tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430992569 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-06-21 date_hijri=1444-12-03 document_type=ruling entity=document_number:5db24374-2294-4d2f-9a13-8da22f40bf66 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٣٦٥٥ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها تعاقد اطراف الدعوي علي شراكه في بيع وشراء السيارات، وقام موكلها بدفع راس مال قدره ميتان وخمسه وثمانون الف ريال، ونصيب الربح ٥٠%، علي ان يقوم المدعي عليها بالعمل، الا انه لم يسلم لموكلها الارباح، وطالبت بالزام المدعي عليها برد راس المال وقدره ميتان وخمسه وثمانون الف ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره فيها الجلسه التحضيريه مرييه عن بعد، وقد حضر فيها المدعيه وكاله (...)، والمدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين اشار المدعي عليه وكاله بان الدعوي غير محرره وان المحكمه غير مختصه نوعا بنظرها كونها شركه عنان، وبسؤال المدعيه وكاله عن طبيعه الشراكه فاجابت بان موكلها والمدعي عليه دفع كل منهما المال لاجل التجاره، وان المدعي عليه لم يسلم لموكلها ايه ارباح، وبسؤالها هل الشراكه مرتبطه بالمعرض بسجله التجاري والحصص فيه ام لا فاجابت لا، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وحيث حصرت وكيله المدعي طلباتها في الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره ميتان وخمسه وثمانون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في الدفع بعدم الاختصاص النوعي كون الشراكه بين طرفيها شراكه عنان فقهيه، وبما ان الاختصاص في القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان وكيله المدعيه اقرت بان المال في الشراكه تم دفعه من الطرفين، والمدعي عليه قام بالعمل، مما تكون معه الشراكه شركه عنان وحيث عرف الفقهاء – رحمهم الله- شركه العنان بان يشترك اثنان في مال لهما علي ان يتجرا فيه، والربح بينهما، جاء في الانصاف للمرداوي رحمه الله ما نصه (... هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه) انتهي، وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب) (٥/ ٤٠٨)، كما جاء في الكشاف للبهوتي: (ان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر... (٤٩٧/٣)؛ ولما كانت المنازعه حسب دعوي المدعي في شركه عنان؛ فان الدايره تخلص الي عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بهذا النوع من الشراكه، وتختص المحكمه العامه بنظرها بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.