tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 12 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1443-01-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a821c49b-4d85-43d0-a264-9fb4f81d75f4 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٢ لعام ١٤٤٣ ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
ضد/ شركه (...) للانشاء والتعمير سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٠١ /٠١ /١٤٤٣ه تقدم السيد/ (...) بموجب وكاله (...) بتاريخ ١٧ /٠٢ /٢٠٢١م الصادره من محاكم (...) والمصادق عليها من قبل وزاره العدل ووزاره الخارجيه والقنصليه العامه للمملكه العربيه السعوديه في (...)، بلايحه دعوي بما حاصلها: وقع خلاف حول عقد مقاوله من الباطن، حيث قامت المدعيه (المقاول من الباطن) باعمال بناء خزان ماء المتفق عليه ولم تستلم مستحقاتها، وحيث نص العقد علي شرط التحكيم في الماده الثالثه عشره فقره (٢) كالتالي: "٢) التحكيم ا- يتم تسويه اي نزاع ينشا عن هذه الاتفاقيه او يتعلق بها بشكل نهايي وفقا لاحكام التوفيق والتحكيم في قواعد التوفيق والتحكيم والخبره الخاصه بالغرفه التجاريه السعوديه، مكان التحكيم سيكون في الرياض. ب- يجب ان تكون اللغه الانجليزيه في اللغه المستخدمه في جميع التسويات والتحكيم" قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها بطلب التحكيم ولم تتجاوب معها وعليه تطلب من المحكمه تعيين محكم عنه المدعي عليها، وبقيد الدعوي قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حددت لنظرها جلسه بتاريخ ٠٦ /٠٢ /١٤٤٣ه وافتتحت الجلسه للنظر في طلب المدعيه تعيين محكم عن المدعي عليها وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل ب(...) برقم (...) المصادق عليها من وزاره العدل ووزاره الخارجيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد جري التحقق من تبلغه في النظام ونظرا لان شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد لم ينص علي عدد هييه التحكيم قررت الدايره تعيين محكم فرد للنظر في النزاع ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه تاريخ ٢٢ /٠٢ /١٤٤٣ه افتتحت الجلسه وفيها حضر (...) سجل مدني (...) -المثبته بياناته وصفته في محضر الضبط- وكاله عن المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد جري تبلغها بالموعد بحسب ما يتضح في النظام الالكتروني وقد تلقت الدايره عده عروض للتحكيم وبعد الاطلاع عليها ودراستها وفحصها قررت الدايره تعيين (...) سجل مدني رقم (...) محكما فردا للنظر في النزاع باتعاب قدرها (١٧٩.١٠٠) مايه وتسعه وسبعون الفا ومايه ريال تدفع مناصفه بين الطرفين. وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها للاسباب الاتيه:
(الاسباب) 
بما ان النزاع منازعه تحكيم، وبما ان النزاع محل التحكيم هو بشان عقد مقاوله من الباطن فان النزاع تجاري، وعليه فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ه وتختص دايره الاستيناف الخامسه بالفصل في مسايل التحكيم فيه. وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم للفصل في النزاع، وحيث لم يحدد العقد عدد المحكمين، وبما ان الماده (الخامسه عشره) من نظام التحكيم فقره (١) نصت علي انه: "لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي: ا - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من محكم واحد تولت المحكمه المختصه اختياره"، وحيث ان المحكم مقدم العرض ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه لتعيينه محكما فردا، لذا فان الدايره تنتهي الي اختياره محكما فردا لانهاء النزاع وبذلك تقضي.
(منطوق الحكم) 
تعيين (...) سجل مدني رقم (...) محكما فردا للنظر في النزاع الناشي بين الطرفين باتعاب قدرها (١٧٩.١٠٠) مايه وتسعه وسبعون الفا ومايه ريال تدفع مناصفه بين الطرفين، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.