tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430320356 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-12-04 date_hijri=1443-06-29 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:46b78e44-8644-4bd7-a587-5f2d22e07f2c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٨٥٤٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
نادي (...) الرياضي
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته المدعي اصاله، ٢- (...) (الهويه الوطنيه (...)) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٣ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٠ه الموافق ٢٨ / ٠٨ / ٢٠١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد وتركيب اجهزه ومعدات رياضيه حسب الشروط المحدده في باطن العقد وتاريخ ابتداء التعامل ١٩ /٠٣ / ١٤٤١ه الموافق ١٦ / ١١ / ٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره (٦٣٠,٠٠٠) ست ميه وثلاثون الفا ريال سعودي سدد منه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٩٠) تسعون يوم، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (حسب العقد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥ / ٠٧ /١٤٤١ه الموافق ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (غرامه تاخير (٢٠٦) يوما _ اي ما يعادل (٢٧) اسبوع)، خلال الفتره من تاريخ ٢٥ / ٠٧ /١٤٤١ه الموافق ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٢٠م حتي ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٢ه الموافق ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٠م، وطريقه حساب التعويض (٥٠٠٠ ريال عن كل اسبوع) وقدره (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (حسب ورقه التعهد). " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ ٢٦ / ٠٤ /١٤٤٤ ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيله المدعي عليها وبسؤال المدعي عن دعواه ارفق عبر المحادثه الكتابيه تحريرا لدعواه نصها التالي:(اولا: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٨/٠٨/٢٠١٩م تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليها علي توريد وتركيب اجهزه واكسسوارات رياضيه وعمل صيانه دوريه للالات والاجهزه بشكل دوري مره كل ٣ ثلاث اشهر ولمده سنتين وذلك بقيمه ٦٣٠,٠٠٠ ستمايه وثلاثون الف ريال، وعلي ان يكون التوريد خلال ٩٠ يوم من تاريخ دفع الدفعه الاولي وفي حال اخلاله في التوريد يفرض عليه غرامه ومقدارها ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال. ثانيا: تم دفع كامل الدفعه الاولي والبالغ اجماليها (٣٠٠،٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال) في تاريخ ١٦ /١١ / ٢٠١٩م ولم يلتزم المدعي عليها بتوريد ما ذكر خلال المده المحدده ٩٠ يوما. ثالثا: تم الاجتماع مع المدعي عليها في تاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٠م ومناقشه سبب التاخير فطلب مهله لمده شهر ويقوم بتوريد الاجهزه الرياضيه والاكسسوارت وفي حال اخلالها في التوريد بعد ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٢٠م تقوم بدفع غرامه ومقدارها ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال عن كل اسبوع وبعد كل ذلك لم تلتزم بالمده المحدده. رابعا: قامت المدعي عليها بتوريد جزء من بنود العقد في يوم ١٢ /١٠ / ٢٠٢٠م اي بعد سبعه اشهر من تاريخ المهله التي استمهل لاجلها. نامل من فضيلتكم رعايه تلك العقود وحمايتها كرعايتكم للنصوص النظاميه، بمعني انه اذا طرح عليه نزاع بشانها، فانه يجب علي فضيلتكم تطبيق ذلك الحكم الخاص الذي وضعه المتعاقدان فيما بينهما والذي فرض له النظام العام تلك الصفه وذلك الالزام، وقد اجريت هذه العقود في الحدود التي يبيحها النظام من ناحيه عدم مخالفته للنظام العام او الاداب العامه. سادسا: لكل ما سبق ذكره اطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٠.٠٠٠ مايه وستون الف ريال وذلك مقابل (٣٠،٠٠٠ ثلاثون الف ريال قيمه الشرط الجزايي المدون في العقد، ومبلغ (١٣٠،٠٠٠ مايه الف ريال) مقابل ما اشترطته المدعي عليها علي نفسها بان تدفع غرامه ماليه وقدرها (٥٠٠٠ خمسه الف ريال) عن كل اسبوع هذه دعواي)، وبعد اطلاع الدايره عليها سالت المدعي عن نشاط مؤسسته؟ فذكر بانه نادي رياضي يقدم الخدمات الرياضيه للرياضيين، ثم وبسؤاله عن لجويه لاي محكمه من محاكم القضاء العام للنظر في موضوع هذا النزاع؟ فاجاب بالنفي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كان المدعي حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الف ريالا وذلك مقابل (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا تمثل قيمه الشرط الجزايي المدون في العقد، ومبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريالا مقابل ما اشترطه المدعي عليه علي نفسه بان يدفع غرامه ماليه وقدرها (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا عن كل اسبوع، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان الاختصاص مساله اوليه يتعين التصدي لها والتحقق منها قبل نظر قبول الدعوي وموضوعها وان لم يدفع به احد، وفق ما تضمنته الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ه، ولما كان المدعي يذكر ان نشاط مؤسسته التي جري فيها التعامل بانه نادي رياضي يقدم الخدمات الرياضيه للرياضيين، ولما كانت الخدمات التي تقدمها المراكز الرياضيه لا تعد نشاطا تجاريا اذ انها من قبيل الخدمات المقدمه للنفع العام وذلك لارتباطها بصحه المجتمع، وعليه فان ما تتقاضاه تلك المراكز من المشتركين انما هي اتعاب لا ارباح ولا تكتسب في تعاملها الصفه التجاريه، وبما ان اختصاصات القضاء التجاري منحصره في المنازعات التجاريه وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ ه، وبما انه اي منها علي الدعوي الماثله؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها بنظر الدعوي، وتشير الي ان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه لعموم ولايتها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٤٧٠٢٧٨٥٤٩)، والله الموفق.