tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 364

gstc_gov_sa · decision · processed · 37 chunks

document_type=decision entity=document_number:2604 entity=legal_basis:royal_decree:1/503 entity=legal_basis:royal_decree:1/501 entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1035 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجناب الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-364) القرار رقم
| (V-10029-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اعاده تقييم ضريبي - مبيعات اجهزه من خلال الباقات - غرامه خطا في الاقرار
غرامه تاخر في السداد - قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده
النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي الاغاء قرار هييه الزکاه والصربيه والجمارك بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر يونيو من عام ١٨٠ - اسس المدعي اعترضه فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، والتاخر في السداد، وعلي تصحيح الخطا التفيي؛ لاغراض ضربه القيمه الخاصه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه، وانه لا يمكن الاعتداد بما ذكرته المدعيه في اي من بنود اعتراضها الذي تم الاستناد فيه علي الدليل الارشادي، وبناء علي ما تتج عن عمليه الفحص والتقييم للفتره الضريبيه محل الاعتراض من فروقات ضربيه بين الضربيه المحسبه والمسندقه، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار، وبعد ان تبين لهييه عدم صحته، وهو ما استوجب معه تعديل اقرار المدعيه الضريبي، والذي تتج عنه وجود اختلاف بين الضريبه المحسنه والمستقه الي المستحقه التي لم تسدد في الموعد النظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالخقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض - ثبت للدايره فيما يتعلق بالبند الاول، بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات ان المدعيه ذكرت في لايحه دعواها انه يتم التمييز بين قيمه الهاتف وقيمه باقي الخدمات في العقد؛ عليه تري الدايره استحقاق توريد الضريبه عن تلك الاجهزه باعتبارها توريدا منفصل عن الباقه المقدمه، وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند فرض غرامه الخطا في الاقرار المتعلق بشهر يناير من عام ١٨ مام ان غرامه الخطا في الاقرار نتبت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، وفيما يتعلق بالبند الثالث، بند فرض غرامه التاخر في السداد، بند فرض غرامه التاخر في السداد، بند فرض غرامه التاخر في السداد، بند فرض غرامه الاخذ حكمه - ومما ان غرامه التاخر في السداد نتبت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه - مودي ذلك: رفض دعوي المديعه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ مودب الماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
(٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٥٠) ، من الاتفاقيه الموحه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المسوم الملكي الكريم رقم ٥١/٥
و تاريخ ١٤٣٨/٠٠.
- الماده (١٢٧) و (١٢٧) ، (١٤٣) ، (٤٣) ، (٤٣) ، (٤٣) ، (٤٣) ، (٤٣) ، (٤٣) ،
الصادر بموجب المسوم الملكي رقم (١١٣/٢) ب تاريخ (١١٣/٢) ، (١١٣/٢) ، (١١٣/٢) ، (١١٣/٢) ، (١١٣/٢) ، (١١٣/٢) ، (١١٣/٢) ، (١١٣/٢) ، (١١٣/٢) ، (١١٣/٢)
- الماده (١٤) ، (١/٥٩) ، (١/٥٩) ، (١/٥٩) ، (١/٥٩) ، (١/٥٣) ، (١/٥٣) ، (١/٥٣) ، (١/٥٣) ، (١/٥٣) ،
المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
(١٤٣٨/١٢/١٤) و تاريخ
- الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الارباء ١٤٤١/٠٨/٥٧ ا لمعرف ٢٠١١/٠٤/٠٧ ا لمعرف ٢٠١١/٠٤/٠٧ ا لمعرف ٢٠١١/٠٤/٠٢ ا لمعرف ٢٠١١/٠٤/٠٢ ا لمعرف ٢٠١١/٠٤/٠٢ ا ل معرف ٢٠١١/٠٤/٠٢ ا لمعرف ٢٠١١/٠٤/٠٢ ا لمعرف ٣٠١١/٠٤/٠٢ ا لمعرف ٣٠١١/٠٤/٠٢ ا لمعرف ٣٠١١�/٠٤/٠٢ ا لمعرف ٣٠١١/٠٤/٠٢ ا لمعرف ٣٠١١/٠٠٤/٠٢ ا لمعرف ٣٠١١/٠٤/٠٢ ا لمعرف ٣٠١١/٠٨٩/٩١٩/٩١٩/٩١٩/٩١٩/٩١٩/٩١٩/٨٩/٩١٩/٩١٩/٩١٩/٩١٩/٩١٩
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان شركه ... ، سجل تجاري رقم (...) تقدمت
بواسطه .... ب太子ته وكيلا عن الشركه المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...) بالاحنه
دعوي تضمنت اعترضه علي اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر
يونيو من عام ١٨ م، وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات، وعلي
فرض غرامتي الخطا في الاقرار، وال تاخر في السداد، وعلي تصحيح الخطا التقني;
لاغراض ضريبه القيمه المضافه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، دفعت بالاتي: « اولا: الاصل في القرار
الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يبتت دعواه. ثانيا:
قامت الهييه اجراء تقييم ضريبي لفتره يونيو ٢٠١٨ وفقا لاحكام الفقره (١) من
الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تحت علي:
«- للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
المقدم منه، كما نصت الفقره (1) من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: « للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخاضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر…» ونتج عن ما يلي: -فيما يتعلق بيع الاجهزه من خلال الباقات، دون توريد الضريبه عن سعر الجهاز عند انتقال ملكيته للعميل، قيام المديعه بتزويد العميل بهات يشار اليه علي انه مجاني لغايات التسويق ضمن عقد يتضمن باقه من الخدمات واعتباره عمليه توريد واحده غير منفصله، مخالف لاحكام الماده (الثالثه والعشرون) من الاستثماريه (1) من الاتفاقيه المودحه لضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه « تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كلا وفي حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق». حيث ان للهاتف قيمه منفصله ومن الممكن الاستفاده من ميزاته وتشغيله بشكل منفصل بعيدا عن الباقه المقدمه من قبل الشركه المديعه. كما توضح الهييه بشان ما ذكرته المديعه في خطاب الاعتراض بجواز الخصم التجاري علي كامل قيمه العقد بقيمه الهاتف او جزء من قيمته، بانه لا يمكن منح العميل ضما يمثل كامل قيمه التوريد عند اعتبار التوريد محل الاعتراض توريدان منفصلنا تطبيقا لاحكام الماده (الخامسه) والمواد (الثالثه والعشرون) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه. اما ما ذكرته المديعه في خطاب اعتراضها علي ان الدليل الارشادي لقطاع الاتصالات صدر في يونيو ١٨٠٢٥ ملا يمكن تطبيقه بمفعول رجي للقترات محل الاعتراض، ولم يكن المكلفين علي ردايه به لتنطبق ما جاء فيه، بالاضافه الي استخدامها علي العديد من فقرات الدليل فيما يخص اعتراضها علي البند اعلايه، تؤكد الهييه علي انها تستند في قاراتها علي الانظمه والاتفاقيات الضريبه و لا تستند علي اي ادله ارساديه لاعتبار هذه الادله غير منشه للضريبه وغير ملزمه للهييه ولا للشخص الخارج ضريبه القيمه المضافه ولا يمكن الاعتماد بها او الاستناد عليها باي طريقه كانت، و هذا ما يتم توضيه في مقدمه اي دليل ارسادي يصدر من قبل الهييه، وبنا علي ما سبق بيانه، لا يمكن الاعتماد بما ذكرته المدييه في اي من بنود اعتراضها الذي تم الاستناد فيه علي الدليل الارشادي. - قيما يتعلق ب تکليف الشركه المدييه بالضرايب علي خدماتها الصدره الي شركتي ... و... تم اخصاع جميع الخدمات الصدره لشركي - ... - و - للنسبه الاساسيه ل توافق نشاط الشركه - فيما يخص البند - لاستثناءات اخضاع التوريد للنسبه الصفيره الوارده في احكام الماده (الثالثه والثلاثون) من الثالثه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والتي نعت في الفقره (ج) « اذا استفاد العميل او اي شخص اخري من الخدمات مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو ... « والفقره (د) « اذا تم تاييه الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو ... « فان الشركه المديعه تنوب عن مقدمي الخدمه في الخارج - شركتي ... و... - داخل المملكه العربيه السعوديه في التعامل مع المستفيدين النهاييين للخدمه بالاضافه الي تقدمها خدمات الدعم فيما يتعلق بخدمه البيانات من خلال الشريعه المقدمه من قبلها، مع امكانيه تنزيل المحتوي المستهود للمستخدم النهايي بينما تقوم بënصيل الضريبه علي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
قيمه المحتوي دون انتساب ضريبه علي رسوم التحصيل، حيث يتعين علي الشركه
المدعيه عدم الفصل بين قيمه المحتوي الذي توفره نيابه عن العميل والرسوم
المصله فدورها لا يقتصر علي ت豚يل مبالغ عن الخدمه فهي ليست شركه تحويل
فقط اما شركه لتقدميم خدمات الاتصالات حيث تضمنت العقود المرفقه الخاصه
بها مع شركه ... بالمحلق ب ٢٠ ( يجوز للشركه او الشركات التابعه اضافه اي
تطبيق غير صرحي كي يتم ادراجه في قناه التوزيع واعاده البيع وصولا الي العدد
الاقصي) والتي تعطي الشركه المدهيه احقيه التصرف اضافه التطبيقات. كما ان
الشركه تمكن الحصول علي الخدمات والمحتويات الخاصه بالشركتين الغير مقيمتين
لعملانها - المستخدم النهايي - داخل المملكه من خلال شريحتها فقط بحيث لا
يمكن لمعلاعه الشركه المدهيه الحصول علي خدمات احدي هاتين الشركتين - ...
و- او شراءها او تشغيلها الا عن طريق شركه المدهيه المدهيه بموجب الاتفاقيات
مع الشركتين غير المقيمتين. ٢٠- فيما يتعلق باعتراض المدهيه علي فرض غرامه
الخطا في الاقرار، بناء علي ما نتج عن عمليه الفحص والتقييم للفتره الضريبيه
محل الاعتراض من فروقات ضريبيه بين الضربه المحتسبه والمستقه، تم فرض
غرامه الخطا في الاقرار وذلك استنادا علي ما نتعت عليه الفقره (١) من الماده
(الثانيه والاربعون) من نظام ضربيه القيمه المضافه "يعاقب كل من قدم الي
الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي
مستند الي الهييه يخص الضريبه المستعقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب
مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه
المتسببه والمستقه.٤-فيما يتعلق باعتراض المديعه علي فرض غرامه التاخر
بالسداد، بعد مراجعه اقرار المديعه عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وبعد ان تبين
للهييه عدم صحته، وهو ما استوجب معه تعديل اقرار المديعه الضريبي، والذي نتج
عنه وجود اختلاف بين الضريبه الممستبه والمسحده التي لم تسدد في الموعد
النظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالاحقه للفتره الضريبيه محل
الاعتراض وفقا لاحكام الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه
التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال شهر
تحدها الالاثقه بغرامه تعادل (٥٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر
او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثالثا: الطلبات: الحكم برفض الدعوي وتاييد
اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود
والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المراقعه». انتهي ردها.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٢ ا ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥ امنعت الحسده
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا
علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١ ا ه وبالمنداده علي اطراف الدعوي، حضر .... (سعودي الجنسيه)
بموجب هويه وطبيه رقم (....) و比亚فه وكيلا عن الشركه المديعه، بموجب وكاله
رقم (....) وحضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطبيه رقم (....) بصفته ممثلا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
للهييه العامه لازكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال وكيل المدينه عن دعوي
موكلته، اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه
والتمسك بما ورد فيها، وسؤال مثل المدعي عليها عن رده، اجب انه تم ارسال
مذكره رد لدعوي المدعيه، وبمواجهه وكيل المدعيه بذلك، اجب انه يطلب مهله
للاطلاع عليها وتقديم الرد، بناء عليه قررت الدايره التاجيل الي جلسه ٢٠١١/٠٠٧ م،
الساعه الرابعه والنصف مساء، علي ان تقدم المدعيه ردها علي مذكره المدعيه
عليها قبل تاريخ ٢٠١١/٠٣/٢١ م، وعلي ان تطلع المدعيه عليها علي مذكره المدعيه
وتقديم ردها قبل تاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٣ م.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٦ م الوفاق ٢٠١١/٠٤/٠٧ امتحت الجسنه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استناد علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٦ ه وبالمعداده علي اطراف الدعوي، حضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم .... (وبصفته وكيلا عن الشركه المديعه بموجب وكاله رقم .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم .... (بصفته مثلا للهيثه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم .... (وتاريح ١٤٤١/٠٥/١٩ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اخلفته، قرا الالاكتفاء بما تم تقييمه سابقا، وعليه قرت الدارقه قبل بابه المراهقه،
ورفع الجلسه لمداوله: تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي
رقم (١/٥٠٣) وتاريخ ١٤٨٨٠/٠٥٠٣ ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٠١) بتاريخ ١١٥٥/١/٥٠١ ه وتعديلاتته، ولايحته التفيديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١١٥٠/٥٠١ ه وتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) واتنادا علي نظام ضريبه النفيديه للنظام الصادره بقرار من
و تاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التفيديه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ ه
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظبت الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، ولما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر يونيو من عام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
٢٠١٨ م، وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات، وعلي فرض غرامتي الخطا في القرار، والاناخر في السداد، وعلي تصحيح الخطا الفقني، وذلك استناد الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثجته، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) واتريخ (١٣١١) وحيث نست الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر صده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار الالغاء التلقايي بتاريخ ١٩٠٧/٨٢٣ م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٩٠٧/٩٩ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
اعترض المدعيه في اربعه بنود وهي ما يلي: البند الاول، تحت بند المبعات
المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من
خلال الباقات: يكمن اعتراض المدعيه علي اضافه المدعي عليها مبيعات بقيمه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
عباره عن اجهزه مبععه ضمن الباقات من قبل المدينه دون توريد الطريقه عن سعر الجهاز بشكل منصل عند انتقال ملکيته للعميل، واما يتم اعتباره كتوريد كامل، وحيث اشارت المدينه الي انه يمنح خص علي كامل قيمه العقد بقيمه الهاتف او بجز من قيمته كخصم تجاري مسموح به لنهيه معينه من العمله وابله خاصه، والذي لا يعد اجراء صحيا؛ فلا يعد توريد الجهاز ضمن باقه للعميل كتوريد واحد منصل وذلك بغض النظر عن نوعيه العملاء المقدم لهم الخدمه وابله الاستفاده من تلك الباقات، حيث ان للهاتف الجوال قيمه مستقله منفصه ومن الممكن الاستفاده منه من قبل العميل بشكل منفصل، لاسيما وان المدعيه ذكرت فيanhحه دعواها انه يتم التمييز بين قيمه الهاتف وقيمه باقي الخدمات في العقد، واستنادا علي الماده (الخامسه) والفقره (الاولي) من الماده (الثالثه والعشرون) من الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه تري الدايره استحقاق توريد الضربه عن تلك الاجهره باعتبارها توريدان عن الباقه المقدمه، ولا يمكن الاشاره الي ان ذلك يعد حصا تجاريا لوجود توريدان منفصلان وبالتالي عدم انطباق الفقره (السادسه) من الماده (السادسه والعشرون) من الاتفاقيه، مما يتعين معه رفض دعوي المدييه بشان هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند فرض غرامه الخطا في الاقرار المتعلق بشهر يونيو من عام ١٨٠ م، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريب بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSبه والمستحقه، وبعد اطلاع علي كامل ملف الدعوي وما حواه من دفوع; يënح مخلابه المDEIEيه بالغاء غرامه الخطا في الاقرار والتي نتجت عن تعديل المدعي عليها (الهييه) لاقرار المDEIEيه الضريبي المتعلق بشهر يونيو من عام ١٨٠٠ م، وحيث رات الداره ان البنود اعلاه قد افضت الي تاييد المدعي عليها (الهييه) في اجراها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، طبق لاحكام الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، مما تخلص معه الداره الي رفض دعوي المدعيه وتاييد المدعي عليها وصحه اجراها في الغرامه المفروضه.
وفيما يتعلق بالبند الثالث، بند فرض غرامه التاخر في السداد المتعلق بشهر يونيو من عام ١٨٠ م، وحيث نت الفقره (الاولي) من الماده (السابعه والعشرون) من نظام ضربه القيمه المضافه (سداد الضربه) علي انه: «تحدد للاليحه مود وشروط سداد الضربه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضربه، وضوابط سداد الضربه الصافيه (سداد الضربه) علي انه: «يجب علي雉ض الخاضع للضربه ان يسدد الضربه المستحقه عليه عن الفتره الضريه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريه», كما نحت الماده (الثالثه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد
الضربه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه
الضربه غير المسوده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربه». وحيث ان
البنود الوارده اعلاه قد افضت الي تاييد المدي عليها في اجراثها وما ان غرامه
التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، طبقا لاحكام الماده
(الثالثه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه، مما تخلص معه dالذره الي
رفض دعوي المديعه وتاييد المديي عليهها وصحه اجراثها في الغرامه المفروضه.
وفيما يتعلق بالبند الرابع، بند تصحيح الخطا التقني الوارد من قبل الهييه في اشعار التقييم النهايي للفتره يونيو ۲۰۱۸، و حيث نشت الفقره (٢) من الماده (الرابعه والستون) من للا'يه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجب ان يبين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق الساد وساس احتساب التقييم. كما يجب ان يتضمن التقييم اشعار الشخص الخضع للضريبه بحقه في استيناف التقييم»، وبعد الالطلاع علي كامل ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع، تبين اعتراض المدعيه علي قيمه صافي الضريبه واجبه الساد والظاهره في اشعار التقييم النهايي (٢٤, ١٩, ٧٨٣,٨٥) ريال، وتشير الي ان ذلك يمثل الرقم بعد تعديلات الهييه، في حين يجب ان تظهر بالفريق بين الضريبه المستحقه المصرح عنها من قبله والضريبه المستحقه بعد التعديلات اي (٩١٦,٦٨١,٥٩) ريال كما هو ظاهر في فاتوره نظام المدفوعات «سداد»، والضريبه المستحقه الظاهره في اشعار التقييم النهايي تعد صحيه حيث انها عن كامل الفتره الضريبه وما يظهر في فاتوره نظام المدفوعات «سداد» هو الفرق الضريبي فقط والطلوب ساداده، مما تري معه dAarqره رفض دعوي المديعه فيما يتعلق بمطالبته وتصحيح الخطا التقني الوارد في اشعار التقييم النهايي لشهر يونيو من عام ٢٠١٥.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- رفض دعوي المديعه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...).
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدت الداره يوم الخميس ١٤٤١/١١/٠٧ الموافق ٢٠١١/٠٦/١٧ المطاق ٢٠١١/٠٦/١٧ مودا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استثنافه وفقا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلايين يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيسبح القرار نهايا وواجب النفاذ.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.