tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 9498/1/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1437-09-23 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:b9b60d97-93e6-45a2-9846-f5fb945de9d6 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 9498/1/ ق لعام 1438ه 
المقامه من المدعي/ (...)
ضد: المدعي عليها / شركه (...) للتجاره 
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد:
ففي يوم الخميس 19/3/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره الخامسه المشكله من: 
القاضي/ فيصل بن عبدالله المطرودي رييسا
القاضي/ خالد بن عبدالله الشمراني عضوا
القاضي/ سعد بن موسي التميمي عضوا
وبحضور/ فهد بن ضويحي الحربي امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والدراسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها الماثل المبني علي الوقايع والاسباب الاتيه: 
(الوقايع)
تتلخص بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي/ (...)بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 23/9/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض بلايحه دعوي مفادها: ان موكله احد المساهمين في شركه (...) وانه دفع مبلغ (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، مقابل قيام المدعي عليها بتطوير عدد (5000) سهم تاسيسي لموكله في شركه (...)، بواقع 15 ريال للسهم مضيفا بان المبلغ تم دفعه بموجب سند القبض المرفق بالقضيه رقم (1690)، وطلب في ختام دعواه اعاده المبلغ لعدم وفاء المدعي عليها بالتزامها وعدم اكتمال انشاء شركه (...) وبعد احاله القضيه للدايره بتاريخ 6/2/1439ه، باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه الاثنين 2/3/1437ه، حضر وكيل المدعي الموضحه وكالته سابقا، وبسؤاله عن دعوي موكله اجاب علي النحو الوارد بصحيفه الدعوي، حاصرا دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، مقابل قيام المدعي عليها بتطوير اسهم في شركه (...) مضيفا بان المبلغ تم دفعه بموجب سند القبض المرفق بالقضيه برقم (1690)، وفي جلسه 12/3/1439ه حضر وكيل المدعي المثبته هويته سابقا، كما حضر (...) وافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها (...) بان وكالته لا تخوله تمثيل المدعي عليها تمثيلا صحيحا، وامهلته لتقديم وكالته في جلسه لاحقه، فافاد الدايره بان والده لا يستطيع الحضور، وانه صدر عليه امر قبض بسبب كثره الشكاوي، ولا يستطيع التوكيل بسبب اجراءات التنفيذ وايقاف الخدمات، وطلب مهله لذلك، وفي جلسه الخميس 19/3/1439ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقرر وكيل المدعي اكتفاءه بما سبق تقديمه، حاصرا دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ (75.000) خمسه وسبعون الف ريال تمثل قيمه اتعاب تطوير اسهم في (...)، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للبت فيها فقررت رفع القضيه للمداوله، ثم اصدرت حكمها هذا بناء علي الاسباب الاتيه: 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وحيث نصت الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه علي اختصاصات المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا/ جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار، ب/ الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه، وبالتالي فان المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر النزاع في هذه الدعوي، ولما كان المدعي يطلب استعاده ما دفعه للمدعي عليها كقيمه تطوير اسهم لعدم تنفيذ المدعي عليها التزامها، ويتمثل في مبلغ (75.000) خمسه وسبعون الف ريال . وقدم المدعي اثباتا لدعواه صوره من سند القبض الصادر من المدعي عليها المرفق بملف القضيه برقم (1690)، وحيث لم يثبت للدايره قيام المدعي عليها بالوفاء بالتزامها تجاه المدعي، فان الدايره تنتهي الي ثبوت مطالبه المدعي في ذمه المدعي عليها وتحكم بها، وتشير الدايره الي انها حكمت في الدعوي غيابيا استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده 57 من نظام المرافعات الشرعيه. الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي انه (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه ولم يكن تبلغه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغه لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) . 
(لذلك)
 حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
 
امين السر
فهد بن ضويحي الحربي 
عضو 
سعد بن موسي التميمي
 عضو 
خالد بن عبدالله الشمراني
رييس الدايره
فيصل بن عبدالله المطرودي

حكم في القضيه رقم 9498/1/ ق لعام 1438ه 
المقيده بمحكمه الاستتيناف برقم 1798 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره 
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 19/3/1439ه.
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد :
ففي يوم الاثنين 2/12/1439ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي : 
القاضي الاستيناف/ هزاع بن عيسي العيسي رييسا
القاضي الاستيناف/ د. عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا
القاضي الاستيناف / د. حجاب بن عايض العتيبي عضوا
وبحضور امين سر الدايره/ باسل بن سالم المحسن، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 16/11/1439ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراستها والمداوله فيها ؛ اصدرت حكمها الماثل:
(دايره الاستيناف)
بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والتي تتلخص في ان المدعي ساهم في شركه (...) ودفع للمدعي عليها اتعاب تطوير بمبلغ (75.000) الف ريال وان الشركه المدعي عليها خالفت الاتفاق ويطلب المدعي الزام المدعي عليها اعاده المبلغ. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض نظرتها في عده جلسات، وبتاريخ 19/3/1439ه اصدرت حكمها غيابيا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (75.000) الف ريال ورفعت القضيه لمحكمه الاستيناف. وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبلغ المدعي عليه بالدعوي، وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه الماده (57/8): (اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به). ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه: (... او كان المحكوم عليه غيابيا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ...) . اما من حيث الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال النظر في اوراق القضيه وفي الحكم الصادر فيها، ملاحظات تحول دون تاييده حيث تبين ان المدعي قدم سند قيض صادرا من المدعي عليها اثباتا لدعواه، لذا فان محكمه الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الدعوي شكلا، وتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 19/3/1439ه الصادر في القضيه رقم 9498 لعام 1438ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (75.000) الف ريال، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
باسل بن سالم المحسن 
عضو 
د. حجاب بن عايض العتيبي
 عضو 
د. عبدالمحسن بن عبدالله الزكري
رييس الدايره
هزاع بن عيسي العيسي