moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٠٣٤/ق لعام١٤٣٨ ه المقامه من: (...) ضد: شركه (...) للمقاولات (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء الموافق ٢١/١/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...) وذلك للنظر في القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١٠/٢/١٤٣٨ ه. (الوقايع) تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٠/٢/١٤٣٨ ه، وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله: (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها انه تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ١٧/٣/١٤٣٧ ه، باعمال لياسه في مشروع (...) في (...)، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الف ريال. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها علي نحو ما جاء في ضبوطها، ففي جلسه ٢٦/٤/١٤٣٨ ه، حضر المدعي اصاله، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي لايحتها اعلاه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، وفي جلسه ١/٦/١٤٣٨ه حضر المدعي اصاله كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها، بموجب وكالته رقم (...) وتاريخ ٣/٧/١٤٣٦ ه الصادره من كاتب العدل المكلف في وزاره التجاره والصناعه، كما قرر المدعي تعديل مبلغ المطالبه الي (٥٥.٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، وبعرض لايحه الدعوي علي وكيل المدعي عليها وطلب الجواب منه طلب تزويده بلايحه الدعوي ومرفقاتها والامهال للجواب في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٩/٦/١٤٣٨ ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها الحاضر في الجلسه السابقه قدم مذكره جوابيه من صفحتين، جاء فيها طلب رفض الدعوي لاخلالها بالتزاماتها التعاقديه وعدم قيامها باعمالها كافه، تسلم المدعي نسخه منها وطلب مهله للجواب، ثم سالت الدايره المدعي عن عمله في العقد؟ فاجاب بانه ينحصر في توفير العماله للقيام باللياسه وكذلك توفير المؤن، وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٣٨ ه حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره تضمنت تاكيده علي طلباته السابقه مقررا بان المبلغ محل المطالبه هو (٦٠.٠٠٠) ريال وان يطلب تعديله اليه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وقررا اكتفاءه بما سبق تقديمه، وفي جلسه ٢٠/٨/١٤٣٨ ه حضر الطرفان وطلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي تنفيذ الاعمال الزايده محل الدعوي المقدر قيمتها بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، فذكر ان بينته تتمثل في شهاده شهود وهم: (...) مهندس لدي المدعي عليها و (...) و (...) و (...) و (...)، وان المذكورين يعملون لدي المدعي عليها، فطلبت منه الدايره احضارهم في الجلسه القادمه، ثم توالت عده جلسات بعد ذلك لم يستطع المدعي خلالها من احضار شهود لهم تاثير في سير الدعوي، وفي جلسه ٢٤/١١/١٤٣٨ه افهمت الدايره المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، فقرر قبوله بها، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار مدير الشركه حسب عقد التاسيس لاداء اليمين وفي حاله عدم حضوره فستعده الدايره ناكلا، وفي جلسه ٢١/١/١٤٣٩ه حضر الطرفان في الجلسه السابقه ولم يحضر مدير الشركه المدعي عليها لاداء اليمين وافاد وكيلها بان موكلته تكتفي بما سبق تقديمه وترفض اداء اليمين، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، والتي تتمثل حسب قوله – المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه منه بموجب العقد المبرم بين الطرفين، المؤرخ في ١٧/٣/١٤٣٧ه، ولما كانت الدايره وهي في سبيل القضاء والفصل في الخصومه الماثله امامها وامضاء الحكم فيها، وبالنظر الي انه لا يقبل قول الانسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج الي بينه او تصديق المدعي عليه، فان طلب المدعي يمين المدعي عليه، فله ذلك، وحيث افتقر ادعاء المدعي الي البينه، وما تم تقديمه ليس بينه مطلقا؛ وحيث انه تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر – رحمه الله -: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، ولما كانت الدايره في سبيل ذلك افهمت وكيل المدعي بانه ليس لموكله سوي يمين المدعي عليها علي انكار الدعوي، فقرر قبوله لها، وحيث انه رفض مدير الشركه المدعي عليها المثول امام المحكمه لاداء اليمين النافيه: ومن ثم فان الدايره لا تجد الدايره مناصا من الزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٢٦٠ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) شركه (...) للمقاولات (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢١/١/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٠٣٤/٢ ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٢٩/٤/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...) وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٧/٣/١٤٣٩ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال والتي تمثل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه منه بموجب العقد المبرم بين الطرفين. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١٠٣٤/٢ ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام شركه (...) للمقاولات (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل : (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.