moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٥٤٢٨٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للنقل البري المدعي عليه: شركه مصنع (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ١٦/١٢/١٤٤٤ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (اولا/استنادا علي عقد النقل البري المبرم بين موكلتي والمدعي عليها والمحرر بتاريخ ١/٤/٢٠٢١م الموافق ١٩/٨/١٤٤٢ه (مرفق١ عقد اتفاقيه تقديم خدمات النقل البري)، لمده سنه ميلاديه ويتجدد لمده مماثله، فقد نشا عن هذا العقد التزامات علي طرفيه حيث التزمت موكلتي المدعيه/مؤسسه (...) في مضمونه بنقل شحنات المدعي عليها/بين المراكز التابعه لها والي عملايها، وترتب علي هذا الالتزام مبالغ مالي في ذمه المدعي عليها مقابل اجره اعمال النقل التي قامت بها موكلتي المدعيه/مؤسسه (...) وقدرها (١٤،٢٤٨.٥) اربع عشر الف وميتان وثمانيه واربعين وخمس هللات، وهذه المبالغ نشات بموجب الفواتير الصادره من موكلتي والموقع عليها من المدعي عليها.(مرفق٢ فواتير الاستلام). ثانيا/وحيث قامت المدعي عليها في تاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه (بعد رفع الدعوي وقيدها) بسداد مبلغ قدره (١٣،٠٥٣.٥) ثلاثه عشر الف وثلاثه وخمسين ريال وخمس هللات، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١،١٩٥) الف ومايه وخمسه وتسعين ريال سعودي. ثالثا/ومما لا يخفي علي شريف علمكم يا صاحب الفضيله انه من المستقر فقها وقضاء ان اثار العقد تنصرف الي عموم المتعاقدين ولان العقد وليد ارادتهم المشتركه وبمجرد ابرامه يرتب في ذمه كل منهما ما انصرفت اليه الاراده وفقا لمضمون العقد؛ واستنادا علي عقد النقل المبرم بين اطراف الدعوي والذي نص في البند التاسع علي ان الدفعات شهريه في الاسبوع الاول من الشهر التالي لتاريخ الفاتوره ولكون المدعي عليها لم تلتزم بدفع قيمه فواتير الشحنات المستلمه من قبلها وماطلت موكلتي دون وجه حق، كما انها خصمت مبالغ لا تسحقها، فالرسوم الاداريه التي ذكرتها لا تخصم من قبل الشركه ولحسابها، والعقد لم يذكر ذلك، واطلب احضار المدير الذي وقع العقد لسماع افادته حيال ذلك حيث ان الرسوم الاداريه المنصوص عليها في الماده السابعه من عقد النقل تخصم لحساب طرف ثالث فيما لو كلفت شركه هي طرف ثالث للقيام باعمال اداريه تتعلق بالنقل، وما يثبت ذلك ان المدعي عليها لم تخصم الرسوم الاداريه طيله فتره التعامل وانما بعد نشوء الخلاف علي السداد سعت للاضرار بموكلتي والخصم بحجه انها رسوم اداريه، واستنادا الي قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولقوله صلي الله عليه وسلم المسلمون علي شروطهم . الطلبات: لذا اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١،١٩٥) الف ومايه وخمسه وتسعين ريال سعودي. ثانيا/الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه هذا نصها (اولا: فضيله القاضي يرجي العلم بان موكلتي سددت مبالغ فواتير الخدمات المستحقه للمدعيه بموجب حواله بنكيه (مرفق١) ولم تماطل في السداد حيث ان المدعيه هي التي رفضت التفاوض بشكل قطعي بعد عده محاولات لحل الموضوع بشكل ودي وذلك قبل اقامه القضيه مع رفضها التام للصلح امام لجنه الصلح وذلك تعنتا لعدم رغبتها بخصم ما هو حق لموكلتي. ثانيا: بخصوص المبلغ الذي تم خصمه من مستحقات المدعيه وهو (الرسوم الاداريه) فقد نص عليه العقد المبرم بين الطرفين صراحه في الفقره الرابعه من البند السابع والذي ينص علي: (يتم خصم مبلغ ٢٥ ريال عن كل شحنه للتريلات وخصم ١٥ ريال عن كل شحنه للدينا او اللوري وذلك مقابل رسوم اداريه) وعليه فانه من حق موكلتي خصم هذا المبلغ الذي يبلغ قدره (١،١٩٠) الف ومايه وتسعون ريال ولا يحق للمدعيه الاعتراض علي ذلك، واما ما يشير اليه ممثل المدعيه بان عدم خصم المدعي عليها مسبقا قيمه الرسوم المشار لها دليل لعدم الاستحقاق !! فنجيب بان الحقوق لا تسقط الا بتنازل او ابراء صريح (مرفق ٢). وعليه واستنادا الي قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقوله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم الاستحقاق) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم مذكره هذا نصها (اولا/ما ذكره ممثل المدعي عليها من عدم مماطله موكلته وان المدعيه هي من رفضت استلام المبالغ! فهذا غير صحيح؛ والصحيح ان المدعي عليها هي من ماطلت موكلتي حيث ان هناك فواتير مستحقه لموكلتي منذ شهر ٢ ميلادي، اي ان لها اكثر من اربعه اشهر، وحيث طالبت موكلتي المدعي عليها مرارا وتكرارا سداد مستحقاتها (مرفق١ - المراسلات للمدعي عليها)، وتم اخطار المدعي عليها بالدين قبل رفع الدعوي ولم تستجيب (مرفق٢ - الاخطار التجاري)، ثم تم رفع الدعوي لمركز المصالحه ولم تستجيب؛ وذلك مما يثبت سعي موكلتي في الصلح ما امكنها ذلك الا ان تعنت المدعي عليها لم يجعل لنا سبيل الا القضاء، وبعد قيد الدعوي لدي دايرتكم الموقره قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ وقدره بسداد مبلغ قدره (١٣،٠٥٣.٥) ثلاثه عشر الف وثلاثه وخمسين ريال وخمس هللات، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١،١٩٥) الف ومايه وخمسه وتسعين ريال سعودي. ثانيا/اما ما يتعلق بالرسوم الاداريه المنصوص عليها في الفقره الرابعه من البند السابعه من العقد المحرر بين الطرفين وما تم ذكره من وكيل المدعي عليه ان الحقوق لا تسقط!! نجيب علي ذلك ان الرسوم الاداريه المنصوص عليها في العقد لا تخصم من قبل الشركه ولحسابها، والعقد لم يذكر ذلك، واطلب احضار المدير الذي وقع العقد لسماع افادته حيال ذلك حيث ان الرسوم الاداريه المنصوص عليها في الماده السابعه من عقد النقل تخصم لحساب طرف ثالث فيما لو كلفت المدعي عليها طرف ثالث للقيام باعمال اداريه تتعلق بالنقل، وما يثبت ذلك ان المدعي عليها لم تخصم الرسوم الاداريه طيله فتره التعامل وانما بعد نشوء الخلاف علي السداد سعت للاضرار بموكلتي والخصم بحجه انها رسوم اداريه، واستنادا الي قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولقوله صلي الله عليه وسلم المسلمون علي شروطهم . • الطلبات: لذا اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١،١٩٥) الف ومايه وخمسه وتسعين ريال سعودي. ثانيا/الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه.) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع ١،١٩٥ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع باحقيه موكلته بخصم مبلغ المطالبه وفقا لما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين صراحه في الفقره الرابعه من البند السابع والذي ينص علي انه: (يتم خصم مبلغ ٢٥ ريال عن كل شحنه للتريلات وخصم ١٥ ريال عن كل شحنه للدينا او اللوري وذلك مقابل رسوم اداريه)، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم البينه الكافيه لاثبات صحه استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما ان الماده (٩٤/٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات نصت صراحه علي انه: لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه ؛ ما يتعين معه علي الدايره الحكم برفض الدعوي. واما عن مطالبه وكيل المدعي لاتعاب التقاضي وبما انه لم يثبت استحقاق المدعيه لطلبها الاصلي فيسقط تبعا استحقاقها لاتعاب التقاضي. نص الحكم: برفض الدعوي.