moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٦٠٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام الدايره الرابعه ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مستلزمات طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٢ه الموافق٠١/ ٠١/ ٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٤٦٢,٤٩٣.٥٠) اربعمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وثلاثه وتسعون ريال و خمسون هلله سدد منه (٢٣,٧٦٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وستون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٣٨,٧٣٣.٥٠) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال و خمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه الموافق ٠٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وطالب وكيل المدعيه ب.الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٤٣٨,٧٣٣.٥٠) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال و خمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-مطابقه الرصيد علي مطبوعات شركه (...) التجاريه من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢١م حتي ٢٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م مبلغ قدره (٤٣٨,٧٣٣.٥٠) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال و خمسون هلله، وممهورا بتوقيع المحاسب و بختم شركه (...) للخدمات الطبيه. ٢- حكم عدم اختصاص المحكمه العامه رقم الصك (٤٤٣٠٥٢١٦٢٣) تاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ الالكتروني رقم:٦٧٣٣١٨٧٦، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه بحضور المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعي عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام لذا واستنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره المضي في نظر الدعوي حضوريا وقد جري استيفاء ما جاء في الماده تسعين من لايحه النظام وجري سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فاحال علي ما في صحيفه الدعوي فاطلعت الدايره علي البينات المرفقه ثم جري سؤاله هل عن مزيد بينه فاقر بقوله هذا ما لدي واقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسه لدراسه البينات المقدمه والله الموفق. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) فيما لم يحضر وكيل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وتقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم الحضوري. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٤٣٨,٧٣٣.٥٠) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال و خمسون هلله، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتوريد مستلزمات طبيه للمدعي عليها، وبشان تبيلغ المدعي عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها وموقعه من قبل مسؤول المدعي عليها تضمنت المصادقه علي مبلغ المطالبه، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور ونكولها عن الاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٨.٧٣٣.٥٠) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسون هلله. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.