moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٣٧٣٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وجاء فيها: (الدعوي هي مخالفه مدير الشركه للماده (١٨١/ ١) [علي انه اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها]، وحيث لم يتخذ مدير الشركه الاجراءات النظاميه المتبعه من اتخاذ قرار باستمرار الشركه او حلها، عليه يكون مدير الشركه ملزم في امواله الخاصه بالتضامن بدفع المبالغ المستحقه للمدعيه، والثابت ان نصف راس مال الشركه خمسه وعشرون الف ريال، وهذه المديونيه تتجاوز اضعاف نصف راس المال المسجل في عقد الشركه وسجلها التجاري، كما نصت الماده (١٥٢/ ٢) من نظام الشركات علي [ان مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه]، وقد خلت مطبوعات الشركه محل الاتفاق من بيان ذلك، مما يوجب مسؤوليه المدعي عليه الشخصيه عن تلك المخالفه النظاميه وفقا لنصوص نظام الشركات، فضلا عن تلك المخالفات فانه لا يجوز له التصرف في اموال الشركه خلافا لاغراض التي تاسست من اجلها الشركه، وسحب اموال الشركه لحسابه الخاص للتهرب من سداد المديونيه للاضرار بالمدعيه) وخلص الي طلب: (١-الحكم بثبوت مسؤوليه المدعي عليه عن دين الشركه الصادر بها الحكم انف الذكر، والزامه بصفته الشخصيه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣.٢١٦.٥٥٧) ثلاثه ملايين ومايتان وسته عشر الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا، ٢-الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال مصاريف الدعوي.)، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها عقدت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا تضمين المدعي عليه دين موكلته الثابت علي شركه (...) المحدوده لتقنيه المعلومات بموجب حكم التحكيم بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٣٨ه ورقم ٥٧ م وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان مقر اقامه موكلته في مدينه (...) ويدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي ثم سالته الدايره عما يفيد ذلك فقدم العنوان الوطني للمدعي عليه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن شركه (...) وهل صدر الحكم بتصفيتها او افلاسها فذكر انه لا يعلم عن ذلك ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان المدعيه تهدف من دعواها الي طلب تضمين المدعي عليه مدير شركه (...) المحدوده لتقنيه المعلومات دفع المبلغ الثابت لها بموجب حكم التحكيم بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٣٨ه ورقم ٥٧ م لعدم وجود اموال في الشركه المشار اليها تكفي لسداد حقها؛ "ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث نص نظام الافلاس في الفقره ب من الماده الرابعه علي الاتي: تسري احكام النظام علي كل من: الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح المسجله في المملكه" كما نصت الفقره ١-٢ من الماده السابعه من ذات النظام علي انه: مع مراعاه ما ورد في الماده الرابعه من النظام لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وبما ان الدايره بعد سؤالها لوكيل المدعيه عن شركه الشبكه الخامسه وهل صدر الحكم بتصفيتها او افلاسها فذكر انه لا يعلم عن ذلك، مما تعد معه هذه الدعوي سابقه لاوانها لحين التقدم بدعوي اشهار افلاس لشركه (...) المحدوده لتقنيه المعلومات والتحقق من عجزها عن التنفيذ ومعرفه موجوداتها ومدي قدرتها علي الوفاء بسداد ديونها ام لا؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وراد في منطوقها ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٠١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه تضمين المدعي عليه مدير شركه (...) المحدوده لتقنيه المعلومات دفع المبلغ الثابت لها بموجب حكم التحكيم بتاريخ ١٩ /٠٥ /١٤٣٨ه ورقم ٥٧ م لعدم وجود اموال في الشركه المشار اليها تكفي لسداد حقها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٦ /٠٧ /١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٣٧٣٥ لعام ١٤٤٢ه القاضي " بعدم قبول هذه الدعوي"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.