moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٧٦٤٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٢ / ٦ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه في النظام ؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه صدر للمدعي حكم بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، بموجب صك الحكم المشمول بالرقم: (٤٣٧٥٦٧٣٣٢) المؤرخ في ٧ / ١٠ / ١٤٤٣ه، في القضيه رقم: (٤٣٩١١٠٧٣٥)، والصادر من الدايره الثالثه بهذه المحكمه، وقد اكتسب الحكم القطعيه بمضي المده، الا انه تعذر تنفيذه لدي محكمه التنفيذ بسبب عدم وجود اصول لدي الشركه واي اموال في حساباتها، طالبا الحكم باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه في ذلك الحكم لمخالفته الماده (١٥٢) والماده (١٥٣) من نظام الشركات، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن حضور هذه الجلسه؛ فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن ملف القضيه الرقمي؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبينا علي الاتي من: الاسباب: .وبعد سماع الدعوي؛ وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (٤٣٧٥٦٧٣٣٢) المؤرخ في ٧ / ١٠ / ١٤٤٣ه، في القضيه رقم: (٤٣٩١١٠٧٣٥)، والصادر من الدايره الثالثه بهذه المحكمه، بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، لمخالفته لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...)، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيب عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغه، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩ه، ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه / (...) - مدير شركه (...) سجل تجاري رقم (...) - لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...)، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (٤٣٧٥٦٧٣٣٢) المؤرخ في ٧ / ١٠ / ١٤٤٣ه، في القضيه رقم: (٤٣٩١١٠٧٣٥) بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.