moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570714391لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتوريدات التجاريه المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليها موادا غذاييه بثمن وقدره (3,600) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (3,600) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه في 18/06/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا وبصدد تحقق الدايره من المسايل الاوليه والقبول الشكلي للدعوي وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي والمرفقات تبين لها صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لاسبابه وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وتشير الدايره الي ان دايره الاستيناف الرابعه في هذه المحكمه قررت الغاء الحكم الصادر من هذه الدايره بعدم القبول واعاده للدايره للنظر فيه وعليه قررت الدايره سماع الدعوي والبينات وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بينتها احالت الي الفاتوره المرفقه عبر النظام المختومه من المدعي عليها وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (3600) ريال مقابل المبيع للمدعي عليها؛ وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في الفاتوره المختومه من المدعي عليها والمرفقه في ملف القضيه الالكتروني وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الثانيه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه علي 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتوريدات التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3,600) ثلاثه الاف وستمايه ريال. وبالله التوفيق.