moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3784 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 18/8/1440ه وفيها حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها ان المدعي عليها استاجرت معدات للعمل بمواقعها في محافظه (...) ، لم يتم دفع باقي المبلغ المستحق له وقدره (307,885) ثلاثمايه وسبعه الاف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا، وقد كان اخر سداد للشركه بتاريخ 28/12/2017م، ويطلب الحكم بالزامها بسداد هذا المبلغ. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 20/10/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته استمهل لتقديمها للمره الثانيه، وفي اثناء الجلسه قدم وكيل المدعيه مجموعه من الفواتير زود وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 11/11/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان المدعي تقدم بكشف حساب غير معتمد من قبل موكلته وفواتير غير صحيحه، ويطلب من المدعي توضيح اساسه في تسعير اجره الساعه لكل معده علي حده وهل تم اتفاق بين الطرفين علي الاتفاق علي التسعير، كما ان المدعي قدم عددا من كروت التشغيل كما افاد وكيل المدعي عليها بانه ويعترض علي بعض الفواتير بانه كيف للمدعي ان يصدر فاتوره بدون كرت تشغيل وهو ما يدل علي عشواييه الفواتير وانها غير مدققه، ثم ناقش وكيل المدعيه عددا من الفواتير التي قدمها المدعي. وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 24/12/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان كشف الحساب المقدم من موكله يوضح مستحقات موكله لدي المدعي عليها، وقد تم مطابقته شفويا مع محاسبها، وبشان التسعير فانه تم بناء علي اسعار الايجار الشهري المكتوبه والمتفق عليها في العقد وقد تم التوقيع عليه من قبل موكله قبل تاريخ اول فاتوره بعام 2015م وحتي الان لم يتم التوقيع عليه من قبل المدعي عليها بحجه ارساله للمقر الرييسي، وقد تم سداد فواتير ثلاثه اشهر من التعامل، وهو ما يثبت دعوي موكله، فعلي اي اساس تم سداد هذه الفواتير اذا لم يكن هناك اتفاق علي الاسعار، وبشان كروت التشغيل فلم يتم تسليم موكله كروت تشغيل موقعه من مندوبي المدعي عليها، وتوجد كروت تشغيل من طرف موكله توضح ايام العمل لدي المدعي عليها وتم اعتمادها بحساب المدعي عليها وتم ابلاغ مسؤولي المدعي عليها ووعدوا بالسداد، واضاف بانه تقدم لمحاسب المدعي عليها بطلب مطابقه الرصيد، ورفض محاسب المدعي عليها التوقيع عليها واكتفي بالمطابقه الشفويه، لان اداره المدعي عليها تمنعه من مطابقه الرصيد، ويطلب شهاده محاسب المدعي عليها علي ذلك، واضاف بان الجهه مالكه المشروع وهي شركه (...) لديها علم واطلاع بمماطله المدعي عليها في توقيع العقد وعدم تسليم موكله كروت التشغيل والمماطله في السداد. وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 30/1/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها بعدم وجود مطابقه علي الرصيد وما ذكره وكيل المدعي من وجود مطابقه شفويه علي الرصيد فهو كلام مرسل، كما ان ما ذكره المدعي بشان العقد فهو كلام مرسل. وبتزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 14/2/1441ه وبسؤال وكيل المدعي عن اجابته، افاد بانه يطلب شهاده مدير الحسابات لدي المدعي عليها، وكذلك كشف حساب من المدعي عليها، ثم قرر الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاحد 20/3/1441ه وقررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت وكيل المدعي عليها بتقديم اجابه ملاقيه علي الدعوي فاستمهل لذلك. وبجلسه الاحد 10/5/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي اجاباته السابقه، ولم يجب باجابه ملاقيه علي الدعوي بالاقرار او الانكار الصريحين، ولم يناقش صحه مبلغ المطالبه من عدمه. وبتزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. ثم احالت الدايره طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا، وقد وكيل المدعي عليها مذكره لا جديد فيها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء عبر المرافعه الكتابيه، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء 5/2/1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (...)، وتاريخ 12/2/1439ه، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان طرفي الدعوي كانا قد قررا الاكتفاء عبر المرافعه الكتابيه فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي هذه الجلسه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانها كانت قد افهمته في جلسه 20/3/1441ه بتقديم اجابه ملاقيه علي الدعوي غير انه لم يقدم طوال فتره المرافعه اي اجابه ملاقيه علي الدعوي وعلي مبلغ المطالبه، وفي هذه الجلسه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم اجابه ملاقيه علي الدعوي والا ستعده الدايره ناكلا، فافاد بان اجابته تتمثل فيما قدمه سابقا وفيما قدمه في مذكرته المقدمه بجلسه 10/5/1441ه وانه ليس لديه اجابه اخري علي الدعوي الان، وعليه اعادت الدايره عليه طلب تقديم الاجابه الملاقيه فاصر علي دفعه الذي اجاب به في هذا المحضر، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (307,885) ثلاثمايه وسبعه الاف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامه بتاجير معدات للمدعي عليها، والثابت ان المدعي لم يقدم بينه جليه علي دعواه وتمثل ما قدمه في فواتير ومستندات غير مصادق عليها من المدعي عليها، والثابت ايضا انه وباطلاع الدايره علي اجابه المدعي عليها تبين انها لم تقدم اجابه ملاقيه صريحه وواضحه علي الدعوي تقبلها الدايره وتستبين معها اجابته وتمضي في نظر الدعوي في ضويها، وقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها في جلسه 20/3/1441ه بتقديم اجابه ملاقيه علي الدعوي غير انه لم يقدم طوال فتره المرافعه اي اجابه ملاقيه علي الدعوي وعلي مبلغ المطالبه، كما ان الدايره افهمته الدايره في جلسه النطق بالحكم بتقديم اجابه ملاقيه علي الدعوي والا ستعده الدايره ناكلا، فافاد بان اجابته تتمثل فيما قدمه سابقا وفيما قدمه في مذكرته المقدمه بجلسه 10/5/1441ه وانه ليس لديه اجابه اخري علي الدعوي الان، وقد اعادت الدايره عليه طلب تقديم الاجابه الملاقيه فاصر علي دفعه الذي اجاب به، وحيث ان المقرر فقها ان الممتنع عن الاجابه ينذر ثلاثا فان اجاب والا قضي عليه بالنكول، وحيث ان وكيل المدعي عليها امتنع عن تقديم الاجابه الملاقيه الجليه الصريحه علي دعوي المدعي، وحيث ان الدايره انذرت وكيل المدعي عليها ثلاثا بتقديم اجابه ملاقيه علي الدعوي ونكل عن تقديمها، ولذا فان الدايره تقضي علي المدعي عليها بالنكول، وتحكم للمدعي بكامل مبلغ المطالبه المدعي به في هذه الدعوي وقدره (307,885) ثلاثمايه وسبعه الاف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (307,885) ثلاثمايه وسبعه الاف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 334 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم، ان تقدم المدعي اصاله بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ مفادها ان المدعي عليها استاجرت معدات للعمل بمواقعها في محافظه (...) ، لم يتم دفع باقي المبلغ المستحق له وقدره (307,885) ثلاثمايه وسبعه الاف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا، وقد كان اخر سداد للشركه بتاريخ 28/12/2017م، ويطلب الحكم بالزامها بسداد هذا المبلغ، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع المنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ؛ تاسيسا علي نكولها عن الجواب، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي عليها المحامي/ (...) ، فقدم وكيلها انف الذكر مذكره اعتراض، والمجمله في ان المدعي لم يقدم بينات واضحه علي مطالبته في ظل انكار المدعي عليها، وان المدعي عليها انكرت المطالبه وردت بشكل ملاق علي الدعوي وليس كما اوردته الدايره مصدره الحكم، وتمسك وكيل المدعي عليها بطلباته المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وتصدت لنظر الموضوع والامعان في الاعتراض المقدم لاستجلاء الموضوع، وانعقدت عده جلسات مرييه لنظر القضيه، ففي جلسه 8/4/1442ه طلبت الدايره من المدعي تقديم مذكره شارحه لبيناته مرفقه بها فاستعد لذلك، وفي جلسه 29/04/1442ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من ورقه واحده؛ تضمنت انكاره وجوابه علي الفواتير المقدمه من المدعي، وستبحث الدايره تكليف خبره محاسبيه للنزاع، وفي جلسه 13/05/1442ه رات تكليف خبره محاسبيه لبحث النزاع بين الطرفين وبيان المبلغ المستحق لكل طرف وانتهت الي تكليف شركه (...) لتولي مهام الخبره في هذه القضيه علي اتعاب قدرها (19.550 ريال) يدفعها المدعي ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه ومنحت الدايره الخبير مده شهر لتقديم تقريره، وورد الي الدايره التقرير المبديي في القضيه والذي خلص فيه الخبير الي استحقاق المدعي لمبلغ (256.641) في ذمه المدعي عليها، وامهل الطرفان لتقديم ملاحظاتهم، وفي جلسه 12/06/1422ه طلب الخبير مهله لتسليم التقرير النهايي فامهلته الدايره، وفي جلسه20/06/1442ه بحضور طرفي الدعوي، وورد الي الدايره التقرير النهايي من الخبير المكلف بذات النتيجه التي انتهي اليه في تقريره الاولي، واودع ملف القضيه الالكتروني وعلي اثره قدم المدعي ملاحظاته علي التقرير، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته تمسك كل طرف بما قدم، وعلي ضويه رفعت القضيه للمداوله، واصدرت دايره الاستيناف حكمها في النزاع بالاتي: "اولا/ الغاء الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 05/02/1442ه. ثانيا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (256.641) مايتان وسته وخمسون الفا وستمايه وواحد واربعون ريالا. ثالثا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (18.000) ثمانيه عشر الف ريال؛ اتعاب الخبره في هذه القضيه" ثم تقدم المدعي عبر وكيله المحامي/ (...) بمذكره التماس؛ حاصلها ان الدايره مصدره الحكم استندت في حكمها علي راي الخبير المحاسبي مع ان القاعده تنص علي ان الداين ملزم باثبات الدين وعلي المدين اثبات الوفاء، وتمسك موكله بجميع الدفوع المبداه امام الدايره بوجود تلاعب من المدعي عليها عند تقديم كشوفها المحاسبيه بغرض التقليل من مستحقات المدعي، والمطالبه بسماع شهاده محاسب الشركه في المشروع/ (...) لانها معتبره وذات علاقه بالدعوي، والتمس وكيل المدعي نظر التماسه علي ضوء ما تقدم، والعدول عن الحكم، واحال علي تفصيل الالتماس المقدم والمضموم بملف القضيه، انعقدت جلسه مرييه بتاريخ 02/08/1442ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت قرارها الماثل. (الاسباب) ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان ما قدمه طالب الالتماس قد ورد خلاف المقتضي النظامي انف البيان، اذ لم يتضمن جديدا يبرر اعاده النظر في الحكم المؤيد من لدن قضاء الاستيناف وفقا لما تم بسطه سابقا، وبما ان الامر كذلك فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس شكلا، والبقاء علي ما كان عليه الامر سالفا من سلامه الحكم، برهانه عدم مراعاه المدد الزمنيه لتقديم الالتماس المقرره في الماده (201)، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات الي طلبه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني