moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439514668 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...)-المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه بتاريخ 1443/03/26ه الموافق 2021/11/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو 1443/03/26ه الموافق 2021/11/01م بثمن اجمالي قدره (102,549.55) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/26ه الموافق 2021/11/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير و سندات لامر) ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 102,549.55ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 17/1/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه حسب المرفق الخاص بالتبليغات، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي فاحالت الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيله المدعي بان عليها تقديم بيناتها في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي تستند فيها علي صحه دعواها في المبلغ محل المطالبه دون غيره، علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام او علي بريد الدايره في حال التعذر مع تزويد الطرف الاخر بنسخه منها، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه حسب التقرير الخاص بالتبليغات؛ وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه اضافه الي اتعاب المحاماه والمقدره بمبلغ 15000 ريال، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 102,549.55ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره 15.000ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال رابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان المدعيه وكاله قدمت ما يسند صحه دعواها وذلك من خلال السند لامر المحرر من المدعي عليها ومجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه والموقعه والمختومه باستلامها من المدعي عليها، وكذلك العقد الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين الطرفين بتاريخ 1/11/2021م والموقع والمختوم بختم المدعي عليها، والذي جاء في مضمونه بالاتفاق علي جدوله المديونيه المترتبه في ذمه المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص اتعاب المحاماه فانه استنادا للماده (26) من نظام المحاماه والذي جاء فيها: بان المحكمه التي نظرت في القضيه لها الحق في تقدير اتعاب المحاماه بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل .. فان الدايره قد قامت بتقدير الاتعاب بما يتناسب مع الجهد المبذول في هذه الدعوي، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه شركه (...) التجاريه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (102.549.55) مايه والفين وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وخمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) التجاريه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10000) عشره الاف ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.