tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430309117 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2023-01-04 date_hijri=1443-05-04 document_type=ruling entity=document_number:4503ef37-dedf-4a05-8f9b-5d20bde9ee9f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439032190 لعام 1443ه
 
المدعي:
شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه امسيان التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 04/05/1443ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (5149057)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد التحقق من المسايل الاوليه جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فحررها بما نصه: [تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد ادوات قرطاسيه ولوازم مكتبيه وهدايا والعاب للمدعي عليها، وبالفعل قامت المدعيه بتزويد المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه، ونتيجه لذلك ترصد بذمه المدعي عليها حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي مبلغ مقداره (896.495.88)، تم اقامه دعوي علي المدعي عليها بمبلغ مقداره (574.830.69) خمسمايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا وتسعه وستون هلله، بموجب مطابقه الرصيد التي تمت بين الطرفين حتي تاريخ 30/04/2020م والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وعليه فاننا نحصر دعوانا هذه في المبالغ المستحقه بعد تاريخ المطابقه والبالغ مقدارها (٣٢١,٦٦٥.١٩) ثلاثمايه وواحد وعشرون الف وستمايه وخمسه وستون ريال وتسعه عشر هلله، وذلك بموجب الفواتير اللاحقه لمطابقه الرصيد والممهوره بتوقيع المدعي عليها – مستند 1 –الا ان المدعي عليها ما زالت ممتنعه عن سداد المبالغ المستحقه عليها دون سبب مشروع، الطلبات: لكل ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره (٣٢١,٦٦٥.١٩) ثلاثمايه وواحد وعشرون الف وستمايه وخمسه وستون ريال وتسعه عشر هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغه (32.166 ريال) اثنان وثلاثون الف ومايه وسته وستون ريال]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين للدايره ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن البينه المثبته لصحه ما تدعيه فاحال علي المستندات المرفقه بملف الدعوي، ثم جري من الدايره الاطلاع عليها فوجدتها تدل علي ما تدعيه المدعيه فصدر حكم فضيله رييس الدايره الاسبق الزام المدعي عليها/ شركه امسيان التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري (...)؛ كامل المبلغ المدعي به وقدره (ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وست ميه وخمسه وستون ريال)، اضافه الي مصروفات التقاضي المقدره بملغ قدره (عشرون الف ريال)؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم تقدمت المدعي عليها بالتماس علي الحكم بعد مضي المده المحدده للاعتراض بعده اشهر، فحدد لنظره جلسه في هذا اليوم 10/2/1444 وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته: 424127394، وحضر وكيل المدعي عليها ورقم وكالته: 434106469، وتشير الدايره الي الالتماس المقدم من محامي المدعي عليها المتضمن ان المدعي عليها لم تتبلغ وان الدعوي غير صحيحه وانه لا توجد مستندات لدعوي المدعيه ومستنداتها الفواتير غير مستحقه لوجود دين عباره عن مرتجعات وحسومات وقد خلا طلب الالتماس من اي مرفقات، وقد تبين من خلال النظام بان المدعي عليها في الجلسه الاولي لم تتبلغ حيث تظهر عباره قيد التبليغ في خانه التبليغ، وعليه قررت الدايره اعاده فتح الترافع وبسؤال وكيل المدعيه قرر بان موكلته وردت ادوات مكتبيه للمدعي عليها ومبلغ المصادقه الاخيره 896495.88 ريال وقد اقيمت دعوي بجزء من المبلغ مقيده لده الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره والجزء المطالب به في هذه الدعوي قدره 321665.19 ريال وقد ذكر وكيل المدعي عليها بان التعامل ممتد من اكثر من عشرين سنه وتوجد سدادات وقرر بان المطالبه الماثله غير صحيحه، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته قرر بانها تتمثل في الفواتير المرفقه و بعرضها علي وكيل المدعي عليها قرر بانها صحيحه الا انها غير مستحقه الدفع لوجود مخالصات وسدادات وبسؤاله عن تاريخها قرر انه لا يوجد سدادات بعد تاريخ الفواتير ولا توجد مخالصات وذكر وكيل المدعيه بان ندب المحاسب سيستغرق وقتا وكما تشير الدايره الي ما ورد في مذكرته المرفقه قبل جلسه اليوم المتضمنه بان المدعي عليها علمت بالحكم بتاريخ 1443/08/11ه والتمست بتاريخ 1443/09/24ه بعد مضي ثلاثين يوم ويطلب عدم قبوله شكلا، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبنيا علي الاتي من..
الاسباب:
لما كان محام المدعي عليها يطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره والذي فات ميعاد الاعتراض عليه واذ ان الدايره قد اطلعت علي الحكم الصادر في القضيه والتماس اعاده النظر المقدم والسبب الذي اورده فظهر لها انه ولين كان الاصل ان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها باعتبار انها اصبحت حجه فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها, لين كان ذلك كذلك الا ان الماده السابعه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه احالت علي الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه التي قد اجازت لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في سبعه احوال وردت علي سبيل الحصر وكما ان الماده التي تليها نصت علي مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د،ه، و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم، وبما ان الثابت عدم التحقق من تبلغ المدعي عليها عليه فان الدايره تعدها غير متبلغه في الجلسه الاولي وباعاده المرافعه وسماع الدعوي والاجابه وفق مادون اعلاه، فانه لما كانت قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد 5/323)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال الفواتير المرفقه وقد اقرت المدعي عليها بصحتها فان الدايره لا تعول علي ما دفعت به المدعي عليها من وجود سدادات وحسميات ذلك ان وكليها اقر بعدم وجود سدادت بعد تواريخ الفواتير ولا مخالصات كما انه لم يرفق في الالتماس مستندات تثبت دفوعه الموضوعيه مع اقرار بصحه الفواتير والتعامل، وبناء عليه تنتهي الدايره الي رفض الالتماس موضوعا والابقاء علي الحكم فضيله رييس الدايره الاسبق القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه امسيان التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري (...)؛ كامل المبلغ المدعي به وقدره (ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وست ميه وخمسه وستون ريال)، اضافه الي مصروفات التقاضي المقدره بملغ قدره (عشرون الف ريال).
نص الحكم:
رفض الالتماس المقدم من محامي المدعي عليها
رييس الدايره القضاييه
عمر بن حسين الحربي

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439032190 لعام 1443ه
 
المدعي:
شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه امسيان التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
لما كانت وقايع هذا الطلب قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص وقايع هذا الطلب في مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (321.665.19) ثلاثمايه وواحد وعشرون الف وستمايه وخمسه وستون ريال وتسعه عشر هلله نظير توريد ادوات قرطاسيه ولوازم مكتبيه بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبعد احاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره اجرت ما هو لازم لنظرها ثم اصدرت حكمها في الجلسه المؤرخه في 04 /05 / 1443ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه امسيان التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري (...)؛ كامل المبلغ المدعي به وقدره (ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وست ميه وخمسه وستون ريال)، اضافه الي مصروفات التقاضي المقدره بملغ قدره (عشرون الف ريال)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه، تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر علي حكم الدايره واحيل طلبه لذات الدايره، وبعد ان باشرت النظر فيه اصدرت حكمها القاضي برفض الالتماس المقدم من محامي المدعي عليها، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4410222581) وتاريخ 09 / 03 / 1444ه، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (ظهور مستندان لهما اثر بالغ في الدعوي وعلي الحكم، تعذر علي المستانفه -المدعي عليها- تقديمهما قبل ذلك: حيث ان المحكمه الموقره قد بنت حكمها علي صور فواتير قدمتها المستانف ضدها -المدعيه- ولم تنكرها المستانفه، وقد عزت عدم تعويلها علي دفع المستانفه بانكار الدين المدعي به من قبل المستانف ضدها للوفاء باغلبه الي عدم تقديم المستانفه مستندات تثبت دفعها الموضوعي الذي ابدته في الجلسه بوجود سدادات لاحقه علي تواريخ هذه الفواتير، ولما كانت المستانفه قد وضعت يدها علي مستندين قاطعين يثبتان حصول سدادين لاحقين علي تواريخ استحقاق هذه الفواتير، وهما عباره عن ايصالين صادرين عن البنك الاهلي السعودي يظهران حصول عمليتي تحويل بنكي من حساب المستانفه: شركه امسيان التجاريه، الي حساب المستانف ضدها: شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده، احداهما بمبلغ: ۱۳۰۰۰۰ریال (مايه وثلاثين الف ريال)، في تاريخ 25 / 10 / 2020م، والثانيه بمبلغ: ٧٣۰۰۰ ريال (ثلاثه وسبعين الف ريال)، في تاريخ 31 / 03 / 2021م، ولما لهذين المستندين من اثر بالغ في الدعوي والحكم، كونهما يمثلان دليلا دامغا وقاطعا علي حصول الوفاء من المستانفه بمعظم الدين المدعي به من قبل المستانف ضدها، ولان هذين المستندين لم يكونا معلومين للمحكمه، ولا متوفرين بيد المستانفه اثناء جلسه النطق بالحكم، فان المستانفه والحال هذه لم يكن بوسعها ان تضعهما امام المحكمه الا من خلال الاعتراض علي الحكم بالاستيناف، ملتمسه بموجبهما من المحكمه الموقره تعديل الحكم المطعون عليه ليكون المبلغ المقضي به لصالح المستانف ضدها: 118665 ريالا (مايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسه وستين ريالا) بدلا من: ٣٢١٦٦٥ ريالا (ثلاثمايه وواحد وعشرين الفا وستمايه وخمسه وستين ريالا). ولما كانت المستانف ضدها -وبحسب ايصالي التحويل المرفقين- قد قبضت من المستانفه مبلغ ۲۰۳۰۰۰ ریالا (ميتين وثلاثه الف ريال) بالتحويل الي حسابها البنكي، ثم شملت هذا المبلغ بدعواها ضد المستانفه التي لم تكن ممثله في الدعوي، حيث تم الحكم لها بكامل المبلغ المدعي به، ونفذ الحكم لصالحها خصما من حسابات المستانفه البنكيه، فان المستانفه والحال هذه تطلب من المحكمه الزام المستانف ضدها بان ترد -وبصفه مستعجله- الي المستانفه المبلغ المشار اليه وقدره: ۲۰۳۰۰۰ ریال (ميتان وثلاثه الف ريال)، تحقيقا للعدل بازاله الضرر، واحقاقا للحق برده الي اصحابه، اتباعا لهدي النبي ﷺ، ولما كان الحكم المعترض ضده والذي تم تنفيذه، قد الزم المستانفه بان تدفع الي المستانف ضدها مبلغ ۲۰۰۰۰ ريال (عشرين الف ريال) مقابل اتعاب المحاماه، ولما كانت المستانف ضدها قد الحقت عمدا بالمستانفه ضررا ماديا ومعنويا، بمقاضاتها بدين قد استوفت منها معظمه مع علمها بذلك، فان المستانفه تلتمس من المحكمه الموقره الزام المستانف ضدها بتحمل جميع مصاريف التقاضي وقدرها: 50450 ريال (خمسون الفا واربعمايه وخمسون ريالا)، عملا بقول النبي ﷺ، والقاعده الاصوليه: «لا ضر ولا ضرار». وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد، ولاستيفايه الشروط الشكليه والموضوعيه. ثانيا: 1- وفي الموضوع بتعديل الحكم المعترض عليه ليكون المبلغ المحكوم به لصالح المستانف ضدها ١١٨٦٦٥ ريالا (مايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسه وستين ريالا) بدلا من ٣٢١٦٦٥ ريالا (ثلاث مايه وواحد وعشرين الفا وستمايه وخمسه وستين ريالا). 2- الزام المستانف ضدها بان ترد -وبصفه مستعجله- الي المستانفه مبلغا وقدره: ۲۰۳۰۰۰ ریال (ميتان وثلاثه الف ريال) مجموع ما تم سداده بالتحويل الي حسابها من قبل المستانفه، ثم شملته بدعواها ضدها، وشمله الحكم محل الاعتراض، والذي تم تنفيذه لصالحها بحسم المبلغ المحكوم به كاملا من حسابات المستانفه البنكيه (مرفقان: ايصالان لعمليتي تحويل بنكي بالمبلغ المذكور صادران عن البنك الاهلي السعودي، في تاريخين لاحقين علي تواريخ استحقاق الفواتير). 3- الزام المستانف ضدها بان تدفع الي المستانفه مبلغا قدره: 50450 ريالا (خمسون الفا واربعمايه وخمسون ريالا) عن جميع مصروفات التقاضي). ثم قررت الدايره النظر في الاعتراض مرافعه وحددت جلسه يوم الاثنين الموافق 06 / 04 / 1444ه وفيها حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (434106469) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (41247394) ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن جوابه علي اللايحه الاعتراضيه فقرر بانه يطلب مهله لذلك، ثم افهمته الدايره بان عليه الرد عبر خانه الطلبات علي القضيه خلال اجل اقصاه يوم الاحد 12 / 04/ 1444ه ثم يعقب وكيل المستانف رد ختامي خلال اجل اقصاه الاربعاء 15 / 4 / 1444ه. وفي يوم الاربعاء الموافق 08 / 04 / 1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضدها مذكرته الجوابيه متضمنه ما نصه: (ان ما ورد في لايحه الاستيناف علي الحكم الصادر في التماس المدعي عليها غير صحيح شكلا وموضوعا للاسباب التاليه: اولا: من حيث الموضوع: مع التمسك بعدم قبول الاستيناف شكلا كما سيرد لاحقا فاننا نرد عليه موضوعا كما يلي: ان اجمالي قيمه الفواتير المرفقه في لايحه الدعوي ابتداء (الفواتير محل الدعوي)، ونعيد ارفاقها لفضيلتكم -مستند1- بمبلغ مقداره 524.665 ريال وقد تم خصم سدادات المدعي عليها البالغه 203.000 ريال من اجمالي قيمه هذه القيمه ليكون المبلغ المتبقي والمستحق عليها هو 321.665 ريال وهو ذات المبلغ المحكوم به، وهذا دليل علي خصم هذه السدادات من اجمالي قيمه الفواتير محل الدعوي، وعليه فهي مخصومه ولا يجوز خصم قيمتها مره اخري. ثانيا: من حيث الشكل فان استينافها علي حكم الالتماس مردود لسببين: السبب الاول: ان طلبات المستانفه امام محكمه الاستيناف هي طلبات جديده علي خلاف طلباتها في لايحه الالتماس المقدمه امام المحكمه التجاريه وعليه فهي غير مقبوله سندا لنص الماده (82 / 2) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت: علي ان ((......لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم محكمه الاستيناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها)). السبب الثاني: ان السدادات التي قامت بتقديمها لا تعتبر بينه جديده حيث ان هذه السدادات صادره من حسابها البنكي وعليه فعلمها فيها مفترض منذ تاريخ السداد اي منذ ما يزيد عن عام ويشترط لقبول الالتماس ان يقدم خلال شهر من تاريخ العلم وهذا الامر غير متحقق في التماسها وعليه فهو مردود شكلا. الطلبات: لكل ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم رفض الالتماس والاستيناف المقدم من المستانفه). وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان السابق حضورهما ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
الاسباب:
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، كما تضيف الدايره بان المستانف ضده ارفق عددا من الفواتير والتي تزيد علي مبلغ المطالبه ودفع بان السداد المذكور تم خصمه، وبالاطلاع عليها تبين انها تفوق مبلغ المطالبه مما يؤكد علي خصمها وعدم دخولها في مبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (439032190) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 10 /02 / 1444ه القاضي برفض الالتماس المقدم من محامي المدعي عليها؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.