gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده ## المفاتيح : دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الرابع من عام ٢٠١٨م التاخر في السداد - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-6448-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل المدعي (...) # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) والصادره بتاريخ : ١٤٤٠/٠٥/٢١ه، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للربع الرابع من عام ٢٠١٨م للتاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي : ا) ما يخص اعتراض المدعي علي مبلغ ضريبه القيمه المضافه: وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لا سيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه؛ وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري الذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي». كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «.... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا). ب-) ما يخص اعتراض المدعي علي غرامات التاخر في السداد: حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ وحيث ان اشعار رفض طلب المراجعه صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٤م، وتاريخ تسجيل المدعي لدعواه كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٠م ، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه). ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت بمذكره جوابيه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٨م: «اولا: فيما يتعلق بالربط الضريبي فقد كان هناك عطل فني في الموقع، وقد قمنا بزياره # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م فرع الهييه العامه للزكاه والدخل وافادونا بوجود عطل فني في الموقع، وقد رفعت عده شكاوي ابرزها الشكوي رقم (...) ورقم (...) خلال مده الاعتراض. ثانيا: فيما يتعلق بالغرامات فقد تم تقديم تظلم لدي الهييه العامه للزكاه وتم رفضه وتقدمنا لدي الامانه في تاريخه. ثالثا: فيما يتعلق بالرد الموضوعي : لما كان الاقرار الضريبي محل الدعوي عقارات سكنيه لموكلي يسكنها هو، ولم يعدها للبيع او الاستثمار وقد تقدم باقراره بناء علي ذلك، فان الهييه قامت بتعديل الاقرار واصدرت عليه فاتوره بدفع مبلغ الضريبه، ولا شك ان ما قامت به الهييه جانب الصواب، وموكلي يعترض علي ذلك». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠م افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد ؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها - ان وجد وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بانه يستمهل للرجوع لموكله وتقديم الرد في جلسه يوم الخميس ٢٠٢٠/١١/٠٥م. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٥م افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) ، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عما طلب الاستمهال لاجله فاجاب برفضه للاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، وبسؤال الدايره عن سبب تقديمه للاعتراض بعد تجاوز المده النظاميه للاعتراض، فاجاب بانه تم تقديم شكوي برقم (...) ورقم (...)، وباطلاع الدايره علي رقمي الشكوي تبين لها انها تخص الهييه العامه للزكاه والدخل، وبناء عليه طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها تقديم فحوي الشكاوي المقدمه وتاريخ تقديمها، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/١١/٢٢م، علي ان يتم ايداع رد المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م وان يتم ايداع رد المدعي بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦م علي البوابه الالكترونيه الخاصه بالامانه العامه للجان الضريبيه. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢م افتتحت الجلسه الثالثه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال الدايره لممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بان البلاغات المقدمه من المدعي غير منتجه وفقا لما جاء في المذكره الكتابيه المرفقه بملف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن رده اجاب بان هنالك بلاغات اخري قدمت خلال المده النظاميه للاعتراض لدي الهييه، ويطالب المدعي عليها بالافاده عن مضمونها او الزامها بذلك، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما تم تقديمه في هذه الجلسه والجلسه السابقه، وطلب عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل؛ ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الرابع من عام ٢٠١٨م وفرض غرامه التاخر في السداد؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٤م، وقدم اعتراضه في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٠م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، من انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...). * لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.