tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2021 421

gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/8 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:1025 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:3933 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه الدخل
| (IZD-2021-421) القرار رقم
| (IW-22-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
- ربط ضريبي - استبعاد مطاريف خدمات الاسناد - غرامه عدم تقدم الاقرار
غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع - عكس قيد مخصص خسار مستقبليه - غرامه التاخير.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩ م، وتمثل اعتراضه في خمسه بنود: استبعاد مطاريف خدمات الاسناد، غرامه عدم تقديم الاقرار، غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع، عكس قيد مخصص خساير مستقبليه عام ٢٠٠٩ م، غرامه التاخير - اسبعت المدعيه اعتراهها علي اسباب لكل بند من البنود الحمسه - ااجبت الهييه بني بند: استبعاد مطاريف خدمات الاسناد، لم تقدم المدعيه المستندات المهيده لها، كما انها قامت بالرجوع لملف المدعيه تبين عدم ادراج اثارها،})()((0)依تقدم الاقرار، وعكس قيد مخصص خساير مستقبليه عام ٢٠٠٩ م، وافقعت علي طب المدعيه،})((0)依تقدم المدعيه،)(0)依تقدم المدعيه،)(0)依تقدم المدعيه،)(0)依تقدم المدعيه،)(0)依تقدم المدعيه,)(0)依تقدم المدعيه،)(0)依تقدم المدعيه،)(0)依تقدم المدعيه،)(0)依تقدم المدروع في المودد
وFii بند: غرامات التاخير, تم فرضها علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في المودد
النظامي - ثبت للدايره ان المدينه ارفقت المستندات المؤيده لمصارف خدمات
الاسناد، وموافقه الهييه علي طلب المكلف في بعض البنود، ولم ترفق المدينه
المستندات اللازمه لاثبات عمليه دفع ضربه الاستقطاع. مؤدي ذلك: اغاء قرار
المدعي عليهها في بنود، ورفض اعتراض المدينه في بنود، واثبات اتجاه الخلاف
في بنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) - الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)
وتاريخ ١٤٣٠/١/٢٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
(١/٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٨) و (١/٨) و (١/٨) و (١/٨) و (١/٨) و (١/٨) (١٤٥٥/١٥٥).
- الماده (١٩/٧) و (٢٧/٩) من اللازجه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره
بالقرار الوزاري رقم (١٠٢٥) وتاريخ ١١٥٥.
- الماده (١٧) من اللازجه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير
العدل رقم (٣٩٣٣) وتاريخ ١٥٤٥٠٠٥/١٩.
- الخطاب رقم (١٤٣٩/٥/١٢) وتاريخ (١٤٣٩/١٦/١٧٣٠).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١/٠٥/٠٤ م无边ات الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ واتعديلاته، والشكله بموجب الامير الملكي رقم (١٥٤٧٤) بtbاريخ ١٥٤٧/١٢٣ ه. ١٤٤٦/٠٥/١٤ بtbاريخ ١٦٧٦٠ (٢٦٧٦) رقم (٢٦٧٦) ١٤٤٦/٠٥/١٤
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه لبنزكه والدخل; و حيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرق اعلاه وtbاريخ ١٧/٩٠٣/١٧
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته الممثل النظامي
للمدعيه / فرع شركه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب السجل التجاري (....) تقدمت
باعتراضها علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٩٠٠٩ م , الصادر عن الهييه
العامه للزكاه والدخل، والامتمثل في خمسه بنود:
البند الاول: استبعاد مطاريف خدمات الاسناد: تدعي بان المدعي عليها لم توافق
علي خصم مطاريف خدمات الاسناد البالغ قدرها (٨٩٠٠٣) ريال، والجمله من
شركه جنرال الكتريك السعوديه الامريكيه، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها.
البند الثاني: غرامه عدم تقديم الاقرار: تدعي بان المدعي عليها قامت بفرض
غرامه عدم تقديم اقرار لعام ٢٠٠٧ مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) ريال لكل سنه وذكرت
انه لا يوجد مبرر في فرض الغرامه باعتبار انها قدمت اقرارات ضريبه بناء علي
الدفاتر والسجلات المحاسبيه.
البند الثالث: غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع: تدعي بان المدعي عليها واقعت
علي اعتراضها المقدم بشان ربط ضريبه الاستقطاع المسدده عن تحويل الارباح، الا
ان المدعي عليها قامت باحتساب غرامه

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
تاخير قدره (۱۱۸,۰۵۳) ريال، والمحسبه من تاريخ تسجيل الربح في دفاتر المدعيه
حتي تاريخ السداد الفعلي في ۲۳ يناير ۲۰۱ م. البند الرباء: عكس قيد مخصص خساير
مستقبليه عام ۲۰۰۹ م.
البند الخامس: غرامه التاخير.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: جاء فيها انها ما يتعلق ببند: استبعاد
مصاريف خدمات السنداد: ان المدينه لم تقدم المستندات المؤيده لها، كما انها
قامت بالرجوع لملف المدينه تبين عدم ادراج اثارها. وفيما يتعلق ببند: غرامه عدم
تقديم الاقرار: وافقت علي طبс المدعيه. وفيما يتعلق ببند: ضريبه الاستقطاع
علي المبالغ المدفوعه الي شركات غير مقدمه: ذكرت ان ما قدمته المدعيه رفق
الاعتراض هو ما سبق تقدمه وصدر بموجهه خطاب تعديل الربط والمتمثله في
كشوفات تفصيله وليست مستندات سداد. وفيما يتعلق ببند: عكس قيد مخصص
خساير مستقبليه عام ٢٠٠٠ وافقت علي طلب المدعيه. وفيما يتعلق ببند: غرامه
التاثير: انه تم فرضها علي الفروقات الضريبه غير المسدده في الموعد نظامي
بموجب الماده (Vv) من نظام ضريبه الدخل.
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٥/٠٤، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم...), بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله
رقم (....) وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...), بصفته متمل للمدعي عليها / الهييه
العامه للزكاه والدخل، وسؤال وكيل المدعيه عن دعوي مoulته، اجب بانها لا
تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه.
وبمواجهه متمل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع
مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه وعدم قبول اي مستندات جديده مقدمه.
ويسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لما، قررت الدايره
قفل باب المرافعه والمداوله.

الاسباب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢٤١/٤٤١/٤٥، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وذلك المقدره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموصوع: فانه بامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
والمتمثله في البنود الاتيه:
يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعيه علي اجراء المدعيه علي اجراء المدعيه ملض
مصاريف حدمات الالساذ البالغ قدرها (١٩, ٣٠) ريال، في حين دفعت المدعيه عليها
ان المدعيه لم تقدم لها المستندات المقيده، وحيث نست القفره (١) من الماده
(٩) من الالالحه التنفيحيه لنظام ضريه الدخال الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠)
لضريهه هي: جميع المصاريف العاديه والضريهه لتحقيم الدخل الضاع والضاع
سواء كانت مسدده او مستدقه بشرط توصير الاتيهه:
ا-ان تكون نفقه عاميله مستدات توتيهه او قران اثبات اخري تمكن
من التاكد من حتها.
ب-ان تكون مرتطه الماده بالسنه الضريبه.
جايزه الحسم بمقضي الماده الثالاثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في
«هذا الفصل».
ا- ان تكون نفقه فعليه مؤبده بمستندات ثوتيه او قراين اثبات اخري تمكن
المصله من التاكد من حتها.
ب- ان تكون مربطه بتقيق الدخل الخاضع للضريبه.
ج- ان تكون متعله باسماليله، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه افقت
(٤,٥٥٨,٨٥٥) و (٥,٠٨٩,٩١٧) و (٨٦٩,٠٠٣) ومتادات لمصريه لمصريه لمصريه لمصريه لم صريه لمصريه لمصريه لمصريation

قرارات الناحض العربيه لسنه 2021
المدعي عليها.
البند الثاني: غرامه عدم تقدم اقرار:
وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المراعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (١/٥) و تقدم (١/٢) (١٥٠) و ١٣٥٠٠٠ (٢٠) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) و علي ان: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك», كما نعت الفقره (1) من الماده (٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) واتاريخ ١٩٠١/٠١٩ علي انه: «اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث تبين للدايره من خلال مذكره المدعي عليها الوارده بموجب الخطاب رقم (١٤٣٩/٥/١٣) وتاريخ (١٤٣٩/١٧/١٧٣٠) طلب المكلف حيث انه سبق صدور القراز الاستثنافي رقم ١٥٣٢ لعام ١٥٣٧ (١٠٣) من المرجح ان يثمين معه لدي الدايره البند لصالح المكلف في الاعوام السابقه، «المر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاه الخلاف.
البند الثالث: ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه الي الشركات غير مقيمه:
يكمن اعتراض المعديه علي اجراء المدعي عليها وتدعي بانها قامت بسداد المبالغ المذكوره في تواريخ استحقاقها وفي مواعيدها النظاميه، في حين دفعت الممدي (٦٨) عليها ان الممديه لم تقدم لها المستندات الثبوتيه، وحيث الفقره (ا) من الماده (١٥٥٠١/١٠) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) واتريخ (١٥٥٠١/١٠) علي انه: «يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الذايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من صدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف مستندي وحيث ان المديعه لم ترفق المستندات الثبوتيه اللازمه لاثبات عمليه دفع ضريبه الاستقطاع، الامر الذي يتبعن معه لدي الذايره رفض اعتراض المديعه.
(١٢,٦٦٨,٢٠٥) المبند الرابع: عكس قيد مخصص خساير مستقبليه عام ٢٠٠٩ بمبلغ (١٣,٦٦٨,٢٠٥)
وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (١/١) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/₂) وتم (١/₂) وتم (١/₂) وتم (١/₂) وتم (١/₂) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/₂) وتم (١/₂) وتم (١/₂) وتم (١/₂) وتم (١/₂) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/₂) وتم (١/₂) وتم (١/₂) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/₂) وتم (١/₂) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/₂) وتم (١/₂) وتم (١/₂) وتم (١/₂) وتم (١/₂) وتم (١/٢) وتم (١/₂) وتم (١/₂) وتم (١/٢) وتم (١/₂) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/٢) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/²) وتم (١/

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل
الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او
دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المTQQC عليه، وبناء
علي ما تقدم، وحيث تبين للدايره من خلال مذكره المدعي عليها الوارده بموجب
الخطاب رقم (١٤٣٩/١٦/١٧/٢٠١) وتاريخ ١٤٣٩/١٠٥/١٢ (١٤٣٩/١٥/١٥) بعد الطلاع علي
ايضاحات وبيانات الاعتراض والرجوع الي ملف المكلف توافق الهييه علي وجهه نظر
المكلف، «الامر الذي يتي عن معه لدي الدايره اثبات اتجاه الخلاف.
البند الخامس: غرامات التاخير:
يکمن اعتراض المديعه علي اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخير باعتبار ان الضريبه لم ت审查 نهايبه، في حين دفعت المدعي عليها انه تم فرضها علي الفروقات الضريبه غير المسوده في العود نظاميه، وبحث نعت الفقره (٢٧) من «اللايه (٧٧) واتريخ ١٥٥٠٠٦١١، علي انه: «تعني الضريبه غير المسوده الفرق بين ما سدده المكلف في المعود النظامي، و监督检查ها بالجواب دوجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها الهييه والتي اسبعت نهايبه حسابها هو وارد في الفقره (٢٧) من الماده الحاديه والسبعين من هذه «اللايه بالما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ المعود النظامي لتقديم الاقرار والسداد», كما نتعت الماده (٧٦) ب) من ذات الاللايه علي انه: «الشخص المسيول بمقتي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده وغرامه التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده (٧٧) من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه: - اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. - اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للصلحه كما هو مطلوب، وبناء علي ما تقدم، وحيث فرضت غرامه التاخير علي المعديه بسببين الاول: عدم تقدم المستندات الثبوتيه اللازمه لاثبات توريد طريقه. الثاني: التاخر في سداد الفروقات الضريبيه الناتجه عن خلافات فنيه تتمثل في عدم حجم الصم العليها لمصاريف الاسناد، وحيث انه اذا سقط الاصل سقط الفوع، الامر الذي يتعين معه لدي الداره الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بالبنود المقبوله وفرض اعتراض المعديه فيما يتعلق بالبنود المفروضه
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- الغاء قرار المدعي عليها يتعلق ببند استبعاد مصاريف خدمات السند للاعلاهم
من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠
٢- انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند فرض غرامه عدم تقديم اقرار بملغ (٢٠٠٠) ريال
للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٩.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
٢- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه
الي الشركات غير المقيمه.
٤- ا ثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند عكس قيد مخصص خساير مستقبليه لعام
٢٠٠٠ مبلغ (١٣, ٦١٨, ٤٠) ريال.
- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامات التاخير عليه ليسبح كالتالي:
ا- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بالبنود المقبوله.
ب- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالبنود المرفوضه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) للاثين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايي وواجب النفاد بعد انتها
هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.