tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

85 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:13/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
1 (VJ-85-2020) القارا رقم
1 (V-9556-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافلات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في السداد - بدع احتساب غرامه التاخر في السداد.

الميادج:
عدم سداد المكلف ضربه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما يوجب
توقيع غرامه عدم سداد ضربه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - لا يجوز
المطالبه برصيد دان للمكلف عن فتره ضربيه سابقه لدي الهييه، ما دام لم يصدر
الاشعار النهايي عن تلك الفتره الضريبيه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد - اسس المدعي اعتراضه علي عدم علمه بخصوعه للضريبه ففرد، وعدم قيام المدعي عليها باشعاره بمبلغ الضريبه - اجابت الهييه بان المدعي قدم اقرار الفتره الضريبه بتاريخ ١٤١٧/١٤ - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم سداد المكلف ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما يوجب توقيع غرامه عدم سداد ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان دفع المدعي بعدم علمه بخصوبه للضريبه كفرد وعدم قيام المدعي عليها - باشعاره بمبلغ الضريبه لا يعد دفعا منتجا; حيث لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣/١١/٢ و تاريخ ١٤٢٨/١١١٥).

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالاملمالكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٢٤١/٠٤/٢١ ه.
- المادتان (٢١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٣٩) وتاريخ
٢٩٣/١٢/١٤

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصجه وسلم، وبعد:
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ( ... ) بموجب هويه وطنيه رقم ( ... ) اصاله عن نفس،
تقدم بالغه حدي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في السداد في ضريبه القيمه
المضافه، ويطالب بالغايها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي علمي ا*jابات بمذكره
رد جاء فيها: «الاصل في القراه والسلمه، وعلي من يدعي ذلك الاثبات.
فيما يتعلق باعتراض المدعي علي قرار الهييه لفظ ضريبه غرامه التاخر في السداد، نفيد
اللجنه الموقره بان قرار الهييه جاء متوافقا مع احكام نظام ضريبه القيمه المضافه
بناغه علي ما سقط في القرار السلامه بان تكون مسوافه ابعادار قانوني، واعلان عن
والاربعون التي نستت علي ان ابلغت من خلالها بوجب دفع الضربيه، وما لتحفها من غرامه
تاخير، حيث انني لم ابلغ بالضربيه ابتداء حتي الزم بما لحقها من غرامات ملكيه
دون ابلاغ من الهييه، وقد نست الفقره (٢٣) من الماده (٢٦) بانه (علي الهييه ابلاغ
الخاضع للضربيه التابوييم المضربيه عنها وفقا لهذه الماده، فاين هذا الابلاغ
تعلم اللجنه الموقره بان الغرامه الوارده في الماده (٢٣) فاذا يجد الاصل يجد الفري، وبالتالي

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
فان فرضها بالتزامن مع الاصل في غير محله. كما ان هذه الغرامات لا يجوز فرضها الا
بعد تزويدي بما يثبت اصل الضريبه المضافه، ولا سيما ان النظام اجل تحديد المهل الي
اللايحه، حيث نت الفقره (٥) من الماده (٢) من نظام علي ان (تحدد الاليحه ما ياتي:
ا - الشروط والضواب والاشراعات اللازمه للتسجيل، وحالات رفض طلب التسجيل واليات
ابلاغ المسجل بالقرارات الصادره عن الهييه في هذا الشان). عدم اعطاء المدعي عليها
مهله بعد الاقرار الضريبي ولو يوما واحدا، وقد تبت لها بموجب ما ورد في الاقرار انه
فردي وليس مقسسيا، وقد علمت ان الاقرار الضريبي متعلق بالشركات والمؤسسات
التجاريه فقط، اما غير ذلك فلا يعلم لي به، ولا سيما ان عمليات البيع التي قمت بها
لم استفد منها بشيء، وفقد تضررات بالبيع بازس المال; رغبه في الخلاص منها، حيث ان
المدعي عليها لم تكتف بفرض الفرامات واسب، بل احتسبتها علي اساس الحد الاعلي،
وهو نسبه ٧٥ من قيمه الضريبه: الامر الذي انعكس علي رفع قيمه ما لحق من
غرامات. ومن المعلوم ان الحد الاعلي من اي عقوبه لا يثاني الا بعد تكرار المخالفه،
مؤكذا علي مطالبته ابلاغه غرامه التاخر في السداد.
في يوم السبت الموافق ٢٠٠٠٠ م افتحت جلسه الداره الاولي لضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ١:٠٠٠ م ساء للنظر في الدعوي المرفوعه
من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والمناداه علي طرفي الدعوي حضر المدعي
اصاله، وحضر ( ... ) بصفته ممثل للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التوفيش الصادر
عن الهييه العامه للزكه والدخل، وسؤال المدعي عن دعواه ذكر وفق لما جاء في
اللالتكه المقدمه للامناء العامه للجان الضريبيه، واضاف انه لم يكن يعلم بخضوعه لنظام
ضريبه القيمه المضافه كفرد، فيما يتعلق بالبيوع العقاريه التي تتجب باسمه وشريكه،
وانه كان يفرض علي المدعي عليها اشعاره بخصوص تلك البيوع لنظام ضريبه القيمه
المضافه، وانه حين علم بالتزاماته النظاميه قام بسداد الضريبه، ويطلب المدعي الغاء
قرار المدعي عليها بتغريمه وفقا لما ذكره من اسباب. ويسؤال ممثل المدعي عليها عن
رده اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد والتمسك بما ووذف فيها، واضاف ان المدعي اقر
بجهله بالنظام، وانه لا يعذر الجهل بالنظام، ويسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قمرا
الاكتفاء بما سبق تقدميمه. وبناء عليه، قبرت الداتره قفل باب المرافعه في الدعوي
للدراسه والمداوله، تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٥٥٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٥٠٠٦ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥٠٠٦ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، لما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه لزوله والدخل بشان
فرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
والاختته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢)
وتاريخ ١٤٨/١١/٢٨ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه
خلال (٣٠) يوق ما ن تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان
المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٩ م وقدم اعتراضه في تاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٠ م،
وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من
نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لم من صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام
الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يؤما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير
قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» وعليه، فان الدعوي بذلك قد استوفت
نواعها الشكليه: مما يعين معه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الذايره في اوراق الدعوي واجابته طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في السداد بملغ وقدره (٤٨٧,٥٠) ابالا، استنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نشت علي ان «يعاقب كل من لم يسد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتدهها اللايحه بغرامعه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسد عنه الضريبه». لهوت مخالفه المدعي بناء علي ما نحت عليه الفقره (1) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه (سداد الضريبه): «يجب علي الشخص الخضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه».
وبما ان نظام ضريبه القيمه المضافه ينطبق علي الاشخاص الطبيعين والاعتباريين
علي حد سواء، يكونهم اشخاها خضعين للنظام في حال كان هناك نشاط اقتضادي
بقصد تحقيق الدخل طبق لما نتت عليه الماده (الثانيه) من اللايحه التفيديه
لنظام ضريبه القيمه المضافه: «لاغراض تطبيق النظام وهديه اللايحه، يعد الشخص
الخضع للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاها اقتضاديا مستقلا
بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه،
او اعتبر ملزم بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها وفق للنظام وهده
اللايحه». ولا ينال من ذلك ما ادعاه المدي يعبم علمه بخصوعه للضريبه كفرد،
وعدم قيام المدي عليها باشعاه بmiبلغ الضريبه. وحب ان المدي عليها غير ملزم ما
ياشعار المدي بالتزاماته النظاميه، وان العلم بالانظمه واللوايح يعد مفترا، ولا
يجوز الاعتذار يجهل القانون; مما تري معه الدايره صحه قرار المدي عليها.

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه

القرار:
ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) فيما يخص غرامه التاخر في
السداد ببلغ وقدره (٤,١٨٧,٥٠) ريال
التسليم نسخه القرار. وبعتر هذا القرار نهايي وواجب النفاذ وفق لما نص عليه الماده
الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.