moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٥٢١٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (منتجات المدعي عليه) عن طريق البر ، واستلمت بشكل جزيي(١٥٩,١١٦.١٠) مايه وتسعه وخمسون الفا ومايه وسته عشر ريال سعودي و عشره هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٣٢,١٧١.٦٠) اثنان وثلاثون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال سعودي و ستون هلله استنادا علي (٣٢١٧١.٦٠). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالامتناع عن سداد حق موكلتي في قيمه توصيل البضايع مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه بقيمه توصيل البضايع)"؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣٢,١٧١.٦٠) اثنان وثلاثون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال سعودي و ستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٧٣.٠٠) الفان وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (٤٥١١٤٩٢٠٧٥) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه :" تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ: ٩/١١/٢٠٢٠م علي ان تقوم موكلتي بشحن وتوصيل بضايع المدعي عليها، علي ان تكون قيمه الشحنه: (٢٢) عشرين ريال وذلك في الشحنه التي يكون وزنها حتي خمسه كيلو غرام وما زاد عن هذا الوزن فتدفع المدعي عليها ريالين مقابل كل كيلو غرام تزيده المدعي عليها، وقامت موكلتي باصدار الفاتوره رقم: (٠٠٢٣٣) بتاريخ: ٣١/١/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره: (٣١,٦٤٠.٣٠) واحد وثلاثون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي و ثلاثون هلله، والفاتوره رقم:٠٠٣٨٣ بتاريخ: ٣٠/٦/٢٠٢٢ م بمبلغ وقدره: (٥٣١.٣٠) خمس ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي و ثلاثون هلله/ ومجموع المبلغ قدره: (٣٢,١٧١.٦٠) اثنان وثلاثون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال سعودي و ستون هلله، لم تسددها المدعي عليها لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣٢,١٧١.٦٠) اثنان وثلاثون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال سعودي و ستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٧٣.٠٠) الفان وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي." اه . وحيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعي وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٩٨٤٤٣٤٨٣) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ١٤/٨/١٤٤٥ه ، ومستلم التبليغ هو (شركه (...)) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ،وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في اطلب الزام المدعي عليها: ١-بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣٢,١٧١.٦٠) اثنان وثلاثون الفا ومايه وواحد وسبعون ريالا وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٧٣.٠٠) الفان وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريالا. هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في العقد وفتح الحساب والفواتير المرفقه هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومذكرته المرفقه في الطلبات، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن المطالبه باجره نقل بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعيه يذكر ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ: ٩/١١/٢٠٢٠م علي ان تقوم موكلته بشحن وتوصيل بضايع المدعي عليها، علي ان تكون قيمه الشحنه: (٢٢) ريالا وذلك في الشحنه التي يكون وزنها حتي خمسه كيلو غرام وما زاد عن هذا الوزن فتدفع المدعي عليها ريالين مقابل كل كيلو غرام تزيده المدعي عليها، وقامت موكلته باصدار الفاتوره رقم: (٠٠٢٣٣) بتاريخ: ٣١/١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٣١,٦٤٠.٣٠) واحد وثلاثون الفا وست ميه واربعون ريالا و ثلاثون هلله، والفاتوره رقم:٠٠٣٨٣ بتاريخ: ٣٠/٦/٢٠٢٢ م بمبلغ قدره: (٥٣١.٣٠) خمس ميه وواحد وثلاثون ريالا و ثلاثون هلله/ ومجموع المبلغ قدره: (٣٢,١٧١.٦٠) اثنان وثلاثون الفا ومايه وواحد وسبعون ريالا و ستون هلله، لم تسددها المدعي عليها وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣٢,١٧١.٦٠) اثنان وثلاثون الفا ومايه وواحد وسبعون ريالا و ستون هلله. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٧٣.٠٠) الفان وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريالا، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر) واذ قدم في سبيل اثبات صحه دعواه العقد وفتح الحساب والفواتير المرفقه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، واذ نص العقد في البند الثالث علي ان تسدد جميع المعاملات لزاجل خلال ٣٠ يوما من تاريخ الفاتوره، ولما نصت عليه الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم.)، ولان المدعي عليه لم يحضر ويقدم ما ينال من بينات المدعيه، وقد قررت علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، والتي نصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام.)، واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصها: (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك.)، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) كما نصت الفقره الثالثه من نفس الماده ما نصه: (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها.)، مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "يلتزم المستاجر بان يؤدي الاجره في المواعيد المتفق عليها، فان لم يتفق علي المواعيد التزم بادايها عند تسليم الماجور، واذا كانت مده عقد الايجار مقسمه علي فترات زمنيه التزم بادايها في بدايه كل فتره زمنيه "، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه ولمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي " وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المطالب به وتري فيه جبر الضرر الحاصل، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) سجل (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) التجاريه سجل (...) مبلغا قدره (اثنان وثلاثون الفا ومايه وواحد وسبعون ريالا وستون هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ( الفان وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريالا) تمثل التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم