gstc_gov_sa · decision · processed · 91 chunks
(القرار رقم (1835) الصادر في العام 1439)
في الاستثنافين رقم (1760/1758) لعام 1436
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 16/1439 ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按شكله بقرار مجلس الوزاره رقم (473) وتاريخ
(1436/11/9 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافين المقدمين من الهييه العامه لازگاه والدخل (الهييه)
ومن فرع شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدعام رقم (1) لعام 1436 ه بشان الربط
الضريبي الذي اجرته الهييه علي المكلف لعام 2007م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1438/8/7 ه. كل من: ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في
ZUWOE ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHAL
الناحيه الشكليه:
احطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدامام الهييه والمكلف بنسخه من قراها رقم (1) لعام 1436 ه. بموجب
الخطاب رقم (23/500) وتاريخ 1436/3/14 ه، وقدمت الهييه استنافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (100) وتاريخ
بنا 1436/5/14 ه، كما قدم المكلف استنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (98) وتاريخ 1436/5/14
بالفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثنافان المقدمان من الهييه والمكلف مقبولين من الناحيه
الشكيله لتقدميمها من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: الرواتب والاجور مبلغ (24,187,883)
قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/١) بتايد المكلف بالاعربيه في جسم مصروف الرواتب والاجور لعام 2007م.
استانفت الهييه القرار فيما قضي به جيال هذا البند وذكرت انه خلال عمليه الفحص الميداني لحسابات ودفاتر الشركه للاعوام
من 2004م حتي 2007م بتاريخ 11/26 ه. تم فحص بند مقاولي الباطن لعام 2007م وتبين ان الرصيد الصادر بالدفاتر
(572,671,947) ريال، وليس كما ورد بالاقرار (596,859,830) ريال بفرق محمل بالزياده قدره (24,187,883) ريال، ولم توضح
الشركه طبيعه هذا الفرق وتم افاده ممثلي الشركه بالفحص كما ورد بتقرير محض الفحص صفه (18) بان هذا الفرق هو
تحميل بالزياده وسوف يتم رده الي صافي الربح ولم يكن لممثلي الشركه اي تحفظ علي ذلك وعند استكمال فحص حسابات
عام 2007م بتاريخ 2/7/43ه. وخصوصا بند الرواتب والاجور قدمت الشركه شهادت المحاسب القانوني المؤرثه في 1430/2/1 ه. متضمنه ذلك الفرق باسم (رواتب واجور مدرجه ضمن بند مقالين الباطن) وقد افاد ممثلي الشركه بالفحص ان هذا الفرق البالغ (24,187,883) (1) في الاصل رواتب واجور ادرجت بالخطا ضمن مقالي الباطن، وطلبت الهييه تقدم بين تحليلي لهذا الفرق مع تقدم المستندات وعليه تم اضافه الفرق الي صافي الربح تعطيفا لاحكام الماده (58/ب) منالنظام الضريبي والالماده (3/57) من لايحه التنفيذيه،})(من لايحه التنفيذيه،})(من لايحه التنفيذيه،})(من لايحه التنفيذيه،})(من لايحه التنفيذيه،))(من لايحه التنفيذيه،))(من لايحه التنفيذيه،))(من لايحه التنفيذيه،))(من لايحه التنفيذيه,))(من لايحه التنفيذيه,))(من لايحه التنفيذيه,))(من لايحه التنفيذيه,))(من لايحه التنفييه،))(من لايحه التنفييه,))(من لايحه التنفييه,))(من لايحه التنفييه,))(من لايحه التنفييه,))(من لايحه التنفييه،))(من لايحه التنفييه،))(من لايحه التنفييه،))(من لايحه التنفييه،))(من لايحه التنفيیه،))(من لايحه التنفييه،))(من لايحه التنفييه،))(من لايحه التنفييه،))(من لايحه التنافي،))(من لايحه التنافي،))(من لايحه التنافي،))(من لايحه التنافي،))(من لايحه التنافي،))( من لايحه التنافي،))(من لايحه التنافي،))(من لايحه التنافي،))(من لايحه التنافي،))(من لايحمه التنافي،))(من لايحه التنافي،))(من لايحه التنافي،))(من لايحه التنافي،))(من لايحه التنافي,))(من لايحه التنافي،))(من لايحه التنافي،))(من لايحه التنافي،))(من لايحه التنافي،))(من لايحه التنافي،))(من لاه،)(من لاه،)(من لاه،)(من لاه،)(من لاه،)(من لاه،)(من لاه،)(من لاه،)
وباطلاع مثلاو المكلف علي استيناف الهييه قدموا شهاده من مراجع الحسابات تنص علي " قمنا بالاطلاع علي تكلفه المقاولين من الباطن والبالغه (572,671,947) ريال لعام 2007 م المسجله في الاستاد العام بالرقم (00000) الذي يتحظ به الفروع وهي نفس تكلفه المقاولين من الباطن المشومله في القوايم الماليه المراجعه للغه لسنه المنتهيه في (572,671,947) ديسمبر 2007 م، تم تنفيذ الاجراءات فقط لمساعده الفروع في تاكيد تكلفه المقاولين من الباطن بمبلغ (572,671,947) ريال المسجله في الاستاد العام للغرب لعام 2007 م والمشومله في القوايم الماليه المراجعه للغرب ولا يجوز استخدامها لاي غرض اخري، ان الاجراءات اعلاه لا تشكل مراجعه او فحص تمت وفق للمعايير الدوليه للمراجعه او المعايير الدوليه لارتباطات الفحص المعتمده في المملكه، فاننا لا نبدي اي تاكيد حول تكلفه المقاولين من الباطن بمبلغ (572,671,947) ريال لسنه 2007م، فيما لو قمنا اجراءات اضافيه وفقا للمعايير الدوليه للمراجعه المعتمده في المملكه، ربما نمت اي علما امور اخري يتعين علينا التقرير عنها لكم", واكد المكلف علي طلبه الغاء اضافه فرق الرواتب والاجور.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان محور
الاستيناف يكمن في طلب الهييه عدم بند فرق الاجور والرواتب لعام 2007م ضمن المصاريف جايزه الحسم، في حين
يتمسك المكلف بطلب جسمه، وفقا للاسباب والمبررات الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي الاقرار الضريبي تبين ان اجمالي الاجور والرواتب المحمله بالاقرار بملغ (325,061,796) ريال، وتبين من محضر اعمال الفحص (6) ان اجمالي الاجور والرواتب سجلات الشركه بملغ (349,249,677) ريال وتم ادراج الفرق بملغ (24.187.882) ريال ضمن بند مقاولي الباطن، وذكر المكلف في محتر الفحص انه ادرج بالخطا، ولم يقدم للهييه ما طابته من بيانات تحليليه ومستندات مؤيده لهذا الفرق، كما تم اطلاعات علي شهاده من مراجعي الحسابات بشان تكلفه مقالي الباطن بملغ (572,671,947) ريال عام 2007م، وتبين انها تنص علي "قمنا بالاطلاع علي تكلفه المقالين من الباطن والبالغه (572,671,947) ريال عام 2007م المسكله في الاستاذ العام بالرقم (518999) الذي يتحفظ به الفروع وهي نفس تكلفه المقالين من الباطن المضموله في القوايم الماليه المراجعه للغه السنه المنتهيه في 31/ديسمبر/2007م، تم تنفيذ الاجراءات فقط لمساعده الفروع في تاكيد تكلفه المقالين من الباطن بملغ (572,671,947) ريال المسكله في الاستاذ العام للفرع عام 2007م والمشموله في القوايم الماليه المراجعه للفرع ولا يجوز استخدامها لاي غرض اخري، ان الاجراءات اعلاوه لا تشكل مراجعه او فحص تمت وفق للمعايير الدوليه للمراجعه او المعايير الدوليه لارتباطات الفحص المعتمده في المملكه، فاننا لا نبدي اي تاكيد حول تكلفه المقالين من الباطن بملغ (572,671,947) ريال لسنه 2007م، فيما لو قمنا اجراءات اضافيه وفقا للمعايير الدوليه للمراجعه المعتمده في المملكه، ربما نمت الي علمنا امور اخري يتعين علينا التقرير عنها لكم".
وبرجوع اللجنه للماده (12) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1425/1/15) والتي عرفت المصروفات المرتبطه بتحقيق الدخل تبين انها تنس علي "جميع المصارف العاديه والخرويه لتحقيق الدخل الخاضع للطريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبه هي مطابخ جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مطابخ ذات طبيعه راسماليه، والمطابف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل"، وتبين ان الفقره (ا) من الماده (12) التي حددت المصارف غير جايزه الحسم تنص علي "لا يجوز حسم" المصاريف التاليه:
ا - المصاريف غير المرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضريبه....", كما تبين ان الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/1425/6/11 ه. نت صي علي " المصاريف التي يجوز سمها لتحديد
الدخل الخاضع للضريبه الماده التاسعه المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي:
- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط
الاتيه:
ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمسندات ثبوتيه او قران اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها.
ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه.
ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه.
d- الا تكون ذات طبيعه راسماليه.
وحيث تبين ان المكلف لم يقدم البيانات التحليله والمستندات المؤيده للهييه، وان الشهاده الصادره من مراجعي الحسابات
الغرض منها مساعده المكلف في تاكيد ان تكلفه المقاولين من الباطن المسجله بالاستاد مشموله بالقوايم الماليه، وانها
لا تشكل مراجعه او فحص وفق المعاير الدوليه للمراجعه او المعاير الدوليه المعتمده في المملكه، بالاضافه الي انها
تضمنت انه في حاله القيام اجراءات اضافيه وفقا للمعاير الدوليه للمراجعه المعتمده في المملكه، ربما ينمو الي علم
المراجع امور اخري يتعين عليه الا书籍ار عنها، مما لا تعد معه المستندات التي قدمها المكلف دليل او قرينه لاناث هذا البند،
وبناه عليه تؤيد اللجنه استيناف الهييه في طلبها عدم حسم فرق الاجور والرواتب ضمن المصروفات جايزه الحسم لعام
2007م.
البند الثاني: اقصاط التامين علي الحياه مبلغ (444,124) ريال.
قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/2) تاييد الهييه في عدم حسم مبلغ التامين علي الحياه.
استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ان اقصاط التامين المذكوره قد دفعت الي (ب) بشكل رييس
مقالب التامين الطبي لموظفي الشركه وقد ايدت لجنه الاعتراض اجراء الهييه باعتباره تامينا علي الحياه بالاستند علي اسم
شركه التامين، وتقدم (ب) كافه انواع التامين الطبي وتامين الحوادث والتامين علي الحياه لذلك ليس من
الانصاف اعتبار كامل المصروف تامينا علي الحياه بالاستند الي اسم شركه التامين ومن ثم رفض اعتماد، وتود الشركه
افاده اللجنه ان التامين علي الحوادث والثامين الطبي والثامين علي الحياه هي تكاليف لا يجوز رفض حسها للاغراض الضريبيه
وفقا للانظمه الضريبيه، وفقا للماده (12) من نظام ضريبه الدخل الجديد فان "جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق
الدخل الخاضع للضريبه" هي مصاريف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي، وتعتقد الشركه ان المصروف المذكور هو
مصروف عمل عادي وضروري ينفي اعتماده تكتلفه فعليه جايزه الحسم للسنه، وان المواد (13) الي 20) من نظام ضريبه
الدخل الجديد والمواده (10) من الاللاته التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد تحدد بوضوح المصاريف غير جايز الحسم، وبناء
علي ذلك فان رفض اعتماد اللجنه الابتداييه للمصروف اعلاوه علي اساس انه يمثل قسط تامين علي الحياه ليس له سند يؤيده
من نظام الضريبي واستنادا الي الحقايق والتوصيات اعلاوه تعتقد الشركه ان اللجنه سوف ترفض موقف اللجنه الابتداييه
و تعتمد مصروف التامين المذكور اعلاوه كمصروف فعلي جايز الحسم لعام 2007م.
وبالطلاق متملو الهييه علي استيناف المملك فكروا انه تم رفض هذا المصروف لان نشاط الشركه المدفوع لها، الشركه (رب) هو نشاط تامين علي الحياه فقط، وحيث ان مصروف التامين علي الحياه من المصاريف غير المرتبطه ب تحقيق الدخل طبقا
للماده الثالثه عشر من نظام الضريبي وعليه تتمسك الهييه بصحه اجراها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم بند التامين علي الحياه لعام 2007م ضمن المصروفات جايزه الحسم، في حين
tتمسك الهييه بوجهه نظرها بعدم حسمه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه تبين ان المكلف، في رده علي طلب اللجنه في جلسه الاستماع
والمناقشه المنعقده بتاريخ 7/8/1438، تقدم بين تفصيلي موضح به نوع التامين ومؤيد بولاس التامين والتسديدات،
ارفق بالمكذره رقم (1838/9/20) وتاريخ 13/8/2008
<table><tr><td>المبلغ</td><td>رقم الفاتوره</td><td>نوع التامين</td><td>اسم الشركه</td></tr><tr><td>101,846</td><td rowspan="3">8571F-A610-26-00-001</td><td>تامين علي الحياه</td><td rowspan="7">(ب)</td></tr><tr><td>35,222</td><td>تامين مخاطر حرب</td></tr><tr><td>58,412</td><td>تامين حوادث</td></tr><tr><td>130,683</td><td rowspan="3">8571F-A710-30-00-001</td><td>تامين علي الحياه</td></tr><tr><td>45,852</td><td>تامين مخاطر حرب</td></tr><tr><td>77,119</td><td>تامين حوادث</td></tr><tr><td>(5,011)</td><td>--</td><td>ارصده داينه اخري</td></tr></table>
ولم يقدم مستندات البوالص والتسديدات، التي طلبتها اللجنه في جلسه الاستماع والمناقشه.
وبرجوع اللجنه للماده (12) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1425/ه التي عرفت
المصروفات المرتبطه بتحقيق الدخل تبين انها تنص علي "جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه،
سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي
باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتي الماده الثالثه عشره من هذا النظام،
والاحكام الاخري في هذا الفصل، وتبين ان الفقره (ا) من الماده (12) التي حدعت المصاريف غير جايزه الحسم تنص علي "لا
يجوز حسم المصارف التاليه:
ا- المصاريف غير المرتبطه ب تحقيق الدخل الخضع للضريبه...، كما تبين ان الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريح 11/6/11 (1425/6/11) واتريح 11/6/11 (1425/6/11) واتريح 11/6/11 (1425/6/11) واتیح 11/6/11 (1425/6/11) واتیح 11/6/11 (1425/6/11) واتیج 11/6/11 (1425/6/11) واتیج 11/6/11 (1425/6/11) واتیج
الخضع للخريبه الماده التاسعه المصاريف التي يجوز صمها لتحديد الدخل الخاضع للخريبه هي:
1- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط
الاتيه:
ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها.
ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه.
ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه.
د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه.
وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات التي تحدد طبيعه هذا البند، ومدي ارباطه بالالتزامات التعاقديه للنشاط وتحقيق
الدخل، فان اللجنه ترفض استييانف المكلف في طلبه حسم بند التامين علي الحياه ضمن المصروفات جايزه الحسم.
البند الثالث: مصاريف الرسوم المدرسيه.
قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/3) بتاييد الهييه في عدم حسم المصاريف المدرسيه.
استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ان استحقاق الموظفين للرسوم المدرسيه مشمول بسياسات التوظيف الخاصه بالشركه والمطريقه علي كافه موظفيها، وبناء علي ذلك فان مثل هذه المزايا لا يتم تضمينها عموما في عقد التوظيف نظرا للعدد الكير من الموظفين، وتمت مناقشه هذا الموضوع اثناء الفحد الصحيادي مرفق (4) ومقتظفات من سياسات التوظيف بالشركه، مرفق (5) ومن ثم فان الرسوم المدرسيه جزء من المزايا المقدمه للموظفين، كما ان الشركه قد اضافت الي الارباح بشكل طوعي الرسوم المدرسيه المدفوعه للمدارس غير السعوديه علي اساس ان تلك الرسوم المدرسيه لا تليي الشروط المنصوص عليها في الماده 9 (7) من اللايحه التنفيذيه بالاضافه الي الماده (12) من نظام ضريبه الدخل الجديد تنص علي ان جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه سواء كانت مسوده او مستحقه والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مطرياف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، وال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مصاريف عمل ضروريه لتحقيق دخل الشركه لعام 2007م وبناء علي احكام الماده (12) من نظام ضريبه الدخل في سنه ل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للهيثه لرفض اعتماد هذا المصروف كتكلفه فعليه يحق صمها بحجه ان علاوه الرسوم المدرسبه غير منصوص عليها بالاتجديد في عقود الموظفين، وبالنظر علي الحقاق المذكوره اعلاه تعقد الشركه ان الرسوم المدرسبه قد دفعت وفقا لسياسات التوظيف المطبقه لديها وبالتالي فانه ينبعي اعتمادها كمصروف فعلي يحق سمه لعام 2007م.
وبالطلاع ممللو الهييه علي استثناف المكلف ذكروا ان الفقره (7) من الماده (9) تنص علي ان "المصاريف التي يجوز سمها...
7- المصاريف المدرسه لاناء موظفي المكلف متي توفرت فيها الضوابط التاليه:
ا- ان تكون مدفوعه الي مدرسه محليه مرخص لها.
ب- ان تكون هذه الميزه منصوص عليها صراحه في عقد التوظيف.
وانه بالاطلاع علي الالايحه المقدمه من المكلف بما فيها لايحتي تنظيم العمل والجزاءات والمكافات المعتمده من وزير العمل ودليل سياسات التوظيف تبين ان لايحتي تنظيم العمل والجزاءات لم تثممن حق العاملين في الحصول علي ميزه رسوم مدرسيه لابنايهم، كما تبين ان دليل سياسات التوظيف متعلق برسم الساسه العامه لشركه (ا) بما فيها المركز الرييسي وكافه الفروع حول العالم بالاضافه الي انها سياسه داخليه غير معتمده من قبل الجهه المختصه، وحيث ان المكلف لم يقدم صور عقود العمل التي طلبتها منه الهييه معلال ذلك بانه لا توجد عقود توظيف وانا خطابات تعيين، و هذا يتعارض مع الماده الحاديه والخمسين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ (1426/8/23) وكتلك الماده (10) من لايحه تنظيم العمل الخاصه بالملكف واللتين نصنان علي ان يتم استخدام العامل بموجب عقد عمل يحرر من نسختين... وبناء علي ما تقدم وتطبيقا للعقره (7) من الماحه (9) من الالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تؤكد الهييه علي صحه اجراها في ان هذا البند لا يعد من المصاريف جايزه الحسم، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستثنافي رقم (1435) لعام 1435 ه. لذات
الشركه.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف قسم بند الرسوم المدرسه ضمن المصروفات جايزه الحسم لعام 2007 م، في حين تتمسك الهييه
بعدم صممه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه النظر.
وباطلاق اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه تبين انه لا يوجد لدي المكلف سياسه عامه وموثقه بمزايا الموظفين
وانه لا يوجد عقود موظفين تنص علي استحقاقهم لهذه الرسوم.
برجوع اللجنه للماده (12) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ (1/125/1/15) التي عرفت
المصروفات المرتبطه بتحقيق الدخل تبين انها تنص علي "جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه،
سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي
باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام،
والاحكام الاخري في هذا الفصل "، كما تبين ان الفقره (7) من الماده (9) من اللاتجه التعفيده لنظام ضريبه الدخل الصادره
بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/11/16
بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/11/16
بقرار وزير الماليه رقم (1535)
بقرار وزير الماليه رقم (1535)
بقرار وزير الماليه رقم (1535)
بقرار وزير الماليه رقم (153
المكلف متي توفرت فيها الضوابط الاتيه:
ا- ان تكون مدفوعه الي مدرسه محليه مرخص لها.
ب- ان تكون هذه الميزه منصوص عليها صراحه في عقد التوظيف.
وحيث انه لا يوجد لدي المكلف عقود للموظفين تنص علي استحقاقهم للرسوم المدرسیه، وطبيقا للاحكام النظاميه اعلاه،
فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند الرسوم المدرسیه ضمن المصروفات جايزه الحسم.
البند الرابع: اخضاع الخدمات المقدمه من الجهات المرتبطه الغير مقيمه لضريبه الاستقطاع بنسبه 15%.
قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/5) بتاييد الهييه في اخضاع الخدمات المقدمه من الجهات المرتبطه الغير مقيمه لضريبه
الاستقطاع بنسبه 15%.
استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر انه لا يوافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه وفقا للمبررات
التاليه:
خط المادي:
ذكر المكلف انه عند اجراء الربوط النهاييه للسنوات 2000 م الي 2006 م طبقت الهييه نسبه ضريبه استقطاع اضافيه بواقع
10% علي اتعاب الخدمات من جهات منتهيه غير مقيمه كما تم تحميلها في الاقرارات الضريبيه (وفقا لمبدا الاستحقاق)
للسنوات ذات الصله، وبخلاف المعالجه التي طبقتها الهييه في الربط النهايي للسنوات 2004م الي 2006م، قامت الهييه
عند اجراء الربط النهايي لعام 2007م ب Tunisia نسبه ضريبه استقطاع اضافيه بواقع 10% علي المبالغ المدفوعه مقالب اتعاب
الخدمات الي الجهات المينيه غير المقيمه المذكوره في اقرار استقطاع الضريبه السنوي لعام 2007م، والMBالغ المدفوعه
مقابل اتعاب الخدمات الي بعض الجهات المينيه غير المقيمه والMSCR عنها في اقرار استقطاع الضريبه السنوي لعام
2007م تënخمن ايضا دفعات الفواتير العايده للسنوات 2004م الي 2006م والمحمله في الاقرارات الضريبيه لتلك السنوات.
وبناء علي ذلك فان تطبيق الهييه الطريقتين مظلعتين قد اسفر في الواقع عن ربط ضريبه استقطاع اضافيه 10% علي
نفس المبلغ مرتين (اي مره في الربط النهايي للسنوات 2004م الي 2006م حيث فرضت المصلحه ضريبه استقطاع اضافيه
علي التكلفه للسنه ثم في الربط النهايي لعام 2007 والذي فرضت فيه المصلحه ضريبه استقطاع اضافيه علي مدفوعات
نفس التكاليف خلال عام 2007) وفي هذا الخصوص يسر شركه (ا) ان تقدم فيما يلي اسماء الجهات المتنسبه غير المقيمه
المعنيه مع تحليل حسب السنوات للتكلفه التي شملتها المبالغ المدفوعه لتلك الجهات من قبل شركه (ا) خلال السنه
2007 م والمصرح عنها في اقرار استقطاع الضريبه السنوي لعام 2007.
<table><tr><td colspan="4">التكلفه العايده الي</td><td rowspan="2">المدفوعات حسب استقطاع الضريبه السنوي لعام 2007</td><td rowspan="2">اسم الشركه</td></tr><tr><td>م2007</td><td>م2006</td><td>م2005</td><td>م2004</td></tr></table>
<table><tr><td>122.137.95</td><td>31.497.075</td><td>--</td><td>--</td><td>153.635.029</td><td>(د)</td></tr><tr><td>998.049</td><td>19.185.452</td><td>--</td><td>--</td><td>20.183.501</td><td>(ج)</td></tr><tr><td>81.217.569</td><td>136.807.555</td><td>41.373.752</td><td>26.072.019</td><td>285.470.895</td><td>(ط)</td></tr></table>
وبناء عليه، اذا فرضت الهييه ضريبه استقطاع اضافيه بنسبه 10% في الربوط النهاييه علي السنوات 2004م الي 2005م
علي اساس المحمل في الاقارات العربيه للسنوات ذات الحطه (علي اساس الاستحقاق) ثم فرضت ضريبه استقطاع اضافيه
بنسبه 10% في الربط النهايي علي اساس المبالغ المدفوعه فعندي تسفر هذه المعالجه عن ثنيه في ضريبه الاستقطاع علي
نفس المبالغ في الربطين، وفي ضوء الحقايق المذكوره اعلاه تامل الشركه بتصحيح الخطا المادي المذكور اعلاه في ربط
عام 2007م وباجراء ربط معدل علي هذا الاساس.
- تطبيق القرار الوزاري رقم (1776) الموزخ في 1435/5/18 (ه علي حاله (ا)).
- ان القرار الوزاري رقم (1776) قد صدر بتاريخ 13/5/18 ه الموافق (19/مارس/2014) بينما الدفعات قيد الخلاف تم سدادها في عام 2007م قبل صدور هذا القرار ولذلك فان الشركه غير موافقه علي التطبيق باثر رجعي للقرار الوزاري رقم (1776) المذكور اعلاه طبقا للتوضيات التاليه:
- ان القرار الوزاري رقم (1776) ينطبق من تاريخ 13/5/18 ه الموافق (19/مارس/2014) ولا ينطبق علي المبالغ المدفوعه الي جهات غير مقيمه قبل هذا التاريخ، وتخضع اتعاب الخدمات الفنيه المدفوعه بعدe الجهات مرتبطه لضريبه الاستقطاع بنسبه 15%.
- انه في ضوء الانظمه الساريه قبل 13/5/18 ه الموافق (19/مارس/2014) (جسمت شركه (ا) (ضريبه استقطاع بواقع 5% من المبلغ المدفوع لجهات غير مقيمه مرتبطه مقال الخدمات الفنيه، وكما هو معلوم فان نظام ضريبه الدخل ينص صراحه علي عدم تطبيق احكامه باثر رجعي حيث تنص الفقره (ب) من الماده الثمانون علي ان يسري هذا النظام علي السنوات الضريبيه التي تبدا بعد تاريخ نفاذه كما وان الفقره (د) من هذه الماده تنص علي ان يسري مفعول احكام ضريبه الاستقطاع الوارده في الماده الثامنه والستين من هذا النظام من تاريخ نفاذه، كما واناصلاحيات الممنوحه لوزير الماليه بموجب الماده (79) من نظام ضريبه الدخل لم تحوله الحق في تطبيق ما يصدره من قرارات او تعليمات تتعلق بالنظام الضريبي باثر رجعي.
- ان صدور القرار الوزاري رقم (1776) هو برهان واضح علي ان ضريبه الاستقطاع بنسبه 5% كانت منقطبه علي المبالغ المذكوره اعلاه والتي دفعت قبل 18/5/2014م، حيث تم الان تعديل الماده (63) من اللايحه التنفيذيه اعتبارا من 18/5/2014م (المواقف 19/2014م) لتعوير نسبه ضريبه الاستقطاع من 15% ichا (13) من اللايحه التنفيذيه اعتبارا من 18/5/2014م (المواقف 19/2014م) لتعويير نسبه ضريبه الاستقطاع من 15% ichا (13) من اللايحه التنفيذيه اعتبارا من 18/5/2014m (المواقف 19/2014m) لتعويير نسبه ضريبه الاستقطاع من 15% ichا (13) من اللايحه التنفيذيه اعتبارا من 18
الدفعات قبل التعديل الذي ادخله القرار الوزاري رقم (1776) ولو كانت نسبه 15% منطقه علي تلك الدفعات حسبما ابعت
المصلحه لما كانت هناك حاجه لاصدار قرار وزاري جديد رقم (1776) لتعديد الماده (63) من اللايحه التنفيذيه يرجي الرجوع الي مواقفنا المصلحه في الفقره (3-3) ادناه بشان هذا الموضوع، واللاله التفيذيه لنظام ضريبه الدخل صدرت في 1425/6/25 ه- الموفاق (11/ اعسطس/2004م) و صدر القرار الوزاري رقم (1776) بتاريخ 1435/5/18 ه- الموافق (1425/6/25 م) اي بعد مضي عشر سنوات علي صدور اللايحه التنفيذيه، و كانت الشركه خلال السنوات العشر الماضيه ملتزمه
باحكام اللايحه التنفيذيه، حيث تم تاكيد ذلك من قبل اللنجه الاستينافيه الضريبيه في قاريها رقم (1129) لعام 1433 ه، ورقم (1398) لعام 1435 ه الملقان (98) ودخلت الشركه في كافه التزاماتها التعاقديه مع عملاثها وموردها علي اساس احكام
تلك اللايحه وعند قرار الوارار الوزاري رقم (1776) كان قد تم تنفيذ العديد من تلك العقود وان تطبيق الهييه لاحكام القرار (1776) باثر رجعي علي السنوات السابقه لتاريخ صدوره سيرتب اعياء ماليه اضافيه علي شركه (ا) بخصوص العقود التي تم ابرامها وتنفيذها في ظل الاحكام الضريبيه التي كانت نافذه خلال تلك الفتره وعليه، فان تطبيق المصلحه للقرار الوارار رقم (1776) باثر رجعي سيؤدي الي معامله الشركه معامله وجعير منصفه ولا تトفق مع الشريعه الاسلاميه والنظام الضريبي السعودي. وtjنبا لعدم المساوفه في المعامله بين المكلفين والذي لا تسمح به الشريعه الاسلاميه ولا الانظمه الضريبيه فان جميع القرارات والخطابات الوزاريه الصادره سابقا لم تطبق ابدا علي المكلفين باثر رجعي.
والالماده (68) نعت علي احكام ضربه الاستقطاع والماده (5) عرفت "مصدر الدخل" الذي يخضع للضربيه في المملكه، وتود شركه (ا) ان تلقف الانتباه الي تعريف كلمه "الخدمات" المنصوص عليه في الماده (68) من نظام علي النحو "لاغراض هذه الماده والالماده الخامسه من هذا النظام تعني كلمه "الخدمات" اي عمل مقال عوض، باستثناء شراء وبيع السلع او اي ممتلكات اخري، ويسر شركه (ا) ابحا ان تورد فيها يلي الماده 5 (7) من نظام "يعد الدخل متحقا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه:
7- مبالغ مقال خدمات تدفعها شركه مقيمه الي مركزها الرييسي او الي شركه مرتبطه بها" ومن هذا المقتطف فان اي
مبالغ مدفوعه الي جهه مرتبطه مقال "خدمات" يجب ان تخضع للضريبه في المملكه، علما بان اساس الربط الضريبي للجهه
غير المقيمه التي حققت دخل من مصر في المملكه منصوص عليه في الماده (68) من نظام ويتمثل ذلك في ضريبه
الاستقطاع wed عرفت الماده (68) ايضا كلمه "خدمات" لاغراض ضريبه الاستقطاع كما هو موضح اعلاه والمانتين قد ارسنا
بوضوح الاكهام التي يجب تطبيقها علي الدخل الذي يخضع للضريبه والذي تحقق من قبل جهه مرتبطه غير مقيمه، ولا يجوز
للهيثه ان تخالف اي من الاكهام المنصوص عليها في الماده (5) والملاده (68).
ويتضح من تعریف "الخدمات" المنصوص عليه في الماده (68) من النظام انها تتضمن كافه الدهعات باستثناء المبالغ التي
تدفع مقال شراء سلع او اي ممتلك اخري، اي البنود الملموسه وبعباره اخري فان المبالغ المدفوعه مقال "الخدمات"
تتضمن الايجار والفايده والعمله والثمانين والسفر وكافه انواع الخدمات واستنادا الي تعريف الخدمات المنصوص عليه في
الماده (68) من نظام يتيين ان المبالغ المدفوعه مقال الخدمات تفعلي تشكيله واسعه من المعاملات حيث حدت نسب
ضريبه استقطع مستقله لغات المعاملات او مصادر الدخل، ومثال ذلك: الايجار (5%) (السفر (5%)، الفايده
(5%) الاتصالات الهاتفيه الدوليه (5%) الخدمات الفنيه او الاستشاريه (5%) اتعاب الاداره (20%)...الخ، بينما يندرج كل ما
تبقي من المعاملات او مصادر الدخل تحت نسبه واحده هي 15%.
وتعريف "الخدمات" المقتطف اعلاه يؤكد دون ادني مجال للشك حقيقه ان المبالغ المدفوعه مقال الايجار والثامين والفايده
والشحن واتعاب الاداره...الخ، يجب اعتبارها كمبالغ مدفوعه مقال خدمات، وعليه يجب ايضا تطبيق اجراء ممالل في حاله
المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقال اتعاب الخدمات الفنيه والاستشاريه، كالذي طبقه المصلحه علي
المبالغ المدفوعه مقال الايجار والثامين والفايده واتعاب الاداره...الخ (اي تطبيق نسبه ضربه استقطع مودده
علي المبالغ المدفوعه لكل من الجهات المرتبطه وغير المرتبطه) وبالرغم من مواقفها اعلام، تود الشركه ايضا ان تلفت
الانتباه الي ان المبالغ المدفوعه مقال اتعاب خدمات الاداره والتي طبقت الهييه عليها نسبه ضربه استقطع بواقع 20%
لكل من الجهات غير المقيمه المرتبطه منها وغير المرتبطه ولو ان الهييه اعتبرت ان جميع المبالغ المدفوعه الي جهات
مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات (والتي يجب ان تشمل كذلك المدفوعات مقال خدمات الاداره) يجب ان تخضع الي ضريبه
استقطع بنسبه 15%، فان المصلحه يجب ان تطبق ضريبه استقطع بنسبه 15% ايضا علي المبالغ المدفوعه الي جهات
مرتبطه غير مقيمه مقال ابعاب خدمات الاداره بدلا من 20% وعليه يënح التناقض في طريقه تعامل المصلحه مع المبالغ
المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقال ابعاب الخدمات المختلفه، وتود الشركه في هذا الخصوص الاداره الي تعريف
"ابعاب الاداره " كما نصت عليها الماده 63 (2) من اللايحه التنفيذيه " يqedد باعب الاداره: المبالغ المدفوعه مقال عقود
خدمات الاداره كعقود اداره الفاندق، واداره السفن، ونحوها" المابدا المتعلق بتنظيم نسبه ضريبه الاستقطاع المحدده علي
المبالغ المدفوعه مقال بعض الخدمات (مثل التامين، الايجار، فوايد القروض، ابعاب الاداره) علي الجهات غير المقيمه بصرف
النظر عن كونها مرتبطه او غير مرتبطه قد تم تاكيده ايضا من قبل الهييه في التوصيات والتفسيرات الصادره منها ذاتها
لنظام ولايحته التنفيذيه علي النحو الموضح ادناه.
وكما ورد في اعلاوه فان تعريف "الخدمات" يشمل كافه انواع الدفعات باستثناء المبالغ المدفوعه مقال "السلع" لذلك فان
الدفعات مقالب اتعاب الاداره وفوات القروض والانمين والايجار تعتبر دفعات مقال بمدل خدمات وفي هذا الخصوص يسر الشركه
ان تورد فيما يلي ردد الهييه علي استفسارات المكلفين مما يثبت قبول الهييه لمبدا تطبيق نسبه ضريبه استقطاع موحده
علي المبالغ المدفوعه علي اساس طبيعه المبلغ المدفوع للجهه غير المقيمه بشكل مستقل عن وضعها كشركه مرتبطه او
غير ذلك.
وردا علي سؤال حول نسبه ضريبه الاستقطاع التي ينبقي تطبيقها علي عوايد القروض (الفايده) المدفوعه الي المركز الرييسي
او شركه مرتبطه اجبت الهييه بما يلي:
"السؤال: ما هي نسبه ضريبه الاستقطاع التي تخضع لها الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه للمركز الرييسي او لشركه
مرتبطه وعلي عوايد القروض، هل هي ٥% ام ١٥% ?
جواب الهييه:
اما عوايد القروض فتحضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 5% مع ملاحظه انه بجانب ضوع عوايد القروض اذا دفعت الي مركز
رييسي من فرع مملوك له بالكامل لضريبه الاستقطاع حسبما تم ايضاءه فانها لا تعد من المصاريف جايزه الحسم وفقا
لاحكام الفقره (10/ب) من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه للنظام.
وردا علي سؤال اخر حول اقساط اعاده التامين المدفوعه الي المركز الرييسي اKDت الهييه ما يلي:
"السؤال: هل تخضع لضريبه الاستقطاع المبالغ التي يتم سادها من فرع المملكه للمركز الاقليمي او للمركز الرييسي اذا
كانت:
ا- دفعات مقال نصب فرع المملكه من مصروفات عموميه واداريه.
ب- اقساط اعاده تامين.
ج- دفعات نقديه للاستثمار.
جواب الهييه:
تخضع حصه الفرع لضريبه الاستقطاع بواقع 15% عن المصروفات الاداريه والعموميه و5% عن اقساط اعاده التامين.
في توضیح حول نسبه ضربه الاستقطاع علي مبالغ الايجار المدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه وغير مرتبطه اKDت الهييه
ما يلي:
"المبالغ المدفوعه مقال ايجار معدات خاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه 5%، سواء دفعت الي جهات غير مقيمه مرتبطه او
غير مرتبطه استنادا لمقتضي الماده الثامنه والستين من نظام والمره الثالثه والستين من اللايه التنفيذيه".
و نسب ضريبه الاستقطاع المذكوره في نظام وفي لايحته التنفيذيه بشان المبالغ المحدده التي تدفع الي جهات غير مقيمه
من اجل احتساب ضريبه الاستقطاع وذلك دون اي تمييز بين الجهات المرتبطه وغير المرتبطه وتستند نسب ضريبه الاستقطاع
فقط الي طبيعه الدفعه او الدخل دون اي اعتبار للعلاقه بين طرفي المعامله، وكما هو موضح ادناه فان النظام الضريبي
والاخته التنفيذيه لا يخولان المصلحه صلاحيه تعديل نسبه ضريبه الاستقطاع لاي من الدفعات (مثل اتعاب الاداره، الاتاوه
الربع، الايجار، الخدمات الفنيه او الاستشاريه، تداكر الطيران، الشحن الجوي، تكاليف القروض، التامين...الخ) والتي تم تحديدها
المرتبطه. وعلاوه علي هذا، فان كلا من المادتين (63% من نظام الضريبي $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
تطبيق نسبه ضريبه استقطاع بواقع 15% علي كافه انواع "الدفعات الاخري" التي لا تندرج تحت قيات المدفوعات المنصوص
عليها بالتحديد في المادتين المذكورتين 0 وان هذه الفيه من المدفوعات "دفعات اخري" تنطبق بالتحديد علي الجهات غير
المرتبطه بشان الخدمات الاخري المؤاده في المملكه، وكذلك فان الفقره (1) من الماده التفيذيه تنص
ايضا علي تطبيق نسبه ضربه استقطاع بواقع 15% علي جميع انواع الدفعات الاخري المدفوعه الي جهات مرتبطه والتي لم يتم النص عليها بالتحديد في المادتين (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (3) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (\text{الجهات المرتبطه فقط بالنسبه للخدمات المؤاده في المملكه او في الخارج، وبناء علي ذلك فاذا كان اي مبلغ مدفوع الي جهه غير مقيمه يندرج تحت اي من فيات المدفوعات المحدده المنصوص عليها في المادتين المذكورتين اعلاه من النظام (والكحته التنفيده (مل اعاب الاداره، الايدار، الحدمات الفنيه او الاستثماريه، فوايد القروض، التامين...الخ) فانه ينبغي تطبيق النسبه المحدده لذلك النوع من المدفوعات بصرف النظر عن حقيقه ما اذا كانت تلك المبالغ قد دفعت الي جهه مرتبطه او غير مرتبطه، ولكن حيثما كان اي مبلغ مدفوع الي جهه مرتبطه غير من انواع الدفعات التي حددت لها نسبه ضربه استقطاع بالواقع % (وهي نسبه ضربه استقطاع المحدده للمبالغ المظروف في اللاتحه التنفيذيه فينبيي ان تطبق عليها نسبه ضربه استقطاع (وهاي 15% (وهاي نسبه ضربه الاستقطاع المحدده للمبالغ المظروف للجهات غير المقيمه المربطه) والبنظر الي الحقايق المذكوره اعلاه، يتحح دون ادني مجال للشك ان تعريف "الخدمات" المنصوص عليه في الماده (68) من النظام يشمل جميع المبالغ المظروفه مقال الخدمات (بما في ذلك الايجار والتامين والفايده واتعاب الاداره والشحن... الخ) باستثناء المبالغ المظروفه مقال شراء سلع او اي ممتلكات اخري، اي البنود الملموسه، كما ان توضيات الهييه المفتطه اعلاه تؤكد ايضا موافقتها علي مبدا تطبيق نسب ضربه استقطاع موحده علي اساس نوع الدفعه (مثل الايجار، الارباح الموزعه، التامين، اتعاب الاداره والشحن والفايده) بصور النظر عن كون الجهه المستفيده (مرتبطه او غير مرتبطه)، وبناء علي ذلك، وبتطبيق نسبتين مختلفتين علي جهات مربطه وغير مرتبطه (اي 15% و 5% علي التوالي) في حاله المبالغ المدفوعه مقال اتعاب الخدمات الفنيه او الاستشراريه فان الهييه تكون قد ناقضت الاجراء المتنوع من قبلها ذاتها.
بناء علي ذلك تعتقد شركه (ا) اعتقادا جازما انه يجب علي الهييه، وتمشيا مع الاجراءات المتبعه لديها في حاله المبالغ المدفوعه مقال الايجار والثامين والفايده واتعاب الاداره والشحن...الخ الي جهات مرتبطه غير مقيمه، ان تقوم باحتساب ضريبه الاستقطاع بنسبه 5% علي مبالغ خدمات المساعده الفنيه المدفوعه الي جهات مرتبطه حيث ان هذه النسبه منصوص عليها بالتحديد في الماده (63) والملاده (68) من اللاتحه التنفيذيه ونظام ضريبه الدخل الجديد علي التوالي قبل صدور القرار
.(1776) الوزاري رقم
ان تطبيق نسب ضريبيه مختلفه علي اساس العلاقه بين طرفي المعامله يعتبر تمييزا، تود الشركه ان تشير الي انه بالنسبه الي مدفوعات خدمات المساعده الفنيه طبق طبقت الهييه نسبتي ضريبه استقطاع مختلفين (اي 5%) علي اساس العلاقه بين طرفي المعامله، وبالنسبه لكافحه الدفعات الاخري مقال الخدمات، جسيا اوضحنا اعلام، تطبق الهييه نسبه ضريبه استقطاع موحده دون اي اعتبار للعلاقه بين طرفي المعامله وذلك كما هو الحال بالنسبه لانتاع الايجار والايزات والتامين والفايده...الخ، و هذا يثبت بوضوح ان موقف الهييه متقلب بالنسبه للخدمات الفنيه او الاستثماريه ولا يستند الي اي مبررات.
في ضوء الحقايق المذكوره اعلاه تتقدر شركه (ا) ان تطبيق الهييه لنسبه ضريبه استقطاع بواقع 15% علي مبالغ خدمات
المساعده الفنيه التي تدفع الي جهات غير مقيمه مرتبطه والتي حددت لها للالاكته التفيفيه ونظام ضريبه الدخل الجديد علي
التوالي نسبه ضريبه استقطاع بواقع 5% هو اجراء يتسم بالتمييز ويتناقص مع الانظمه والاجراءات الضريبيه السعوديه التي
لا تشجع علي التميز في المعامله بين المكلفين ونسبه 15% تنطبق عند عدم تحديد نسبه مستقله في الماده (63) من
اللايه التنفيذيه لذلك النوع من الدفعات او الدخل والشركه تود الايفاده انه قبل صدور القرار الوزاري رقم (1776) كانت نسبه
ال15% المحدده في الماده (63) من Nالايه التنفيذيه للمبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه مقال خدمات تنطبق علي تلك
الانوع من الدفعات التي لم تحدد لها نسبه مستقله في الماده (68) من النظام او الماده (63) من Nالايه التنفيذيه، ومثال
ذلك تنطبق نسبه 15% علي انواع الدفعات التاليه لان المادتين المذكورتين اعلاه لا يغطيانها بشكل مستقل:
- خدمات التدريب
- خدمات الاستقدام.
- خدمات البيع والتسويق.
- خدمات الشراء.
- اتعاب معالجه الرواتب.
- الخدمات العموميه والاداريه.
ويتين من التوضيح والامثله المذكوره اعلاه انه لدي الهييه مبرز تطبيق نسبه 15% علي اي دقه من الدفعات اذا لم يتم تحديد نسبه ضريبه استقطع مستقله لها في النظام، ولكن بما انه قبل صدور القرار الوزاري رقم (1776) كانت نسبه ضريبه الاستقطاع محدده بواقع 5% لاتعاب خدمات المساعده الفنيه فانه ينبقي تطبيق تلك النسبه علي الجهات المرتبطه وغير المرتبطه علي حد سواء ودون تميز، وتود الشركه ان تشير الي ان النظام الضريبي، اي الماده (68) من النظام والمراده (63) من اللايحه التنفيذيه، قد حددا بشكل واضح نسبا ضريبه مختلفه علي اساس نوع(diagf) او الدخل و هذا نظام الضريبي لا ينص علي تطبيق نسب ضريبه مختلفه علي نفس(diagf) او الدخل علي اساس العلاقه بين طرفي المعامله. ولا يجوز تغيير نسب ضريبه الاستقطاع المحدده بالاماده 68 من نظام علي النحو التالي: الايجار 5%، الايجار 5%، اتعاب الاداره 20%، تذاكر الطيران او الشحن البحري 5%، واي دفعات اخري غير محدده في نظام علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه 15% تحت اي ظرف من الظروف الا بمرسوم ملكي من ملك المملكه تود الشركه ان تشير الي البند الاخير وهو "اي دفعات اخري غير محدده في نظام علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه 15% (1776) حددت (63) في النفيه في النفيه نسبا مختلف لضريبه الاستقطاع علي اساس نوع(d) في السقاع او الدخل بموجب الماده (63) علي النحو(68) من النقط (17) حددت المادتان المذكرتان اعلام، اي الماده (68) من النقط والماده (63) من اللازمه (13) من اللازمه (13) من اللازمه (13) من اللازمه (13) من اللازمه (13) من اللازمه (1-3-3-3) اعلاه وقبل صور القرار الوزاري رقم (1776) حددت المادتان المذكرتان اعلاه، اي الماده (68) من النقط والماده (63) من اللازمه (13) من اللازمه (13) من اللازمه (1-3-3-3) من اللازمه (13) من اللازمه (13) من اللازمه (13) من اللازمه (13) من اللازمه (13) من اللازمه (1-3-3-3) من اللازمه (13)
علي حد سواء ودون تمييز، وهاتان المادتان لا تجيزان للصلحه تعديل اي نسبه محدده لاي دفعه او دخل في هاتين المادتين،
وعلي سبيل المثال فان النسبه المحدده لخدمات المساعده الفنيه هي 5% بموجب الماده (63) من اللازمه التنفيذيه ولا يجوز
للمصلحه تطبيق اي نسبه مختلفه علي اتعاب خدمات المساعده الفنيه المدفوعه لجنه مرتبطه الي حين تعديلها بالقرار (1776) و按طبيعه علي المبالغ المدفوعه بعد صدور القرار الوزاري رقم (1776) المذكور، وكذلك حددت نسبه اتعاب الاداره ب% (68) من النظام الضريبي ولا يجوز للمصلحه تطبيق نسبه مختلفه اذا تم دفع اتعاب الاداره الي جهه مرتبطه، واستنادا الي هذين المثالين والي التوضيح المذكور اعلامه يعتقد موكنا اعتادا جازما ان نسبه ضريبه الاستقطاع المحدده لخدمات المساعده الفنيه هي 5% بموجب الماده (63) من اللايحه التنفيذيه وهي ما يجب تطبيقه علي الجهات المرتبطه والجهات غير المرتبطه دون اي تمييز، وتشير الشركه الي الماده (79) من نظام التي تحدد الطلابيات الممنوحه لمعالي وزير الماليه "لوزير الصلاحيات الاتيه:
ا - اصدار اللايحه التنفيذيه لها نظام.
ب- اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات التي يراها ضروريه لوضع هذا النظام موضع التنفيذ.
ج - تعديل المجموعات ونسب الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره من هذا النظام.
د - اسقط دين الضربيه والغرامات متي توفرت اسباب استحاله تحصيلها وتحدد للالاahه الحالات التي يستحيل معها التحليل.
ه - منح مكافات بناء علي توصيات مدير عام المصلحه للموظفين المتميزين في اداء اعمالهم، وتحدد للالاahه شروط وضوابط
منح هذه المكافاه".
ويظهر من الصلاحيات المذكوره اعلاه ان معالي وزير الماليه مفوض علي وجه التحديد بتعديل مجموعات ونسب الاستهلاك
الوارده في النظام الضريبي، الا ان معالي وزير الماليه لم يمنح تفويضا من هذا القبيل لتعديل اي نسبه ضريبيه وارده في
النظام او في للالاكته التنفيذيه، واستنادا الي احكام الماده (79) من النظام يعتقد موكنا انه لا يجوز للهييه تعديل اي نسبه
ضريبه استقطاع منصوص عليها في الماده (68) من النظام او الماده (63) من اللاتكه التنفيذيه، وبما ان النسبه المنطقه
علي دفعات خدمات المسانده الفنيه وارده في الماده (63) من اللاتكه التنفيذيه والمواد (68) من نظام ضريبه الدخل الجديد
علي التوالي، فان النسبه المنصوص عليها، وهي 5% لخدمات المساعده الفنيه ينبغي تطبيقها علي المبالغ المدفوعه لجوات
مرتبطه وغير مرتبطه.
بناء علي ذلك، تامل شركه (ا) الغاء ضريبه الاستقطاع الاضافيه المفروضه بزياده قدرها 10% علي المبالغ المدفوعه الي
جهات مرتبطه مقال الاتعاب الفنيه والاستشاريه خلال عام 2007م.
وبالطلاع متملو الهييه علي استيناف المملك فذكروا ان الهييه قامت بفرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي اتعاب الخدمات
الفنيه والاستشاريه المدفوعه الي جهات مرتبطه تطبيقا لاحكام نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1)
و t a r i k 7 / 1 5 / 1 5 ه جب تحت الفقره (ا) من نماد ضريبه الدخل علي انه (يجب علي كل مقيم سواء كان
مكلفا او غير مكلف بمقضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم
من صدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: 6- اي دعمات اخري تحدها للالجه التنفيذيه
علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه 15%، كما نصت الفقره (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه علي انه (يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصر في المملكه وتستقطع الضريبه من المبلغ المدفوع مقال خدمات للمركز الرييسي او شركه مرتبطه بسعر 15%، كما ان القرار الواري رقم (1776) و تاريخ 8/1435/5/18 ه بشان تعديل بعض فقرات مواد اللايحه التنفيذيه تبين انه ينص علي (واولا: ط- تعدل الثانتين الثانيه والثالثه من الجدول المدرج ضمن نص الفقره "1" من الماده الثالثه والستين من اللايحه ليسبح نحوها علي النحو الاتي:
<table><tr><td>%15</td><td>اتاوه او ربع , دفعات مقال خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتحالات هاتفيه دوليه مدفعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه</td></tr><tr><td>%5</td><td>خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتحالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه , ايجار , تذاكر طيران او شحن جوي او بحري , ارباح موزعه , عوايد قروض , فسر تامين او اعاده تامين.</td></tr></table>
ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يبحرب الربط فيها
نهايا.
وعليه فان الهييه تري تطبيقا لهوده النصوص خضوع المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه
لضربه استقطاع بنسبه 15%. كما تهدف الهييه ان ضربه الاستقطاع فرضت علي المبالغ المدفوعه وليس علي التكاليف، وقد
تايد اجراء الهييه بالقرار الاستثنافي رقم (1435) لعام 1435 ه لذات الشركه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف تصحيح الخطا المادي في فرض ضريبه الاستقطاع علي المحمل في الاقرارات الضريبيه للسنوات 2004 متي 2006 م علي اساس الاستحقاق ثم فرض ضريبه استقطاع علي اساس المبالغ المدفوعه لعام 2007 م مما ينتج عن هذه المعالجه تثنيه في ضريبه الاستقطاع علي نفس المبالغ في الربطين، كما يطلب احتساب ضريبه استقطاع بنسبه 5% علي المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه خلال عام 2007 بدلا من 15% في حين تتمسك الهييه باحتسابها بنسبه 15% للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاق اللجنه علي البيانات والمستندات تبين من محضر الفحص الميداني للاعوام من 2000م متي 2006م ان ملاحظات
الهييه كانت علي نسبه ضريبه الاستقطاع المدفوعه وليس المستحقه، التي سعد عنها ضريبه استقطاع للهييه بنسبه 5%
بدلا من 15% كما تبين ان اللجنه اصدرت قرارها رقم (1740) لعام 1438 ه في ذات البند للاعوام من 2004م متي 2006م،
الذي رفضت فيه استثنافckelففي طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي المبالغ المدفوعه.
وبرجوع اللجنه الي الفقره (ا) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425 ه.
تبين انها تنص علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في
المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا
لاسعار الاتيه: اي دفعات تحددها للاخره التنفيذيه علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه "15".
وبالطلاع اللجنه علي القرار الوازي رقم (1776) وتاريخ 1435/5/18 ه بشان تعديل بعض فقرات مواد للالجه التنفيذيه تبين انه
ورد فيه ما نحه "اول: ط- تعدل الاختين الثانيه والثلاثه من الجدول المدرج ضمن نحي الفقره (1) من الماده (الثالثه والستين)
من اللاتحه ليسبح نحوما علي النحو الاتي:
<table><tr><td>%15</td><td>اتAWO ا و ربع , دفعات مقال خدمات فنيه ا و استشاريه ا و خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز الرييس ا و شركه مرتبطه</td></tr><tr><td>%5</td><td>خدمات فنيه ا و استشاريه ا و خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس ا و لشركه مرتبطه , ايجار , تذاكر طيران ا و شن جوي ا و بحري , ارباح موزعه , عوايد قروض , فسر تامين ا و اعاده تامين.</td></tr></table>
ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط
فيها نتوانا".
وحيث يتحح ان ضريبه الاستقطاع تفرض علي المبالغ المدفوعه وليس المستحقه، كما اتضح ان اللجنه اصدرت قراها رقم (1740) لعام 1438 ه في ذات البند للاوعام من 2000 م، الذي رفضت فيه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي المبالغ المدفوعه، اي ان طلب المكلف بفرض ضريبه الاستقطاع في عام 2007 علي المبالغ المستحقه لتصحيح اثرerland الخطا المادي في الاوعام من 2000 م حتي 2006م بفرض ضريبه الاستقطاع علي المبلغ المستحق وليس علي المدفوع، لا يTQQ مع اساس فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه، اضافه الي ان المكلف انهي اجراءات الاستثناف بصدور القرار الاستثنافي رقم (1740) لعام 1438 ه الذي كان اساس الاستثناف فيه فرض الهييه ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% من المبلغ المدفوع، وبناء عليه ترفض اللجنه استثناف المكلف في طلبه فرض ضريبه استقطاع في عام 2007 م علي المبالغ المستحقه لتصحيح الخطا المادي في الاوعام من 2005م حتي 2006م.
اما عام 2007 م فتطبيقا للنصوص النظاميه المشار لها اعلام، ترفض اللجنه بالاعاليه استثناف المكلف في طلبه خضوع
المبالغ المدفوعه لجوات مرتبطه غير مقبه قابل خدمات فنيه واستشاريه لضريبه الاستقطاع بنسبه (%). بدلا من 15%.
البند الرابع: غرامه التاخير علي ضريبه الشركات وضريبه الاستقطاع الاضافيه.
قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/6) بتاييد الهييه في فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه وضريبه الاستقطاع غير المسدده
لعام 2007م.
استانف المكلف هذا البند من القرار ان نظام ضريبه الدخل يتضمن مادتين تعالجان موضوع غرامه التاثير هما (77 و 76) ، كما
تضمن اللايحه التنفيذيه ثلايه مواد تعالج موضوع غرامه التاثير وهي (69 و 68 و 67) ، كما ان طبيعه ونسب واساس احتساب
الغرامات المستحقه بموجب المواد المذكوره اعلاه مختلفه ومستقله تماما عن بعضها وذلك علي النحو التالي:
اولا: يهدف النظام الضريبي الي معاقبه المكلف الذي لا يتقيد بالمتطلبات النظاميه للاقرار، ولذلك فان الغرامه المستحقه
بسبب عدم تقدم الاقرار الضريبي في موعده تحتسب من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار بموجب الماده (76) من
النظام والمواد (67) من Nاتلاشه التنفيذيه، و تقصي الفقران (او ب) من الماده (76) من نظام ضريبه الدخل والفقره (2)
من الماده (67) من Nاتلاشه التنفيذيه باحتساب غرامه التاثير في حاله عدم تقدم الاقرار في المouعد النظامي، كما تورد
الفقره (ج) من الماده (76) من نظام ضريبه الدخل تعويغا للمبلغ الذي ت طبق عليه غرامه التاثير في حاله عدم تقدم الاقرار
في المouعد النظامي حيث نص علي "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا
النظام والMBلغ المسدد في المouعد نظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده السيین من هذا النظام".
وتورد الفقره (1) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه الحالات التي تفرض فيها عدم تقدم الاقرار، كما تنص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه علي "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في المouعد نظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها الهييه والتي اسبعت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ المouعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد.
وحيث تم تقديم الاقرار في المouعد النظامي، لذا فان الغرامه المنصوص عليها في الماده (76) من نظام ضريبه الدخل
والماده (67) من اللايحه التنفيذيه لا تنطبق علي هذه الحاله.
ثانيا: تعالج الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والمواده (68) من اللايحه التنفيذيه موضوع الغرامه المتوجبه
الدفع في حاله التاخر في سداد الضريبه المستحقه، و تنص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل علي انه "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع (1%) من الضريبه غير المسعده عن كل ثالثين يوم تاخير، هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما تنص الفقره (1) من الماده (68) من اللايه التنفيذيه علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسعده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالات الاتيه:
ا - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار.
ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه.
ج - التاخير في تسديد الدفعات العجله في مواعيدها المحدده بنهايه الشهر السادس، والتابع، والثاني عشر من السنه
الماليه للمكلف.
د- الضرايب التي صدرت الموافقه بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الوارده في الماده الحاديه والسبعين من النظام.
ه- التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر الثاني الذي تم فيه الدفع للمستفيد
الوارده في الماده الثامنه والستين من نظام، وتقع مسؤوليه ساددها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع".
ويلاحظ ان الماده (68) من الالايحه التنفيذيه لا تنص علي عكس الماده (67) من الالايحه التنفيذيه علي وجوب احتساب غرامه التاخير من الموعد النظامي لتقدم الاقرار، وان سبب عدم وجود هذا النص في هذه الماده واضح جدا وهو ان النظام لا يهدف الي معاقبه المكلف علي اي تاخير في استكمال الربط النهايي او اجراءات الاعتراض والاستثناف لدي اللجان الابتداييه والاستثنافيه وديون المظالم، ولو كان نظام يهدف الي ذلك لاضيف الي الماده (68) من الالايحه التنفيذيه ايضا جمله مماليه لتلك الوارده في الماده (67) (ي) وحتسب الفراعه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد) ونظرا لان الماده (68) من الالايحه التنفيذيه لم تتضمن هذه الجمله، فانه يënح ان غرامه التاثير بموجب هذه الماده تحتسب من تاريخ استحقاق الفراعه، وهو التاریخ الذي يصبح فيه الالتزام نهاييا استنادا الي الفقره (2) من الماده (71) من الالايحه التنفيذيه والتي تتضمن ان المستحقات تعد نهايه في الحالات الاتيه:
ا - موافقه المكلف علي الربط.
ب- مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره.
ج- انتهاه الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه الهييه.
د- صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او والاستثنافيه او ديوان المظالم.
وبناء علي ما تقدم، وحيث تم سداد كافه الضرايب المستحقه بموجب الاقرار الضريبي عند تقدمه، وحيث ان اصدار الربط
واستكمال اجراءات الاعتراض والاستثناف قد يستغرق عده سنوات، وبما ان بنود الاستثناف محل خلاف فني في وجهات
النظر مع الهييه، لذا يطلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير،})((ال) في حال فرضها يجب ان تكتسب من تاريخ صدور قرار نهايي.
وبالطلاع ممللو الهييه ذكروا انه تم فرض غرامه تاخير علي فرق ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع غير المسدده وذلك استنادا
للفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والفقره (ه) من الماده (68) من اللاتحه التفيديه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دوع ومستندات، تبين ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المقال الغاء غرامه التاخير المCTSSBE علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع الاضافيه، وانه في
حال فرضها يكون احتسبها من تاريخ صدور قرار نهاي، في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها في فرضها واحتسبها من تاريخ
الاستحقاق حتي تاريخ السداد، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٢٥/١/١٥ مين ان الفقره (ا) من الماده (٧٧) تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع (١) من الضريبه غير المسعده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المجوله وتحسب من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد.
وحيث ان الضريبه محل الخلاف توجها نصوص نظاميه وانتهت هذه اللجنه في البندين الثاني والثالث من هذا القرار الي رفض استيناف المكلف في طلبه جسم بند التامين علي الحياه وبند الرسوم المدرسيه ضمن المصروفات جايزه الحسم لاغراض ضريبه الدخل كما انتهت في البند الرابع الي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اتصاب غرامه التاخير علي ضريبه الدخل غير المسدده ضريبه الاستقطاع بواقع 5% علي ان يتم اتصابها اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبه وحتي تاريخ السداد، اما النسبه المتبقيه من ضريبه الاستقطاع والبالغه 10% فتحسب الغرامه عليهها من تاريخ صدور قرار نهايي بشانها، نظرا لان نسبه الضريبه علي المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات لم تكن تحكمها نصوص نظاميه واضحه حتي صدور
القرار الوازاري رقم (1776) وتاريخ 18/1435/5/18
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثنافين المقدمين من الهييه والمكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام رقم (1) لعام
1436 ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
1 - تاييد استيناف الهييه في طلبها عدم سم فرق الاجور والرواتب ضمن المصروفات جايزه الحسم لعام 2007م، والفاء
القرار الابتدايي فيها قضي به في هذا الحوص.
2 - رفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند التامين علي الحياه ضمن المصروفات جايزه الحسم، وتاييد القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الحوص.
3 - رفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند الرسوم المدرسیه ضمن المصروفات جايزه الحسم، وتاييد القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الحوص.
٤/ا- رفض استيناف المكلف في طلبه فرض ضريبه استقطاع في عام 2007م علي المبالغ المستحقه لتصحيح الخط المادي في فرض ضريبه الاستقطاع للاعوام من 2004م حتي 2006م، وفقا للحيثيات الوارده في هذا القرار.
ب- رفض استيناف المكلف في طلبه ضوع المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات فنيه واستشاريه
لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥% بدلا من ١٥% وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
5- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه التاخير علي فرق ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع بنسبه 5% اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبه وحتي تاريخ السداد، اما النسبه المتبقيه من ضريبه الاستقطاع وهي 10% فتحسب الغرامه عليها من تاريخ صدور قرار نهايي بشانها، وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
ثالثا: يكون هذا القرار نهايي وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.
وبالله التوفيق...