tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430402997 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1443-02-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:b1cce65f-a002-4c3b-8797-f290da0a4e2b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٨١٨ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقامت المدعيه وكاله (...) هذه الدعوي عن موكلتها بصحيفه جاء فيها قولها: (اصحاب الفضيله رييس واعضاء محكمه التجاريه بالرياض حفظهم الله لايحه دعوي١- تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٣٨/ ٠٦/ ٠٦ه عقد مقاوله لتنفيذ المرحله الثانيه من محطه تنقيه مياه الشرب (...) بمبلغ وقدره (٣١,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثون ملين وخمسمايه الف ريال سعودي وضمان بنكي بملغ وقدره (١,٥٧٥,٠٠٠) مليون وخمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي(الاعمال الميكانيكيه والكهرباييه).مرفق(١).٢- التزمت موكلتي مع المدعي عليه بتنفيذ العقد كاملا وذلك بموجب خطابات استلم ابتدايي بتاريخ ١٤٤٠/ ٠٩/ ١٥ه مرفق (٢) بالاضافه الي خطاب من قبل المدعي عليها للمؤسسه (...) بتسلم المحطه وجاهزيتها للتشغيل بتاريخ ١٤٤٠/ ٠٧/ ١٧ه. مرفق(٣)٣- لم تلتزم المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي حيث ينتهي بتاريخ ٢٠٢١/ ٠٦/ ٠٣م وهي نهايه مده الضمان علي الاعمال من تاريخ الاستلام الابتدايي حيث تبين ان بعد انتهي مده الضمان وضمان الاعمال تم التمديد الضمان حتي تاريخ ٢٠٢١/ ١٢/ ٣٠م من قبلهم دون وجه حق او مبرر معتبر.مرفق(٣)الطلبات:١- الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان النهايي والبالغ قدره (١,٥٧٥,٠٠٠) مليون و خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي فقط لا غير.٢- تعويض موكلتي عن الضرر من التمديد بمبلغ وقدره (٢٥٠) مايتان وخمسون الف ريال سعودي.٣- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠) مايه الف ريال سعودي، المرفقات: ١- العقد ٢- خطاب التسليم الابتدايي ٣- خطاب بتسلم المشروع وجاهزيته للتسليم ٤- خطاب للتمديد ٥- اخطارات ببن الشركتين). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه: ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٣ ه وبحضور المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواه وعن حصر طلباتها وبيناتها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وذكرت بانها تريد اضافه المطالبه بالتعويض عن فتره التمديد التي اضيفت بغير وجه حق، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد وبناء عليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الالكتروني، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مرفقه في الملف الالكتروني للقضيه جاء فيها ان دعوي المدعيه رفعت قبل اوانها وذلك لعدم انتهاء المشروع وتسليمه نهاييا، وطالب برفض مطالبات المدعيه لعدم صحتها ولمخالفتها شروط العقد والزام المدعيه بالعوده لتنفيذ التزاماتها التعاقديه بانهاء ملاحظات عيوب الاعمال وتسليم المشروع نهاييا للجهه المالكه وفي جلسه: ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٣ ه وبحضور المشار اليهما اعلاه، استمهلت وكيله المدعيه لتقديم ردها، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، ثم ارفقت وكيله المدعيه مذكره: (الموضوع مذكره جوابيه محرره بصادق الاحترام والتقدير وبصفتي المحاميه عن موكلتي / شركه (...) المدعيه في هذه الدعوي اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا علي المدعي عليا في هذه الدعوي، وذلك علي النحو الاتي: من حيث الشكل ذكرت المدعي عليا في هذه الدعوي بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل الاوان وذلك لعدم تسليم المدعيه المشروع نهاييا الي الجهه المالكه للمشروع) وردا علي ذلك: ١- ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٥م عقد مقاوله لتنفيذ المرحله الثانيه من محطه تنقيه مياه الشرب (...) بمبلغ وقدره (٣١,٥٠٠,٠٠٠) واحد وثلاثون مليون وخمسمايه الف ريال سعودي وضمان بنكي بمبلغ وقدره (١,٥٧٥,٠٠٠) مليون وخمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي (الاعمال الميكانيكيه والكهرباييه) عقد توريد وتركيب كما هو منصوص عليه في (الماده الثالثه من العقد وبموجب ضمان علي العيوب المصنعيه لمده عام من تاريخ التسليم الابتدايي كما هو منصوص عليه في الماده السادسه الفقره الثانيه الماده الثانيه والعشرون الفقره الثانيه والماده الخامسه والعشرون من العقد مرفق (١) ٢- التزمت موكلتي مع المدعي عليه بتنفيذ العقد كاملا وذلك بموجب محضر استلام ابتدايي بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٥ ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٠م والموافق لمحضر استيفاء الملاحظات الابتدايي المعتمد من قبل المكتب الاستشاري للجهه المالكه للمشروع (شركه (...) مرفق (٢) -٣ خاطبت المدعي عليا (شركه (...)) (وزاره البييه والمياه والزراعه باستلام المحطه وجاهزيتها للتشغيل بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩ه الموافق لتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٤م مرفق (٣) ومحضر تسليم من قبل الجهه المالكه للمشروع مرفق (٢) محضر الاستلام الابتدايي موقع من قبل المالك والاستشاري والطرف الاول فقط. وهذا يؤكد ان الطرف الاول هو صاحب العلاقه الرسميه مع المالك غير صحيح والدليل ان المفوضين بالتوقيع علي محظر الاستلام الابتدايي لم يشمل اي عضو من المدعي وعليه هو تاريخ بدء سريان مده الضمان كم هو متفق عليه في الصفه رقم (٤) ان مده الضمان اثنا عشر شهرا وهو اقرار صريح من قبل المدعي عليها باستلام المحطه محل التعاقد وهي بكامل جاهزيتها دون عيوب او تقصير من قبل موكلتي.
٤- خاطبت الجهه المالكه للمشروع (...)) وزاره البييه والمياه والزراعه المدعي عليها بالموافقه علي تشغيل المحطه لمده اثنا عشر شهرا من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م مرفق (٢) بالاستلام الابتدايي للمحطه (حسب ما نص عليه العقد الاصلي بين المدعي عليا والجهه المالكه محل التعاقد بموجب اجر شهري متفق عليه مع المقاول الرييسي وهي المدعي عليها في هذه الدعوي. ٥ واستيفاء علي ما تم ذكره اعلاه تم الاستلام الابتدايي ١٤٤١/٠٦/٢٩ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٤م وبموجب المده المنصوص عليها في محضر الاستلام الابتدايي لتشغيل المحطه مرفق (٢) (وتلافي ملاحظات التسليم وجاهزيه المحطه للتشغيل بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٣٠ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م والذي يقضي علي المدعي عليها بتسليم النهايي للمحطه بتاريخ الموافق لتاريخ وذلك عن طريق اشعار الجهه المالكه للمشروع بتسليم المحطه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم المحطه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٣م حيث خاطبتها الجهه المالكه للمشروع بتسليم بعد مضي المده المنصوص عليها في العقد (بثمانيه اشهر اخري وبعد مضي مده الضمان المنصوص عليها بالعقد كما هو موضح في الفقره الاولي والثانيه من هذه المذكره اذ يتضح لفضيلتكم حسب العقد الموقع بين موكلتي والمدعي عليها وحسب الماده (الخامسه والعشرون) فان واجب التسليم النهايي هي واجبه علي المدعي عليها وهي فقط المخوله بمخاطبه الجهه المالكه لوم تقم بذلك فهذا تقاعس منها وعليها تحمل تبعات ذلك وهذا سبب اصيل في قبول الدعوي شكلا وموضوعا. من حيث الموضوع ذكرت المدعي عليها في الفقره الخامسه والسادسه والسابعه والثامنه من مذكرتها المرفقه اخلت المدعيه بالتزاماتها بالعقد حيث امتنعت عن انها الملاحظات التشغيليه واصلاح عيوب الاعمال خلال فتره الصيانه...) والمشتريات الحكوميه نص النظام في لماده الحاديه والسبعون لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول او متعهد او مورد اخر دون الحصول علي موافقه مكتوبه من الجهه الحكوميه، وتحدد اللايحه شروط التعاقد من الباطن وضوابطه. بالاضافه الي ذلك لا يمكن تعميد كافه مشتريات المشروع الا بترشيح من قبل الجهه المالكه للمشروع. ٢ التزمت موكلتي بالواجبات التعاقديه المنصوص عليها بالعقد حسب الماده (الثالثه) و الماده (السادسه - الفقره الثانيه من وردا علي ذلك من عده جوانب ١ - ذكر المدعي عليها ان التسليم النهايي من واجبات موكلتي وهذا الادعاء لا يقبله المنطق بموجب نظام المنافسات والمشتريات ان المقاول هو الملتزم بشكل كامل عن محل التعاقد مع الجهه الاداريه المالكه للمشروع والدليل ان المفوضين بالتوقيع علي محظر الاستلام الابتدايي لم يشمل اي عضو من المدعي وتعميد الجهه المالكه للمشروع للمقاول بالباطن بموجب نظام المنافسات العقد، ومحضر الاستلام الابتدايي ومحضر استيفاء ملاحظات الاستلام الابتدايي يؤكدان ذلك وهما صادران من الجهه المالكه وجهه الاشراف، و هما المرجعان لاي خلاف لتوريد وتركيب المحطه محل التعاقد وبناء علي هذين المحضرين الذين يؤكدان صلاحيه المحطه للتشغيل والاستفاده منها فقد تم الايعاز من قبل الجهه المالكه للمدعي علها (شركه (...)) بمباشره اعمال التشغيل والصيانه وهذه الاعمال بموجب عقدهم مع الوزاره، ولكن ليست ضمن نطاق عقد موكلتي مع المدعي عليها. -٣- ان موكلتي التزمت طوال فتره الضمان باعمال الصيانه والتي تندرج تحت العيوب المصنعيه الا ان بعض الملاحظات كانت ناتجه عن اخطاء تشغيليه وحرصا من موكلتي علي استمرار العلاقات التجاريه والاعراف التجاريه بين التجار كانت تتجاوب مع المدعي عليها بتقديم المساعده لها بصفه مستمره تحت بند الضمان مرفق (٤) الا ان المدعي عليها لم تلتزم بمحل التعاقد ولا احترام الاعراف التجاريه والتي اثبتته من خلال تصرفها بتمديد الضمان لضغط علي موكلتي بمعالجه اخطاء لم تتسبب بها. ٤ حدد نظام المشتريات الحكوميه ان فتره الضمان هي سنه من تاريخ الاستلام وهي المعايير الفنيه التي تكون كافيه لاظهار الخلل ان وجد وان الخلل الذي يظهر بعد سنه الضمان يكون خلل طبيعيا ولا يقع تحت مسيول التنفيذ -٥ وحرصا من موكلتي و من منطلق المسؤوليه التجاريه ومبادي حوكمه المشاريع المتبع قررت الاداره التنفيذيه ولجنه المشاريع التابعه لشركه (...) وهي احدي شركات مجموعه (...) القابضه بتشكيل لجنه من خارج الشركه في هذه الدعوي وانتدابهم للمحطه محل التعاقد بتاريخ مرفق (٥) لتاكد من ان جميع اعمالها تمت علي الوجه المطلوب ولم تخل بالتزامها محل التعاقد وهو ما اقرت به الجهه المالكه للمشروع ومكتب الاشراف والمدعي عليها مسبقا الا انها ارادت العمل بكل ما يلزم للحفاظ علي العلاقه التجاريه وايجاد مبرر لطلبات المدعي عليها في الخطاب الوارد بتاريخ من قبلها والمرفق به الملاحظات التشغيليه للمشروع من قبل الجهه المالكه للمشروع واقرت اللجنه بان ما ورد من ملاحظات هي ناتجه عن اخطاء تشغيليه للمحطه ولم يتم صيانتها بشكل المطلوب والذي تم تدريب المدعي عليها كونها مشغله للمحطه وعليها ووفق البروتكول المطلوب اتباعه لصيانه المحطه ٦- ان ما ذكرته المدعي عليها في الفقره الخامسه هو اقرار منها بموجب الخطاب الوارد من الجهه المالكه للمشروع الشركه (...)) مرفق (٦) بانهاء الملاحظات التشغيليه الناتجه عن تشغيل المحطه طوال فتره التشغيل وهي سنه وثمانيه اشهر وذلك للتسليم النهايي للمحطه للجهه المالكه للمشروع محل التعاقد. ٧- ان ما تدعيه المدعي عليها في (الفقره السابعه من مذكرتها هو اتهام باطل فالعقد شريعه المتعاقدين وتم ارفاق جميع ما يجب ارفاقه وفقا لمحل العقد لموكلتي هو توريد وتركيب محطه تنقيه مياه الشرب (...) والضرر يدفع بقدر الامكان فلا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي حيث الامر بتصرف في ملك الغير بلا مسوغ شرعي وقانوني باطل وليست موكلتي ملزمه باصلاح الاخطاء الناتجه عن تشغيل المحطه والذي هو محل التعاقد للمدعي عليها مع الجهه المالكه للمشروع (شركه (...) وعليها ان تلتزم بمحل التعاقد لتسليم النهايي للمحطه كونها هي المقاول الرييسي للمشروع وكون ان ما تبقي من العقد كان ضمن التزامها وفقا للماده الخامسه والعشرون من العقد الا انها لم تلتزم بوقت التسليم للمشروع ولم تلتزم باعمال الصيانه الدوريه محل التعاقد وهذا ليس الا تنصل من قبل المدعي عليها بتخلي عن التزامها والزام موكلتي بمعالجه اخطاء تشغيليه وليست اخطاء ناتجه عن سوء تركيب او عيوب مصنعيه لمحل التعاقد وهذا ليس ضمن نطاق التعاقد مع موكلتي اما الملاحظات التي ذكرتها المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧ه وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩ه هي بالواقع مسيوليه المدعي عليا بالتزامها امام الجهه المالكه لانها خارج تاريخ المتفق عليه لتنفيذ الاعمال والضمان كما هو موضح لفضيلتكم. ان ما تدعيه المدعي عليها في الفقره الثامنه من مذكرتها هو حق بموجب العقد لموكلتي وان المدعي عليها مدينه لموكلتي بمبلغ وقدره (٤١١,٩١٧,٢٨) اربعمايه واحدي عشر الف وتسعمايه وسبعه عشر وثمانيه وعشرون هلله سعودي وتم اخطار المدعي عليها به وسوف يتم المطالبه في دعوي مستقله مرفق (٧) الطلبات تاخير فك الضمان البنكي عن المده المحدده بسنه بدون سبب يترتب عليه تجديد الضمان لدي المصارف وهذا لا شك انه ظلم بحكم ان المدعي عليها هي المحوله بمخاطبه الجهه المالكه. الافراج عن الضمان البنكي وعدم التصرف به.)، وفي جلسه: ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٣ ه، وبحضور المشار اليهما اعلاه بانه لم يستطع الاطلاع علي المذكره المقدمه من وكيله المدعيه فافهمته الدايره بانه متاح له الاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني واستمهل لذلك، ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره: (من حيث الشكل: ابتداء فاننا نؤكد علي تمسكنا بدفعنا السابق بمذكرتنا الاولي: بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان، وذلك لعدم تسليم المدعيه المشروع نهاييا الي الجهه المالكه للمشروع اولا: ان المشروع لازال قايم، ولازال في فتره الصيانه، ولم يسلم نهاييا للجهه المالكه ؛ بسبب وجود ملاحظ علي الاعمال لم تنفذها المدعيه ولم تسلمها نهاييا للجهه المالكه للمشروع كما نص العقد ؛ وذلك باعتبارها (مقاول الباطن معتمد من الجهه المالكه، وقد ارفقنا الوثايق الثبوتيه علي ذلك بالمذكره رقم (۱). ثانيا ذكرنا بمذكرتنا السابقه ومرفقاتها؛ انه نصت الماده (۱۰) ضمان حسن الاداء: يلتزم الطرف الثاني بتقديم خطاب ضمان بقيمه خمسه بالمايه (٥%) من اجمالي قيمه العقد وذلك كضمان حسن الاداء غير المشروط لصاله الطرف الاول بعد تنفيذ واستلام الطرف الثاني ما يعادل %٥٠% من قيمه العقد، ويتم الافراج عن ضمان حسن الاداء بموجب الاختبار والتجريب الناجح واصدار (محضر الاستلام النهايي للمشروع من الجهه المالكه). ** وعليه طبقا للعقد فلا يحق للمدعيه المطالبه بالافراج عن خطاب الضمان الا بعد تسليمها اعمال المشروع نهايي، ونظرا لوجود ملاحظات وعيوب بالاعمال التي نفذتها، وامتنعت المدعيه عن صيانتها بالمخالفه للعقد؛ فان التسليم النهايي للمشروع متوقف ومتعطل بسبب المدعيه. ثالثا: نصت الفقره ۲۲-۱ (فتره الصيانه من العقد علي تعتبر فتره الصيانه الوارده في هذا العقد المحدده في العقد والتي تبدا من تاريخ التسليم الابتدايي حتي تاريخ التسليم النهايي، اما في حاله تجزيه التسليم. الابتدايي فتحتسب فتره الصيانه لكل جزء اعتبارا من تاريخ تسليمه الابتدايي . ** الا ان المدعيه قامت بالتدليس بالحديث عن مده ضمان عيوب المصنعيه الخاصه بضمان المواد المورده، ولم الفتره هي تستطيع ان تقدم رد علي الماده المذكوره التي تلزمها بصيانه اعمال المشروع حتي تسليمه نهاييا للجهه المالكه. رابعا اثبتنا ايضا بالوثايق الثبوتيه المرفقه بالمذكره رقم (۱)، اخلال المدعيه ببنود العقد ؛ وامتناعها عن انهاء الملاحظات التشغيليه واصلاح عيوب الاعمال خلال فتره الصيانه حتي تاريخه، وقد قدمنا الي فضيلتكم دليل اثبات ذلك ؛ وهو خطاب ملاحظات عيوب الاعمال الصادر من الجهه المالكه بتواريخ حديثه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧ه، وخطاب اخر بتاريخ ١٤٤٣/۰۱/۲۹ه بملاحظات (التسليم النهايي للمشروع. ** ولم تستطيع المدعيه تقديم اي رد علي هذه الخطابات الحديثه الصادره من الجهه المالكه، وقامت ايضا بالتدليس بالحديث عن ملاحظات التسليم الابتدايي للمشروع وارفقت محضر استيفاء ملاحظات التسليم الابتدايي المؤرخ في ١٥ه، في حين انها لم ترفق في الدعوي ولم تعلق علي محضر ملاحظات التشغيل والتسليم النهايي الصادره من الجهه المالكه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧ه، وتاريخ (١٤٤۳/۰۱/۲۹ه السالف ذكره وارفاقه بمذكرتنا رقم (۱)، وامتنعت حتي تاريخه عن صيانه الاعمال وانهاء هذه الملاحظات الصادره من الجهه المالكه خلال فتره الصيانه بالمخالفه للعقد، بالرغم من انذارها بخطابتنا المرفقه بمذكرتنا السابقه. خامسا: نؤكد ايضا الي فضيلتكم ان المدعيه حسابها مدين الي المدعي عليها بقيمه مطالبات الماليه مستحقه عليها عن اعمال لم تنفذها بقيمه ۳۰۳,۷۲٤ ريال، وقد قامت المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/۰۱/۱۰ه باشعار المدعيه بقيمه هذه المبالغ، وقد استلم ممثل المدعيه الخطاب دون اي تعقيب او اعتراض منها، هذا بالاضافه الي قيمه تكاليف اصلاح وعيوب الاعمال التي لازالت قايمه حتي تاريخه. الملاحظات الامر الذي ننتهي معه ا امام فضيلتكم ان المدعيه بسوء نيه ؛ تحاول من خلال هذه الدعوي - وطلبها الافراج عن خطاب الضمان الذي لا يحق لها الافراج عنه كما نص العقد - التنصل والهروب من التزاماتها بالعقد ؛ المتمثله بالالتزام بصيانه عيوب الاعمال خلال مده التشغيل والصيانه وحتي تاريخ تسليم المشروع نهاييا ، واخيرا وتاكيدا لما ذكرناه فاننا نطالب المدعيه امام فضيلتكم ؛ بان تقدم لنا دليلا علي قيامها بانهاء ملاحظات التسليم النهايي للمشروع السالف بيانها، او دليلا علي تسليمها الاعمال نهاييا للجهه المالكه كما نص علي ذلك العقد. الامر الذي تكون معه الدعوي المرفوعه من المدعيه غير صحيحه شكلا وموضوعا ونطلب ردها)، وفي جلسه: ١٨ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه المنعقده عن طريق الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه واستمهلت وكيله المدعيه لتقديم مذكره رد فافهمتها الدايره بانه متاح لها تقديم مذكره من خلال الموقع الالكتروني وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، ثم ارفقت وكيله المدعيه مذكره: (بصادق الود والتقدير اتقدم بالرد والايجاز علي النحو الاتي: فيما يتعلق بالرد علي ما ابدته المدعي عليها بالدفع بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل الاوان وذلك لعدم تسليم المدعيه المشروع نهاييا الي الجهه المالكه للمشروع) ١- ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها علي بتوريد وتركيب واختبار وتسليم المعدات الميكانيكيه والكهرباييه وتقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الاعمال..) وقامت موكلتي بتنفيذ الالتزامات الواقعه علي عاتقها حتي تسليمها المشروع ابتداييا بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٤م (مرفق مستند رقم ١ صوره من التسليم الابتدايي، الا ان المدعي عليها بعد استلامها المشروع ابتداييا طلبت من موكلتي استيفاء ملاحظات التسليم الابتدايي، وبتاريخ (۲۰۲۰/۲/۲٤) قامت موكلتي باستيفاء جميع الملاحظات وقامت المدعي عليها بالتشغيل الفعلي والرسمي للمحطه والانتفاع منها. ٢- التزمت موكلتي بجميع الالتزامات الواقعه علي عاتقها بعقد المقاوله من التزامها بفتره الضمان المنصوص عليها بالفقره الثانيه من الماده السادسه ونص الحاجه مها (يلتزم باداء واجباته خلال فتره الضمان التي تبلغ اثنا عشر شهرا من تاريخ التسليم الابتدايي للمشروع) كما التزمت ايضا بفتره الصيانه المنصوص علما بالفقره الاولي من الماده الثانيه والعشرون بان فتره الصيانه تبدا من تاريخ التسليم الابتدايي، وايضا ضمان مده العيوب المصنعيه المنصوص عليها بالفقره (۲) من الماده الثانيه والعشرون والتي نصت علي ان تضمن موكلتي اعماله ضد العيوب المصنعيه لمده عام واحد من تاريخ الاستلام الابتدايي، وحيث ان بنود العقد سالفه الذكر قد تضمنت بان مده الضمان والاعمال والعيوب المصنعيه سنه ميلاديه تبدا من تاريخ الاستلام الابتدايي. ٣- لما كانت موكلتي قامت بتسليم المشروع ابتداييا والتشغيل الفعلي في ۲۰۲۰/۰۲/۲٤م ومضي مده عام علي تاريخ التسليم والتشغيل الفعلي، مما يكون معه احقيه موكلتي بالافراج عن مبلغ الضمان استنادا لنص الماده الخامسه والعشرون من العقد المبرم بين الطرفين والذي نصت علي يلتزم الطرف الاول بتسليم الاعمال المنفذه موضوع هذا العقد نهاييا الي الجهه المالكه للمشروع ويفرج الطرف الاول لفايده الطرف الثاني عن ضمان حسن الاداء ٥٪ من اجمالي قيمه العقد بعد سنه من تاريخ التسليم الابتدايي للاعمال). ٤ - حيث ان الافراج عن الضمان يكون بعد مضي عام من تاريخ التسليم الابتدايي وليس التسليم النهايي وفقا لشروط العقد المتفق ا حيث ان الافراج عن الضمان يكون بعد مضي عام من تاريخ التعليم الابتدايي وليس التسليم النهايي وفقا لشروط العقد المنفق. علما بين الطرفين، وبما ان مده الضمان انقضت بمرور عام من تاريخ استلام المدعي عليها المحطه ابتداييا والتي اقرت بذلك في الجلسات السابقه، الامر الذي يستوجب معه الافراج عن الضمان وفقكم الله وتصير بكم الحاقيه بناء عليه تطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليا بالافراج عن الضمان البنكي والزامها بذلك لمضني عام علي استلام المدعي عليا المشروع ابتداييا والتشغيل الفعلي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٤م)، وفي جلسه: ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه المنعقده عن طريق الاتصال المريي للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي عليها بطلب ايقاف التصرف في خطاب الضمان البنكي المشار اليه في لايحه الدعوي وبحضور وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها اجاب وكيل المدعي عليها عن الطلب العاجل بانه(وبخصوص الرد علي الطلب العاجل بخصوص تسييل خطاب الضمان نفيد فضيلتكم باننا قد انذرنا المدعيه بتنفيذ ملاحظات التسليم النهايي وفي حاله عدم التزامهم سيتم تعميد مقاول اخر خصما من حسابهم وسيتم تسييل خطاب الضمان، وتم منحهم مهله زمنيه ولكن دون استجابه ولدينا خطابات الانذار مستلمه من المدعيه.) وبناء عليه ولصلاحيه الطلب العاجل للفصل فيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره قرارها بايقاف التصرف في خطاب الضمان البنكي رقم (ILGSA٠١٢٣٤٠) الصادر بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٤م، لدي البنك السعودي للاستثمار، الي حين الفصل في الدعوي رقم (٤٣٨٠١٨١٨)، وفي جلسه: ٢١ / ١١ / ١٤٤٣ ه، المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه واشر وكيل المدعي عليها لمذكرته المقدمه قبل موعد هذه الجلسه واستمهلت وكيله المدعيه لتقديم ردها وعليه تاجلت الجلسه، ثم ارفقت وكيله المدعيه مذكره: (من حيث الشكل ذكرت المدعي عليها في هذه الدعوي (بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل الاوان وذلك لعدم تسليم المدعيه المشروع نهاييا الي الجهه المالكه للمشروع) وردا علي ذلك: ١ - ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٨ه عقد مقاوله لتنفيذ المرحله الثانيه من محطه تنقيه مياه الشرب (...) بمبلغ وقدره (٣١,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون وخمسمايه الف ريال سعودي وضمان بنكي بمبلغ وقدره (١,٥٧٥,٠٠٠) مليون وخمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي (الاعمال الميكانيكيه والكهرباييه) عقد توريد وتركيب كما هو منصوص عليه في الماده من العقد وبموجب ضمان علي العيوب المصنعيه لمده عام من تاريخ التسليم الابتدايي كما هو منصوص عليه في الماده... من العقد ٢- التزمت موكلتي مع المدعي عليه بتنفيذ العقد كاملا وذلك بموجب خطاب استلام ابتدايي بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٧ه الموافق لتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٤ والمعتمد من قبل المكتب الاستشاري للجهه المالكه للمشروع (شركه مياه الوطنيه). ٣ خاطبت المدعي عليها (شركه(...)) باستلام المحطه وجاهزيتها للتشغيل بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٠ه وهو اقرار صريح من قبل المدعي عليها باستلام المحطه محل التعاقد وهي بكامل جاهزيتها دون عيوب او تقصير من قبل موكلتي ٤- خاطبت الجهه المالكه للمشروع (شركه (...)) المدعي عليها بالموافقه علي تشغيل المحطه لمده اثناء عشر شهرا من تاريخ الاستلام الابتدايي للمحطه محل التعاقد بموجب اجر شهري متفق عليه مع المقاول الرييسي وهي المدعي عليها في هذه الدعوي. ٥-واستيفاء علي ما تم ذكره اعلاه تم الاستلام الابتدايي ١٤٤٠/٠٧/١٧ والموافق لتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٤ وبموجب المده المنصوص عليا في البند رقم من العقد والذي يقضي علي المدعي عليا بتسليم النهايي للمحطه بتاريخ الموافق لتاريخ وذلك عن طريق اشعار الجهه المالكه للمشروع بتسليم المحمله الا ان المدعي عليا لم تلتزم بتسليم المحطه الا بتاريخ الموافق لتاريخ وذلك بعد مضي المده المنصوص عليها في العقد بسته اشهر اخري وبعد مضي مده الضمان المنصوص عليا بالعقد كما هو موضح في الفقره الاولي والثانيه من هذه المذكره اذ يتضح لفضيلتكم حسب العقد الموقع بين موكلتي و المدعي عليا وحسب الماده (٢٥) فان واجب التسليم النهايي هي واجبه علي المدعي عليا وهي فقط المخوله بمخاطبه الجهه المالكه وهذا سبب اصيل في قبول الدعوي شكلا وموضوعا من حيث الموضوع: ان المدعي عليها استلمت كامل مستحقاتها بموجب خطاب صادر من اداره المشاريع للجيه المالكه للمشروع الي الاداره الماليه والذين ينص علي صرف مستحقات المقاول الرييسي بعد سنه من تاريخ الاستلام الابتدايي للمشروع وفيها قيمه الملاحظات التي يجب خصمها وفي مده تعاقدنا مع المقاول الرسمي ولا تتجاوز خمسه الالف ريال (٥٠٠٠) للاعمال ميكانيكا وكهرباء وهو المبلغ الذي خصم علي المقاول نتيجه استيفاء الملاحظات وهذا الخطاب دليل قطعي علي انبياء العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليا المنصوص عليها بعد تاريخ الاستلام الابتدايي بتسليم النهايي للمشروع علما ان عقد التركيب والتوريد المحطه تم صرف مستحقاته بالكامل للمقاول الرييسي بعد مضي سنه من تاريخ الاستلام الابتدايي ان المدعي عليها في هذه الدعوي التزمت مع الجهه المالكه للمشروع بعقدين: العقد الاول عقد توريد وتركيب المحمله وكانت المدعيه مقاول بالباطن في هذا العقد الثاني عقد تشغيل وصيانه المحطه مده سنه مقابل اجر شهري يتجاوز الثلاثمايه الف ريال سعودي وهو عقد يخص المدعي اما بعد مضي السنه المدعيه غير ملزمه لعمليه التشغيل والذي كانت المدعي عليا تستفيد بمقابل شهري لذلك لم تلتزم بالمده عليا في هذه الدعوي ان ما تقدمت به موكلتي من ارفاق خطابات في حجه كافيه علي انتهاء المشروع للعقد الاول وانه من غير العدل تحميل موكلتي التزام العقد اخر لم توقع عليه ولم تكن طرفا فيه وان الملاحظات الوارده في الخطاب الصادر ناتجه عن عقد تشغيل المحطه مع المدعي عليها والجهه المالكه للمشروع.
ان موكلتي نتيجه ما قدمته من عقود بالباطن مع (...) للمهام تم التعامل معها بشكل مباشر كمقاول رييسي للمشاريع وتوقيع مذكره تفاهم لاستلام كافه محطات التشغيل التابعه للمؤسسه (...) وهذا حسن اداء واخلاص وامانه واضح وملحوظ من قبل الجيه المالكه للمشروع لموكلتي الطلبات الافراج عن الضمان البنكي والزامها بالتسليم النهايي للمحطه)، وفي جلسه: ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهم بعاليه، ثم افهمت الدايره الطرفان بحاجه القضيه الي ندب خبير هندسي، قرر الطرفان تفويض الدايره بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه ومخاطبه الخبراء لتقديم عروضهم من خلال المنصه المختصه، وفي جلسه: ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما بعاليه ثم ذكر اطراف الدعوي بتواصل منصه خبره معهم، فافهمته الدايره بمتابعه ذلك الي حين صدور التقرير النهايي، فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه: ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهم بعاليه، ولم يتبين للدايره صدور تقرير الخبير وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه: ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه وبحضور المشار اليهما اعلاه، تشير الدايره الي صدور التقرير الابتدايي والي حين صدور التقرير النهايي قرر الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه: ٠٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه، وذكر طرفي الدعوي ان الخبير اصدر تقريره النهايي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من خلال البريد ذكر ان فيها ملاحظاته علي تقرير الخبير. وتشير الدايره الي انه لم يصلها التقرير حتي الان، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه وتشير الدايره الي استلامها تقرير الخبير، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد مقاوله مبرم مع المدعي عليها، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بالافراج عن خطاب الضمان البنكي رقم (ILGSA٠١٢٣٤٠) الصادر بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٤م، لدي البنك السعودي للاستثمار والزامها بالتعويض عن ضرر التمديد بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠ريال) مايتان وخمسون الف ريال.
والزامها بان تدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠ريال) مايه الف ريال.
وحيث اسست المدعيه دعواها علي التزامها بتنفيذ العقد كاملا وذلك بناء علي خطابات الاستلام الابتدايي بتاريخ ١٤٤٠/ ٠٩/ ١٥ه بالاضافه الي خطاب من قبل المدعي عليها للمؤسسه (...) بتسلم المحطه وجاهزيتها للتشغيل بتاريخ ١٤٤٠/ ٠٧/ ١٧ه وعليه رات المدعيه لزوم الافراج عن خطاب الضمان من قبل المدعي عليها.
ولما كانت المدعي عليها تدفع بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به حيث تذكر ان المدعيه لم تلتزم باصلاح الملاحظات والعيوب في اعمالها، وعليه لم يتم تسليم المشروع نهاييا للمالك.
وحيث قدمت المدعيه عدد من المستندات ذكرت انها تفيد التزامها بتنفيذ الملاحظات وفق العقد، وهو ما انكرت المدعي عليها. وباطلاع الدايره علي المذكرات والمستندات المقدمه من الطرفين رات حاجه الدايره لراي خبير هندسي لتتمكن من الفصل في النزاع وذلك بابداء الراي في احقيه المدعيه للافراج عن خطاب الضمان من حيث التزامها بتنفيذ الملاحظات المناطه بها بناء علي العقد المبرم بين الطرفين.
وبعد صدور التقرير واطلاع الدايره عليه، واطلاعها علي الملاحظات المقدمه من قبل المدعي عليها، انتهت الي لزوم المدعي عليها الافراج عن خطاب الضمان؛ حيث قرر الخبير في تقريره ان المدعيه كانت ملتزمه بتنفيذ الملاحظات المناطه بها بناء علي العقد بين الطرفين بما يعطيها احقيه الافراج عن خطاب الضمان.
وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض عن ضرر التمديد بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠ريال) مايتان وخمسون الف ريال، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت تضررها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اجابه المدعيه لما تطالب به.
وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠ريال) مايه الف ريال وحيث ان الثابت للدايره احقيه المدعيه بمطالبتها بالافراج عن خطاب الضمان، وامتناع المدعي عليها عن ذلك، رغم التزام المدعيه بتنفيذ الملاحظات وفق العقد، ومماطله المدعي عليه في ذلك حتي احوجت المدعيه لاقامه هذه الدعوي، وتحمل ما يلزم لها من مصاريف، ما يعد اضرارا بالمدعيه، ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه , وتنتهي الي تقديرها بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠ريال) خمسه سبعين الف ريال.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات والتجاره سجل تجاري رقم (...) بالافراج عن خطاب الضمان البنكي رقم (...) الصادر بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٤م، لدي البنك (...).
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠ريال) خمسه وسبعون الف ريال.
ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.