tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447107972 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-08-09 date_hijri=1439-04-02 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:49cd6500-2935-4b3f-aaad-09cbd1cee859 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439564803 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 4 / 1 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر انها وفقا لما ورد بلايحتها وحاصلها انه (تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢ه علي ان اقوم ب(بالمرافعه والمدافعه علي القضيه رقم ١٧٢٧ لعام ١٤٣٩) في الدعوي المقامه من (...) ضد (شركه (...) للتجاره والمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (١٧٢٧) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الرابعه) بشان المطالبه ب(باسترداد المبالغ التي سلمها للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٧١٤٥٠٠) سبعمايه واربعه عشر الف ريال وخمسمايه ريال سعودي وذلك لاخلال المدعي عليها بالعقد). لصالح (...)، حسب الشرط التالي: عند انتهاء القضيه تستحق اتعاب المحاماه ؛ علي ان استحق مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال سعودي متي عند انتهاء القضيه، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفض الدعوي المقامه من (...) ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات). وذلك حسب الصك رقم (١٧٢٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣٠ه، وعليه استحق (100.000) مايه الف ريال سعودي لم يصل منه شيء)، وتشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين خلوها مما يثبت التوكيل للمدعي وعقد الاتعاب وما يثبت حضوره وتمثيله للمدعي عليها في جلسات الدعوي السابقه فاستعد وكيل المدعي باستيفايها وارسالها عبر النظام. وفي جلسه 11 / 1 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي ان تكون اتعابه في القضيه التي سبق ان ترافع فيها مبلغا قدره (100.000) ريال ؟ فاجاب بانه لا يوجد لديه بينه علي ان الاتعاب المتفق عليها تقدر بمبلغ (100.000) ريال حيث ان الاتفاق كان شفهيا؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (100.000) ريال، والذي يمثل قيمه الترافع نيابه عن المدعي عليها في القضيه رقم: (1727) وتاريخ 2 / 4 / 1439ه المنظوره سلفا لدي هذه الدايره، والتي انتهي فيها الحكم لصالح المدعي عليها؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه؛ الوكاله الصادره من المدعي عليها برقم: (40785365) وتاريخ 1 / 5 / 1440ه، كما قدم ما يثبت حضوره للجلسات المنعقده في القضيه المترافع فيها، بالاضافه الي الحكم الصادر من هذه الدايره سلفا، كما قدم حكم محكمه الاستيناف المؤيد لحكم هذه الدايره والذي انتهي فيه الحكم لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي قرر ان الاتفاق كان شفويا بين الطرفين، الا انه اثبت للدايره صحه ذلك الاتفاق بتقديمه للوكاله الصادره من المدعي عليها وحضوره للجلسات المنعقده في القضيه المترافع فيها، كما قرر المدعي في صحيفه دعواه الالكترونيه عدم استلامه اي مبالغ من المدعي عليها مقابل الترافع نيابه عنها في القضيه السابقه، ولم يقدم ما يثبت المبلغ المتفق عليه مقابل ترافعه نيابه عن المدعي عليها في القضيه السابقه، وعليه فان الدايره تبسط سلطتها في تقدير اتعاب المدعي، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (70.000) سبعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.