tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2020 276

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/21 entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

زكاه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام

المفاتيح :
القرار رقم (IZD-2020-276)
الصادر في الدعوي رقم (Z-5901-2020)
الربط الزكوي - الربط الكهربايي - شخصيه اعتباريه - المده النظاميه - ارباح
المساهمين - العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
لعام ٢٠٠٤م - اسست المدعيه اعتراضها علي اساس ان الربط الصادر يتعارض مع
الاتفاقيه العامه للربط الكهربايي الموقعه من دول مجلس التعاون، وان الصفه
القانونيه لهييه الربط تعتبر شخصا قانونيا دوليا ذا شخصيه اعتباريه مستقله عن
الدول الاعضاء، وليست تابعه لدوله معينه، ولا تحمل جنسيه احد الدول الاطراف.
وان هييه الربط لها كيان تابع لكيان دولي وهو مجلس التعاون لدول الخليج المؤكد
في السجل التجاري الصادر من المملكه العربيه السعوديه - اجابت الهييه بانها تدفع
بعدم قبول الدعوي شكلا : لفوات المده النظاميه للتظلم - ثبت للدايره ان المدعيه
لا تخضع للزكاه، واما ما دفعت به المدعي عليها بانه يجب اخضاع هييه الربط للزكاه
لان هذه الماده لم يرد بها لفظ «الزكاه» صراحه، ولانها تقدم منافع عامه كساير
الشركات المتمثله في توزيع ارباح للمساهمين، فان ذلك غير متوافق مع مقاصد
الماده، لان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني - مؤدي
ذلك: قبول دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٢٢/٠٥/٠٨ه.
- الماده (٢)، و(٢/٣)، و (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.
- خطاب مدير عام فرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام رقم ( ٨/٥٩٦٠) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٤/٠٩ه، الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك
للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٥٩٠١-٢٠٢٠-Z) بتاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ( هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن
المدعيه / ... (سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله صادره من كاتب العدل المكلف
في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٣ه
تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٤م باعتبار ان الربط
الصادر يتعارض مع الاتفاقيه العامه للربط الكهربايي الموقعه من دول مجلس
التعاون، وان الصفه القانونيه لهييه الربط تعتبر شخص قانوني دولي ذو شخصيه
اعتباريه مستقله عن الدول الاعضاء، وليست تابعه لدوله معينه، ولا تحمل جنسيه
احد الدول الاطراف، وان هييه الربط لها كيان تابع لكيان دولي وهو مجلس التعاون
لدول الخليج المؤكد في السجل التجاري الصادر من المملكه العربيه السعوديه،
والموضح بان جنسيتها خليجيه، وان عقد التاسيس لهييه الربط عباره عن اتفاقيه
دوليه تم ابرامها باداره اشخاص حسب القانون الدولي ذوي سياده وهم الدول
الست لمجلس التعاون الخليجي، ونصت الماده العاشره من العقد: «تعفي اصول
الهييه وايراداتها وعملياتها المصرح بها بموجب هذا العقد من الضرايب والرسوم
في جميع الدول الاعضاء ومن اي استقطاعات مفروضه قانونا في اي من هذه
الدول، كما تعفي اسهم الهييه عند اصدارها وتداولها منه جميع الضرايب والرسوم
وكذلك اي اوراق اخري تقوم باصدارها وما يترتب عليها او يتصل بها من فوايد
وعمولات»، لذا تطلب هييه الربط الغاء قرار المدعي عليها واعفايها من الزكاه
والضرايب.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بان المدعي عليها تدفع بعدم
قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للتظلم، استنادا الي الفقره (٢) من
الماده (۳) من قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، مع حفظ حق المدعي عليها في تقديم المزيد من
الردود والايضاحات امام اللجان.
وفي يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/٠٢/١٧ه، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م انعقدت الجلسه
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢)
من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ للنظر في الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المرفوعه من ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر / ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله صادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٣ه، وحضر / ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر من وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي عبر البريد الالكتروني في تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٨م (وتم قيدها بالنظام في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٧م) بالتالي العبره بتاريخ التقديم بالبريد الالكتروني لوجود عطل تقني في حينه، وتبلغت بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه، وطلبت الدايره من ممثل المدعي عليها الرد موضوعا علي الدعوي محل النزاع خلال (۳۰) يوما من تاريخ الجلسه، وحددت الدايره موعد لنظر الدعوي في يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/١١/٢٤م.

وفي تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٨م قدمت المدعي عليها مذكره مكونه من خمس صفحات، كما قدمت المدعيه في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٣م مذكره جوابيه مكونه من احدي عشره صفحه ردا علي المذكره المقدمه من المدعي عليها.

وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٠٤/٠٩ه، الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر / ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله صادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٣ه، وحضر / ... (هويه وطنيه رقم (...) . ... ( هويه وطنيه رقم .... بصفتهما ممثلي للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر من وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عما طلب منه خلال الجلسه السابقه، افاد بانه تم ارفاق مذكره الرد علي موضوع الدعوي حسب طلب الدايره وارفق رد الحاقي بشانها، وبسؤال وكيل المدعيه افاد بانه ارفق مذكره جوابيه علي ما تم ارفاقه من قبل ممثل المدعي عليها، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودان اضافته، اكتفوا بما قدم من مستندات وتمسكوا بما ورد فيها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 1/10/١٤٢٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته وبناء علي
لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه
وتعديلاتها وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر
الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠٠٤م، حيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل
هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ
الاخطار به، استنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي
نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين)
يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه
امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:
1 - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار
اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون
الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه
الفصل خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد
يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم
مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه
تبلغت بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٨م، وتقدمت بالدعوي امام لجنه
الفصل في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٧م، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه،
مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف يكمن في
مطالبه المدعيه الغاء قرار المدعي عليها المتعلق بالربط الزكوي لعام ٢٠٠٤م وذلك
باعتبارها معفيه من الزكاه والضرايب، وباطلاع الدايره علي المرسوم الملكي رقم
(م/٢١) وتاريخ ١٤٢٢/٠٥/٠٨ه المتضمن: « اولا : الموافقه علي تاسيس .... وذلك
طبقا لعقد تاسيسها ونظامها الاساسي المرافقين»، وحيث تضمن عقد تاسيس
المدعيه ان اسهم هييه الربط الخليجي مملوكه بالكامل من حكومات دول مجلس
التعاون الخليجي، وحصه المملكه العربيه السعوديه منها (٣١,٦)، وباطلاعها كذلك
علي الماده العاشره من العقد : .. -- تعفي اصول الهييه وايراداتها وعملياتها
المصرح بها بموجب هذا العقد من الضرايب والرسوم في جميع الدول الاعضاء
ومن اي استقطاعات مفروضه قانونا في اي من هذه الدول، كما تعفي اسهم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الهييه عند اصدارها وتداولها منه جميع الضرايب والرسوم وكذلك اي اوراق اخري
تقوم باصدارها وما يترتب عليها او يتصل بها من فوايد وعمولات»، حيث يتبين
لدي الدايره بان المدعيه لا تخضع للزكاه، واما ما دفعت به المدعي عليها بانه يجب
اخضاع هييه الربط للزكاه؛ لان هذه الماده لم يرد بها لفظ «الزكاه» صراحه، ولانها
تقدم منافع عامه كساير الشركات المتمثله في توزيع ارباح للمساهمين، فان
ذلك غير متوافق مع مقاصد الماده، لان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني
لا بالالفاظ والمباني، وحيث ورد فيها: «.. ومن اي استقطاعات مفروضه..»، مما
يتاكد معه ان الزكاه مشموله من ضمن الاعفاءات المخوله لها نظاما، كما يعضد
هذا ما ورد في خطاب مدير عام فرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام رقم (...)
وتاريخ ١٤٢٤/٠٥/١٦ه الموجه الي مدير شركه .... المتضمن: «ان الشركه معفيه من
الزكاه والضرايب وفقا لما نص عليه المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢١) وتاريخ
١٤٢٢/٠٥/٠٨ه ..»، كما ان هييه الربط منظمه دوليه فانها لا تخضع لما تخضع له
الشركات في المملكه العربيه السعوديه، وان تسجيلها في المملكه لا يرفع عنها
صفه المنظمه الدوليه، وحيث ان المؤسسين لهييه الربط هي حكومات دول مجلس
التعاون الخليجي، فلا زكاه علي اموال الحكومات، الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره
قبول اعتراض المدعيه واعتبارها غير خاضعه للزكاه وفقا لما تقدم بيانه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

الناحيه الشكليه:
* قبول دعوي المدعيه / ... ( سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكليه.

الناحيه الموضوعيه:
* قبول دعوي المدعيه / ... (سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بعدم خضوعها للزكاه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰)
ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض
يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.