتبره نظاما. التسجيل العيني: جعل العقار محل الحق العقاري اساسا لقيد الحق. التسجيل العيني الاول: تسجيل العقار باسم مالكه لاول مره في السجل العقاري، وفقا للاجراءات الوارده في النظام واللايحه. المسجل العقاري: من يقوم بتوثيق التسجيل العيني الاول، وما يرد علي العقار من تصرفات او تغييرات في وصفه، وفقا لاحكام النظام واللايحه. المنطقه العقاريه: موقع ارض يحدده قرار صادر من الجهه المختصه، يكون خاضعا لاحكام النظام واللايحه. صك تسجيل الملكيه: وثيقه صادره عن السجل العقاري لاثبات بيانات عقار مطابقه للسجل، وفقا للنموذج الذي تحدده اللايحه، تتضمن: موقع العقار، وحدوده، ووصفه، واستعماله، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وبيانات مالكه، واي بيانات اخري تحددها اللايحه. الخارطه: رسم هندسي مساحي مبني علي نظام احداثيات وطني، يبين: موقع العقار، وحدوده، ومعالمه، وارقامه، ومساحته، واي بيانات رقميه وتصويريه اخري. المالك: شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه يثبت السجل العقاري حق ملكيه عقار له. المقابل المالي: مبلغ مستحق مقابل خدمات التسجيل العيني وفقا للنظام واللايحه. يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التسجيل العيني للعقار. الجهه المختصه: الجهه التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. المسؤول الاول: المسؤول الاول، او مجلس الاداره، في الجهه المختصه؛ بحسب الاحوال. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. العقار: قطعه من الارض وما تحتها وما فوقها -ويستثني من ذلك الثروات الطبيعيه، والعلو غير الماذون بعمارته واستغلاله- وما عليها من بناء او ملحقات ثابته او مزروعات او مصانع او منشات اخري كالمواني والمطارات وخطوط الكهرباء والانابيب وغيرها. الحق العقاري: سلطه مباشره مقره نظاما لشخص -ذي صفه طبيعيه او اعتباريه- او اكثر علي عقار معين تخوله التصرف فيه او الاستيثار بمنافعه او ببعضها. السجل العقاري: مجموعه وثايق تبين اوصاف العقار وموقعه وحالته الماديه والنظاميه، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرا علي ذلك، في ضوء الوثايق المعتبره نظاما. التسجيل العيني: جعل العقار محل الحق العقاري اساسا لقيد الحق. التسجيل العيني الاول: تسجيل العقار باسم مالكه لاول مره في السجل العقاري، وفقا للاجراءات الوارده في النظام واللايحه. المسجل العقاري: من يقوم بتوثيق التسجيل العيني الاول، وما يرد علي العقار من تصرفات او تغييرات في وصفه، وفقا لاحكام النظام واللايحه. المنطقه العقاريه: موقع ارض يحدده قرار صادر من الجهه المختصه، يكون خاضعا لاحكام النظام واللايحه. صك تسجيل الملكيه: وثيقه صادره عن السجل العقاري لاثبات بيانات عقار مطابقه للسجل، وفقا للنموذج الذي تحدده اللايحه، تتضمن: موقع العقار، وحدوده، ووصفه، واستعماله، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وبيانات مالكه، واي بيانات اخري تحددها اللايحه. الخارطه: رسم هندسي مساحي مبني علي نظام احداثيات وطني، يبين: موقع العقار، وحدوده، ومعالمه، وارقامه، ومساحته، واي بيانات رقميه وتصويريه اخري. المالك: شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه يثبت السجل العقاري حق ملكيه عقار له. المقابل المالي: مبلغ مستحق مقابل خدمات التسجيل العيني وفقا للنظام واللايحه. يسري النظام علي جميع العقارات الواقعه في اقليم المملكه. يسري النظام علي جميع العقارات الواقعه في اقليم المملكه. تختص الجهه المختصه بالتسجيل العيني، ولها الاستعانه بالجهات الحكوميه او الاسناد الي الجهات الخاصه لاداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقه بذلك؛ وفقا للشروط والضوابط التي تضعها. تنشي الجهه المختصه السجل العقاري وتشرف علي كل ما يخصه، وتقوم بجميع الاجراءات المتعلقه به. تضمن الجهه المختصه صحه معلومات وبيانات العقار ودقتها، وما يتبعه من حقوق والتزامات، الوارده في السجل العقاري وما ينشا عنه من صكوك ووثايق. تقوم الجهه المختصه باعمال المساحه المتعلقه باجراءات التسجيل العيني، وفقا للايحه والمعايير الجيومكانيه الوطنيه المعتمده من جهه الاختصاص، ويمكن -دون اخلال بالانظمه والتنظيمات ذات العلاقه- استخدام وسايل المساحه الحديثه -بما فيها التصوير الجوي والفضايي وغيرها من التقنيات- عند تنفيذ تلك الاعمال. وتحدد اللايحه اجراءات ذلك. تملك الجهه المختصه حصريا السجل العقاري وبياناته، ولها استثمار بيانات السجل بانواع الاستغلال التجاري، واتاحتها للمستفيدين باسعار عادله تدعم التنميه، علي النحو الذي تحدده اللايحه. تختص الجهه المختصه بالتسجيل العيني، ولها الاستعانه بالجهات الحكوميه او الاسناد الي الجهات الخاصه لاداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقه بذلك؛ وفقا للشروط والضوابط التي تضعها. تنشي الجهه المختصه السجل العقاري وتشرف علي كل ما يخصه، وتقوم بجميع الاجراءات المتعلقه به. تضمن الجهه المختصه صحه معلومات وبيانات العقار ودقتها، وما يتبعه من حقوق والتزامات، الوارده في السجل العقاري وما ينشا عنه من صكوك ووثايق. تقوم الجهه المختصه باعمال المساحه المتعلقه باجراءات التسجيل العيني، وفقا للايحه والمعايير الجيومكانيه الوطنيه المعتمده من جهه الاختصاص، ويمكن -دون اخلال بالانظمه والتنظيمات ذات العلاقه- استخدام وسايل المساحه الحديثه -بما فيها التصوير الجوي والفضايي وغيرها من التقنيات- عند تنفيذ تلك الاعمال. وتحدد اللايحه اجراءات ذلك. تملك الجهه المختصه حصريا السجل العقاري وبياناته، ولها استثمار بيانات السجل بانواع الاستغلال التجاري، واتاحتها للمستفيدين باسعار عادله تدعم التنميه، علي النحو الذي تحدده اللايحه. يكون للسجل العقاري الحجيه المطلقه في الاثبات وفقا لاحكام النظام، ويعمل بمضمونه امام القضاء والجهات كافه بلا بينه اضافيه، ولا يجوز الطعن فيه الا اذا كان الطعن بسبب خطا كتابي او تزوير. يجب ان يحتوي السجل العقاري علي اوصاف العقار، وجميع الحقوق العينيه التي ترد عليه والالتزامات التي تتبعه، واي تعديلات تطرا علي ذلك. يكون للسجل العقاري الحجيه المطلقه في الاثبات وفقا لاحكام النظام، ويعمل بمضمونه امام القضاء والجهات كافه بلا بينه اضافيه، ولا يجوز الطعن فيه الا اذا كان الطعن بسبب خطا كتابي او تزوير. يجب ان يحتوي السجل العقاري علي اوصاف العقار، وجميع الحقوق العينيه التي ترد عليه والالتزامات التي تتبعه، واي تعديلات تطرا علي ذلك. لا تعدل بيانات السجل العقاري ولا يجري اي تغيير عليه، الا وفقا لاحكام النظام واللايحه. تصحح الجهه المختصه الاخطاء الكتابيه والماديه البحته بناء علي طلب من اي ذي مصلحه او من تلقاء نفسها، مع اشعار ذوي الشان بذلك بالوسيله التي تحددها اللايحه. لا تعدل بيانات السجل العقاري ولا يجري اي تغيير عليه، الا وفقا لاحكام النظام واللايحه. تصحح الجهه المختصه الاخطاء الكتابيه والماديه البحته بناء علي طلب من اي ذي مصلحه او من تلقاء نفسها، مع اشعار ذوي الشان بذلك بالوسيله التي تحددها اللايحه. - تعديل الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 1447/6/10ه، وذلك باضافه ارقام الفقرات لتكون بالنص الاتي: " يكون الاطلاع علي بيانات السجل العقاري متاحا للكافه، ويستثني من ذلك الاتي: بيانات ملاك الحقوق العينيه، وفقا لما يحدده النظام واللايحه. بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنيه انها سريه ". يكون الاطلاع علي بيانات السجل العقاري متاحا للكافه، وذلك وفقا لما يحدده النظام واللايحه، ويستثني من ذلك العقارات التي تحدد الجهات المعنيه انها سريه. يكون الاطلاع علي بيانات السجل العقاري متاحا للكافه، وذلك وفقا لما يحدده النظام واللايحه، ويستثني من ذلك العقارات التي تحدد الجهات المعنيه انها سريه. تحدد المنطقه العقاريه بقرار يصدر عن الجهه المختصه، علي ان يتضمن القرار تحديدا دقيقا وبمعالم واضحه للمنطقه والمده المحدده لاستقبال طلبات التسجيل العيني الاول، ويعلن عنها باي وسيله مناسبه يحددها القرار. تختص الجهه المختصه بالتسجيل العيني الاول لكل عقار واقع في المنطقه العقاريه وتسجيل اي تصرفات لاحقه ترد عليه. توثق التصرفات العقاريه التي تقع علي العقار الواقع في المنطقه العقاريه، والتي تجري خلال فتره اجراءات التسجيل العيني الاول، وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه. تحدد المنطقه العقاريه بقرار يصدر عن الجهه المختصه، علي ان يتضمن القرار تحديدا دقيقا وبمعالم واضحه للمنطقه والمده المحدده لاستقبال طلبات التسجيل العيني الاول، ويعلن عنها باي وسيله مناسبه يحددها القرار. تختص الجهه المختصه بالتسجيل العيني الاول لكل عقار واقع في المنطقه العقاريه وتسجيل اي تصرفات لاحقه ترد عليه. توثق التصرفات العقاريه التي تقع علي العقار الواقع في المنطقه العقاريه، والتي تجري خلال فتره اجراءات التسجيل العيني الاول، وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه. يشترط للتسجيل العيني الاول الاتي: ا- ان يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكه للدوله- صك ملكيه مستوف للمتطلبات النظاميه. ب- ان يكون العقار مكتمل البيانات الجيومكانيه. وتحدد اللايحه اجراءات التسجيل العيني الاول. علي كل من تطلب منه الجهه المختصه، الافصاح عن اي مستندات او بيانات لازمه لصحه وسلامه التسجيل العيني الاول. تجري الجهه المختصه الاعمال المساحيه اللازمه للتسجيل العيني الاول، ولها -دون ان تجري تلك الاعمال- استخدام البيانات المتعلقه بالاعمال المساحيه المعتمده من جهه الاختصاص في حال توفرها وفق ما تحدده اللايحه. يصدر صك تسجيل الملكيه للعقار بعد استكمال الاجراءات اللازمه، وفقا لاحكام النظام واللايحه. يشترط للتسجيل العيني الاول الاتي: ا- ان يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكه للدوله- صك ملكيه مستوف للمتطلبات النظاميه. ب- ان يكون العقار مكتمل البيانات الجيومكانيه. وتحدد اللايحه اجراءات التسجيل العيني الاول. علي كل من تطلب منه الجهه المختصه، الافصاح عن اي مستندات او بيانات لازمه لصحه وسلامه التسجيل العيني الاول. تجري الجهه المختصه الاعمال المساحيه اللازمه للتسجيل العيني الاول، ولها -دون ان تجري تلك الاعمال- استخدام البيانات المتعلقه بالاعمال المساحيه المعتمده من جهه الاختصاص في حال توفرها وفق ما تحدده اللايحه. يصدر صك تسجيل الملكيه للعقار بعد استكمال الاجراءات اللازمه، وفقا لاحكام النظام واللايحه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 1447/6/10ه، لتكون بالنص الاتي: " تعد الجهه المختصه قوايم بالعقارات المسجله عينيا بناء علي صكوك تسجيل الملكيه الصادره بموجب احكام النظام، وتنشرها بالوسايل المناسبه التي تحددها اللايحه، علي ان تحتوي تلك القوايم علي بيانات صك تسجيل الملكيه وهي: رقم العقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطيه له ". تعد الجهه المختصه قوايم للملاك بناء علي صكوك تسجيل الملكيه الصادره بناء علي احكام النظام، علي ان تشمل تلك القوايم بيانات الصكوك التي تحددها اللايحه. تنشر الجهه المختصه قوايم الملاك -المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده- بالوسايل المناسبه التي تحددها اللايحه. تعد الجهه المختصه قوايم للملاك بناء علي صكوك تسجيل الملكيه الصادره بناء علي احكام النظام، علي ان تشمل تلك القوايم بيانات الصكوك التي تحددها اللايحه. تنشر الجهه المختصه قوايم الملاك -المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده- بالوسايل المناسبه التي تحددها اللايحه. لكل ذي مصلحه الاعتراض علي التسجيل العيني الاول امام المحكمه المختصه ما لم يكتسب التسجيل الحجيه المطلقه وفقا لاحكام النظام. لكل ذي مصلحه الاعتراض علي التسجيل العيني الاول امام المحكمه المختصه ما لم يكتسب التسجيل الحجيه المطلقه وفقا لاحكام النظام. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 1447/6/10ه، لتكون بالنص الاتي: "1- في حال قيد دعوي قضاييه تتعلق بالتسجيل العيني الاول وفق ما قضت به الماده (العاشره) من النظام، فيتم التاشير بها في السجل العقاري، وقوايم العقارات المسجله عينيا، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهايي الصادر في شان الدعوي. وتحدد اللايحه اجراءات واحكام التاشير في السجل العقاري، وفي قوايم العقارات المسجله عينيا. 2- يكتسب التسجيل العيني الاول الحجيه المطلقه خلال مده لا تتجاوز (سنه) من تاريخ نشر قوايم العقارات المسجله عينيا وفق ما تحدده الجهه المختصه في قرار الاعلان للمنطقه العقاريه، وللمتضرر من التسجيل العيني الاول بعد اكتسابه الحجيه المطلقه حق اللجوء الي المحكمه المختصه وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب الغاء التسجيل العيني الاول او تعديل بياناته او الحقوق الوارده فيه". في حال قيد دعوي قضاييه تتعلق بالتسجيل العيني الاول وفق ما اشير اليه في الماده (العاشره) من النظام، فيتم التاشير بها في السجل العقاري وقوايم الملاك، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهايي الصادر في شان الدعوي. وتحدد اللايحه اجراءات واحكام التاشير في السجل العقاري، وفي قوايم الملاك. يكتسب التسجيل العيني الاول الحجيه المطلقه بعد انقضاء سنه من تاريخ نشر قوايم الملاك، وللمتضرر من التسجيل العيني الاول بعد اكتسابه الحجيه المطلقه حق اللجوء الي المحكمه المختصه وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب الغاء التسجيل العيني الاول او تعديل بياناته او الحقوق الوارده فيه. في حال قيد دعوي قضاييه تتعلق بالتسجيل العيني الاول وفق ما اشير اليه في الماده (العاشره) من النظام، فيتم التاشير بها في السجل العقاري وقوايم الملاك، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهايي الصادر في شان الدعوي. وتحدد اللايحه اجراءات واحكام التاشير في السجل العقاري، وفي قوايم الملاك. يكتسب التسجيل العيني الاول الحجيه المطلقه بعد انقضاء سنه من تاريخ نشر قوايم الملاك، وللمتضرر من التسجيل العيني الاول بعد اكتسابه الحجيه المطلقه حق اللجوء الي المحكمه المختصه وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب الغاء التسجيل العيني الاول او تعديل بياناته او الحقوق الوارده فيه. لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعه خارج نطاق المنطقه العقاريه- في السجل العقاري وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه. لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعه خارج نطاق المنطقه العقاريه- في السجل العقاري وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه. تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقه للتسجيل العيني الاول للعقار، والتي من شانها انشاء اي من الحقوق العينيه الاصليه او التبعيه او نقله او تغييره او زواله، او تعديل بيانات العقار، وكذلك الاحكام النهاييه المثبته لشيء من ذلك، ولا تكون تلك الحقوق نافذه ومنتجه لاثارها القضاييه والاداريه الا بهذا التسجيل. ويدخل في تلك التصرفات القسمه العقاريه والوصيه والوقف والارث والرهن والمنح ونحوها. تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقه للتسجيل العيني الاول للعقار، والتي من شانها انشاء اي من الحقوق العينيه الاصليه او التبعيه او نقله او تغييره او زواله، او تعديل بيانات العقار، وكذلك الاحكام النهاييه المثبته لشيء من ذلك، ولا تكون تلك الحقوق نافذه ومنتجه لاثارها القضاييه والاداريه الا بهذا التسجيل. ويدخل في تلك التصرفات القسمه العقاريه والوصيه والوقف والارث والرهن والمنح ونحوها. يجب التاشير بجميع عقود الايجار والالتزامات الموثقه نظاما التي ترد علي منفعه العقار اذا كانت مدتها (عشر) سنوات فاكثر، والاحكام النهاييه المثبته لشيء من ذلك، في السجل العقاري، ولا تكون هذه الحقوق نافذه ومنتجه لاثارها القضاييه والاداريه الا بهذا التاشير. يجب التاشير بجميع عقود الايجار والالتزامات الموثقه نظاما التي ترد علي منفعه العقار اذا كانت مدتها (عشر) سنوات فاكثر، والاحكام النهاييه المثبته لشيء من ذلك، في السجل العقاري، ولا تكون هذه الحقوق نافذه ومنتجه لاثارها القضاييه والاداريه الا بهذا التاشير. تقوم الجهات المعنيه -وفق اليه تتفق عليها الجهه المختصه مع كل منها- بتزويد السجل العقاري بوقايع وفاه ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم. تقوم الجهات المعنيه -وفق اليه تتفق عليها الجهه المختصه مع كل منها- بتزويد السجل العقاري بوقايع وفاه ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم. يجب التاشير بالدعاوي المتعلقه بحق عيني عقاري او بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، متي تضمنت هذه الدعاوي اجراء تغيير في بيانات السجل، ولا تسمع الدعوي الا بعد تقديم ما يثبت حصول التاشير بمضمون الدعوي في السجل. ولكل ذي مصلحه ان يقدم طلبا الي المحكمه المختصه بصفه مستعجله لمحو التاشير المشار اليه اعلاه، وتامر المحكمه بمحوه متي تبين لها ان الدعوي التي تم التاشير بها كيديه. يجب التاشير بالدعاوي المتعلقه بحق عيني عقاري او بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، متي تضمنت هذه الدعاوي اجراء تغيير في بيانات السجل، ولا تسمع الدعوي الا بعد تقديم ما يثبت حصول التاشير بمضمون الدعوي في السجل. ولكل ذي مصلحه ان يقدم طلبا الي المحكمه المختصه بصفه مستعجله لمحو التاشير المشار اليه اعلاه، وتامر المحكمه بمحوه متي تبين لها ان الدعوي التي تم التاشير بها كيديه. يترتب علي التاشير بالدعاوي -المشار اليها في الماده (السادسه عشره) من النظام- ان يكون اي حق تقرر بحكم نهايي في هذه الدعاوي حجه علي من ترتبت لهم حقوق او اثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد اجراء التاشير المذكور، وذلك متي ما سجل الحكم خلال (تسعين) يوما من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نهاييا. يترتب علي التاشير بالدعاوي -المشار اليها في الماده (السادسه عشره) من النظام- ان يكون اي حق تقرر بحكم نهايي في هذه الدعاوي حجه علي من ترتبت لهم حقوق او اثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد اجراء التاشير المذكور، وذلك متي ما سجل الحكم خلال (تسعين) يوما من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نهاييا. يجب التاشير باعلان الرغبه في الاخذ بالشفعه في السجل العقاري، ويترتب علي ذلك ان يكون حق الشفيع اذا تقرر بحكم نهايي حجه علي من ترتبت لهم حقوق او اثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد اجراء التاشير المذكور، وذلك متي ما سجل الحكم خلال (تسعين) يوما من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نهاييا. يجب التاشير باعلان الرغبه في الاخذ بالشفعه في السجل العقاري، ويترتب علي ذلك ان يكون حق الشفيع اذا تقرر بحكم نهايي حجه علي من ترتبت لهم حقوق او اثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد اجراء التاشير المذكور، وذلك متي ما سجل الحكم خلال (تسعين) يوما من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نهاييا. تحدد اللايحه اليات تسجيل الاحكام المشار اليها في المادتين (السابعه عشره) و(الثامنه عشره) من النظام في السجل العقاري. تحدد اللايحه اليات تسجيل الاحكام المشار اليها في المادتين (السابعه عشره) و(الثامنه عشره) من النظام في السجل العقاري. يقدم ذو الشان طلب التسجيل او التاشير في السجل العقاري الي الجهه المختصه، ويرفق بالطلب المستندات المؤيده له التي تحددها اللايحه، وعلي الجهه المختصه تدوين الطلب وفقا لتاريخ تقديمه وساعته علي النحو الذي تحدده اللايحه، ويعد طلب التسجيل كان لم يكن اذا لم يقدم ذو الشان تلك المستندات خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز اجراء اي تسجيل اذا تضمن السجل العقاري قيودا تمنع التصرف في العقار. مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، اذا قدم الي الجهه المختصه اكثر من طلب لتسجيل التصرفات او التاشير بها في شان العقار ذاته؛ وجب بحثها وفقا لاسبقيه تسجيل الطلب، وذلك علي النحو الذي تحدده اللايحه. يقدم ذو الشان طلب التسجيل او التاشير في السجل العقاري الي الجهه المختصه، ويرفق بالطلب المستندات المؤيده له التي تحددها اللايحه، وعلي الجهه المختصه تدوين الطلب وفقا لتاريخ تقديمه وساعته علي النحو الذي تحدده اللايحه، ويعد طلب التسجيل كان لم يكن اذا لم يقدم ذو الشان تلك المستندات خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز اجراء اي تسجيل اذا تضمن السجل العقاري قيودا تمنع التصرف في العقار. مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، اذا قدم الي الجهه المختصه اكثر من طلب لتسجيل التصرفات او التاشير بها في شان العقار ذاته؛ وجب بحثها وفقا لاسبقيه تسجيل الطلب، وذلك علي النحو الذي تحدده اللايحه. لمن ابلغ برفض طلبه بالتسجيل او التاشير في السجل العقاري، او بسقوط اسبقيته، او بوقف الاجراءات؛ ان يتظلم امام الجهه المختصه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الابلاغ، وعليها البت في التظلم خلال (ثلاثين) يوما من تقديمه، فاذا قبلت تظلمه امرت بالتسجيل او التاشير. اما ان رفضته او لم تتخذ قرارا في شانه خلال تلك المده، فلمقدمه التظلم امام المحكمه المختصه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض تظلمه امام الجهه المختصه او من تاريخ انتهاء المده المحدده لاتخاذ القرار بشان التظلم دون اتخاذه، ايهما اسبق، ويوقف النظر في الطلبات اللاحقه الي حين الفصل في التظلم. لمن ابلغ برفض طلبه بالتسجيل او التاشير في السجل العقاري، او بسقوط اسبقيته، او بوقف الاجراءات؛ ان يتظلم امام الجهه المختصه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الابلاغ، وعليها البت في التظلم خلال (ثلاثين) يوما من تقديمه، فاذا قبلت تظلمه امرت بالتسجيل او التاشير. اما ان رفضته او لم تتخذ قرارا في شانه خلال تلك المده، فلمقدمه التظلم امام المحكمه المختصه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض تظلمه امام الجهه المختصه او من تاريخ انتهاء المده المحدده لاتخاذ القرار بشان التظلم دون اتخاذه، ايهما اسبق، ويوقف النظر في الطلبات اللاحقه الي حين الفصل في التظلم. مع مراعاه ما تضمنته الماده (العشرون) من النظام، يسجل مضمون المحررات الموثقه نظاما الوارده من الجهات المعنيه في السجل العقاري طبقا لترتيب ورودها الي الجهه المختصه. مع مراعاه ما تضمنته الماده (العشرون) من النظام، يسجل مضمون المحررات الموثقه نظاما الوارده من الجهات المعنيه في السجل العقاري طبقا لترتيب ورودها الي الجهه المختصه. علي الجهات المعنيه باصدار رخص متعلقه بالعقارات واستعمالاتها اشعار الجهه المختصه بالرخص التي تصدرها او تلغيها للعقارات الواقعه في المنطقه العقاريه؛ للتاشير بها في السجل العقاري. علي الجهات المعنيه باصدار رخص متعلقه بالعقارات واستعمالاتها اشعار الجهه المختصه بالرخص التي تصدرها او تلغيها للعقارات الواقعه في المنطقه العقاريه؛ للتاشير بها في السجل العقاري. يجب علي مالك العقار ابلاغ الجهه المختصه باي تغيير يطرا علي وصف العقار بسبب انشاء مبان او اضافتها او تعديلها او ازالتها، خلال (تسعين) يوما من تاريخ حدوث التغيير، وتتخذ الجهه المختصه الاجراءات اللازمه لتحديث بيانات السجل العقاري بما يتوافق مع ذلك علي النحو الذي تحدده اللايحه. يجب علي مالك العقار ابلاغ الجهه المختصه باي تغيير يطرا علي وصف العقار بسبب انشاء مبان او اضافتها او تعديلها او ازالتها، خلال (تسعين) يوما من تاريخ حدوث التغيير، وتتخذ الجهه المختصه الاجراءات اللازمه لتحديث بيانات السجل العقاري بما يتوافق مع ذلك علي النحو الذي تحدده اللايحه. للجهه المختصه -من تلقاء نفسها- ان تتخذ الاجراءات اللازمه لتحديث بيانات السجل العقاري باضافه اي تغيير مرخص به علي عقار قايم علي الطبيعه غير مثبت في السجل. وتقوم الجهه المختصه باشعار ذوي الشان بهذا التحديث. للجهه المختصه -من تلقاء نفسها- ان تتخذ الاجراءات اللازمه لتحديث بيانات السجل العقاري باضافه اي تغيير مرخص به علي عقار قايم علي الطبيعه غير مثبت في السجل. وتقوم الجهه المختصه باشعار ذوي الشان بهذا التحديث. للمتضرر من تسجيل التصرفات العقاريه حق التقدم للمحكمه المختصه بطلب التعويض من المتسبب فيه. للمتضرر من تسجيل التصرفات العقاريه حق التقدم للمحكمه المختصه بطلب التعويض من المتسبب فيه. لصاحب حق الانتفاع علي العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون اذن مالك العقار، ما لم يتفق علي غير ذلك. لصاحب حق الانتفاع علي العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون اذن مالك العقار، ما لم يتفق علي غير ذلك. يكون لكل وحده عقاريه مفرزه واقعه في عقار مشترك، صك تسجيل ملكيه خاص بها. يجب تسجيل وثايق الملكيه المشتركه التي تحددها اللايحه في السجل العقاري. يكون لكل وحده عقاريه مفرزه واقعه في عقار مشترك، صك تسجيل ملكيه خاص بها. يجب تسجيل وثايق الملكيه المشتركه التي تحددها اللايحه في السجل العقاري. تنشي الجهه المختصه سجلا للعقارات الموصوفه علي الخارطه مرتبطا بالسجل العقاري، وتحدد اللايحه اجراءات ذلك. تنشي الجهه المختصه سجلا للعقارات الموصوفه علي الخارطه مرتبطا بالسجل العقاري، وتحدد اللايحه اجراءات ذلك. تسجل جميع التصرفات التي ترد علي العقارات الموصوفه علي الخارطه في السجل المشار اليه في الماده (التاسعه والعشرين) من النظام، وتحدد اللايحه اجراءات التسجيل، ويصدر السجل شهاده بذلك، ولا تكون هذه التصرفات نافذه ومنتجه لاثارها القضاييه والاداريه الا بهذا التسجيل. تسجل جميع التصرفات التي ترد علي العقارات الموصوفه علي الخارطه في السجل المشار اليه في الماده (التاسعه والعشرين) من النظام، وتحدد اللايحه اجراءات التسجيل، ويصدر السجل شهاده بذلك، ولا تكون هذه التصرفات نافذه ومنتجه لاثارها القضاييه والاداريه الا بهذا التسجيل. علي مالك العقار خلال (ثلاثين) يوما من اكتمال انجاز العقار الموصوف علي الخارطه تقديم طلب لتحويل بياناته الوارده في السجل المشار اليه في الماده (التاسعه والعشرين) من النظام الي السجل العقاري، واصدار صك تسجيل الملكيه له، وفقا للاجراءات المحدده في النظام واللايحه. يجوز -بناء علي قرار صادر من الجهه المعنيه باصدار ترخيص التصرف في العقار الموصوف علي الخارطه- اتخاذ الاجراءات اللازمه لتحويل بيانات العقار الموصوف علي الخارطه الوارده في السجل المشار اليه في الماده (التاسعه والعشرين) من النظام الي السجل العقاري، واصدار صك تسجيل الملكيه له، وفقا للاجراءات المحدده في النظام واللايحه. علي مالك العقار خلال (ثلاثين) يوما من اكتمال انجاز العقار الموصوف علي الخارطه تقديم طلب لتحويل بياناته الوارده في السجل المشار اليه في الماده (التاسعه والعشرين) من النظام الي السجل العقاري، واصدار صك تسجيل الملكيه له، وفقا للاجراءات المحدده في النظام واللايحه. يجوز -بناء علي قرار صادر من الجهه المعنيه باصدار ترخيص التصرف في العقار الموصوف علي الخارطه- اتخاذ الاجراءات اللازمه لتحويل بيانات العقار الموصوف علي الخارطه الوارده في السجل المشار اليه في الماده (التاسعه والعشرين) من النظام الي السجل العقاري، واصدار صك تسجيل الملكيه له، وفقا للاجراءات المحدده في النظام واللايحه. يشترط فيمن يمارس الاعمال المساحيه المتعلقه بالتسجيل العيني ان يكون مرخصا من الجهه ذات الاختصاص، ومقيدا في سجل تعده الجهه المختصه لهذا الغرض. وتحدد اللايحه الاجراءات والشروط اللازمه للقيد في هذا السجل. يشترط فيمن يمارس الاعمال المساحيه المتعلقه بالتسجيل العيني ان يكون مرخصا من الجهه ذات الاختصاص، ومقيدا في سجل تعده الجهه المختصه لهذا الغرض. وتحدد اللايحه الاجراءات والشروط اللازمه للقيد في هذا السجل. يكون فرز العقار او دمجه في السجل العقاري بعد موافقه الجهه المعنيه بالفرز او الدمج، ووفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه. اذا تم فرز العقار المحمل بحق عقاري الي عقارين او اكثر، يعد كل عقار جديد محملا بذلك الحق كاملا، ما لم يتفق ذوو الشان علي غير ذلك. يكون فرز العقار او دمجه في السجل العقاري بعد موافقه الجهه المعنيه بالفرز او الدمج، ووفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه. اذا تم فرز العقار المحمل بحق عقاري الي عقارين او اكثر، يعد كل عقار جديد محملا بذلك الحق كاملا، ما لم يتفق ذوو الشان علي غير ذلك. دون اخلال بمجانيه اجراءات التسجيل العيني الاول، وما تضمنته الفقره (5) من الماده (الثالثه) من النظام، يحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفقا لجدول تعده الجهه المختصه لهذا الغرض يعتمد بقرار من مجلس الوزراء. دون اخلال بمجانيه اجراءات التسجيل العيني الاول، وما تضمنته الفقره (5) من الماده (الثالثه) من النظام، يحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفقا لجدول تعده الجهه المختصه لهذا الغرض يعتمد بقرار من مجلس الوزراء. دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب بغرامه لا تتجاوز مايه الف ريال كل من: امتنع عن الافصاح -المشار اليه في الفقره (2) من الماده (الثامنه)- عن اي مستندات او بيانات لازمه لصحه وسلامه اجراءات التسجيل العيني الاول. عاق عمل الجهه المختصه المتعلق باجراءات التسجيل العيني. تخلف عن الابلاغ المشار اليه في الماده (الرابعه والعشرين) من النظام. تخلف عن تقديم الطلب المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الحاديه والثلاثين) من النظام خلال المده المحدده في الفقره. تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الاول لعقاره خلال المده المحدده لتقديم الطلبات المشار اليها في الفقره (1) من الماده (السابعه) من النظام. دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب بغرامه لا تتجاوز مايه الف ريال كل من: امتنع عن الافصاح -المشار اليه في الفقره (2) من الماده (الثامنه)- عن اي مستندات او بيانات لازمه لصحه وسلامه اجراءات التسجيل العيني الاول. عاق عمل الجهه المختصه المتعلق باجراءات التسجيل العيني. تخلف عن الابلاغ المشار اليه في الماده (الرابعه والعشرين) من النظام. تخلف عن تقديم الطلب المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الحاديه والثلاثين) من النظام خلال المده المحدده في الفقره. تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الاول لعقاره خلال المده المحدده لتقديم الطلبات المشار اليها في الفقره (1) من الماده (السابعه) من النظام. تشكل بقرار من المسؤول الاول لجنه او اكثر لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه، يكون احدهم حاصلا -علي الاقل- علي شهاده جامعيه في العلوم الشرعيه او النظاميه. تختص اللجنه بالنظر في المخالفات وايقاع العقوبه المنصوص عليها في الماده (الخامسه والثلاثين) من النظام. تحدد قواعد واجراءات عمل اللجنه ومكافات اعضايها بقرار من المسؤول الاول. يجوز الاعتراض علي قرارات اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بها. تشكل بقرار من المسؤول الاول لجنه او اكثر لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه، يكون احدهم حاصلا -علي الاقل- علي شهاده جامعيه في العلوم الشرعيه او النظاميه. تختص اللجنه بالنظر في المخالفات وايقاع العقوبه المنصوص عليها في الماده (الخامسه والثلاثين) من النظام. تحدد قواعد واجراءات عمل اللجنه ومكافات اعضايها بقرار من المسؤول الاول. يجوز الاعتراض علي قرارات اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بها. يشترط في المسجل العقاري الاتي: ان يكون حاصلا -علي الاقل- علي شهاده جامعيه في العلوم الشرعيه او النظاميه. الا يكون سبق ان حكم عليه بجريمه مخله بالشرف والامانه ولو رد اليه اعتباره. ان يجتاز دوره تاهيليه في نظام التسجيل العيني للعقار علي النحو الذي تحدده اللايحه. اي شرط اخر تحدده اللايحه. يشترط في المسجل العقاري الاتي: ان يكون حاصلا -علي الاقل- علي شهاده جامعيه في العلوم الشرعيه او النظاميه. الا يكون سبق ان حكم عليه بجريمه مخله بالشرف والامانه ولو رد اليه اعتباره. ان يجتاز دوره تاهيليه في نظام التسجيل العيني للعقار علي النحو الذي تحدده اللايحه. اي شرط اخر تحدده اللايحه. تصدر الجهه المختصه اللايحه –بالاتفاق مع وزاره العدل- خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها مع نفاذه. تصدر الجهه المختصه اللايحه –بالاتفاق مع وزاره العدل- خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها مع نفاذه. يحل النظام محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 11/ 2 / 1423ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. يحل النظام محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 11/ 2 / 1423ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.