moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5694 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (التقت اراده موكلتي مع المدعي عليه بتاريخ: 08/ 03/ 2015م علي ابرام عقد استخدام علامه تجاريه - مرفق العقد - باداره وتشغيل اكشاك وبوتيكات وجزر تجاريه ينشيها الطرف الثاني بعد اعتماد تصاميمها من موكلتي لتكون مخصصه لبيع منتجات العلامه التجاريه الخاصه بالطرف الاول في جميع دول العالم لقاء نسبه 17% من اجمالي مبيعات الطرف الثاني في جميع دول العالم من جميع المنتجات المباعه من ( الاكشاك - الجزر - البوتيكات) التجاريه. نصت م [2/ د] من العقد علي التزام المدعي عليه بدفع هذه النسبه لموكلتي كل ثلاثه اشهر، ولم يدفع المدعي عليه لموكلتي اي مبلغ منذ تاريخ 01/ 01/ 2018م. نصت م [4/ د] علي التزام الطرف الثاني بتزويد موكلتي بتقارير دوريه تفصيليه اسبوعيه وشهريه عن المبيعات والتسويق وخلافه. الطلبات: فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه لعدم التزامه بالماده 2/د، ومخالفته للماده 4/د. لم يتم تزويدنا بالتقارير الماليه التي تثبت حقوقنا ومقدارها لدي المدعي عليه، كما انه لا يجوز الجمع بين طلبين (فسخ العقد، المبالغ الماليه) لانه لا رابط بينها. مبلغ 30.000 ثلاثون الف ريال اتعاب محاماه نظير انه احوج موكلتي الي الشكايه مع وضوح حقها، ومعلوم ان من احوج صاحبه الي الشكايه غرم). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 29/ 10/ 1442ه موعدا لنظرها وفيها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر اطراف الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي علي ضوء المستندات المقدمه من وكيل المدعي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهم بالرفض ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي وبينته التي يستند اليها في دعواه فاحال الي اللايحه المرفقه بملف القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليه ما هي دفوعه طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بالمرافعه الالكترونيه فاستعدا بذلك. ثم افتتحت الدايره المرافعه الالكترونيه، وطلبت من المدعي عليه الاجابه عن موضوع الدعوي خلال مده اقصاها سبعه ايام من تاريخه. وفي 03/ 11/ 1442ه طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن موضوع الدعوي خلال مده اقصاها اربعه ايام من تاريخه، وﷲ الموفق. وفي 06/ 11/ 1442ه اجاب وكيل المدعي عليه: نفيد الدايره الموقره بان النزاع بين الطرفين المتعلق بالعقد محل الدعوي قد سبق وان اقامت موكلتي دعوي بخصوصه وعليه صدر حكم يقضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه النزاع المتعلق بهذا العقد لتكييف الدايره لهذا العقد بانه عقد عنان وبالتالي فهو خارج عن اختصاص المحكمه وقد تم تاييد هذا الحكم من محكمه الاستيناف وقد سببت الدايره حكمها بما نصه: (وبعد دراسه الدايره لملف الدعوي، والعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها، وحيث ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث ان هذه الدعوي تبدو من الوهله الاولي انها مندرجه ضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، الا ان حقيقه العقد بين الطرفين والانظمه الحاكمه في هذا السياق تقرر خروجه من دايره اختصاصات المحاكم التجاريه، اذ ان العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه؛ حيث ان المدعي - بحسب البند رقم ( 2/ب) من العقد- يلتزم ببذل المال تحت بند التكاليف، كما انه يلتزم ببذل عمل قرره البند رقم ( 2/ا)، والذي يتحصل عليه هو نسبه من عايد المبيعات والايرادات واما المدعي عليها فهي باذله لمالها المتمثل بالعلامه التجاريه، - والتي هي حق اعتباري متقوم-، كما انها ملتزمه بموجب العقد بالقيام بعمل وهو القيام بالاعلانات للعلامه تحت البند (4/ا)، ولها نسبه من الايرادات بمثل ما للمدعي، وهذه هي حقيقه شركه العنان) مرفق الحكم الابتدايي والنهايي في الدعوي. وعليه نطلب من الدايره الموقره الحكم بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره عبر برنامج التيمز تضمنت (اشاره الي محضر ضبط الجلسه الماضيه، حيث تم توجيهنا من قبل الدايره الموقره للمرافعه الكتابيه والحرص علي تقديم جواب ملاق للدعوي، ثم وجهت الدايره للمدعي عليه سؤالا بتقديم رده علي الدعوي موضوعا، ولكنه اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، وعليه فاننا نطلب من الدايره الموقره اعتبار ذلك نكولا منه يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ تاسيسا علي ما نصت عليه الماده 69 من نظام المرافعات الشرعيه، والفصل في الدعوي بطلباتنا الوارده في لايحه الدعوي، اما الدفع بعدم الاختصاص فمردود بصدور الاحكام القضاييه في العقود الاخري التي تثبت الاختصاص وايدت من قبل محكمه الاستيناف وبذلك فهي مكتسبه لحجيه الامر المقضي به، ثم ان النزاع بين الاطراف يتعلق بعقد تجاري بين تاجرين، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه) ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او الفرعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما كانت العلاقه بين الطرفين هي شركه عنان، وكانت المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالشركات مختصه بنظر منازعات الشركاء في شركه المضاربه والدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات؛ مما يتبين معه خروج هذه الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه، وانعقاد الاختصاص فيها للمحاكم العامه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.