moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 84 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٢٤٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه(...)غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله/ (...) هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم(...)وتاريخ ٠٥ / ٠٨ / ١٤٣٨ه الصادره من كتابه العدل بالاحساء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم توقيع عقد امتياز تجاري بين موكلي والشركه المدعي عليها الا ان المدعي عليها اخلت تماما بهذا العقد مما دعا موكلي لرفع دعوي امام المحكمه الاداريه بالرياض قيدت برقم ٥٩٠٦ /١/ق لعام ١٤٣١ ه وقد انتهي الحكم فيها الي ثبوت خطا المدعي عليها والزامها بسداد قيمه قرض بنك (...)بعد سداد المديونيه الخاصه بها من قبل موكلي ومن حيث ان الحكم السابق عالج حق الشركه وقرض بنك (...)، اما ما يخص التعويضات فترفع بها دعوي مستقله، وعليه نتقدم بهذه الدعوي وحصر طلباته في الزام الشركه المدعي عليها بتعويض موكلي عما لحقه من اضرار ماديه وادبيه وكذا المنافع التي فاتت عليه اجراء اخلالها في تنفيذ التزاماتها العقديه، والزامه باتعاب المحامي بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠ ريال))، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقد حضر وكيل المدعي عليها/(...)هويه رقم: (...) بموجب وكاله (...)وتاريخ ٦/٢/١٤٣٨ه الصادره من كتابه عدل عرقه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له موعدا لنظرها بتاريخ ٧/٣/١٤٤٠ه وفيه استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها، وذكر وكيل المدعي بانه ارفق لايحه دعوي، وتم تسليم نسختها لوكيل المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات لدي الدايره المختصه خلال المواعيد المحدده ادناه: يوم الخميس ٢١/٠٣/١٤٤٠ه يقدم وكيل المدعي عليها الاجابه. يوم الخميس ٢٨/٠٣/١٤٤٠ه يقدم وكيل المدعي مذكرته الجوابيه. يوم الخميس ٠٦/٠٤/١٤٤٠ه يقدم وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه. وبناء علي ما تقدم اجلت الجلسه. وبتاريخ ٦/٤/١٤٤٠ه في هذه الجلسه اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين امام الاداره المختصه وتبين انها لايحه دعوي واجابه من المدعي عليها فقط فاهمت الدايره الطرفين بان عليهما الالتزام بتبادل المذكرات امام الاداره المختصه بالمدد المحدده ادناه فالتزما بذلك وقدم وكيل المدعي مذكره سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليه واكد الطرفان الالتزام بالمواعيد المحدد ادناه يقدم وكيل المدعي عليها مذكره الجواب يوم الخميس ١٣/٤/١٤٤٠ه وجاء فيها اولا بخصوص المرفق الاول المتضمن حكم صادر من المحكمه الاداريه ببريده في القضيه المقيده برقم ٧٢٦٣/٧/ق لعام ١٤٣٧ه: قدم وكيل المدعيين مرفق يتضمن حكم صادر من المحكمه الاداريه برفض الدعوي المقامه من موكله ضد صندوق تنميه الموارد البشريه بمنطقه القصيم. ولا نعلم ما مغزي وكبل المدعي من تقديم مثل هذا الحكم حيث انه ليس باضافه جديده انما تكرار غير منتج بهذه الدعوي حيث تم الحكم لموكله سابقا عن مرتبات طيله فتره التعامل بين الطرفين. وقد تم الرد عليه في مذكرتنا السابقه وذلك بجزييه تعويض المدعي من قبل المدعي عليها ويمكنكم الرجوع اليها وعليها تم الاختصار بالرد وذلك منعا من التكرار. ثانيا بخصوص المرفق الثاني المتضمن خطاب صادر من الغرفه التجاريه الصناعيه بتبوك برقم (...) وتاريخ٢٦/١١/١٤٣٢ه: ان ما تضمنه الخطاب الصادر من الغرفه التجاريه الصناعيه بتبوك من حيثيات قد سبق وتطرقت اليه المحكمه بحكمها السابق بالتفصيل وبتقرير المحاسب القانوني المنتدب باستثناء الاتهامات الباطله التي وردت به، فقد ذكر بالخطاب بعض الاتهامات التي وجهت للمدعي عليها دون وجه حق، ولكن سنتجنب الحديث بهذا الموضوع حيث انه ليس علاقه بموضوع الدعوي وحيث ان هذا الخطاب لم يتطرق الي موضوع جديد وعليها فقد حاز علي حجيه الامر المقضي لكونها طلبات قد تم التطرق اليها والفصل فيها سابقا ولا ندري ما علاقتها بهذه الدعوي. ثالثا بخصوص المرفق الثالث المتضمن خطاب صادر من صندوق تنميه الموارد البشريه برقم(...) وتاريخ ٢٥/٦/١٤٣١ه: ان ما تضمنه الخطاب الصادر من صندوق تنميه الموارد البشريه لم ياتي بجديد حيث تم تعويض جميع المدعيين في الحكم السابق عن الرواتب خلال مده التعامل وحاز الحكم علي حجيه الامر المقضي. بناء علي ما سبق يتبين بان وكيل المدعيين لم يقدم اي اضافه جديده بل مجرد مواضيع مكرره ليست ذات اهميه، فاننا نلتمس بالتمسك بما جاء بمذكرتنا السابقه. ثم يقدم وكيل المدعي مذكره الرد في يوم الخميس ٢٠/٤/١٤٤٠ه ثم يقدم وكيل المدعي عليها الرد الختامي في يوم الخميس ٢٧/٤/١٤٤٠ه وبناء علي ما تقدم تم تاجيل الجلسه للموعد المحدد ادناه، وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٠ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها وقررا الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٣/٨/١٤٤٠ه في هذه الجلسه اكد الطرفان الحاضران في هذه الجلسه اكتفاءهم بما سبق وان قدموه، وعليه رات الدايره رفع الجلسه لمزيد من الدراسه. وبتاريخ ٥/١١/١٤٤٠ه في هذه الجلسه وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره الحاضر بان عليه تقديم ما يثبت تحقق اركان الضرر الموجبه للتعويض وتقديم جميع البينات علي ذلك فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ ١/٢/١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين وثلاث مرفقات جاء فيها اولا: قيمه ايجار المحل: مده الاتفاقيه الموقعه بين موكلي والشركه المدعي عليها هي ثلاث سنوات ميلاديه وبناء علي ذلك قام موكلي بتوقيع عقد ايجار المعرض مع (...)و (...)للخدمات العقاريه لمده ثلاث سنوات بمبلغ وقدره اربعون الف ريال سنويا وحيث تم تعويض موكلي عن السته اشهر الاولي فقط في الحكم السابق ولم يعوض عن المده المتبقيه (سنتان ونصف السنه) عليه اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بقيمه المتبقي من ايجار المحل للسنتين والنصف مبلغا قدره (١٠٠٠٠٠ ريال) مايه الف ريال، علما بان المحاسب القانوني ذكر في تقريره بالصفحه الرابعه عشر البند الرابع "تحمل العملاء بايجارات ومصروفات تشغيليه اخري بعد فتره السته اشهر الاولي التي تم سدادها من القروض، ومع نقص المبيعات بعد توقف الشركه عن امدادهم بالبضاعه فيجب تعويضهم عن هذه المصروفات بصوره او باخري". ثانيا: المصروفات التشغيليه والاداريه: والتي تقدر ب ٢٥% من اجمالي مبيعات النشاط بما يعادل ٥٨١٢٤.٩ ريال، وحيث تطرقنا لها بلايحه الدعوي المقدمه سابقا: ونرجو اخذ هذه المصروفات التشغيليه بعين الاعتبار من نظافه وكهرباء وماء واتصالات وهاتف وخلافها علما بان المحاسب القانوني ذكر في تقريره بالصفحه الرابعه عشر البند الرابع " تحمل العملاء بايجارات ومصروفات تشغيليه اخري بعد فتره السته اشهر الاولي التي تم سدادها من القروض، ومع نقص المبيعات بعد توقف الشركه عن امدادهم بالبضاعه فيجب تعويضهم عن هذه المصروفات بصوره او باخري". ثالثا: منافع انعقد سبب وجودها: تم تعويض موكلي في الحكم السابق عن ثمانيه اشهر من الموارد البشريه فقط وتبقي سته عشر شهرا بما يعادل ثلاثه الاف ريال عن كل شهر ما اجماليه (٤٨٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال والتي تحقق سبب وجودها ومصدر انعقادها لكن اخلال الشركه بالتزاماتها التعاقديه ادي الي حرمان موكلي منها وكون الاستفاده من الدعم للمواطن السعودي مره واحده فقط وقد حرم منها موكلي بذنب لم يقترفه عليه اطلب الحكم لموكلي بها. وقدمنا المستندات التي تثبت خساره موكلي الماديه، دون الاخلال بما ذكر سابقا في لايحه الدعوي من كافه التعويضات الماديه والمعنويه والخساير التي لحقت موكلي. وتم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبتاريخ ١٢/٤/١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيله المدعي عليها الاجابه فطلبت مهله اضافيه فافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره فاستعدت بذلك. وبتاريخ ٣٠/٦/١٤٤١ه وفي هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه وابرز وكيل المدعي عليها مذكره فاعادتها الدايره اليه وافهمته بان عليه ان يقدم مذكرته الكترونيا خلال خمسه ايام تبدا من تاريخ هذه الجلسه حيث جاء فيها ردا علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي ان طلباته ليست جديده بل قد تم الحكم سابقا بموجب حكم قضايي قطعي وبالتالي فانه من غير الجايز قيام المدعي باعاده طلبات قد طلبها في دعوي قضاييه سابقه واننا نرد بما هو ات: اولا: يطالب المدعي في لايحه دعواه بتعويض موكله عن بدل ايجار مده ٣ سنوات كما ورد بالبند ١ من مذكرته السابقه وعن المصاريف التشغيليه للمشروع الوارده كما ورد بالبند من مذكرته السابقه ونرد علي ذلك بما يلي :١-لم يقدم وكيل المدعي اصلا ما يثبت ان موكله قد دفع بدل الايجار عن تلك الفتره بل قدم صور غير واضحه مستندات وغير اصليه تفيد ان موكله قد دفع جزء من الايجار وليس بدل الايجار عن طيله مده العقد كما يزعم!، كما ان موكلتي لم تكن علي علم بعقود الايجار المبرمه من قبل المدعي ولم تطلع عليها ولم تكن طرفا فيها ولا تسلم بصحتها.٢-خلافا لما يذكره المدعي بان هذه الطلبات جديده فنقدم صوره عن المذكره الالحاقيه الموحده للايحه دعوي وكيل المدعي لكافه العملاء ضمن بالقضيه الاساسيه المتكونه بين المدعي وموكلتي حيث تجدون ان وكيل المدعي قد طالب في تلك اللايحه بالصفحه الرابعه تحت بند الاضرار الماديه بكامل بدل الايجار عن طول مده العقد البالغه ٣ سنوات فكيف يزعم وكيل المدعي ان هذه الطلبات جديده ؟ في حين اثبتنا لكم انه قد تقدم بهذا الطلب في الدعوي الاصليه السابقه. ٣-فلو فرضنا جدلا وهذا غير صحيح بان المحاسب القانوني وقرار المحكمه لم يتطرقا الي طلب المدعي المبين اعلاه في لايحته الالحاقيه بالدعوي الاصليه لكان من باب اولي لوكيل المدعي وهو نفس الوكيل الحالي ابداء عدم قناعته بالحكم وتقديم استيناف علي القرار قبل اكتسابه الدرجه القطعيه وهذا ما لم يحصل بل علي العكس ابدي وكيل المدعي قناعته بالحكم الصادر في حينها وجاء الان لمحاوله تحصيل منافع دون وجه حق علي حساب موكلتي. ٤- يستند وكيل المدعي الي احقيته ببدل الايجار عن طيله مده العقد الي تقرير المحاسب القانوني فوكيل المدعي قد ذكر في مذكرته السابقه ما يلي: "علما ان المحاسب القانوني ذكر في تقريره بالصفحه الرابعه عشره البند الرابع "تحمل العملاء بايجارات ومصروفات تشغيليه اخري بعد فتره السته اشهر الاولي والتي تم سدادها من القروض، ومع نقص المبيعات بعد توقف الشركه عن امدادهم بالبضاعه فيجب تعويضهم عن هذه المصروفات بطريقه او باخري"؛ وهنا سنبين قيام وكيل المدعي اجتراء جزء من تقرير المحاسب القانوني واخراجه عن سياقه ومعناه كما ورد، علما بان الواقع يناقض ما ذكره وكيل المدعي بل علي العكس تماما فان ما ورد بتقرير المحاسب القانوني يثبت عدم احقيه المدعي بهذا الطلب ويبين ان المحاسب القانوني قد اخذ المصروفات التشغيليه والايجارات التي طالب بها وكيل المدعي بعين الاعتبار لا بل انه قد تم تعويض المدعين عنها بطريقه او باخري علي حد تعبير المحاسب القانوني في الحكم السابق الذي اعتمد علي تقرير المحاسب القانوني عضا كما يلي: لم يذكر المدعي ان ما ذكر اعلاه من تقرير المحاسب القانوني قد ورد ضمن البند مدي استحقاق المدعي لهذه الرواتب حيث ذكر المحاسب القانوني في ص ?? في تقريره انه لا يوجد التزام علي الشركه في بنود اتفاقيه الامتياز مع العملاء بدفع رواتب لهم، فقد راي المحاسب القانوني ان تتحملها موكلتي طيله فتره التعامل علي الرغم من عدم وجود ما يلزم موكلتي بدفعها لاسباب عده وردت في تقرير المحاسب القانوني ومنها البند الرابع الذي اشار اليه وكيل المدعي وهو: "تحمل العملاء بايجارات ومصروفات تشغيليه اخري بعد فتره السته اشهر الاولي والتي تم سدادها من القروض. ومع نقص المبيعات بعد توقف الشركه عن امدادهم بالبضاعه فيجب تعويضهم عن هذه المصروفات بطريقه او باخري" فقد اعتبر المحاسب القانوني ان تحميل موكلتي المرتبات طيله فتره التعاقد يشمل ايضا اضافه الي الوقت الذي بذلوه تعويض لهم عن الايجارات والمصاريف التشغيليه بطريقه او باخري. اي ان المحاسب القانوني ووفقا لتعبيره فقد نص علي "لا يوجد التزام علي الشركه في بنود اتفاقيه الامتياز مع العملاء بدفع رواتب العملاء لكن الشركه تلتزم برفع طلب صرف راتب دعم صندوق تنميه الموارد البشريه لاصحاب المنشات الصغيره الموقعين علي اتفاقيه الدعم مع الصندوق" الا انه قد حمل موكلتي مرتبات عن طيله فتره التعامل تعويضا للمدعين عن الايجارات والمصاريف التشغيليه للفتره التي تلي فتره التعاقد بالاضافه الي اعتباره تعويض عن الوقت والجهد المبذول بالمشروع خلافا لما يصوره وكيل المدعي ويؤكد علي ذلك ما ورد بالبند السابع من تقرير المحاسب القانوني تحت بند مدي استحقاق المدعي لهذه الرواتب حيث ذكر بالبند السابع ما يلي:" هذا المبلغ يمكن اعتباره العايد للعملاء تعويضا عن الوقت والجهد المبذول في المشروع وباعتبار مجمل ربح المبيعات المحققه تم نفاذه في مقابله مصروفات تشغيل واداره المعرض او بالعكس يمكن اعتباره تعويضا عن مصروفات التشغيل للمعرض باعتبار ان مجمل ربح المبيعات هو العايد للعملاء عن الوقت والجهد المبذول في المشروع "بناء علي ما تقدم فقد اثبتنا بشكل قاطع ان ما يطالب به المدعي طلب غير جديد وقد طالب به في الدعوي الاصليه بل انه قد تم اخذه بعين الاعتبار من قبل المحاسب وتم التعويض فيه بالشكل الذي ورد بتقرير المحاسب القانوني كما بينا اعلاه وحيث ان الحكم السابق قد استند علي هذا التقرير فقد حكم لهم بهذه الطلبات سابقا كما ورد بتقرير المحاسب القانوني، اضافه الي ما تقدم ولاظهار عدم مشروعيه طلبات وكيل المدعي فلو فرضنا جدلا وهذا غير صحيح ان بدل الايجارات والمصاريف التشغيليه نقاط جديده ولم يتم التطرق لها بالدعوي السابقه فان مطالبته بكافه مده العقد بواقع سنوات هو امر غير منطقي ولا يتناسب مع مده التعامل التي قررها المحاسب القانوني مع التاكيد ان العقد المبرم بين الطرفين قد تم فسخه بناء علي طلب وكيل المدعي وبالتالي فان مده التعامل تتوقف لدي فسخ العقد بالاضافه الي ان هذا الموضوع فكيف يطالب الوكيل المدعي بايجارات لمده ٣ سنوات !! ، علما بان المحاسب القانوني قد قرر بتقريره ما يلي " تعتبر مده العلاقه الفعليه بين الشركه والعميل هي المده من بدايه التعامل حتي نهايه التعامل الفعلي بين الطرفين، ذلك لان كلا الطرفين كان هناك من جانبه شييا من قصور الالتزام ببعض شروط العقد، وبدايه التعامل تحتسب من تاريخ عقد ايجار المحل او رخصه فتح المحل او اول فاتوره مبيعات للعميل ايهما اوضح، ونهايه التعامل تحتسب بتاريخ اخر معامله "، وعليه فانه لا يحق للمدعي طلب بدل الايجارات والمصاريف التشغيليه عن مده لم يعمل بها اصلا كما فسخ العقد بناء علي طلب المدعي، كما ان الخبير المحاسبي اقر في تقريره بان العبره في مده العلاقه بين الطرفين بالتعامل الفعلي. ثانيا: ردا علي ما ذكره المدعي بمذكرته الخطيه وفق البند ثالثا ومطالبته بما اسماه منافع انعقد سبب وجودها!! حيث يذكر بانه تم تعويض موكله عن ٨اشهر من الموارد البشريه فقط وتبقي ١٦ شهرا بواقع ٤٨ الف ريال فهو طلب باطل، حيث حدد المحاسب القانوني بتقريره مده التعامل ب ٨ اشهر الذي قضت بناء عليه المحكمه مده التعامل فكيف يطالب وكيل المدعي عن مطالبات بعد فتره التعامل ولا سيما ان وكيل المدعي هو من طالب بفسخ العقد مع المدعي عليها وقد تم ذكر ذلك بالمذكره السابقه والرد عليها بالتفصيل وليس ما ذكره وكيل المدعي في هذه المذكره الا من باب التكرار الغير ذي جدوي او انتاج في هذه الدعوي. ثالثا: علي الرغم من عدم تسليمنا بصحه ادعاء المدعي في دعواه وتمسكنا بان طلبات المدعي سبق الفصل بها في الدعوي الاصليه السابقه كما فصلناه اعلاه، فاننا ندفع بما يلي: العامل الذي يدعي انه كان يعمل بالمحل لم يقدم ما يفيد ان مهنته بايع وقت عمله بالمحل وانه علي كفاله محل (...) كما ان المتفق عليه بين الطرفين ان لا يعمل لدي المدعي اجنبي وانما يقوم بالعمل بنفسه، وما قدمه المدعي من مسيرات رواتب تبين ان العامل اجنبي وهذا مخالف للمتفق عليه، وعليه فانه لا يستحق المدعي تعويضا عن الرواتب لمخالفته للمتفق عليه في العقد. المدعي استفاد من المحلات التجاريه سواء بتقبيلها وتحصيل ثمن التقبيل او ببيع الديكور علي اخرين، ونرفق صور الديكور مستخدمه في محلات الحلويات والملابس الاخري. بناء علي كل ما تقدم فيتبين خلو لايحه المدعي وطلباته من الموضوعيه ناهيك عن خلوها من ايه بينات معتبره ومخالفتها للواقع ولتقرير المحاسب القانوني في الصفحه (٧) من تقريره النهايي: "جاء مجمل رد محامو المدعين بان ما لديهم او لدي موكلوهم من معلومات مهمه. سبق ان قدموه للدايره التجاريه الاولي"، ولحكم المحكمه الاداريه الموقره الصادر برقم ٥٦١٢/١/ق لعام ١٤٣١ه والمصدق من الاستيناف والحايز علي حجيه الامر المقضي وحيث اثبتنا ان طلبات المدعي في لايحته هذه ليست طلبات جديده ولا تندرج ضمن ما ورد في حكم المحكمه الموقره السابق باعتبارها طلبات عن تكاليف اضافيه زادت عما طالب به المدعي في دعواه السابقه حيث تم مناقشتها سابقا والتعرض اليها في تقرير المحاسب القانوني بالشكل الذي تم توضيحه اعلاه، بل علي العكس من ذلك فان تقرير المحاسب القانوني وقرار المحكمه قد قرر بان ارباح هذه البضاعه تستحق للمدعي عليها وليس للمدعي اساسا حيث ان المدعي لم يسدد ثمنها للشركه ولم يقم باعادتها اي قيامه ببيع هذه البضايع لحسابه الخاص وتحصيل ارباحها لنفسه دون وجه حق فكيف يطالب المدعي بايه ارباح من ذلك؟ ؟ علما ان قرار المحكمه الموقره قد نص في السطر رقم (١١) من الصفحه (١٠) من الحكم رقم ٥٦١٢/١/ق لعام١٤٣١ه التالي:" وعليه فان علي المدعي اعاده جميع ما استلمه من بضايع، وجميع ما حصله من مبالغ مقابل المبيعات بما في ذلك ارباحها لصالح المدعي عليها..." والتي قد حسمتها المحكمه الموقره بان علي المدعي اعاده ما استلمه من مبالغ مبيعات وارباحها سواء الفعليه او المخططه لها، اضافه ان المدعي هو من لجا الي القضاء سابقا وطالب بفسخ العقد وبذلك يبطل اثاره فمن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .لم يقم المدعي باعاده البضايع علي الرغم من صدور قرار باعاده البضايع الموجوده لديه اي ان المدعي قد قام اصلا ببيع هذه البضايع ولم يقم بتسليم الارباح للمدعي عليها وقام بتحصيل ارباحها دون وجه حق. فيما يتعلق بالمطالبه بالارباح المستقبليه، فمن المعلوم لدي المحكمه ان فتره التعامل كانت ?اشهر لا غير وقد طالب المدعي بالدعوي الاصليه بفسخ العقد مما يؤدي الي عدم مشروعيه هذه المطالبه اساسا. ان المدعي عليها تقدمت بالسندات امام المحكمه المختصه وذلك بعد صبرها الطويل علي عدم سداد المدعي للبضاعه التي سلمت له ومخالفته لبنود العقد. مما يثبت للمحكمه ان ما تقدم به المدعي عباره عن اقوال انشاييه لا بينه فيها ومرسله تجافي الواقع وتخالف ما ورد بتقرير المحاسب القانوني وحكم المحكمه الصادر بهذا الموضوع والمصدق من الاستيناف والحايز علي حجيه الامر المقضي لكونها طلبات قد تم التطرق اليها والفصل فيها سابقا وخلافا لما يحاول المدعي اظهاره، وحيث ان رسول ﷲ صل ﷲ عليه وسلم يقول: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي"، وحيث انه لا يجوز قبول دعوي بنفس الموضوع، و يتبين محاوله المدعي الاضرار بالمدعي عليها خلافا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) ، الطلبات: رد دعوي المدعي، الزام المدعي بسداد اتعاب المحامي مبلغ(٣٠٠٠٠) ريال ثلاثون الف ريال. ثم يقدم المدعي مذكرته الكترونيا خلال خمسه ايام حيث جاء فيها انه ورد في عقد الامتياز الموقع بين الطرفين في البند السابع عشر (الاخلال بالالتزامات) ما نصه في حاله اخلال الطرف الثاني باي بند من بنود هذه الاتفاقيه فان الطرف الثاني يلتزم بتعويض الطرف الاول عن جميع الاضرار سواء كانت معنويه او ماديه وتحمله جميع الخساير والمطالبات والمصروفات بما فيها اتعاب المحاماه والاتعاب المهنيه الاخري " اي ان الشركه احتفظت بكافه حقوقها امام موكلي في حين انها لم تحفظ لموكلي اي حقوق، وتؤكد بانه منذ بدايه رفع الدعوي في عام ١٤٣١ه وحتي صدور الحكم في عام ١٤٣٧ھ وموكلي يعيش تحت هذا الضغط النفسي والاجتماعي امام المجتمع وامام كفلايه، فليس باستطاعته عمل اي شيء سوي الانتظار، ورغم محاولات الصلح من قبل الدايره في تلك القضيه الا ان الشركه كانت ترفض تقريبا تسع سنوات وموكلي مقيد ينتظر، فليس في استطاعته الاقتراض من اي بنك لترتيب اموره، وليس في استطاعته الاقتراض من بنك التسليف كقرض تجاري كونه مقترض ومتعثر في السداد. شاب في مقتبل العمر ومشروع فاشل ودين للبنك ودين للشركه، ولا يمكنه حتي العمل في وظيفه مدعومه من الموارد البشريه كونك مدعوم في هذا المشروع، تقييد كامل عن الاعمال التجاريه وتعنت وتهديد من قبل الشركه لموكلي وكفلايه. وضع موكلي مع كفلايه في اشد الحرج والاذي النفسي، فبالاضافه الي كونه لا يستطيع الاقتراض من البنوك فان كفلايه يطالبون بمعرفه موقفهم من دين الشركه وكفالتهم لهذا الدين وكيفيه سداده حتي يستطيعون الاقتراض اما للسكن او التجاره، ولتفادي هذا الحرج من الكفلاء تقدمنا للدايره باقتراح في تلك القضيه وهو سداد مديونيه الشركه غير الثابته وغير الصحيحه، فقط لرفع حرج موكلي امام الكفلاء، ولكن مع الاسف رفضت الشركه استلام هذه المبالغ الا بالتنازل عن القضيه. تعنت واصرار ومكابره في الخطا، اساء، ذلك لوضع موكلي امام كفلايه، فالكفلاء، وقد بداوا بالخير بقبولهم كفالته وبالاخير اصبح موكلي مقيد امامهم وجاحد ومتهرب، فهم لا يعلمون بواطن الامور وخفاياها ولم يصدقوا بان الشركه ترفض استلام المبلغ ويعتقدون بان موكلي هو من يمتنع عن السداد، مما جعل الكفلاء يعتقدون ويتحدثون عن موكلي بخلاف الحقيقه الغايبه عنهم، والسبب في ذلك كله هو الشركه التي سجلت ديون غير حقيقيه، وترفض قبول سدادها الا بالتنازل عن القضيه. تمت مطالبه موكلي بدين غير صحيح مما سبب ضرر واساءه سمعه وتقييد تصرفات وتشهير، ومعاناه جدا صعبه، موكلي مقيد وغير قادر علي ايجاد حلول بسبب القرض والدين وغير قادر علي مواجهه الكفلاء. اصبح موكلي يبحث عن حل لمشاكله ومشاكل كفلايه معا، توتر مستمر وعدم القدره علي العمل بشكل طبيعي، وعدم القدره علي وضع خطه ماليه واسريه بشكل واضح. وهذا كله تم بسبب عدم التزام الشركه وعدم محاولتها حل المشكله رغم كل التسهيلات الحكوميه المقدمه لها لانجاح المشروع. ولثبوت هذه المخالفه وهذا ما اكده تقرير المحاسب القانوني والحكم السابق والمستندات المقدمه في القضيه، ونتيجه لهذه المخالفات اضطر موكلي لمجابهه هذه المشاكل لاكثر من ١٠ سنوات. كما قامت الشركه بتوقيع موكلي وكفلايه علي سندات لامر علي بياض، واصبح موكلي مهددا بالزج به في السجن لدين ليس صحيحا، لا سيما والشركه المدعي علها قد بادرت بتقديم تلك السندات للتنفيذ، الامر الذي اضر بسمعه موكلي الاجتماعيه وعدم قدرته علي مواصله حياه اجتماعيه نشطه وفقدان الثقه والمصداقيه في العمل، واثر هذا التصرف علي السمعه تجاريا واجتماعيا، علما بانه قد صدر قرار عاجلا بوقف التعامل بالسند الامر الذي كان يمثل ضغطا نفسيا رهيبا علي العملاء. لو كان دينا في ذمه موكلي لسدده موكلي وانتهي. ولكنه دين غير ثابت وغير صحيح، وهذا ثابت في القضيه الاولي، وكان بامكان الشركه التريث وعدم المطالبه بايه مبالغ الا بعد انتهاء القضيه بحكم كما طلبت الدايره، ولكن الشركه تعنتت وحاولت بهذا الفعل الضغط للتنازل عن القضيه، وما يثبت هذا التعنت هو ما ذكرناه من رفض الشركه سداد اي عميل الا بالتنازل عن القضيه، كل هذه القيود والتصرفات والاضرار النفسيه والاسريه والتعنت ثابته بما سبق تقديمه. اضافه الي ذلك ما سببه دين الشركه الغير صحيح والغير ثابت من اذي نفسي وادبي وقلق علي موكلي، فقد قيدت الشركه علي موكلي مبلغ ٨٨٠٩٠ريال. وقد ثبت عدم صحه هذا المبلغ بموجب الحكم والذي اثبت ان المبلغ المستحق فقط قدره ?????() ريال. اما عن البينه علي الضرر المعنوي. فان وضع تلك المديونيه الوهميه وغير الصحيحه علي موكلي وغلبه الدين عليه هي بينه في حد ذاتها تثبت الضرر المعنوي الذي وقع عليه، طالما ان غلبه الدين تؤدي الي قهر الرجال حيث استعاذ عليه الصلاه والسلام من الدين الذي يقهر الرجال. لما في ذلك من الوهن النفسي. فغلبه الدين تؤدي الي قهر الرجال وتسيب لهم الاذي النفسي، ونحن هنا امام دين غير حقيقي لازم تفكير موكلي واقلقه لمده عشر سنوات. وبالاضافه الي تلك البينه الشرعيه، فان المستقر عليه ان الضرر الادبي او المعنوي هو شيء غير متقوم يصيب المضرور بالاذي النفسي، لذا فهو ضرر مفترض لا يمكن اثباته بالادله والمستندات، بحكم انها مساله حسيه وليس لها كيان مادي او مستقل ولكن يمكن اثبات اماراته ودلايله الخارجيه من الظروف المحيطه بالفعل بكافه طرق الاثبات. فاستعد الاطراف بذلك وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ ١٧/٧/١٤٤١ه في هذه الجلسه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ورقيه ذكر بانها تتضمن اجابته، واستلم وكيل المدعي نسخه منها واطلع عليها وقرر الاكتفاء بما قدم، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم مذكرته الكترونيا خلال اسبوع، وعلي وكيل المدعي تقديم الاجابه خلال الاسبوع الي يليه، فاستعدا بذلك، وبتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٧٣٨٨) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، كما تشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بقرار تبادل المذكرات المقرر في جلسه ١٧/٧/١٤٤١ه. وبناء عليه فعلي المدعي عليها تقديم الرد خلال ٧ ايام. ثم علي المدعي تقديم الرد خلال ٧ ايام التاليه مع مراعاه ان يكون الرد مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك مع ارفاق المستندات حال وجودها. وبتاريخ ٠٣/١١/١٤٤١ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره رد ومرفقاتها، وبتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١ه تعذر وكيل المدعي من رفع المذكرات والمستندات المطلوبه في جلسه ١٧-٧ والسبب هو رفض الموقع الالكتروني ذلك، حيث انه يقوم بتحويلي لصفحه اخري مذكور فيها (عزيزي المستفيد نعتذر لهذا الخطا ونرجو التواصل مع مركز الاتصال الموحد ١٩٥٠ ...الخ)، علما ان ما تم ارفاقه هو فقط المذكره الختاميه، حيث ان المطلوب هو: الحكم السابق، تقرير الخبير، لايحه الدعوي، مذكره الرد الاولي، مذكره الرد الثانيه، المذكره الختاميه، وبتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤١ه في هذا اليوم تم افتتاح هذه الجلسه عن بعد وفيها حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وبعد دراسه اوراق القضيه الماثله والقضايا الاخري المشابهه لها والمقامه ضد المدعي عليها رات الدايره اهميه ارفاق المدعي لعدد من المستندات في كل قضيه بحيث يستكمل لكل قضيه ما ينقص منها من مستندات وهي كالتي: ١- اتفاقيه المدعي مع بنك (...)الوارد فيها تفصيل المصروفات. ٢- عقد اجار المحل. ٣- مستندات سداد اجره المحل وان كان شيكات يقدم كشف حساب بنكي. ٤- اثبات وقوع الضرر الذي يدعيه مع اثبات قيمته والعلاقه السببيه للمدعي عليها بهذا الضرر. ٥- تقديم تقرير الخبير. ويقدم ذلك خلال المرافعه الكتابيه فذكر المدعي وكاله بانه يحتاج مده شهر لاستكمال هذه الطلبات لجميع القضايا ومن ضمنها هذه القضيه فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بتقديم ذلك الكترونيا خلال شهر عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم المدعي عليه الاجابه علي ما سيقدمه وكيل المدعي والقضايا الاخري خلال الشهر الذي يليه وبناء علي ما تقدم تم تاجيل الجلسه، وفي تاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٢ه، جاء تقرير الخبير المحاسبي وبما نصه:" الموضوع: الرد علي الاستفسارات الوارده الينا منكم بخصوص تقريرنا لقضيه (...)، الاستفسار الاول: لم يتبين المقصود من الفقرات رقم (٧.٦.٥.٤) بشكل واضح؟ الاجابه علي الاستفسار الاول: كما جاء في قرار الندب تم تكليفنا ببيان الرواتب المستلمه للمدعي والمنقطعه عنه وسبب انقطاعها ومدي استحقاق المدعي لهذه الرواتب من عدمه وبالتالي نفيدكم بان الفقرات رقم (٧.٦.٥.٤) مدرجه تحت الاسباب التي استندنا عليها لبيان مدي استحقاق المدعي لرواتب الموارد البشريه من عدمه ولا يقصد بها اي شيء اخر بخلاف ذلك وعليه تم الحكم من قبل فضيله القاضي بتعويضهم عن رواتب الموارد البشريه التي لم تدفع لهم، الاستفسار الثاني: لم يتبين طريقه احتساب الخبير ايجار كل طرف وهل تشمل ما زاد عن السته اشهر ام لا وكيفيه احتسابها؟ الاجابه علي الاستفسار الثاني: بشان كيفيه احتساب ايجار كل طرف نفيدكم بانه تم احتساب ايجار كل طرف بناء علي التعويض المدفوع من قرض البنك(...)وهو تعويض عن ايجار اول ٦ اشهر من الايجار فقط وذلك حسب النظام وبخصوص الاستفسار عن هل يشمل المبلغ المعوض الايجار عما زاد عن ٦ اشهر نفيدكم بان مبلغ الايجار المعوض لا يشمل ما زاد عن ٦ اشهر، الاستفسار الثالث: هل يشمل التعويض السابق للمصروفات العموميه والتشغيليه والايجارات فوق ٦ اشهر؟ الاجابه علي الاستفسار الثالث: هذا التعويض يشمل المصروفات العموميه والتشغيليه من دون الايجارات فوق ٦ اشهر، وفي تاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها " ردا علي ما تم اثارته بالجلسه الماضيه وما قدمه المدعي من عقود ايجار للمحلات فنكرر علي فضيلتكم بان جميع طلبات وكيل المدعي قد تم التعرض لها بالدعوي الاصليه السابقه وقد تم الحكم فيها سابقا ونظرها الخبير المحاسبي واقرها في تقريره وحازت علي حجيه الامر المقضي وسنثبت ذلك لفضيلتكم بمزيد من التفصيل حيث يطالب وكيل المدعي في دعواه بتعويض موكله عن بدل ايجار مده ٣ سنوات فقد قام المحاسب القانوني في الدعوي السابقه بتبرير سبب تحميل المدعي عليها برواتب للمدعي فقد ذكر في تقريره بالصفحه الرابعه عشره البند الرابع "تحمل العملاء بايجارات ومصروفات تشغيليه اخري بعد فتره السته اشهر الاولي والتي تم سدادها من القروض، ومع نقص المبيعات بعد توقف الشركه عن امدادهم بالبضاعه فيجب تعويضهم عن هذه المصروفات بطريقه او باخري" لذلك فقد تم تحميلنا بالرواتب علي اساس وجود ايجارات ومصروفات تشغيليه اخري، ويجب الرجوع لقراءه التقرير المحاسبي السابق الصادر في القضيه والنقطه التي استند عليها المحاسب لتحميلنا الرواتب وهي وجود مصروفات تشغيليه اخري فسرها الخبير بانها بعد فتره السته اشهر الاولي، و ما ذكر اعلاه من تقرير المحاسب القانوني قد ورد ضمن البند مدي استحقاق المدعي لهذه الرواتب حيث ذكر المحاسب القانوني في ص ١٣ في تقريره انه لا يوجد التزام علي الشركه في بنود اتفاقيه الامتياز مع العملاء بدفع رواتب لهم، فقد راي المحاسب القانوني ان تتحملها موكلتي طيله فتره التعامل -علي الرغم من عدم وجود ما يلزم موكلتي بدفعها -لاسباب عده وردت في تقرير المحاسب القانوني الذي نص علي :"تحمل العملاء بايجارات ومصروفات تشغيليه اخري بعد فتره السته اشهر الاولي والتي تم سدادها من القروض، ومع نقص المبيعات بعد توقف الشركه عن امدادهم بالبضاعه فيجب تعويضهم عن هذه المصروفات بطريقه او باخري" فقد اعتبر المحاسب القانوني ان تحميل المدعي عليها بالمرتبات طيله فتره التعاقد يشمل ايضا اضافه الي الوقت الذي بذلوه تعويض لهم عن الايجارات والمصاريف التشغيليه بطريقه او باخري، اي ان المحاسب القانوني ووفقا لتعبيره فقد نص علي " لا يوجد التزام علي الشركه في بنود اتفاقيه الامتياز مع العملاء بدفع رواتب العملاء لكن الشركه قد تحملت مرتبات عن طيله فتره التعامل تعويضا للمدعين عن الايجارات والمصاريف التشغيليه للفتره التي تلي فتره التعاقد بالاضافه الي اعتباره تعويض عن الوقت والجهد المبذول بالمشروع ويؤكد علي ذلك ما ورد بالبند السابع ص ١٣ من تقرير المحاسب القانوني تحت بند مدي استحقاق المدعي لهذه الرواتب حيث ذكر بالبند السابع ما يلي:" هذا المبلغ يمكن اعتباره العايد للعملاء تعويضا عن الوقت والجهد المبذول في المشروع وباعتبار مجمل ربح المبيعات المحققه تم نفاذه في مقابله مصروفات تشغيل واداره المعرض او بالعكس يمكن اعتباره تعويضا عن مصروفات التشغيل للمعرض باعتبار ان مجمل ربح المبيعات هو العايد للعملاء عن الوقت والجهد المبذول في المشروع" كما ان البند السابع من الاتفاقيه المبرمه مع المدعي والذي يحدد التزامات المدعي (الطرف الثاني في التعاقد) قد نص علي الاتي " البند السابع التزامات الطرف الثاني :" ٢- توفير المقر المناسب لاداره النشاط التجاري." اي ان توفير المقر يقع علي عاتق المدعي وليس للمدعي عليها علاقه من قريب او بعيد باختيار الوحده او استيجار المعرض ولم تشترط المدعي عليها استيجار محلات بعينها او بقيمه بعينها وكان يقتصر دور المدعي عليها في تقديم الدعم متي ما طلب منها اما التسليم بان المدعي عليها هي من يقع علي عاتقها كافه الالتزامات وملزمه بكافه التعويضات عن الخساير وحدها فهذا امر غير منطقي، كما ان المحاسب القانوني المعين من قبل الدايره الموقره في الدعوي الاصليه اقر في تقريره ان الاخلال والمسيوليه مشتركه بين الطرفين فلماذا يتم تحميل الشركه المدعي عليها وحدها كافه الخساير او النتايج السلبيه للمشروع متناسين ان اساس فشل هذا المشروع من اول يوم هو المدعي الذي لم يلتزم بتعليمات المدعي عليها بموجب عقد الامتياز وبموجب التعليمات التي تم الاتفاق عليها ولم يقم المدعي بسداد مستحقات الشركه وهو التزام جوهري وحق اصيل اقرته الاتفاقيه المبرمه كما ان نظام الفرنشايز الجديد الذي تم اقراره بالمملكه العربيه السعوديه قد وضع عدم سداد مستحقات مانح الامتياز العامل الاساسي لاحقيه التعويض علي العميل، انما ما نشهده في الدعوي الحاليه هي مزيد من محاولات المدعي بتحميل الشركه بمسيوليات ليست لها علاقه مثل عامل بالمحل الذي لم تقره الشركه نهاييا وهو عنصر مرفوض من اول يوم وايجارات عن سنوات لم يتعامل المدعي فيها مع المدعي عليها بعد ان تم طرد المندوبين ومحاسبي المدعي عليها من المحلات، فكيف يتم تحميل المدعي عليها قيمه ايجار ليست طرف في التعاقد فيه او انتفعت به ولو علي صحه الفرض الذي يذكر ان المدعي متضرر من التواجد في الوحده الايجاريه فلماذا يستمر في الوحده لمده ثلاث سنوات علي حد ادعايهم فلماذا لم يقم بتقبيل المحل الي اخر واذا كان خرج عن ولايه المدعي عليها وقام باداره المحل لحسابه الشخصي بمنتجات مختلفه لا تعود للشركه فلماذا يتم تحميلنا بقيمه ايجار المحل، مع العلم ان بعض من المدعي كان لديهم محلاتهم يديرونها ولديهم عقود ايجار سابقه فهل ايضا يتم تحميلنا بها ! والبعض منهم ممن استملوا بضايع الشركه قاموا ببيع البضاعه فورا علي تجار الجمله باسعار مخفضه وغيروا نشاطهم الي نشاط اخر فورا، فهل ايضا يتم تحميلنا بقيمه ايجارهم عن نشاط اخر مغاير! هذا بخلاف ان الشركه ليست مسيوله عن اي نتايج او مسيوليات عن تشغيل النشاط التجاري وفق ما نص عليه البند الثامن من الاتفاقيه المبرمه مع المدعي تنص علي الاتي " البند الثامن استقلاليه الوحده: مع عدم الاخلال باي من الالتزامات السابقه المنصوص عليها في البند السادس فان وحده الامتياز في هذه الاتفاقيه تعامل باعتبارها مشروع قايم بذاته له استقلال مالي وقانوني ويكون الطرف الثاني بصفته مالك مسيولا بالكامل عن ايه نتايج اداريه او ماليه او قانونيه خاصه بالموقع محل الامتياز ولا يكون الطرف الاول مسيولا عن اي التزامات او مسيوليات تنتج عن اداره الطرف الثاني وتشغيله للنشاط التجاري." ففي هذا البند تمتع ممنوح الامتياز (المدعي) بصفه الاستقلاليه لاداره المحل من النواحي الماليه والقانونيه والتي يشملها ابرام عقود الايجار مستقلا عن المدعي عليها ولذلك فقد وقع علي عاتقه المسيوليه كامله ماليا وقانونيا واداريا دون وصايه من الشركه، فلا تستطيع الشركه وقف عقد الايجار او استكماله او تجديده او الغاءه او تقبيله علي اخرين، ومن المعروف ان الاصل في التعاملات التجاريه هي العقود وليس دراسه الجدوي حيث ان دراسه الجدوي في المشاريع عامه تكون استرشاديه قد تتاثر نتايجها وفق مؤشرات الاداء بالزياده او النقصان وليست ملزمه للمدعي عليها، وما اثارته الدايره من ان عقود الايجار بحوزتنا وانها مذكوره بدراسه الجدوي فهذا غير صحيح حيث ان دراسه الجدوي تعتمد علي مساحه المحل والتي ناخذها من العميل مباشره او عن طريق المعاينه، كما يرجي الرجوع الي تقرير لجنه جرد البضايع المشكله من الدايره التجاريه الاولي والمكلفه بجرد البضايع من المدعين في الدعوي الاولي والتي اكدت ان معظم المحلات التي كانت قايمه وقتها قد غيرت نشاطها الي نشاط اخر او غيرت لوحات محلاتها الي لوحات محلات ملابس شخصيه تعود لهم وليست للشركه اي تدخل فيها اي انها تدار بواسطتهم الشخصيه لتحقيق مكاسب ومنافع شخصيه لهم فهل ايضا يتم تحميل الشركه ايجارات عن محلات تدار لهم، كما ان عدد من المدعين استفاد من المحلات التجاريه سواء بتقبيلها وتحصيل ثمن التقبيل او ببيع الديكور علي اخرين وسبق وان تم ارفاق صور الديكور مستخدمه في محلات الحلويات والملابس الاخري بالاستفاده من المحلات نفسها في انشطه اخري او ذات النشاط تحت تصرف المدعي، ويؤكد ذلك ما ذكره وكيل المدعين (...) في الدعوي الاصليه واقر في دعواه السابقه بصفته وكيل عن عدد من المدعين بان المدعين قد اضطروا لتغيير لوحات محلاتهم باسقاط لوحه محل (...) وتغييرها بلوحه اخري تحمل اسم مستلزمات رجاليه وذلك لاحجام المستهلكين عن محلات (...)، اليس هذا اقرار من المدعين بانهم عملوا بمحلاتهم لحسابهم الشخصي دون تدخل الشركه وانتفاعهم من محلاتهم فهل يتم ايضا تحميل الشركه بتعويضات اضافيه عن ايجارات غير ملزمه بها! هذا بخلاف ان سداد الدفعه الاولي من الايجار كانت بشيك فلماذا اصبح الدفعات اللاحقه لسداد الايجار فجاه سداد نقدي وليس بشيك او بتحويلات ماليه علي حساب المؤجر ولم يقدم وكيل المدعي اصلا ما يثبت ان موكله قد دفع بدل الايجار عن تلك الفتره بل قدم صور غير واضحه لمستندات غير اصليه تفيد ان موكله قد دفع جزء من الايجار وليس بدل الايجار عن طيله مده العقد كما يزعم!، كما ان موكلتي لم تكن علي علم بعقود الايجار المبرمه من قبل المدعي ولم تطلع عليها ولم تكن طرفا فيها ولا تسلم بصحتها. اضافه الي ما تقدم ولاظهار عدم مشروعيه طلبات وكيل المدعين فلو فرضنا جدلا وهذا غير صحيح ان بدل الايجارات والمصاريف التشغيليه نقاط جديده ولم يتم التطرق لها بالدعوي السابقه فان مطالبته بكافه مده العقد بواقع ٣ سنوات هو امر غير منطقي اطلاقا ولا يتناسب مع مده التعامل التي قررها المحاسب القانوني فكيف يطالب الوكيل المدعي بايجارات لمده ٣ سنوات ، علما بان المحاسب القانوني قد قرر بتقريره ما يلي " تعتبر مده العلاقه الفعليه بين الشركه والعميل هي المده من بدايه التعامل حتي نهايه التعامل الفعلي بين الطرفين، ذلك لان كلا الطرفين كان هناك من جانبه شييا من قصور الالتزام ببعض شروط العقد، وبدايه التعامل تحتسب من تاريخ عقد ايجار المحل او رخصه فتح المحل او اول فاتوره مبيعات للعميل ايهما اوضح، ونهايه التعامل تحتسب بتاريخ اخر معامله " ، وعليه فانه لا يحق للمدعي طلب بدل الايجارات والمصاريف التشغيليه عن مده لم يعمل بها اصلا ولم تربطنا به علاقه ، كما ان الخبير المحاسبي اقر في تقريره بان العبره في مده العلاقه بين الطرفين بالتعامل الفعلي وقد حدد التعامل الفعلي في التقرير، كما ان المحاسب قدر تعويضه السابق عن التعامل الفعلي بين المدعي والمدعي عليها فلماذا الان يتم التعامل وتقدير الضرر عن التعامل الغير فعلي ونؤكد علي فضيلتكم بان كل ما تقدم اعلاه هو في حاله الفرض ان الطلب جديد ولم يسبق الفصل به لكن في حقيقه الامر هو طلب سبق الفصل به في الدعوي الاصليه السابقه كما انه حكم للمدعي بالتعويض كما فصلنا اعلاه وعليه فان هذا دليل علي عدم جديه وكيل المدعي بما تقدم به من طلبات، اذا كان المحاسب القانوني والدايره اتفقا سابقا علي ان الطرفين قد جانبهما شييا من قصور الالتزام ببعض شروط العقد لماذا يتم تحميل الشركه وحدها هذا الخطا في كل مراحل الدعوي!، كما ان الشركه لم تدخل في الايجار ولم تكن طرفا به اذا ان توفير الوحده او المعرض هي مسيوليه المدعي وحده وفق العقد وهي من التزاماته وكان العميل هو من يخطر الشركه بان لديه معرض في العنوان الذي يحدده ويتم استكمال باقي اجراءاته للتجهيز واستقبال البضايع، بناء علي كل ما تقدم فيتبين لفضيلتكم خلو لايحه المدعي وطلباته من الموضوعيه ناهيك عن خلوها من ايه بينات معتبره ومخالفتها للواقع ولتقرير المحاسب القانوني في الصفحه (٧) من تقريره النهايي: "جاء مجمل رد محامو المدعين بان ما لديهم او لدي موكلوهم من معلومات مهمه، سبق ان قدموه للدايره التجاريه الاولي"، ولوجود حكم سابق في نفس الموضوع والمصدق من الاستيناف والحايز علي حجيه الامر المقضي وحيث اثبتنا سابقا ان طلبات المدعي في لايحته هذه ليست طلبات جديده و لا تندرج ضمن ما ورد في حكم المحكمه الموقره السابق باعتبارها طلبات عن تكاليف اضافيه زادت عما طالب به المدعي في دعواه السابقه حيث تم مناقشتها سابقا والتعرض اليها في تقرير المحاسب القانوني بالشكل الذي تم توضيحه اعلاه، هذا بخلاف ان جميع ما ذكر اقوال انشاييه لا بينه فيها ومرسله تجافي الواقع، ونود ان نشير لفضيلتكم ايضا محاوله وكيل المدعين المتكرره في التشويش علي افاده وكيل المدعي عليها في الجلسات بمقاطعته في كل ما يحاول توضيحه شفويا والتداخل الغير مقبول، وحيث ان رسول ﷲ صل ﷲ عليه وسلم يقول: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي"، وحيث انه لا يجوز قبول دعوي بنفس الموضوع، امل من فضيلتكم ومن المدعي قراءه ما ذكره المحاسب القانوني في الفقره التي برر فيها المحاسب القانوني استحقاق المدعي لتعويض متمثل في صرف الرواتب وهو وفق ما ورد في تقريره بالاتي: اقتباس من تقرير المحاسب القانوني "مدي استحقاق المدعي لهذه الرواتب من عدمها: توصلنا الي استنتاج تعويض العميل عن الرواتب حسب الاسباب التي سبق ذكرها واهمها ما يلي :١ ان المعارض في احسن الاحوال في ظل النتايج الفعليه للاعمال يمكنها تغطيه مصروفاتها التشغيليه دون تحقيق اي منفعه تعود علي العميل ، ويرجع السبب في ذلك الي عدم قدره المعارض علي تحقيق اهداف المبيعات المخططه لها اذ لم تتجاوز متوسط نسبه المبيعات الفعليه ٣٨ % من المبيعات المخططه ، وبلغت ما نسبته ٢٨ % فقط من متوسط مجمل البضاعه المرسله للمعارض، وحيث ان مشكله نقص المبيعات الفعليه عن المخططه كانت ظاهره عامه لاغلب معارض اتفاقيه الامتياز فهذا مؤشر علي ان السبب اتي من جانب الشركه سواء من سوء تقديرات وتخطيط و اداره واشراف او من القيود التي فرضتها الاتفاقيه علي العملاء، مما انتفي معه العايد المرجو للعميل من الدخول في المشروع، ٤/تحمل العملاء بايجارات ومصروفات تشغيليه اخري بعد فتره السته اشهر الاولي التي تم سدادها من القروض، ومع نقص المبيعات بعد توقف الشركه عن امدادهم بالبضاعه فيجب تعويضهم عن هذه المصروفات بصوره او باخري. ٧ هذا المبلغ يمكن اعتباره العايد للعملاء تعويضا عن الوقت والجهد المبذول في المشروع وباعتبار مجمل ربح المبيعات المحققه تم نفاذه في مقابله مصروفات تشغيل واداره المعرض.، او بالعكس اي يمكن اعتباره تعويضا عن مصروفات التشغيل للمعرض وباعتبار ان مجمل ربح المبيعات المحققه هو العايد للعملاء عن الوقت والجهد المبذول في المشروع. "وحيث يتبين لفضيلتكم محاوله المدعي الاضرار بالمدعي عليها خلافا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) فاننا نلتمس من فضيلتكم التالي: رد دعوي المدعي، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٢ه حضر المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي انها قررت سابقا استدعاء المحاسب القانوني ومناقشته في تقريره السابق وبيان شمول التعويضات المحكوم بها سلفا للمصروفات والتعويضات والرواتب عما زاد علي سته اشهر وتوضيح بعض الفقرات في التقرير السابق فورد الجواب منه بان التعويض المبين في التقرير السابق يشمل المصروفات العموميه والتشغيليه لكامل المده ولا يشمل الايجارات لما زاد عن السته اشهر كما هو مبين في جوابه المرفق بالقضيه كما جري الاطلاع علي ما قدمه الطرفان في المذكرات الاخيره وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه قالا: لا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وعلي ما جاء في اسباب الحكم رقم (٥٩٠٦/ق/١) لعام ١٤٣١ه الصادر من هذه الدايره والمؤيد من الاستيناف, وعلي ما جاء في التقرير المحاسبي في الحكم انف الذكر وبما ان المدعي يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بتعويضه عن الاضرار الماديه والمعنويه والتي جاء تفصيلها حسب ما ورد في الوقايع, وبما ان المدعي عليها تدفع بسبق الفصل فيها, وتطالب برد دعوي المدعي, والزامه باتعاب الترافع. وبما ان الثابت للدايره ان جميع ما يطالب به المدعي المدعي عليها سبق الفصل فيه حسب الحكم المشار اليه انفا عدا المطالبه باجره المحل؛ وذلك استنادا لما جاء في اسباب الحكم انف البيان, ولما جاء في افاده الخبير المحاسبي المنتدب -المرفقه في ملف الدعوي- والتي جاء نصها: "بان التعويض -السابق- يشمل المصروفات العموميه والتشغيليه من دون الايجارات فوق ٦ اشهر" فان الدايره تنتهي بشان تلك المطالبات الي الحكم فيها بعدم جواز نظرها؛ لسبق الفصل فيها حسب ما جاء في منطوق حكمها (ثالثا) ادناه. وفيما يخص مطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اجره العقار فبما ان الحكم السابق اجاز للمدعي المطالبه به, وبما ان نطاق التعويض هي مده التعامل بين الاطراف وهو الامر المتيقن منه, وبما ان الحكم انف البيان والتقرير المحاسبي الصادر فيه بين ان مده التعامل بين الاطراف هي (١١ شهرا), وبما ان المدعي قدم ما يثبت استيجاره للعقار حسب العقد المرفق في ملف الدعوي, وبما ان الضرر يزال, وبما انه ثبت مسؤوليه المدعي عليها التقصيريه حسب ما جاء في اسباب الحكم السابق, وبما ان قيمه الاجره السنويه هي (٤٠,٠٠٠ ريال), وبما ان القسط الشهري منها هو حاصل القيمه الاجماليه من الاجره علي اشهر السنه وناتجه هو (٣٣٣٣.٣٣ ريال), وبما ان الحكم السابق عوض المدعي عن القرض والذي من ضمنه اجره سته اشهر وذلك استنادا لمصارف القرض, ولافاده الخبير المنتدب بشانها المرفقه في ملف الدعوي, وبما انه وبضرب القسط الشهري في مده التعامل ثم خصم ما عوض عنه من قرض فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (١٦,٦٦٦.٦٥) سته عشر الفا وستمايه وسته وستون ريالا وخمس وستون هلله تعويضا عن استيجاره, ورفض ما زاد عن ذلك كون ما يطالب به خارج مده التعامل, وتحكم بموجب ذلك بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (١٦,٦٦٦.٦٥) سته عشر الفا وستمايه وسته وستون ريالا وخمس وستون هلله حسب ما جاء في منطوق حكمها (اولا) ادناه. وفيما يخص مطالبه المدعي والمدعي عليها باتعاب الترافع فبما انه وتاسيسا علي ما تقدم, وبما انه لم يثبت للاطراف جميع ما يطالبون به فان الدايره تنتهي الي رفض مطالبات الاطراف بشانها, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها (ثانيا ورابعا) ادناه. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره (١٦.٦٦٦.٦٥ريال) سته عشر الفا وستمايه وسته وستون ريالا وخمسه وستون هلله. ثانيا: رفض طلب المدعي باتعاب المحاماه. ثالثا: عدم جواز نظر باقي طلبات المدعي لسبق الفصل فيها. رابعا: رفض طلبات المدعي عليها. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٣١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي تضمنت انه تم توقيع عقد امتياز تجاري بين موكله والشركه المدعي عليها الا ان المدعي عليها اخلت تماما بهذا العقد مما دعا موكله لرفع دعوي امام المحكمه الاداريه بالرياض قيدت برقم ٥٩٠٦ /١/ق لعام ١٤٣١ ه وقد انتهي الحكم فيها الي ثبوت خطا المدعي عليها والزامها بسداد قيمه قرض بنك (...)بعد سداد المديونيه الخاصه بها من قبل موكله ومن حيث ان الحكم السابق عالج حق الشركه وقرض بنك (...)، اما ما يخص التعويضات فترفع بها دعوي مستقله، وبناء عليه تقدم بهذه الدعوي وحصر طلباته في الزام الشركه المدعي عليها بتعويض موكله عما لحقه من اضرار ماديه وادبيه وكذا المنافع التي فاتت عليه اجراء اخلالها في تنفيذ التزاماتها العقديه، والزامها باتعاب المحامي بمبلغ وقدرها (١٥٠٠٠ ريال)وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٦.٦٦٦.٦٥) سته عشر الفا وستمايه وسته وستون ريالا وخمسه وستون هلله، ورفض طلب المدعي اتعاب المحاماه، وعدم جواز نظر باقي طلبات المدعي، ورفض طلبات المدعي عليها. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب تعديل الحكم المطعون عليه والقضاء برد جميع طلبات المدعي، مع الزامه بالمصروفات و اتعاب المحاماه. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ /٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم والخبير المعين من قبل الدايره بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٨/ ٠٦ /١٤٤٢ه في القضيه رقم ٢٢٤٦ لعام ١٤٤٠ه القاضي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي(...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١٦.٦٦٦.٦٥ريال) سته عشر الفا وستمايه وسته وستون ريالا وخمسه وستون هلله. ثانيا: رفض طلب المدعي اتعاب المحاماه. ثالثا: عدم جواز نظر باقي طلبات المدعي لسبق الفصل فيها. رابعا: رفض طلبات المدعي عليها وبﷲ التوفيق.