moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439453738 لعام 1443ه المدعي: هديل قطب جمال الدين خان المدعي عليه: ورشه فايزه عوض عويض الحارثي للحداده والالمنيوم الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ 1443/09/11ه اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه ورق حايط، بثمن اجمالي قدره (982,800) تسعمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وسدد من المبلغ (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (232,800) مايتان واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه تسهيلات ايتمانيه وتفويض بطلب البضاعه واستلامها، المبرمه بين طرفي الدعوي، علي مطبوعات مؤسسه مبادرات الغذاء، وممهوره بتوقيع المدعيه وختم المدعي عليها. 1- اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (982,800) تسعمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه ريال، ممهوره بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/11/30ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، احال الي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع عليها تبين حاجتها الي التحرير، فطلب مهله لذلك، وعليه تقرر رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 11/01/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم حصر المدعي وكاله الدعوي في مبلغ المطالبه، وافاد بانه يحتفظ بحقه في الطلبات الاخري، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (232,800) مايتان واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه ريال، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها الامر الذي تعده الدايره نكولا من المدعي عليها عن الجواب واسقاطا لحقها في الدفاع، وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينات علي صحه دعوي موكله، اولا: الاتفاقيه وبها تثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين. وثانيا: اوامر الشراء علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بختمها، وبناء علي الماده (29) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ورشه فايزه عوض عويض الحارثي للحداده والالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه هديل قطب جمال الدين خان هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ميتان واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه ريال (٢٣٢,٨٠٠) لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439453738 لعام 1443ه المدعي: هديل قطب جمال الدين خان المدعي عليه: ورشه فايزه عوض عويض الحارثي للحداده والالمنيوم الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (232,800) مايتان واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي الزام المدعي عليها ورشه فايزه عوض عويض الحارثي للحداده والالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه هديل قطب جمال الدين خان هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ميتان واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه ريال (٢٣٢,٨٠٠) لما هو موضح في الاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء فيه: اولا: بطلان الحكم المستانف عليه لعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به من ثمن المبيع محل الدعوي، لامتناع موكلتي من استلام البضاعه كونها تالفه وتفوق قيمتها السوقيه الفعليه، ولاقرار مؤسسه مبادرات الغذاء بحيازتها للبضاعه وعدم استلام موكلتي لها، وهذا ثابت بموجب خطاب مرسل من مؤسسه مبادرات الغذاء لموكلتي والتي تطلب فيه من موكلتي استلام البضاعه. ثانيا: بطلان الحكم المستانف عليه لانعدام صفه المدعيه في اقامتها كونها لا تملك المؤسسه المتعاقده مع موكلتي، وليست طرفا في الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين. ثالثا: الدفع بوقف السير في الدعوي لقيام دعوي اخري مرتبطه بها والتي طالبت فيها موكلتي بفسخ الاتفاقيه لاخلال مؤسسه مبادرات الغذاء للتجاره الجسيم بالتزاماتها الجوهريه في تنفيذ الاتفاقيه. طلبات المستانف: لهذه الاسباب مجتمعه، ولكل سبب منها علي حده، ولما يراه فضيلتكم بوافر علمكم وبصيرتكم، اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه، عملا بمقتضي الماده (81/2) من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: قبول الاستيناف موضوعا والحكم بالغاء الحكم المستانف عليه، والحكم مجددا بما يلي: 1- اصليا: عدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعيه. 2- احتياطيا: رد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، واخلاء سبيل موكلتي منها ، وارفق لايحته عبر النظام. و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 15 / 03 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وبطلب الجواب من المستانف ضده قدم جواب محرر في المحادثه نصه (اولا: اقرت المدعي عليه بتعاقدها مع موكلي واقرت انها ترفض استلام بضاعه قامت بشرايها من موكلتي بموجب طلب الشراء الصادر منها بتاريخ 17/9/1443ه واقرت انها تمتنع عن استلام البضاعه علي سند من القول ان البضاعه تالفه وغير صالحه وما تدفع به من ان البضاعه تالفه هو قول مرسل يفتقر للدليل وللمدعي عليها اقامه دعوي لاثبات ان البضاعه تالفه بعد اللجوء للجهات المختصه واثبات تلفها وليس لها الحق ان تطلب الغاء الحكم باقوال مرسله لا دليل لها فموكلي يستحق قيمه البضاعه لكون العلاقه التعاقديه باتت ملزمه بين طرفيها والثابت شراء المدعي عليها البضاعه بموجب امر الشراء المرفق والثابت ان موكلي لم يمتنع عن تسليم البضاعه المباعه ثانيا: المدعي عليها تقدمت بطلب لموكلتي تطلب فيه الغاء التعامل والحساب الاجل مع التزامها بخصم الخساير وهذا الخطاب اعطي لموكلتي الحق في مطالبه المدعي عليه بسداد باقي قيمه طلبات الشراء حيث متبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 223.800 ريال حيث ان اجمالي طلبات الشراء 982.800 ريال واجمالي المبالغ المسدده 750.000 ريال والفارق المستحق لموكلتي 232.800 ريال وبناء عليه يصبح الصادر بالزام المدعي عليها بسداد باقي مستحقات موكلي حكما متسقا وصحيح النظام حيث استند علي مستندات صادره من المدعي عليها تؤكد الشراء والمدعي عليها طلبت بالغاء التعامل في المستقبل وليس للبضايع التي قامت بشرايها ثالثا: ذكرت المدعي عليها في لايحه الاستيناف بطلان الحكم لانعدام صفه المدعيه وذكرت ان المؤسسه ليست مملوكه لموكلتي وهذا غير صحيح علي الاطلاق حيث ان مؤسسه مبادرات الغذاء هي مؤسس عايده لموكلتي هديل قطب جمال الدين خان بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 11/5/1443ه. رابعا: ذكرت المدعي عليها بوجود قضيه مقامه منها بتاريخ لاحق لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر مقيده برقم 439566985 وتاريخ 29/12/1443 مفادها اثبات تلف البضاعه وبناء عليه فتلك الدعوي التي تقدمت بها هي دعوي مختلفه عن الدعوي الماثله في السبب والموضوع حيث ان الدعوي محل الحكم هي مطالبه بباقي مستحقات موكلتي الناتجه عن طلبات الشراء المرفقه والدعوي التي تقدمت بها للدايره الثالثه عشر هي دعوي جديده عباره عن ادعاء ان البضاعه تالفه غايتها الالتفاف علي الحكم الصادر لموكلتي وقد تعمدت المدعي عليها التخلف عن الحضور لعلمها اليقين انها ملزمه في سداد باقي مستحقات موكلي الناتجه عن التعاقد وننوه لمقام الدايره ان العرف التجاري قايم علي اساس ان البايع بضمان موكلي واستنادا لذلك علي المدعي عليها اثبات التلف والرجوع بالضمان وليس من حقها وقف مستحقات موكلي وتعطيل تجارته. بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم: - تاييد الحكم الصادر في القضيه والقاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره 232.800 ريال وبعرض ذلك علي المستانف وكاله فقال اطلب مهله للرد فاهمته الدايره بتقديم الجواب قبل موعد الجلسه القادمه بما لا يقل عن ثلاثه ايام مع ارفاق لايحه الدعوي في القضيه الاخري التي ذكرها وملخص ما تم بشانها من مرافعه ونسخه من صك الحكم ان كان صدر بها حكم، وفي جلسه يوم 28 / 04 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكره الجوابيه وقررت الدايره تكليف خبره مختصه بمعاينه ورق الحايط محل الدعوي وافهمت الطرفين باحضار قايمه بخبراء مختصين بتقييم ورق الحايط ومعرفه عيوبه وقيمته نظرا لعدم وجود مثل هذه الخبره في منصه خبره فاستعدا بذلك، وفي جلسه يوم 26 / 05 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وذكر المدعي بانه قد احضر قايمه خبراء مختصين فيما يتعلق ورق الحايط محل الدعوي وهم علي النحو الاتي: مكاتب الاستشارات الهندسيه شركه نبض للاستشارات الهندسيه رقم التواصل/ 0561301301 م مصطفي كمال رقم التواصل/ 0567097166 mmostafakamal55@gmail.com م اسلام ساعاتي مكتب اركان التصميم للاستشارات الهندسيه رقم التواصل/ 0595309814 Islam.saati@gmail.com م محمد عبدالله العمودي مكتب زوايا التصميم للاستشارات الهندسيه رقم التواصل/ 0554655818 Mohd.amoudi@hotmail.com كما احضر المدعي عليه قايمه اخري علي النحو الاتي: شركه خبراء التصاميم للاستشارات الهندسيه سجل تجاري (...) مؤسسه عماد عبدالغني ناضرين للاستشارات الهندسيه سجل تجاري (...) شركه عزم وشريكه للاستشارات الهندسيه سجل تجاري (...) مكتب عادل قرافي صالح للاستشارات الهندسيه سجل تجاري(...) مكتب جاس للاستشارات الهندسيه سجل تجاري (...) ورفض كل من الطرفين قايمه الطرف الاخر فافهمتهم الدايره باحضار قوايم خبراء اخري فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم 04 / 06 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وذكر المدعي بانه احضر قايمه جديده علي النحو الاتي (مكاتب الاستشارات الهندسيه مكتب جوده الابداع للاستشارات الهندسيه رقم التواصل/ 0505622079 شركه نبض للاستشارات الهندسيه رقم التواصل/ 0561301301 مكتب افاق الخبره للاستشارات الهندسيه رقم التواصل/ 0595938694 مكتب دار الابداع للاستشارات الهندسيه رقم التواصل/ 0561138000 مكتب محمد فهد السعود للاستشارات الهندسيه رقم التواصل/ 0560008007) كما ارفق المدعي عليه قايمه تتضمن المكاتب الاتيه (مكتب انجازك الامثل للاستشارات الهندسيه سجل تجاري (...) 2- شركه عزم وشريكه سجل تجاري (...) 3- شركه الامل العربي سجل تجاري (...) 4- مكتب حسان بن حريب (...) 5- مكتب خالد البخيت الحميدي سجل تجاري (...) ثم تبين عدم اتفاق الطرفين علي خبير وطلبا احالتهما الي الغرفه التجاريه بجده للاستعانه بخبرايهم وقررت الدايره الكتابه الي الغرفه التجاريه بجده لتكليف خبره مناسبه لنظر النزاع واستلام المستندات من الطرفين والمذكرات منهم ايضا والاطلاع علي ورق الحايط محل الدعوي ثم افاده الدايره بما تنتهي اليه بخصوص تلف البضاعه من عدمه، وفي جلسه يوم 02 / 07 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وتبين عدم ورود الافاده من الغرفه التجاريه بجده، وفي جلسه يوم 23 / 07 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وتشير الدايره الي انه قد وردها خطاب الغرفه التجاريه رقم (230100143) وتاريخ 8/7/1444 المتضمن اعتذارها عن ترشيح خبره وبناء عليه ولعدم وجود مهندس ديكور علي منصه خبره فقد اصدرت الدايره قرارها رقم (4460375501) بتكليف مهندس معماري كون هندسه الديكور فرع عن الهندسه المعماريه وذلك للاطلاع علي ورق الحايط محل الدعوي وبيان مدي صحه الادعاء بكونه معيبا وتقدير قيمه العيب ان وجد والمتسبب فيه علي ان تدفع المستانفه اتعاب الخبير ابتداء ويتحملها في النهايه الطرف الخاسر، وفي جلسه يوم 22 / 08 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وتبين عدم ورود تقرير الخبير، وفي جلسه يوم 13 / 09 / 1444ه تشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير الي حينه وبحسب ما افاد به المدعي عليه وكاله فان المده المقرره لانتهاء التقرير هي عشره ايام بحسب ما افاده الخبير وعليه قررت الدايره تحديد موعد قادم لاستكمال نظر الدعوي، وفي جلسه يوم 12 / 10 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه تبين ورود تقرير الخبير المكلف في هذه القضيه والذي انتهي فيه الي تحميل كل طرف من طرفي الدعوي جزء من قيمه البضاعه محل الدعوي حيث قرر تحميل المدعي عليها ثلاثمايه وواحد وعشرون الف ومايتان وعشره ريالا من قيمه البضاعه لتفريقها وتقصيرها في عدم تحديد المواصفات بطلب الشراء وعدم تحديد العيوب التفصيليه عند استلام البضاعه كما قرر تحميل المدعيه قيمه البضاعه المعيبه فنيا وتجاريا مبلغ وقدره 353790 ريال نتيجه سوء التخزين ونقل البضاعه من مكان لاخر وعدم تنبيه المدعي عليها بان تتحمل مسؤوليه ذلك وعدم اتخاذ اجراءات التخزين المناسبه للبضاعه محل الدعوي وقد قبل المدعي بالتقرير عن طريق النظام واعترض عليه المدعي عليه عبر النظام ولم يقم الخبير بالرد علي اعتراض المدعي عليه وتقديم تقريره النهايي في القضيه واكد المدعي بانه هو دفع اتعاب الخبير مقدما وقدرها 6670 ريالا شامله الضريبه ولعدم ورود تقرير الخبير النهايي، وفي جلسه يوم 27 / 10 / 1444ه تشير الدايره الي ورود تقرير نهايي من الخبير والذي ذكر في توصيته الثانيه من تقريره فانه يحيل بحث تحديد المتسبب في العيوب التجاريه لمقام الدايره للتاكد من غرض شراء ورق الحايط وقد افاد المدعي وكاله بانه قد قدم ايضا ملاحظات علي تقرير الخبير ارسلها عبر المنصه ونسخه منها للخبير كما اضاف بان المدعي عليها عند الاستيناف بينت ان البضاعه معيبه فنيا وليس تجاريا كما تشير الدايره الي تقدم طلبين عبر النظام برقم (441263620) بتاريخ 27/10/1444 والاخر (4411263215) وللاطلاع علي ما قدمه الطرفان في هذا اليوم وللتامل فيما ذكره الخبير في تقريره النهايي كما عقب المدعي وكاله بما يلي (حصر المستانف استينافه في تلف البضاعه وعليه فهو مقيد بما ورد في الاستيناف وما يثيره الان من دفوع تخالف ما اورده في لايحه الاستيناف والذي كان من نتيجته احاله القضيه الي جهه خبره فنيه لاثبات التلف من عدمه ودفعه المتاخر والغير ورارد في الاستيناف مردود عليه وهذا ما اكده الخبير في توصيته في ان البحث في العلاقه التجاريه امر متروك للدايره) واجاب عن ذلك المدعي عليه وكاله (لا صحه لما زعمه وكيل المستانف ضدها باننا قد حددنا نوع تلف البضاعه في مذكره استينافنا بل ذكرنا فقط بان البضاعه تالفه دون تحديد لنوع هذا التلف.. وقد اكد ذلك الخبير بان البضاعه جميعها تالفه تجاريا)، وفي جلسه يوم 18 / 11 / 1444ه استوضحت الدايره من الخبير عن عدم اجراءه المقاصه بناء علي ما انتهي اليه فنيا بتقريره خاصه وان المدعيه تقر باستلامها سبعمايه وخمسين الف ريال من قيمه ورق الحايط فعقب الخبير بان المبلغ الذي ذكره المدعي في لايحه الدعوي يتضمن قيمه ورق حايط بالاضافه الي مجموعه مشتريات اخري واما ورق الحايط فقيمته ستمايه وخمسه وسبعون الف ريال فقط وبالتالي فالخصميات علي الطرفين بموجب تقرير هي من قيمه ورق الحايط فعقب المدعي بان ما ذكره الخبير صحيح وبقيه المبلغ يخص توريدات مياه والخلاف في هذه القضيه هو فقط حول ورق الحايط واضاف الخبير ان السبعمايه وخمسين الف ريال استلمت مقدما كضمان لما سيتم توريده للمدعي عليها من مختلف البضايع دون تحديدها واضاف ان المدعيه ذكرت ان المدعي عليها سبق وقبلت ورق الحايط بحالته بينما تنفي ذلك المدعي عليها فافهمت الدايره المدعيه بان ليس لها الا يمين المدعي عليها علي نفي قبولها البضاعه بحالتها التي كانت عليها وقت التعاقد فعقب المدعي بان الخطاب الالغاء المرسل من المدعي عليها انما طلب فيه تصفيه الحسابات واستعد بتحمل اي خساير ثم افهمت الدايره الطرفين بتقديم مذكرات ختاميه قبل موعد الجلسه القادمه مع احضار الاصلاء واستعدا بذلك، وفي جلسه يوم 25 / 11 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي برقم (4411424945) وتاريخ 24/11/1444 ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما طلب منه في الجلسه السابقه وذلك بتقديم مذكره ختاميه فافاد بانه ارسلها الي بريد الدايره فطلبت منه الدايره ادراج المذكره عبر النظام واستعد بذلك وللاطلاع ودراسه ما قدمه الطرفان فان الدايره قررت تحديد موعد قادم، وفي جلسه يوم 23 / 12 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكرات الجوابيه ثم استوضحت الدايره من المدعي عليها عن علاقه ورق الحايط محل الدعوي بنشاط موكلته الذي يتضح من خلال البيانات المدونه في الدعوي انها عباره عن ورشه للحداده والالمنيوم فاجاب انه يوجد له فرع بسجل تجاري رقم (...) باسم مؤسسه فايزه عوض عويض الحارثي التجاريه ومن خلال هذا الفرع تمارس الانشطه التجاريه ونشاط هذا السجل هو بيع بالجمله ثم حضرت المدعي عليها اصاله فايزه عوض عويض الحارثي هويه وطنيه رقم (...) ثم ادت اليمين التاليه قايله (اقسم بالله العظيم انه لا صحه لما ذكره المدعي من قبولي بورق الحايط بحالته وقت التعاقد وانه لا صحه لما ذكره من ان غرضي كان تركيبه في مستودعاتي وانما تعاقدت عليه لاعاده بيعه للغير والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع، فلما كان النزاع بين الطرفين يتطلب معاينه محل النزاع، وبيان حاله، وهذا كله انما يكون من جهه فاحصه لذلك، تقيم البضاعه محل الدعوي، وتقدر ما لكل طرف علي ضوء العمل الفني، ولذا ندبت الدايره للكشف عن ذلك خبيرا فنيا مختصا عبر منصه خبره، والذي قدم تقريره للدايره، وتبين من خلاله ان البضاعه محل الدعوي لم تكن علي حاله واحده، بل كانت علي درجات في الجوده فمنها ما كان صالح فنيا، ومنها ما كان غير ذلك، وان البضاعه غير صالحه تجاريا مما يحول دون بيعها علي طرف ثالث، كما ان الخبير بين ان التعامل بين الطرفين يبلغ (675000) وهو اقل مما ذكر في الدعوي، وهذا ما اكده المدعي وكاله بجلسه 1444/11/18، وان المبلغ الزايد متعلق بتوريدات اخري غير ورق الحايط محل الدعوي، ولذا فان المدعيه حصل منها اختلاف في دعواها بين ما ذكرته امام الدرجه الابتداييه، وما ذكر امام الاستيناف في قيمه العقد والاستلام، ثم ان الخبير وفي بيان الخلل في الالتزام بين الطرفين تجاه بعضهما قد بين عن وقوع خلل من كل طرف، فالمدعيه تتحمل سوء التخزين، والمدعي عليها تتحمل تفريطها في تحديد العيوب، الا ان الخبير وفي سبيل تقديره لما نتج من خطا كل طرف فان الميزان في التقدير كان لصالح المدعي عليها لتحملها التكلفه الاقل، في حال كان الغرض من البضاعه الاستخدام، واما ان كان الغرض تجاريا فان البضاعه غير صالحه لذلك مما تكون معه الكلفه علي المدعيه وحدها، ولذا فان دعوي المدعيه استبان بعد الفحص الفني انها غير سليمه، اذ التقصير من جانبها اغلب، كما ان المدعي عليها اصاله قد اكدت امام الدايره بادايها اليمين بالصيغه المبينه في الوقايع علي عدم صحه قبولها بورق الحايط بحالته وقت التعاقد، وان غرضها كان لاعاده بيعه، ولما اشير اليه فان هذه الدايره تنتهي الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء حكم الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 447134305 الصادر بتاريخ 27/1/1444 في القضيه رقم 439453738 والقضاء مجددا برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.