moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439292509 لعام 1443ه المدعي: شركه البلاغه الصناعيه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه الزامل للخدمات البحريه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله عبدالله بن خالد العيد بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: اولا: حيث ان (المدعيه) اقامت دعوي تجاريه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده ضد (المدعي عليها) وصدر حكم المحكمه رقم 437750550 وتاريخ 15/07/1443ه لطفا انظر (مرفق -2) برد الدعوي بناء علي الدفع الشكلي بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بجده وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بالمنطقه الشرقيه بالدمام نظرا لان الاتفاقيه محل الدعوي ابرمت مع المركز الرييسي (للمدعي عليها) بحي البندريه بالخبر – المنطقه الشرقيه بالرغم من ان محل تنفيذ الاتفاقيه كان بفرع (المدعي عليها) بمحافظه جده. ثانيا:: وحيث ان (المدعيه) (والمدعي عليها) كانتا قد ابرمتا الاتفاقيه بتاريخ 16/06/2013م محل النزاع في هذه الدعوي لطفا انظر (مرفق-3) والتي بموجبها تتحمل (المدعي عليها) مسيوليه اصلاح وتعديل وتلافي اي ملاحظات وارده بمحضر الميناء الخاص باستلام وتسليم مشروع مجمع اصلاح السفن بميناء جده الذي كانت تشغله (المدعيه) لطفا انظر (مرفق -4)، وقد اقرت (المدعي عليها) في لايحه ردها في الدعوي المحكوم فيها اعلاه بصحه الاتفاقيه المبرمه بين (المدعيه) و(المدعي عليها) لطفا انظر (مرفق – 5). ثالثا: وحيث ابلغت (المدعي عليها) (المدعيه) بانها اكملت التزامها بالاتفاقيه للاصلاحات الوارده بمحضر ملاحظات الميناء قامت (المدعيه) بابلاغ الميناء بانه تم اكمال الاصلاحات وطلبت من اداره الميناء ارسال لجنتها لفحص واثبات الاصلاحات التي تمت، لطفا انظر (مرفق -6) خطاب (المدعيه) للميناء تاريخ 29/04/1437ه بالموافقه 08/02/2016م. رابعا: قامت الميناء بارسال لجنتها للفحص والمعاينه وتوصلت الي انه لم يتم الاصلاحات المطلوبه مما يؤكد اخفاق (المدعي عليها) في تنفيذ التزامها بالاتفاقيه المبرمه مع (المدعيه)، وعليه قامت الميناء بالزام (المدعيه) بسداد قيمه الاصلاحات بالمجمع بمبلغ (53.068.490 ريال) ثلاثه وخمسون مليون وثمانيه وستون الف واربعمايه وتسعون ريال بموجب محضر تقييم الاضرار لطفا انظر (مرفق 7)، وقد حاولت (المدعيه) الاعتراض علي قرار الميناء وتقدمت بدعوي اداريه، الا ان الميناء حازت علي حكم نهايي من محكمه الاستيناف الاداريه بجده رقم (6008) لعام 1440ه في الدعوي الاداريه رقم (6512) لعام 1438ه لطفا انظر (مرفق - 8)، وقد قضي حكم الاستيناف النهايي برفض دعوي الاستيناف والزام (المدعيه) بسداد المبلغ. خامسا: قامت (المدعيه) وتنفيذا للحكم النهايي بتسديد كامل المبلغ للمواني وذلك بتسيل المتبقي من خطاب الضمان رقم ر/052233 وتاريخ 07/07/1428ه الصادر من البنك السعودي الفرني ومبلغه (2.224.650ريال) لطفا انظر (مرفق - 9) اثنان مليون وميتان اربعه وعشرون الف وستمايه وخمسون ريال) اضافه لاصدار الشيك المصرفي رقم 11364292 وتاريخ 22/01/2020م بمبلغ (50.843.840 ريال) خمسون مليون وثمانمايه ثلاثه واربعون وثمانمايه واربعون ريال لطفا انظر (مرفق - 10) وقد استلمت المواني كامل المبلغ المحكوم به. سادسا: وحيث طالبت (المدعيه) (المدعي عليها) بجبر الضرر الذي تسببت فيه نتيجه اخلالها بالتزاماتها في الاتفاقيه المبرمه بينهما بسداد المبلغ الذي تكبدته (المدعيه) للميناء وذلك بموجب خطابها بتاريخ 29/01/1442ه الموافق 17/09/2020م لطفا انظر (مرفق - 11) الا ان ردود (المدعي عليها) كانت سلبيه لطفا انظر (مرفق - 12) وتماطل في السداد ولم تقم بالوفاء بالتزاماتها المقره بها في الاتفاقيه. بناء علي ما تقدم وبموجب النظام وبنود الاتفاقيه المبرمه مع (المدعي عليها). 1. اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام (المدعي عليها) بسداد مبلغ (53.068.490 ريال) ثلاثه وخمسون مليون وثمانيه وستون الف واربعمايه وتسعون ريال (للمدعيه) وهو قيمه المبلغ المسدد من قبل (المدعيه) للمواني جبرا للضرر الذي اصاب (المدعيه) من اخلال (المدعي عليها) بالاتفاقيه المبرمه بينهما. 2. الزام (المدعي عليها) بان تدفع (للمدعيه) اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره5,368,000 خمسه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وستون الف ريال. ثم عقدت الدايره جلسه في 19/09/1443 وفيها حضر المشار اليه بعاليه، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وقرر اكتفاءه بما تم ارفاقه، وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/11/09ه وملخصها:حضر وكيل المدعيه،وحضر وكيل المدعي عليها،وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره رد في النظام جاء فيها:الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولا شييا بنظر موضوع هذه الدعوي وانعقاد الاختصاص لديوان المظالم وذلك لكون النزاع الماثل متصل بعقد مع جهه الاداره متمثله في المؤسسه العامه للمواني، كما دفع بانه ما جاء في دعوي المدعي من الناحيه الموضوعيه ببطلان دعوي المدعيه وذلك لثبوت وفاء المدعي عليها بكافه التزاماتها التعاقديه مع المدعيه وذلك باقرارها، وعدم وجود خطا يعزي الي المدعي عليها او وجود ارتباط بين الاسباب التي بني عليها حكم المحكمه الاداريه بالزام المدعيه بسداد مبلغ 53,000,000 ريال، كما انه بموجب الاتفاقيه المؤرخ في 16/6/2013 بين المدعيه والمدعي عليها فقد التزمت المدعي عليها في اصلاح وتعديل وتلافي اي ملاحظات، وقد اقرت المدعيه صراحه بذلك في خطابها المؤرخ في 29 /4/14437ه الموافق 8/2/2016 الموجه الي ميناء جده الاسلامي، حيث ذكرت نصا في الخطاب: "بان جميع الملاحظات المسجله في تقرير وقوايم الاستلام و عمليه الاصلاح للموقع والمعدات تم الانتهاء منها وجميعها تعمل بحاله تشغيليه جيده عن طريق مقاولنا شركه الزامل للخدمات البحريه الذي قام بتشغيل الميناء خلف لنا" وهذا اقرار من المدعيه بالوفاء بكافه الالتزامات، كما انه مما ينفي ادعاء المدعيه بعدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه ان الحكم الصادر من المحكمه الاداريه ضد المدعيه المتضمن التزامها في سداد قيمه المطالبه الناشيه عن اصلاح الحوض الجاف ان المدعيه لم تقم باختصام المدعي عليها في تلك الدعوي او الاشاره باي شكل من الاشكال الي عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه، وعلي فرض صحه دعوي المدعيه فلم تقم المدعيه اساسا في مطالبه المدعي عليها بتنفيذ الاتفاق او فسخ هذا الاتفاق او المطالبه بالاصلاحات وان الثابت هو قيام موكلتي بالوفاء بكافه الالتزامات التعاقديه،وقد عقب عليها وكيل المدعيه بمذكره اودعها في النظام جاء فيها: ان المدعيه قامت بمخاطبه الميناء بناء علي ان المدعي عليها ابلغتها بانها انتهت من كافه الاعمال، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فاجابته الدايره لطلبه، وتم احاله الاطراف الي تبادل المذكرات التي لم تخرج في مضمونها عما سبق. وفي جلسه 10 /02 /1444ه حضر المشار لهم بعاليه وحضر علي بريك سالم الشهري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم 44774349، وقرر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها اكتفاءهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 1444/03/09 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر وكيل المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الحكم بالزام (المدعي عليها) بسداد مبلغ (53.068.490 ريال) ثلاثه وخمسون مليون وثمانيه وستون الف واربعمايه وتسعون ريال (للمدعيه) وهو قيمه المبلغ المسدد من قبل (المدعيه) للمواني جبرا للضرر الذي اصاب (المدعيه) من اخلال (المدعي عليها) بالاتفاقيه المبرمه بينهما. 2. الزام (المدعي عليها) بان تدفع (للمدعيه) اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره5,368,000 خمسه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وستون الف ريال. وحيث دفعت المدعي عليها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وانعقاد الاختصاص لديوان المظالم، كما دفعت بعدم صحه ماجاء في دعوي المدعيه وان المدعي عليها قامت بالوفاء بالتزاماتها ولم تتسبب بالضرر الواقع علي المدعيه. فاما عن الاختصاص: وحيث ان النزاع الماثل امام الدايره ناشيء عن عقد تجاري بين تاجرين؛ فينعقد الاختصاص في نظره للمحكمه التجاريه ولو كان متعلقا بعقد اداري وذلك استنادا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. واما عن موضوع الدعوي، وحيث ان حقيقه هذه الدعوي تعويض عن ضرر تدعي المدعيه وقوعه عليها بسبب اخلال المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها، وحيث انكرت المدعي عليها دعوي المدعيه ودفعت بانها قامت بالوفاء بكافه التزاماتها،بدليل اقراراها بخطابها المؤرخ في 29 /4 /1437ه الموافق 8/2/2016 الموجه الي ميناء جده الاسلامي، حيث ذكرت نصا في الخطاب: "بان جميع الملاحظات المسجله في تقرير وقوايم الاستلام وعمليه الاصلاح للموقع والمعدات تم الانتهاء منها وجميعها تعمل بحاله تشغيليه جيده عن طريق مقاولنا شركه الزامل للخدمات البحريه الذي قام بتشغيل الميناء خلف لنا"، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت اخلال المدعي عليها بالتزامها او تسببها بالضرر الواقع عليها، بل ان الخطاب المذكور بحد ذاته تضمن اقرارا من المدعيه بوفاء المدعي عليها بكافه الالتزامات، كما ان الاضرار التي تدعيها المدعيه كانت خلال فتره استيجارها للميناء وهي المتسببه بها، كما ان قيام المدعيه باختصام الميناء امام المحكمه الاداريه وعدم قيامها بمخاطبه المدعي عليها باصلاح الخلل المذكور في تقرير اللجنه التابعه للميناء دليل اخر يقوي جانب المدعي عليها، وعلي فرض ثبوت عدم قيام المدعي عليها بالتزاماتها فان المدعيه قد فرطت بعدم قيامها بمخاطبه المدعي عليها للقيام باصلاح الملاحظات او فسخ العقد معها، ومن المتقرر ان المفرط اولي بالخساره، وماقامت به المدعيه هو تفريط منها تتحمل تبعاته، ولا يصح تحميل الضرر الواقع علي المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره لما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. واما عن طلب اتعاب المحاماه، وحيث سقط الاصل فيسقط الفرع تبعا له، مما تنتهي معه الدايره الي رفضه ايضا. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من المدعيه شركه البلاغه الصناعيه مساهمه مقفله - سجل تجاري رقم (...)- ضد المدعي عليها شركه الزامل للخدمات البحريه مساهمه مقفله- سجل تجاري رقم (...) - والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول ابراهيم بن عبدالعزيز ناصر الموسي العضو الثاني عبدالرحمن احمد سليمان الجربوع رييس الدايره القضاييه عبدالعزيز عبدالرحمن الراجح الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439292509 لعام 1443ه المدعي: شركه البلاغه الصناعيه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه الزامل للخدمات البحريه مساهمه مقفله الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ يختصم فيها المدعي عليها؛ وجيزها مطالبه المدعيه للمدعي عليها بجبر الضرر الذي تسببت فيه نتيجه اخلالها بالتزاماتها في الاتفاقيه المبرمه بينهما بسداد المبلغ الذي تكبدته (المدعيه) للميناء وذلك بموجب خطابها بتاريخ 29/01/1442ه الموافق 17/09/2020م الا ان ردود (المدعي عليها) كانت سلبيه وتماطل في السداد ولم تقم بالوفاء بالتزاماتها المقره بها في الاتفاقيه. بناء علي ما تقدم وبموجب النظام وبنود الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها. طلب الحكم بالزام (المدعي عليها) بسداد مبلغ (53.068.490 ريال) ثلاثه وخمسون مليون وثمانيه وستون الف واربعمايه وتسعون ريال (للمدعيه) وهو قيمه المبلغ المسدد من قبل (المدعيه) للمواني جبرا للضرر الذي اصاب (المدعيه) من اخلال (المدعي عليها) بالاتفاقيه المبرمه بينهما. والزام (المدعي عليها) بان تدفع (للمدعيه) اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره5,368,000 خمسه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وستون الف ريال. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه وباشرت نظرها واصدرت حكمها في النزاع والقاضي ب "رفض الدعوي"، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعيه، فنعي علي الحكم عبر المحامي/ عبدالله بن خالد العيد؛ ووجيزه اسست الدايره الموقره حكمها علي سببين: الاول: وجود اقرار (غير قضايي) من المستانفه باكمال المستانف ضدها تنفيذ التزامها باصلاح الملاحظات الوارده في المحاضر الصادره من ميناء جده الاسلامي وذلك وفقا لنص الخطاب الصادر من المستانفه الي ميناء جده الاسلامي المؤرخ في 29/04/1437ه الموافق 08/02/2016م حيث ورد في نص الحكم (بان الخطاب المذكور بحد ذاته تضمن اقرار من المدعيه بوفاء المدعي عليها بكافه الالتزامات) الثاني: اعتبار المستانفه مفرطه في حقها بعدم قيامها بمخاطبه المستانف ضدها باصلاح الملاحظات او فسخ العقد، حيث ورد النص في الحكم (وفي حال ثبوت عدم قيام المدعي عليها بالتزاماته فان المدعيه قد فرطت بعدم قيامها بمخاطبه المدعي عليها للقيام باصلاح الملاحظات او فسخ العقد معها، ومن المتقرر ان المفرط اولي بالخساره، وما قامت به المدعيه هو تفريط منها تتحمل تبعاته). ونلخص اعتراضنا علي الحكم المستانف فيما يلي:اولا: فيما يخص التسبيب الاول وهو ارتاكن الدايره الموقره لخطاب المستانفه الموجهه الي ميناء جده الاسلامي والمؤرخ في 29/04/1437ه الموافق 08/02/2016م واعتباره (اقرار من المدعيه بان المدعي عليها اكملت التزامها في الاتفاق المبرم معها باصلاح الملاحظات الوارده بمحضر تسليم مشروع الحوض والمعد من اداره ميناء جده الاسلامي)، فان اعتراضنا يقوم علي اساس ان هذا الخطاب لا يمثل اقرار من المستانفه وانما هو خطاب تبليغ لاداره ميناء جده الاسلامي(مالكه محل عقد الاصلاح بين المستانفه والمستانف ضدها وهي الجهه التي قامت بوضع ملاحظات الاصلاح المطلوبه تنفيذها).ثانيا": ورد في تسبيب الحكم المستانف اعتبار المستانفه مفرطه في حقها بعدم قيامها بمخاطبه المستانف ضدها باصلاح الملاحظات او فسخ العقد، حيث ورد النص في الحكم (وفي حال ثبوت عدم قيام المدعي عليها بالتزاماتها فان المدعيه قد فرطت بعدم قيامها بمخاطبه المدعي عليها للقيام باصلاح الملاحظات او فسخ العقد معها، ومن المتقرر ان المفرط اولي بالخساره، وما قامت به المدعيه هو تفريط منها تتحمل تبعاته). وعليه فاننا نجمل اعتراضنا علي هذا التسبيب بان المستانفه لم تفرط اطلاقا في حقها او تهمل في متابعته بل اتخذت كل الوسايل القانونيه لمتابعه حقوقها والمحافظه عليها ولا يمكن ان نقول بانها مفرطه ومسؤوله عن ضياع حقوقها بهذا التفريط، وتمسك بطلباته المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه بجلسه مرييه بتاريخ 11/05/1444ه ونظرت هذه القضيه مرافعه، وجري عرض الاعتراض علي مسامع وكيل المستانف ضده، فتمسك بالردود المقدمه منه امام الدايره الابتداييه، وتمسك بالحكم الصادر، وتشبث وكيل المستانف باعتراضه المقدم المسرود اعلاه، واكتفي الطرفان، ورات الدايره وجاهه الفصل فيها، واصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. الاسباب: وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثاره وكيل المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره صرح حيثياتها في النزاع، سيما وان الخطاب محل الاستناد يثبت انجاز الاعمال من المدعي عليها، ودايره الاستيناف لا تتفق مع الفهم الذي ساقه المستانف في ثنايا اعتراضه حول مدلول هذا الخطاب، اذ مضمونه صريح بما حواه من الانجاز، ودعاوي التعويض ترتكن علي قواعدها المعروفه حال الثبوت، وخلت الاوراق مما يعضدها، فحري بذلك رد الدعوي وتاييد الحكم، الامر الذي يعضد الحيثيات المنسدله من الدايره الابتداييه في ضميمه هذه القضيه، ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الصدد، مع مراعاه مقتضيات الماده (220) من اللايحه، وبحسبان ما نصت عليه احكام الماده (204)، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الابتدايي الصادر بالصك رقم (4430138077) في هذه القضيه؛ والقاضي ب "رفض الدعوي"، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.